📁 آخر الأخبار

اجتهادات محكمة النقض المصرية حول جريمة هتك العرض.






الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض
=================================
الطعن رقم  0231     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 636
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم بهتك عرض صبية تقل سنها عن ثمانى عشرة سنة قد طلب إلى محكمة أول درجة تقدير سن المجنى عليها بواسطة الطبيب الشرعى فأجابته إلى هذا الطلب و كلفته إيداع الأمانة التى قدرتها ثم عادت فكلفت النيابة بعرض المجنى عليها على الطبيب الشرعى ، و لما لم يتم ذلك قضت فى الدعوى بإدانته على أساس أنه هو الذى عمل على تعطيل الفصل فى الدعوى بعدم إيداعه الأمانة ثم لما إستأنف الحكم تمسك بطلبه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية و لكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتحدث عن هذا الطلب - فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن تحقيقه أمر جوهرى له أثره فى تكوين الجريمة المسندة إلى المتهم .

                  ( الطعن رقم 231 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 749
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة هتك العرض التى يكون فيها الجانى من المتولين تربية المجنى عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون فى مدرسة أو معهد تعليم ، بل يكفى أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليه و لو كان ذلك فى مكان خاص و مهما يكن الوقت الذى قام فيه الجانى بالتربية قصيراً .

                 ( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 263
بتاريخ 18-03-1957
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم فى جريمة هتك العرض و المجنى عليه كلاهما عاملين فى محل كواء واحد ، فهما مشمولان بسلطة رب عمل واحد ، و من ثم فإنه ينطبق على المتهم الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 267 و الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات .

                  ( الطعن رقم 102 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0863     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 859
بتاريخ 04-11-1957
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتشديد العقاب فى جريمة هتك العرض التى يكون فيها الجانى من المتولين تربية المجنى عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليه و لو كان ذلك فى مكان خاص و مهما يكن الوقت الذى قام فيه الجانى بالتربية قصيراً . و سيان أن يكون فى عمله محترفاً أو فى مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة و ما تستلزمه من سلطة .

               ( الطعن رقم 863 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/4 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 546
بتاريخ 19-05-1958
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة هتك العرض التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليه مع غيره أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليه و لو كانت فى مكان خاص ، و لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليه إعطاؤه دروساً خاصة و الإشراف عليه فى هذا الصدد .


=================================
الطعن رقم  2002     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 226
بتاريخ 23-02-1959
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 2
تكليف المتهم للمجنى عليه بحمل متاعه من محطة سيارات مدينة حتى مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعنى الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات .

              ( الطعن رقم 2002 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0694     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 608
بتاريخ 27-05-1968
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققه بأوراق رسمية . و لما كان يبين من المفردات المضمونة تحقيقاً لوجه الطعن أن الأوراق خلت من دليل رسمى ينم عن سن المجنى عليها بالتحديد ، كما خلت مما يفيد محاولة الإلتجاء إلى تحديد سنها عن طريق هذا الدليل ، فإن الحكم المطعون فيه حين إستند فى تقدير سن المجنى عليها إلى تقرير الطبيب الشرعى و أقوال والدها - على الرغم مما يستفاد من أقوال هذا الأخير من ثبوت هذا السن من و اقع دفتر المواليد - و إلتفت عن تحقيقها عن هذا الطريق مع أنها ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة يكون معيباً بقصور يعيبه و يستوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 694 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0409     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 839
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
تقضى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات بتغليظ العقاب فى جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 " حيث يكون الفاعل من أصول المجنى عليهم أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم " و هذا النص يدخل فى متناوله الخادم بالأجره الذى يقارف جريمته على من يتولى مخدومه تربيته أو ملاحظته .


=================================
الطعن رقم  0639     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 617
بتاريخ 23-06-1974
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 5
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن ما إستخلصه الحكم من أن المجنى عليها كانت تعمل لدى الطاعن عاملة بالأجرة ، يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق ، فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون مقبولة و ما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و 269 من قانون العقوبات لإنتفاء وصف العاملة بالأجرة عن المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 639 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0552     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 128
بتاريخ 11-03-1940
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت الصلة بين السيد و خادمه مستمدة من القانون فإنه يكفى عند تشديد العقوبة فى جريمة هتك العرض على أساس أن المتهم له سلطة على المجنى عليه بإعتباره خادماً عنده أن يبين الحكم قيام علاقة الخدمة بين المتهم و المجنى عليه دون حاجة إلى بيان الظروف و الوقائع التى لابست الجريمة للتدليل على أن المخدوم إستعمل سلطته وقت إرتكاب الجريمة ، لأن القانون قد إفترض قيام السلطة بمقتضى هذه العلاقة .

                   ( الطعن رقم 552 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0881     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 154
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
العبرة فى سن جريمة هتك العرض هى بالسن الحقيقة للمجنى عليه و لو كانت مخالفة لما قدره الجانى أو قدره غيره من رجال الفن إعتماداً عل مظهر المجنى عليه و حالة نمو جسمه أو على أى سبب آخر . و القانون يفترض فى الجانى أنه وقت مقارفته الجريمة على من هو دون السن المحددة فى القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم يكم هناك ظروف إستثنائية و أسباب قهرية ينتفى معها هذا الإفتراض .


=================================
الطعن رقم  0881     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 154
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات تنص على تغليظ العقاب فى جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أى إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم . و هذا النص يدخل فى متناوله الخادم بالأجرة الذى لا يرعى سلطة مخدومه فيقارف جريمته على خادم يكون هو الآخر مشمولاً برعاية نفس المخدوم و حمايته .

                    ( الطعن رقم 881 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )
=================================
الطعن رقم  1822     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 272
بتاريخ 11-11-1940
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
إن السن الحقيقة للمجنى عليه فى جريمة هتك العرض هى التى يعول عليها فى هذه الجريمة . و لا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن إلا إذا إعتذر من ذلك بظروف قهرية أو إستثنائية . و تقدير هذه الظروف من شأن  محكمة الموضوع ، و لا دخل لمحكمة النقض فيه ما دام مبنياً على ما يسوغه من الأدلة .

              ( الطعن رقم 1822 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1884     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 668
بتاريخ 06-07-1989
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التى دين الطاعن بها - تقضى بتغليظ العقاب فى جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 منه ، حيث يكون الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم .


=================================
الطعن رقم  1884     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 668
بتاريخ 06-07-1989
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 2
إن تقدير ما إذا كان الجانى من المتولين ملاحظة المجنى عليه أو ممن لهم سلطة عليه هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع - فى الأصل بالفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  1884     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 668
بتاريخ 06-07-1989
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد إتخذ من مجرد كون الطاعن متزوجاً من شقيقة المجنى عليها دليلاً على توافر الظرف المشدد ، مع أن هذه الصلة لا تصلح - بذاتها - سنداً للقول بأن الطاعن من المتولين ملاحظة المجنى عليها أو ممن لهم سلطة عليها ، و إنما يتعين على الحكم أن يستظهر توافر هذه السلطة أو تلك الملاحظة توافراً فعلياً من وقائع الدعوى و ظروفها و هو ما غفل عنه الحكم المطعون فيه ، الأمر الذى يعيبه فضلاً عن الفساد فى الإستدلال بالقصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 1884 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/7/6 )
=================================
الطعن رقم  5887     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 408
بتاريخ 09-03-1987
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض              
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التى إنتهى الحكم إلى إدانة المطعون ضده بها . و هى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 3/268 من قانون العقوبات ، و كانت المادة 17 من هذا القانون التى أعملها الحكم فى حق المطعون ضده لا تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى أدنى من عقوبة السجن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضده فى أمر الإحالة ، مما تملك المحكمة إجراءه فى حكمها و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها - بإضافة عنصر جديد هو القوة و ظرف مشدد هو صغر سن المجنى عليهن و هو ما لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، و بشرط مراعاة ما توجبه المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً أن طلب ذلك لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد - و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن أو تلفت نظر المحاماة إلى التعديل كى يعد دفاعه على أساسه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح الخطأ القانونى الذى وقع فيه الحكم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

                      ( الطعن رقم 5887 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/9 )
=================================



تحريض على الفسوق و الفجور
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 76
بتاريخ 06-01-1988
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسوق و الفجور                      
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة فى مكان مطروق على الفسق و قضى بتغريمها خمسين جنيهاً و إستند فى قضائه بالإدانة إلى الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة الجريمة المذكورة - التى دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هى الحبس مدة لا تزيد على شهر و كان الحكم المطعون فيه قد إستبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً ، فإنه يكون قد خالف القانون و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة فى الطعن بتصحيح الخطأ و الحكم بمقتضى القانون ، و من ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضى بها .

                     ( الطعن رقم 85 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/6 )
=================================




مسئولية مدنية مترتبة على هتك العرض
=================================
الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية مترتبة على هتك العرض              
فقرة رقم : 5
إذا كان يبين من الحكم أن المحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها أن الطاعن قد إرتكب خطأ هو الإعتداء على عرض المجنى عليها و قد أصابتها نتيجة هذا الخطأ أضراراً مادية و أدبية تتمثل فى إستطالة عورته إلى موضع العفة منها و خدش عاطفة الحياء عندها و ما نال من سمعتها منه ، فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالف البيان وقوع الفعل الضار ، و هو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض .


=================================




ثبوت جريمة هتك العرض
=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 350
بتاريخ 11-04-1971
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : ثبوت جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
متى كان قد ثبت للمحكمة بالدليل الرسمى أن سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثمانى عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف و ما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.


=================================


اركان جريمة هتك العرض
=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 534
بتاريخ 24-04-1950
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . فمتى كان الحكم الذى أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجنى عليها و هى نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه فى فرجها من الخارج حتى أمنى ، فإستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دانه فيها .

                   ( الطعن رقم 289 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 513
بتاريخ 17-04-1950
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه فى دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها .

                 ( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 682
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده على فمها و مزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .


=================================
الطعن رقم  0418     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 561
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى فى قوله إنه بينما كانت المجنى عليها تسير فى صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم فى محاذاة المجنى عليها و على مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التى أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادى المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه .

                 ( الطعن رقم 418 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )

=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1089
بتاريخ 14-05-1951
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة الثابتة هى أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267-1 من قانون العقوبات .

               ( الطعن رقم 166 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )
=================================
الطعن رقم  1025     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 440
بتاريخ 21-01-1952
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن مفاجأة المتهم المجنى عليها أثناء نومها و تقبيله إياها و إمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما فى ذلك من مباغتتها بالإعتداء المادى على جسمها فى مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها .

              ( الطعن رقم 1025 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )
=================================
الطعن رقم  1128     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 673
بتاريخ 04-02-1952
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجنى عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما فى ذلك من مباغتته المجنى عليها بالإعتداء المادى على جسمها فى موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته .

                  ( الطعن رقم 1128 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 788
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجانى قد إرتكب الفعل المادى المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه .

              ( الطعن رقم 80 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0843     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 978
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع - فى حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى - قد إستظهرت ركن القوة فى جريمة هتك العرض و أثبتت توفره فى حق الطاعن بقولها " إن ركن القوة المنصوص عليه فى المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول
"الطاعن" مما ثبت من أقوال المجنى عليها أمام البوليس و النيابة و قاضى التحقيق ،
و بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذى أثار إشمئزازها و إستنكارها فى أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور فى ثانى مرة " فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفى للرد على ما أثاره الطاعن من إنتفاء ركن إستعمال القوة ، لأن المجنى عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل فى المرة الأولى مما يدل على رضاها به .

                    ( الطعن رقم 843 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0962     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 12
بتاريخ 04-10-1954
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد طرق باب المجنى عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول و إغلاق الباب من خلفه ، و أمسكها من صدرها و من كتفها ، و جذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فإستغاثت ، فإعتدى عليها بالضرب - فإن هذا الفعل المادى الذى وقع على جسم المجنى عليها بقصد الإعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها ، و يجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات .

              ( الطعن رقم 962 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )
=================================
الطعن رقم  1510     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 361
بتاريخ 27-12-1954
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع عفة المجنى عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام .

             ( الطعن رقم 1510 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0729     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1387
بتاريخ 28-11-1955
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم .

                  ( الطعن رقم 729 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )
=================================
الطعن رقم  1233     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 174
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها
و يخدش عاطفة الحياء عندها .


=================================
الطعن رقم  1233     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 174
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم يدل بذاته على أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض .


=================================
الطعن رقم  1426     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 86
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوارته
و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه .

               ( الطعن رقم 1426 لسنة 26 ق ، جلسة  1957/1/28 )
=================================
الطعن رقم  1554     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 298
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج  الملابس ، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى و قد إستطال إلى جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .

             ( الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
=================================
الطعن رقم  1743     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 102
بتاريخ 27-01-1958
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هى مريضة و مستلقية فى فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون
العقوبات ، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .

             ( الطعن رقم 1743 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0641     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 659
بتاريخ 16-06-1958
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .

                ( الطعن رقم 641 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )
=================================
الطعن رقم  1632     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 183
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر إستلامهما إياه و أنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها بالإساءة إليها و النيل من سمعتها و سمعة شقيقتها و سمعة المحل الذى تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذى إستخلصته المحكمة ، و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها فى أول الأمر ثم إلى محل " الأميريكين " الذى إتفقا مع المجنى عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التى دان المتهمين بها .

               ( الطعن رقم 1632 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/16 )
=================================
الطعن رقم  1664     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 27
بتاريخ 12-01-1959
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار ، و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش ، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً .

               ( الطعن رقم 1664 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )
=================================
الطعن رقم  1683     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 47
بتاريخ 19-01-1959
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم - فى جريمة الوقاع - قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة فى قوله
" أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها على الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه فى جبهتها عند مقاومتها له " فإن هذا الذى ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسمانى فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية فى درء المتهم عنها ، هذا الذى ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء فى جريمة الوقاع .

               ( الطعن رقم 1683 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/19 )
=================================
الطعن رقم  2002     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 226
بتاريخ 23-02-1959
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
مجرد إرتكاب فعل هتك العرض فى الظلام و فى وحشة الليل و فى مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  0503     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 747
بتاريخ 27-06-1961
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع فعل أى مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمة و يقع على عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - و وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه هو مساس بعورة من جسمه و فيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك فى إخلاله بحيائه العرضى .


=================================
الطعن رقم  0503     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 747
بتاريخ 27-06-1961
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع يعد عورة ، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الإنتقام .


=================================
الطعن رقم  0991     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 145
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة هتك العرض أن يكشف المتهم عن عورة المجنى عليها و لو لم يصاحب هذا الكشف أية ملامسة مخلة بالحياء ، فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو بالأمرين جميعاً ، و من ثم فإن خلع سروال المجنى عليها و كشف مكان العورة منها ، تتوافر به تلك الجريمة بغض النظر عما يصاحبه من أفعال أخرى قد تقع على جسم المجنى عليها . كما لا يؤثر فى قيام الجريمة أن يكون التقرير الطبى قد أثبت عدم تخلف آثار مما قارفه المتهم و أثبت الحكم و قوعه منه .

                    ( الطعن رقم 991 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم  2169     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 58
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ، و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية ، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين يفرض ثبوت عنته . فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجنى عليه و إحتضنه و وضع قبله فى يده ،
و كانت هذه الملامسة فيها من الفحش و الخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك و جاء إستخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً ، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 254
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
من المقرر أن ركن القوة فى جناية هتك العرض لا يقتصر على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص ، و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاء ، فتندرج تحت معنى القوة أو التهديد - المباغته لأنه بها ينعدم الرضاء الصحيح .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 254
بتاريخ 26-03-1963
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورتها ، بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغها هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .

                  ( الطعن رقم 3 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/26 )

=================================
الطعن رقم  0683     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلفة كل إنساس و كيانه الفطرى .


=================================
الطعن رقم  0683     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقيق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ، فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه أو ذويه .


=================================
الطعن رقم  0683     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 639
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أن ركن القوة و التهديد فى جريمة هتك العرض و ركن الإكراه فى جريمة إغتصاب السندات و الشروع فيها بالتهديد - يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جمسه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .


=================================
الطعن رقم  2119     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 318
بتاريخ 14-04-1964
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . و عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، ذلك لأن الرضا فى سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لإنعدام التمييز و الإرادة . فإذا كانت محكمة ثانى درجة قد أوردت فى مدونات حكمها أن " المجنى عليه يبلغ من العمر من 9 - 10 سنوات و أن نموه العقلى متأخر عن سنه بحوالى أربع سنوات " إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبى الشرعى خاصاً بتأخر نمو المجنى عليه العقلى و أثر ذلك فى إرادته و رضاه . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه .

                 ( الطعن رقم 2119 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/14 )

=================================
الطعن رقم  1286     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 805
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز و العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل انسان و كيانه الفطرى . فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من أنه لم يقصد المساس بأجسام المجنى عليهم بل تعذيبهم بتعريضهم للبرد ، ذلك أن الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته ، و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها .

                   ( الطعن رقم 1286 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 674
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
ركن القوة أو التهديد هو الذى يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون . و ركن القوة أو التهديد فى تلك الجناية لا يقتصر على إستعمال القوة المادية بل يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فيندرج بينها عاهة العقل التى تعدم الرضا الصحيح .


=================================
الطعن رقم  1779     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1208
بتاريخ 04-12-1967
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إذ سكتت المادة 269 من قانون العقوبات عن النص على التقويم الذى يعتد به فى إحتساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها - و هو ركن من أركانها ، فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم ، أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى ، و التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لصالح المتهم و بتضييق ضد مصلحته .


=================================
الطعن رقم  1940     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1129
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع أى فعل محل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوارته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن حاول حسر ملابس المجنى عليه دون رضاء حتى كشف جزءاً من جسمه و لما أن أعاد المجنى عليه ملابسه كما كانت أمسك المتهم بيده على غير رضاء و وضع فيها قبله حتى أمنى ، و كانت هذه الملامسة - و إن لم تقع فى موضع  يعد عورة - فيها من الفحش و الخدش بالحياة العرضى بما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة - فإن ذلك مما تتحقق به أركان جريمة هتك العرض كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1940     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1129
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفى إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه .


=================================
الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على إمكان حصول المواقعة دون أن تترك أثراً بالنظر إلى ما أثبته الفحص من أن غشاء بكارة المجنى عليها من النوع الحلقى القابل للتمدد أثناء الجذب ، فإن ما ينازع فيه الطاعن من أن الواقعة لم تحدث لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها ، مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوافر جريمة هتك العرض قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليها، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتلك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها فيصبح العقاب و لو لم يقصد الجانى بفعلته إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليها أو ذويها ، و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


=================================
الطعن رقم  0197     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 351
بتاريخ 08-03-1970
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أن هتك العرض ، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على ثبوت إرتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجنى عليه و باقى شهود الحادث ، و أطرح ما ورد بالتقرير الطبى الإبتدائى من أن جسم المجنى عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة ، مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجنى عليه لا ينفى بذاته حصول إحتكاك خارجى بالصورة التى رواها المجنى عليه ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق و صحيح القانون .

                     ( الطعن رقم 197 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 518
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، إلا أنه متى إرتكب الجانى أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التى تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام ، فإن ذلك يقتضى تقصى قصد الجانى من إرتكابها ، فإذا كان قصده قد إنصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح ، أما إذا كانت تلك الأفعال قد إرتكبت بقصد التوغل فى أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً فى تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة و لو كانت هذه الأفعال فى ذاتها غير منافية للأداب . و إذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعاً فى إرتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها و مؤدياً إليه حالاً ، و كان الثابت فى الحكم أن المطعون ضده الأول قد إستدرج الغلام المجنى عليه إلى منزل المطعون ضده الثانى و أنهما راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما ، و عندئذ أمسك المطعون ضده الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلع هو " بنطلونه " - و أقبل المطعون ضده الثانى الذى كان متوارياً فى حجرة أخرى يرقب ما يحدث و أمسك بالمجنى عليه و قبله فى وجهه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالبحث فى مقصد المطعون ضدهما من إتيان هذه الأفعال و هل كان من شأنها أن تؤدى بهما حالاً و مباشرة إلى تحقيق قصدهما من العبث يعرض المجنى عليه ، يكون فضلاً من خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 205 لسنة 40 ق ، جلسة1970/4/5 )
=================================
الطعن رقم  1697     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 38
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
متى كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل فى روع المجنى عليهن مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الإستعانة بالجن ، أنزل عن المجنى عليها الأولى سروالها و وضع يده فى فرجها ، و تحسس بطن الثانية و ثدييها ، و أمسك ببطن الثالثة ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف و سائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، و لتوافر القصد الجنائى فيها ، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجانى إلى إرتكاب الفعل الذى تتكون منه الجريمة ، و هو عالم بأنه يخل بالحياء العرضى، لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذى حمله إلى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 350
بتاريخ 11-04-1971
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانوناً بكل مساس بما فى جسم المجنى عليها من عورات و لو لم يحصل إيلاج أو إحتكاك .


=================================
الطعن رقم  1469     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 158
بتاريخ 11-02-1973
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 7
مسألة رضاء المجنى عليه أو عدم رضائه فى جريمة هتك عرضه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن خلو الواقعة من عنصر الإكراه و أطرحه فى قوله " جاءت أقوال المجنى عليه مؤكدة وقوع الفعل من المتهم كرهاً عنه فقد ألقى به على الأرض و أمسك بيديه و جثم فوقه و كم فاه ليحبس صوته فشل بذلك مقاومته و تمكن بهذا القدر الهائل من الإكراه من هتك عرضه و قد بادر بإبلاغ والدته عن المتهم لما رأت حاله مما لا يسوغ معه القول بوقوع ذلك الفعل برضائه و لا ينال من صحة هذه الأقوال عدم وجود إصابات بالمجنى عليه فى موضع آخر من جسمه إذ العنف الذى أتاه المتهم معه لم يكن من شأنه أنه يترك به آثار جروح أو إصابات و إن شل مقاومته فقد كان المجنى عليه غض العود واهن البنية مما يتوافر معه عنصر الإكراه اللازم توافره فى حكم المادة 268 من قانون العقوبات " . و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما سلف بيانه يتوافر به ركن القوة فى هذه الجريمة و كانت الأدلة التى ساقها التدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

                     ( الطعن رقم 1469 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 436
بتاريخ 26-03-1973
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية ، بل يكفى إثبات الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه . و لما كان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه مع المجنى عليه ، و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أدخل المجنى عليها بالقوة إلى مسكنه و أغلق بابه ثم كم فاها بيده و هددها بذبحها إن إستغاثت ثم خلع عنها سروالها و رقد فوقها و حك قضيبه بين فخذيها حتى أمنى ، فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى لإثبات توافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض - و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً متى كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 772
بتاريخ 24-06-1973
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن التقرير الطبى الشرعى قد دل على إمكان حصول هتك العرض دون أن يترك أثراً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0996     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى جريمة هتك العرض بالقوة إستعمال القوة المادية بل يكفى إثبات الفعل الخادش للحياء العرضى للمجنى عليه بغير رضائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت مدوناته أخذاً من أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها أن الطاعن و هو مدير المدرسة التى يلتحق بها المجنى عليه قد إستدعاه إلى غرفة نومه الملحقة بمكتبه بالمدرسة و خلع عنه سرواله و أرقده ثم هتك عرضه فخرج بعد ذلك باكياً و بادر بإبلاغ بعض زملائه و خاله ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر ركن القوة .


=================================
الطعن رقم  0996     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1191
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة فى جريمة هتك العرض على إستقلال متى كان ما أورده الحكم من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


=================================
الطعن رقم  1763     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 27
بتاريخ 12-01-1975
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أن هتك العرض هو  كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ إستدل على ثبوت إرتكاب الطاعن الفعل المكون للجريمة بأقوال المجنى عليه و باقى شهود الحادث و أطرح بالتقرير الطبى الشرعى من أن جسم المجنى عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع فسق قديم أو حديث مبرراً إطراحه ذلك التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجنى عليه لا ينفى بذاته حصول إحتكاك خارجى بالصورة التى رواها المجنى عليه فإن هذا الذى خلص إليه الحكم سائغ و كاف لحمل قضائه و يتفق  صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1192     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 22
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة " 230ع " كما يتحقق بوقوع الإكراه المادى على المجنى عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع على المجنى عليها من شأنه أن يحرمها حرية الإختيار فى الرضا و عدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجانى كالتهديد     و الإسكار و التنويم المغناطيسى و ما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجنى عليها كحالة النوم أو الإغماء و ما أشبه .


=================================
الطعن رقم  1192     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 22
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
ليس للزوجة المسلمة حرية الإختيار فى التسليم فى نفسها لزوجها و عدم التسليم . بل هى مجبرة بحكم عقد الزواج و بحكم الشرع إلى مواتاة زوجها عند الطلب . و ليس لها أن تمتنع بغير عذر شرعى و إلا كان له حق تأديبها . و للزوج فى الشريعة الإسلامية حق إيقاع الطلاق بمشيئته وحده من غير مشاركه الزوجة و لا إطلاعها . فإذا طلق زوج زوجته  و جهل عليها أمر الطلاق فإنها تظل قائمة فعلاً على حالها من التأثر بذلك الإكراه الأدبى الواقع عليها من قبل عقد الزواج و الشرع المانع لها من حرية إختيار عدم الرضا إن أرادته و إذن فإذا طلق زوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الإستمتاع ، و كتم عنها أمر هذا الطلاق عامداً قاصداً ، ثم واقعها و ثبت بطريقة قاطعة أنها عند المواقعة كانت جاهلة تمام الجهل بسبق وقوع هذا الطلاق المزيل للحل ، و ثبت قطعاً كذلك أنها لو كانت علمت بالطلاق لإمتنعت عن الرضاء له ، كان وقاعه إياها حاصلاً بغير رضاها . و حق عليه العقاب المنصوص عنه بالمادة " 230ع " . لأن رضاءها بالوقاع لم يكن حراً بل كان تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق و هى تجهله .

                 ( الطعن رقم 1192 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/22 )
 

=================================
الطعن رقم  1811     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 221
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم برر قضاءه ببراءة المطعون ضدها من تهمة هتك العرض بقوله : " إن المحكمة ترى أن العلاقة بين الخادمة الصغيرة و مخدومتها التى من المفروض أن تقوم على نظافتها الداخلية و الخارجية مما لا يجعل عاطفة الحياء لدى الأولى تخدش عندما تكشف عن عورتها أمام الثانية بل إن ذلك أمر طبيعى بينهما و يترتب على ذلك أن جريمة هتك العرض تفقد نتيجة هذه العلاقة ركنها المادى الذى يستند إلى خدش عاطفة الحياء و يجعل نسبة هذه الجريمة للمتهمة أمر لا يقوم على صحيح القانون " . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة الإنسان و كيانه الفطرى و كان الثابت من الحكم أن المطعون ضدها قد كشفت عن عورات المجنى عليها و أحدثت بمنطقة غشاء البكارة و الشرج و الإليتين حروقاً متقيحة نتيجة كى هذه المناطق بأجسام ساخنة فإن هذا الفعل الواقع على جسم المجنى عليها يكون قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة يتوافر بها الركن المادى لجربمة هتك العرض .


=================================
الطعن رقم  1811     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 221
بتاريخ 15-02-1976
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
إذا كان العرف الجارى و أحوال البيئات الإجتماعية تبيح فى حدود معينة الكشف عن العورة مما ينأى عن التأثيم المعاقب عليه قانوناً ، إلا أنه متى كان كشف هذه العورة أو المساس بها قد تم على غير إرادة المجنى عليه فإن ذلك يعد تعدياً منافياً للآداب و يعتبر فى القانون هتك للعرض قصد الشارع العقاب عليه حماية للمناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضى لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها فيصح العقاب و لو لم يقصد الجانى بهذه الفعلة إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إستخلص من قيام المطعون ضدها على نظافة المجنى عليها الداخلية أن الإعتداء على عورتها بالصورة التى أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه فى الخطأ فى تطبيق القانون يكون قد إنطوى على فساد فى الإستدلال يعيبه و يوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 1811 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0865     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 102
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صوتها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ، و أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه .

   3) يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها و التقرير الطبى الشرعى أن المتهم أمسك بالمجنى عليها عنوة و طرحها و خلع عنها سروالها و كشف عن موضع العفة فيها و وضع أصبعه فيه فأحدث بها  سحجات بالفخذ الأيمن و جرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة . و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على إستقلال متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

   3) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها فى ذلك أن تأخذ بأقوله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فى الأوراق .

   4) التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

   5) إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع .

   6) من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شهود الإثبات فيما نقلوه عن المجنى عليها على الرغم من نفى الأخيرة الإدلاء بها إليهم - على فرض صحة ما يقوله الطاعن فى طعنه - إذ لا عبرة بما إشتملت عليه أقوالها فى التحقيقات مغايراً لما إستند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنها لأن العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة فيما إستخلصته من أقوالهم التى آنست الصدق فيها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

   7) أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و بذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان و الدة المجنى عليها إنها كانت منهارة فى حين أنها قررت فى التحقيقات أن إبنتها كانت مضطربة و خائفة لأن المشترك بين التعبيرين واحد و هو أن المجنى عليها كانت فى حالة نفسية سيئة .

   8) لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى السطحى و كذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج و أن غشاء بكارتها سليم و كان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل و إنما بدفع الأصبع فى موضع العفة و هو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى و الفنى يكون على غير أساس .

   9) لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجنى عليها و التى تنفى التهمة عنه .

  10) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة و فى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0865     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 102
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
1) من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صوتها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ، و أنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه .

   3) يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه . و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها و التقرير الطبى الشرعى أن المتهم أمسك بالمجنى عليها عنوة و طرحها و خلع عنها سروالها و كشف عن موضع العفة فيها و وضع أصبعه فيه فأحدث بها  سحجات بالفخذ الأيمن و جرحاً سطحياً بالفرج فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة . و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم على إستقلال متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

   3) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداها و لها فى ذلك أن تأخذ بأقوله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فى الأوراق .

   4) التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

   5) إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضى الموضوع .

   6) من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال شهود الإثبات فيما نقلوه عن المجنى عليها على الرغم من نفى الأخيرة الإدلاء بها إليهم - على فرض صحة ما يقوله الطاعن فى طعنه - إذ لا عبرة بما إشتملت عليه أقوالها فى التحقيقات مغايراً لما إستند إليه الحكم من أقوال نقلاً عنها لأن العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة فيما إستخلصته من أقوالهم التى آنست الصدق فيها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

   7) أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعانى لا على الألفاظ و المبانى و بذلك لا يضير الحكم أن يورد على لسان و الدة المجنى عليها إنها كانت منهارة فى حين أنها قررت فى التحقيقات أن إبنتها كانت مضطربة و خائفة لأن المشترك بين التعبيرين واحد و هو أن المجنى عليها كانت فى حالة نفسية سيئة .

   8) لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبى الشرعى أن بالمجنى عليها سحجات ظفرية بالفخذ الأيمن تحدث من إنغماس الأظافر بالجسم أما الجرح الخدشى السطحى و كذا الجرح بالفرج فجائز الحدوث من ظفر المتهم عند محاولته الإيلاج و أن غشاء بكارتها سليم و كان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث إيلاج بالقبل و إنما بدفع الأصبع فى موضع العفة و هو مالا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والد المجنى عليها نقلاً عن إبنته بأن الطاعن وضع أصبعه فى فرجها فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص التناقض بين الدليلين القولى و الفنى يكون على غير أساس .

   9) لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال الطفل المرافق للمجنى عليها و التى تنفى التهمة عنه .

  10) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن تلفيق التهمة و فى سائر مناحى طعنه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى لما إستقر فى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التى أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدى لها أمام محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 865 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 524
بتاريخ 21-05-1978
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد - الذى يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون لا يقتصر على إستعمال القوة المادية فحسب ، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه و من بين هذه الصور عاهة العقل التى تعدم الرضا الصحيح . و لما كان الحكم رغم تسليمه بأن المجنى عليه مريض بمرض عقلى خلقى - قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض و أثره فى إرادة المجنى عليه ، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح - الذى يجب تحقيقه لإنتفاء ركن القوة أو التهديد الذى إستبعده الحكم - أو عدم توافره . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور فى التسبيب يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

                    ( الطعن رقم 188 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/21 )
=================================
الطعن رقم  1408     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 71
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 5
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الإنثى عن المكان الذى خطف منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إردتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركنى التحيل و الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة ، و كان تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام إستدلالها سليماً ، و كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه ، و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها و لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . و هو الحال فى الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه .

                  ( الطعن رقم 1408 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/16 )
=================================
الطعن رقم  1619     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 231
بتاريخ 14-02-1980
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الإكراه أثراً فم جسم المجنى عليها ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرداة المجنى عليه و بغير رضائه و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليها .


=================================
الطعن رقم  1634     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 384
بتاريخ 16-03-1980
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
ركن القوة فى جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها . يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة . لما كان ذلك و كان الحكم قد أثبت أن الطاعن الثانى و زميلاً له قد هددا المجنى عليها ... بقتل وليدها الذى كانت تحمله أن لم يستجب لرغبتهما فى مواقعتها مما أدخل الفزع و الخوف على قلبها - بعد أن إنفردا بها فى قلب الصحراء - خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف . فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة .

                  ( الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/16 )
=================================
الطعن رقم  01539    لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 5
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد فى جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة و أن رضاء الصغير الذى لم يبلغ السابعة - كما فى الدعوى المطروحة - غير معتبر قانوناً ، و يعد هتك عرضه جناية هتك عرض بالقوة و لو لم تستعمل ضده أية وسيلة من وسائل الإكراه أو القسر ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى ضوء الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا فى قضائه بالإدانة إستناداً إلى أقوال شاهدى الإثبات بدعوى خلو جسم المجنى عليها من الإصابات ، و لا تعدو منازعة الطاعن فى هذا الصدد أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الإدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 1539 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/11 )
=================================
الطعن رقم  2420     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 546
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
لما كان القضاء قد إستقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها و أنه جذبها من ذراعها و كتفها و أدخلها غرفة النوم حيث واقعها كرهاً عنها فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  4499     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 173
بتاريخ 08-02-1982
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
ركن القوة فى جناية المواقعة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصدة من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة .


=================================
الطعن رقم  978      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 384
بتاريخ 17-03-1982
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
لما كان صدر المرأة و ثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد و يعد من العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها و بغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها و يعتبر هتك عرض ، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ فى الإسناد يكون غير سديد ، على فرض صحة ما يدعيه من أن المجنى عليها قررت أنه أمسك بها من صدرها .


=================================
الطعن رقم  978      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 384
بتاريخ 17-03-1982
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
لما كان الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف على عودة المجنى عليه بل يكفى فى توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء و العرض درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليه أم من غير هذا الطريق .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 354
بتاريخ 16-11-1931
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
إذا قرر قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على شخص متهم بخطف طفل      و أراد فى قراره أن ينفى عن المتهم توفر القصد الجنائى لديه فأتى بما يصح أن يستفاد منه أنه خلط بين القصد الجنائى و بين الباعث و لكن كان المفهوم من مجموع عبارة القرار أن مراده إنما هو التدليل على إنتفاء القصد الجنائى و إن كان قد ألم بالباعث الذى دفع الجانى إلى إرتكاب فعلته على سبيل توكيد هذا الإنتفاء الذى هو كل مرماه ، فلا وجه للإعتراض على هذا القرار .


=================================
الطعن رقم  0976     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 427
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
كل مساس بما فى جسم المجنى عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر فى نظر القانون هتكاً للعرض . فمن يطوق كتفى إمرأة بذراعيه و يضمها إليه يكون مرتكباً لجناية هتك العرض . لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجنى عليها و يمس منه جزءاً هو لا ريب داخل فى حكم العورات . و فى هذا ما يكفى لإدخال الفعل المنسوب إلى المتهم فى عداد جرائم هتك العرض لأنه يترتب عليه الإخلال بحياء المجنى عليه العرضى .

                      ( الطعن رقم 976 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 259
بتاريخ 22-01-1934
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض . و المرجع فى إعتبار ما يعد عورة و ما لا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجارى و أحوال البيئات الإجتماعية . فالفتاة الريفية التى تمشى سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن فى تقبيلها فى وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضى و إستطالة على موضع من جسمها تعده هى و مثيلاتها من العورات التى تحرص على سترها ، فتقبيلها فى وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء منطبقاً على المادة 240 من قانون العقوبات .

                        ( الطعن رقم 356 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/22 )
=================================
الطعن رقم  1518     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 366
بتاريخ 15-10-1934
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
لا يعتبر هتك عرض إلا المساس بجزء من جسم المجنى عليه يدخل عرفاً فى حكم العورات ، و كذلك الأفعال الأخرى التى تصيب جسمه فتخدش حياءه العرضى لمبلغ ما يصاحبها من فحش . فإذا قاد المجنى عليه شخصان إلى غرفة مقفلة الأبواب و النوافذ ، و قبله أحدهما فى وجهه ، و قبله الثانى على غرة منه فى قفاه و عضه فى موضع التقبيل ، فهذا الفعل لا يعتبر إذن هتك عرض و لا شروعاً فيه ، كما أنه لا يدخل تحت حكم أية جريمة أخرى من جرائم إفساد الأخلاق .

                      ( الطعن رقم 1518 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 )
=================================
الطعن رقم  1612     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 373
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن الركن المادى فى جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجنى عليه ، بل يكفى فى توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ إعتباره هتك عرض ، سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليه أم من غير هذا الطريق . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم إحتضن مخدومته كرهاً عنها ثم طرحها أرضاً و إستلقى فوقها ، فذلك يكفى لتحقيق جريمة هتك العرض ، و لو لم يقع من الجانى أن كشف ملابسه أو ملابس المجنى عليها .

                      ( الطعن رقم 1612 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )
=================================
الطعن رقم  1336     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 487
بتاريخ 03-06-1935
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن كل مساس بما فى جسم المجنى عليها من عورات يعد هتك عرض ، لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضى . و ثدى المرأة هو من العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس بها ، فإمساكه بالرغم منها و بغير إرادتها يعتبر هتك عرض .

                        ( الطعن رقم 1336 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 )
=================================
الطعن رقم  1347     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 488
بتاريخ 03-06-1935
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن الشارع قصد بالعقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضى ، لا فرق فى ذلك بين أن تقع هذه الملامسة و الأجسام عارية ، و بين أن تقع و الأجسام مستورة بالملابس ، ما دامت قد إستطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يعد عورة . فإلتصاق المتهم عمداً بجسم الصبى المجنى عليه من الخلف حتى مس بقضيبه عجز الصبى يعتبر هتك عرض معاقباً عليه بالمادة 231 عقوبات . و مفاجأة المتهم للصبى المجنى عليه و مباغتته له على غير رضاء مكون لركن القوة و الإكراه المنصوص عنه فى تلك المادة .

                    ( الطعن رقم 1347 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 510
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن جريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب مباشرة على جسم المجنى عليه و لو لم يحصل إيلاج أو إحتكاك يتخلف عنه أى أثر كان .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 510
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
إذا إستنبطت محكمة الموضوع وقوع الإكراه من التحقيقات الأولى التى حصلت فى الحادثة ، و من التحقيقات التى أجرتها بنفسها فى الجلسة ، و بينت فى حكمها ظروف هذا الإكراه بياناً كافياً ، فلا يسوغ الجدل بعد ذلك أمام محكمة النقض فى وقوع الإكراه أو عدم وقوعه .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 510
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
إن مسألة إمكان وقوع الجريمة فى الوقت المقول بوقوعها فيه أو عدم إمكان وقوعها أمر متعلق بالموضوع و لا شأن لمحكمة النقض به .

                        ( الطعن رقم 10 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )
=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 534
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه المادى و الأدبى على المجنى عليها فى جريمة هتك العرض .

                         ( الطعن رقم 385 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )

=================================
الطعن رقم  1442     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 602
بتاريخ 18-05-1936
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إذا جاء المتهم من خلف المجنى عليها و قرصها فى فخدها فهذا الفعل المخل بالحياء إلى حد الفحش و الذى فيه مساس بجزء من جسم المجنى عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوة .

                       ( الطعن رقم 1442 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 )
=================================
الطعن رقم  2098     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 3  
بتاريخ 02-11-1936
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
ملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجنى عليها تعتبر هتك عرض ، و لو كان عنيناً ، لأن هذه الملامسة فيها من الفحش و الخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة .

                       ( الطعن رقم 2098 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0700     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 147
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القضاء قد إستقر على أن ركن القوة فى جناية هتك العرض يكون متوافراً كلما كان الفعل المكون لهذه الجناية قد وقع بغير رضا من المجنى عليه ، سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليه فيعدمه الإرادة و يفقده المقاومة ، أو بمجرد مباغتته المجنى عليه أو بإنتهاز فرصة فقدانه شعوره  و إختياره إما لجنون أو عاهة فى العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أو لأى سبب آخر كالإستغراق فى النوم ، فإن سكوت المجنى عليه أو تغاضيه عن أفعال هتك العرض ، مع شعوره و علمه بأنها ترتكب على جسمه لا يمكن أن يتصور معه عدم رضائه بها مهما كان الباعث الذى دعاه إلى السكوت وحدا به إلى    التغاضى ، ما دام هو لم يكن فى ذلك إلا راضياً مختاراً .    


=================================
الطعن رقم  0700     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 147
بتاريخ 25-03-1940
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
إن هتك العرض إذا بدئ فى تنفيذه بالقوة فصادف من المجنى عليه قبولاً و رضاء صحيحين فإن ركن القوة يكون منتفياً فيه . لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكونة له لإرتكابها فى ظروف و ملابسات واحدة بل فى وقت واحد و تنفيذاً لقصد واحد لا يمكن معه القول بأن المجنى عليه لم يكن راضياً بجزء منها و راضياً بجزء آخر . كما أن العبرة فى هذا المقام ليست بالقوة لذاتها بل بها على تقدير أنها معدمة للرضا ، و لم يكن للقوة أى أثر فى تحققه ، فإن مساءلة المتهم عنها لا يكون لها أدنى مبرر و لا مسوغ .


=================================
الطعن رقم  1260     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 518
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن القصد الجنائى فى هتك العرض يكون متوافراً متى إرتكب الجانى الفعل و هو يعلم أنه مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ، مهما كانت البواعث التى دفعته إلى ذلك . و لا يشترط لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن تكون قد إستعملت قوة مادية ، بل يكفى أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء من المجنى عليه سواء أكان ذلك من أثر قوة أم كان بناء على مجرد خداع أو مباغتة . فمتى ثبت أن المجنى عليها قد إنخدعت بمظاهر الجانى فإعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ، و لم تكن لترضى به لولا هذه المظاهر ، فإن هذا يكفى للقول بأن المجنى عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم و يتوافر به ركن القوة .

                 ( الطعن رقم 1260 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم  1114     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 643
بتاريخ 13-04-1942
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض هو أن يكون الجانى قد إرتكب الفعل الذى تتكون منه هذه الجريمة و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه . و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التى لا تقع تحت حصر . و إذن فإذا كان المتهم قد عمد إلى كشف جسم إمرأة ، ثم أخذ يلمس عورة منها ، فلا يقبل منه القول بإنعدام القصد الجنائى لديه بدعوى أنه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوة جسمانية و إنما فعلها بباعث بعيد عن ذلك .


=================================
الطعن رقم  1114     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 643
بتاريخ 13-04-1942
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
إن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يستعمل الجانى الإكراه المادى مع المجنى عليه ، بل يكفى أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليه كأنه يكون بناء على خداع أو مباغتة . فإذا إنخدع المجنى عليه بمظهر الجانى و أفعاله فإنساق إلى الرضاء بوقوع الفعل عليه بحيث إنه لم يكن ليرضى لولا ذلك ، فإن هذا لا يصح معه القول بوجود الرضا بل يتحقق به ركن القوة الواجب توافره فى الجريمة .


=================================
الطعن رقم  1469     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 692
بتاريخ 19-10-1942
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن القضاء قد إستقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها ، سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ  مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، أو بمجرد مباغتته إياها ، أو بإنتهاز فرصة فقدانها شعورها و إختيارها لجنون أو عاهة فى العقل أو إستغراق فى النوم . فإذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم دخل مسكن المجنى عليها بعد منتصف الليل و هى نائمة و جلس بين رجليها و رفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه و أمسكت به و أخذت تستغيث حتى حضر على إستغاثتها آخرون و أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفى لتوافر ركن الإكراه فى جناية الشروع فى المواقعة .

                 ( الطعن رقم 1469 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
=================================
الطعن رقم  1471     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 688
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات صريحة فى أن هتك العرض  الذى يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوة أو التهديد . و قد تواضع القضاء فى تفسير هذا النص على أن الركن يتوافر بصفة عامة كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع ضد إرادة المجنى عليه سواء أكان ذلك راجعاً إلى إستعمال المتهم وسيلة القوة أو التهديد بالفعل أم إلى إستعمال وسائل أخرى يكون من شأنها التأثير فى المجنى عليه بهدم مقاومته أو فى إرادته بإعدامها بالمباغتة أو إنتهاز فرصة فقد الشعور و الإختيار كما فى أحوال الجنون أو الغيبوبة أو النوم . أما إذا كان هتك العرض قد وقع على المجنى عليه و هو مالك لشعوره و إختياره و لم يبد منه أية مقاومة أو إستنكار فإنه لا يصح بحال تشبيه هذا الإكراه أو التهديد المعدم للرضاء . و ذلك لما ينطوى فيه من الرضاء بجميع مظاهره و كامل معالمه .


=================================
الطعن رقم  1471     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 688
بتاريخ 22-06-1942
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
إن واقعة هتك العرض تكون واحدة و لو تعددت الأفعال المكونة لها . فلا يصح إذن أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذى فيه مصلحة للمتهم . فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية ، و كان وقوع أولها مباغتة و لكن المجنى عليه سكت و لم يعترض على الأفعال التالية التى وقعت عليه فإن ذلك ينسحب على الفعل الأول فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضاء و تكون هذه الواقعة لا عقاب عليها . إلا إذا كانت قد وقعت علناً فى محل مفتوح للجمهور " معبد أبو الهول " و كان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم هم و غيرهم ممن يتصادف دخولهم المعبد أن يشاهدوا الواقعة ، فإن وقوعها فى هذا الظرف يجعل منها جنحة فعل فاضح علنى معاقب عليه بالمادة 278ع .

                ( الطعن رقم 1471 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 99
بتاريخ 11-01-1943
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن رفع المتهم ملابس المجنى عليها أثناء نومها ، و إمساكه برجليها - ذلك يصح فى القانون عده شروعاً فى وقاع متى إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدى فوراً و مباشرة إلى تحقيق ذلك المقصد .

                       ( الطعن رقم 259 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )
=================================
الطعن رقم  1378     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 277
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
ما دامت المحكمة قد إقتنعت من الدليل الفنى أن سن المجنى عليها كانت وقت وقوع الجريمة عليها أقل من ثمانى عشرة سنة كاملة فلا يجدى المتهم قوله بجهله هذه السن الحقيقية لما كانت فيه من ظروف تدل على أنها تجاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة . ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته . فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التى تتكون منها ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة .

                  ( الطعن رقم 1378 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )
=================================
الطعن رقم  1401     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 779
بتاريخ 22-10-1945
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
يكفى قانوناً لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل مباغته . فإذا كان الحكم بعد أن تعرض للأدلة القائمة فى الدعوى قد قال " إن مباغتة المجنى عليه و وضع المتهم إصبعه فى دبره فجأة و هو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء و بذلك يكون ركن الإكراه متوافراً " فقوله هذا صحيح .


=================================
الطعن رقم  1401     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 779
بتاريخ 22-10-1945
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى القانون لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض أن يكون الجانى مدفوعاً إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية ، بل يكفى أن يكون قد إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه ، مهما كان الباعث على ذلك . فيصح العقاب و لو كان الجانى لزم يقصد بفعله إلا مجرد الإنتقام من المجنى عليه أو ذريته .

                 ( الطعن رقم 1401 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/22 )
=================================
الطعن رقم  1897     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 659
بتاريخ 29-11-1948
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتمد فى إدانة المتهم فى جريمة التعويل فى بعض معيشته على ما تكسبه إمرأة من الدعارة على ما ثبت لدى المحكمة من أنه تسلم من هذه المرأة حافظة بها نقود ، و كان الثابت أن هذه الحافظة مسروقة ، فهذا يكون خطأ ، إذ ما دامت الحافظة المذكورة مسروقة فلا يصح إعتبارها مما كسبته هذه المرأة من الدعارة ، و لا يصح بالتبع إعتبار المتهم قد عول فى معيشته على كسب من الدعارة .

                     ( الطعن رقم 1897 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/29 )
=================================
الطعن رقم  1963     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 674
بتاريخ 13-12-1948
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه و قرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض .

                     ( الطعن رقم 1963 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/13 )
=================================
الطعن رقم  1737     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 32
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن الفارق بين جريمتى هتك العرض و الفعل الفاضح لا يمكن وجوده لا فى مجرد مادية الفعل و لا فى جسامته ، و لا فى العنصر المعنوى و هو العمد ، و لا فى كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء . إنما يقوم الفارق بين الجريمتين على أساس ما إذا كان الفعل الذى وقع يخدش عاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بعوراته - تلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى لا يدخر أى إمرئ وسعاً فى صونها عما قل أو جل من الأفعال التى تمسها . فإن كان الفعل كذلك إعتبر هتك عرض و إلا فلا يعتبر.
 و بناء على هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المرء و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش فى المجنى عليه حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح .

                ( الطعن رقم 1737 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0944     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 234
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
جريمة هتك عرض صبى تتم بمجرد الإتصال أو الملامسة بقطع النظر عن حصول إدخال تام أو ناقص فى جسم الصبى .

                   ( الطعن رقم 944 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم  0636     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 470
بتاريخ 27-02-1930
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
يعتبر هتك عرض بحسب المادة 231 عقوبات أى فعل وقع من الجانى على جسم الغير مخدش للحياء بقطع النظر عن بساطته أو جسامته .

                       ( الطعن رقم 636 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1067     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 26
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
قرص إمرأة فى عجزها يعتبر جناية هتك عرض لوقوعه على ما يعد عورة من جسم المجنى عليها . و للمحكمة نظر هذه الجريمة بجلسة سرية محافظة على الآداب .

                  ( الطعن رقم 1067 لسنة 47 ق ، جلسة 1970/4/30  )
=================================
الطعن رقم  0719     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 265
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بثبوت نية الإعتداء على موضع عفة المجنى عليها ، و لا عبرة بالباعث على إرتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام أو غير ذلك .


=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 853
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى .


=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 853
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها .


=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 853
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه .


=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 853
بتاريخ 09-06-1969
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادى و المعنوى بما أورده من إجترائهم على إخراج المجنى عليه عنوة من الماء الذى كان يسبح فيه عارياً و عدم تمكينه من إرتداء ثيابه و إقتياده و هو عار بالطريق العام و بذلك إستطالوا إلى جسمه بأن كشفوا عن الرغم منه عن عورته أمام النظارة فهتكوا بذلك عرضه بالقوة مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1445     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1205
بتاريخ 03-11-1969
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إن مسألة رضاء المجنى عليه أو عدم رضائها فى جريمة هتك عرضها ، مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذه طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم . و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم من مباغتة للمجنى عليها يتوافر به ركن القوة فى هذه الجريمة ، و كانت الأدلة التى ساقها للتدليل على ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره المتهم فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 538
بتاريخ 07-05-1979
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
إستقر القضاء على أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقصدها من المقاومة و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و متى أثبت الحكم أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمأنت إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها إلا تحت التهديد بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد أن يقوم بمواقعتها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  6198     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 185
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كإحداث إحتكاك أو إيلاج .


=================================
الطعن رقم  6198     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 185
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضائه ، فإن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد المشار إليه نقلاً عن إبنته المجنى عليها من أن الطاعن أطبق على فمها بيده توصلاً إلى إرتكاب فعلته كاف و سائغ فى إثبات توافر ركن القوة فى هذه الجريمة ، و يكون منعى الطاعن على الحكم بهذا الشأن فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  2487     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 618
بتاريخ 06-06-1989
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرض للمجنى عليها و يستطيل إلى جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و لا يلزم الكشف عن عورة المجنى عليها بل يكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش و الإخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ إعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليها أم عن غير هذا الطريق .


=================================
الطعن رقم  1908     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 286
بتاريخ 21-03-1960
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
تمزيق لباس المجنى عليها الذى كان يسترها و كشف جزء من جسمها هو من العورات - على غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك - هذا الفعل يتوافر به جناية هتك العرض بصرف النظر عما يقع على جسم المجنى عليها من جرائم أخرى .

             ( الطعن رقم 1908 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0904     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 627
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن المجنى عليها قد إنخدعت بالمظاهر التى إتخذها المتهم و التى أدخل بها فى روعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشفى فسلمت بوقوع الفعل الذى إستطال إلى موضع العفه منها و خدش حياءها ، فإن هذا مما تتحقق به جريمتى هتك العرض بالقوة و التدخل فى أعمال طبيب المستشفى بغير حق .

                     ( الطعن رقم 904 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/27 )
=================================
الطعن رقم  1973     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين دفعا المجنى عليها كرهاً عنها للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم إنطلقا بها وسط المزارع التى تقع على جانبى الطريق حتى إذا ما إطمأنا إلى أنهما قد صارا بمأمن من أعين الرقباء و أن المجنى عليها صارت فى متناول أيديهما شرعا فى إغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها عن ذلك ، و دون أن يؤديا لها الأجر الذى عرضاه عليها فى أول الأمر أو الذى طلبته هى - على حد قولها - معتمدين فى ذلك على المسدس الذى كان يحمله أحدهما و الذى إستعمله فى تهديد المجنى عليها ليحملها على الرضوخ لمشيئتهما و لكنها على الرغم من ذلك ظلت تستغيث حتى سمع إستغاثتها الخفيران فبادرا بمطاردة السيارة و حين أوشكا على اللحاق بها أطلق عليهما المتهم الأول النار من مسدسه فقضى على أحدهما و أصاب الآخر ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع فى إغتصاب المجنى عليها التى دان المتهمين بها - إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردها - يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  4794     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 260
بتاريخ 14-02-1985
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  4794     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 260
بتاريخ 14-02-1985
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرداة الجانى إلى الفعل و لا عبرة  بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

=================================
الطعن رقم  7902     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 146
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذى يعتد به فى إحتساب عمر المجنى عليها فى الجريمة المنصوص عليها فيها - و هو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجرى الذى يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى ، و التى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم و بتضييق ضد مصلحته و أنه لا يجوز أن يؤخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم ، لأنه من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص .

=================================
الطعن رقم  7902     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 146
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
لما كان قد ثبت للمحكمة من الدليل الرسمى و هى شهادة الميلاد أن سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثمانى عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف و ما يبدو عليها من مظهر يدل على أنه جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أى التى تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة .


=================================
الطعن رقم  7902     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 146
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 5
من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوارتها و يخدش عاطفة الحياء عندها ، و أنه يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليها يعد من العورات التى تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليها من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى .


=================================
الطعن رقم  3286     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 968
بتاريخ 31-10-1985
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الفعل المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، و أن خلع سروال المجنى عليها و كشف مكان العورة منها تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض بغض النظر عما يصاحبه من أفعال اخرى قد تقع على جسم المجنى عليها كما أنه لا يؤثر فى قيام هذه الجريمة عدم تخلف أثار مما قارفه المتهم و أثبت الحكم و قوعه منه .


=================================
الطعن رقم  3026     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 29
بتاريخ 07-01-1986
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 5
يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً .

                    ( الطعن رقم 3026 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/7 )
=================================
الطعن رقم  5543     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 252
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
من المقرر أن ركن القوه فى جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليه سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمأن إليها أن الطاعن قدم لها شراباً و لما أحتسته غابت من الوعى و بعد إفاقتها وجدت نفسها عارية و قد أمسك بها الطاعن بعد أن جردها من ملابسها فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها بما فيها ركن القوة .


=================================
الطعن رقم  0384     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 600
بتاريخ 29-05-1986
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : ص
1) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

   2) لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ..... و ..... و ..... و ..... و ....... و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .

   3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .

   4) لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها .

   5) لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار ...... - صاحب إستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

   6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك .

   7) إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .

   8) لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض .

   9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح
الإعتماد عليها .

   10) لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

   11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

   12) لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ..... و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .  

   13) لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

   14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .

   15) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما  كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله " الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما إسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية و حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات " . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

   16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً .

   17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

   18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

   19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

                      ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1941     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 783
بتاريخ 21-10-1986
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن ركن القوة و التهديد فى جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيله قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، و كما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح.


=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 562
بتاريخ 05-04-1987
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء و يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثراً بالمجنى عليه كأحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً -  و يكفى لتوفر الجريمة أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى .


=================================
الطعن رقم  0482     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 570
بتاريخ 05-04-1987
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
لما كان تحديد سن المجنى عليه فى جريمة هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً فى الجريمة لما يترتب عليه من أثر فى توقيع العقوبة ، و الأصل فى إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية ، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده فى تقدير سن المجنى عليها و أطلق القول بأن سنها لم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة و لم يعن البتة بإستظهار سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الإستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

                        ( الطعن رقم 482 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/4/5 )
=================================
الطعن رقم  4497     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 909
بتاريخ 16-10-1988
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أى فعل مخل بالحياء العرضى للغير و يستطيل إلى جسمه . و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها عنوة و إحتضنها و قبلها ، و لما قاومته ضربها على عينها و أحدث إصابتها ، و كان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش و الخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون و إذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بدعوى القصور فى التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً على أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علنى طالما أن العقوبة المقضى بها عليه - و هى الحبس لمدة ستة أشهر - تدخل فى حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 3
لما كانت مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها فى جريمة هتك عرضها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه مضموناً لأقوال المجنى عليها و التى لم يجادل الطاعنان فى صحة معينها من الأوراق أن الطاعن الثالث أراد أن يولج قضيبه فى فرجها إلا أنها لم تمكنه من ذلك فأتاها من الخلف حتى أمنى عليها ، و ساق الحكم واقعة الدعوى بما يتوافر به ركن القوة فى جريمة هتك العرض ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 4
غير مجد قول الطاعنين إنهما كانا يجهلان سن المجنى عليها الحقيقية ، ذلك بأن كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على إنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 5
من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها و ليس بجريمتى الخطف و المواقعة بالإكراه اللتين أسندتهما النيابة العامة إليه ، كما لم يساير الحكم سلطة الإتهام فى شأن توافر ظرف السلطة الفعلية للطاعن على المجنى عليها ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى الرد على دفوع الطاعن بإنتفاء السلطة الفعلية له على المجنى عليها و عدم توافر أركان جريمة الخطف التى لا يفيد إقراره بمحضر الضبط علمه بها و إنتفاء رابطة السببية بين هذه الجريمة الأخيرة و جريمة هتك العرض و ببطلان الوصف الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة بأمر الإحالة لا يكون كله متعلقاً بالحكم المطعون فيه و لا متصلاً به .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 6
من المقرر إنه لا يكفى فى جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أعمال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضى للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لا يجوز العبث بحرمتها و التى هى جزء داخل فى خلقة كل إنسان و كيانه الفطرى ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه على المجنى عليها .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها التى دان الطعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، و كان ما أورده الحكم كاف لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادى و المعنوى و لا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على إستقلال متى كان فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامها .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 8
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و إذ كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها و سائر الأدلة التى إطمأنت إليها و عولت عليها فى قضائها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصها سائغاً - كما هو الحال فى واقعة الدعوى - فلا تجوز منازعتها فى شأنه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  9532     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1284
بتاريخ 05-12-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ركن القوة فى جرائم المواقعة أو الشروع فيها و هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها ، سواء بإستمعال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و كان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القوة فى هذه الجرائم على إستقلال متى كان فيما أورده - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .  


=================================

اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها
=================================
الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها              
فقرة رقم : 11
 من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها و بغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها              
فقرة رقم : 12
 لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليها مع غيرها أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليها و لو كانت فى مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها فى هذا الصدد .

=================================
الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها              
فقرة رقم : 13
 من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم .                                          

=================================
الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها              
فقرة رقم : 14
 من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى و لا عدم بيانه عناصر الضرر ، ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها إرتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها و هى الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من بعد إن لم تبين مدى الضرر و لا عناصره التى قدرت التعويض المحكوم به على أساسها ، إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها              
فقرة رقم : 15
 لما كانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها و بصفتها بمبلغ مائتى و خمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت بالأوراق من أنها قد إدعت بذلك المبلغ عن نفسها فقط ، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها و تكون بذلك قد خالفت القانون و هذا يعيب حكمها بما يوجب تصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به للمدعية بالحق المدنى عن نفسها فقط .

                    ( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )            

=================================




الاشتراك فى جريمة هتك العرض
=================================
الطعن رقم  0719     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 265
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة هتك العرض                      
فقرة رقم : 2
إذا إتهم أربعة أشخاص بأنهم ألقوا المجنى عليها على الأرض و أمسكوها من يديها و رجليها و طعنها إثنان منهم بمدية فى ساعدها و فخذها حتى تمكن آخر من إزالة بكارتها بإصبعه فإن الأفعال المسندة إلى المتهمين الأربعة المذكورين تكون الفعل الأصلى لجريمة هتك العرض بالإكراه لا الإشتراك فيها ، و يعتبر كل منهم فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة .


=================================
الطعن رقم  0719     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 265
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة هتك العرض                      
فقرة رقم : 3
لا يعد إخلالاً بحق الدفاع أن تطلب النيابة تعديل وصف التهمة بالجلسة و إعتبار المتهمين فاعلين أصليين بعد أن أحيلوا لمحكمة الجنايات على إعتبارهم شركاء فى التهمة عينها ما دام أن هذا التعديل لم يسوئ مركز المتهم و لم ينسب له أموراً لم يشملها التحقيق و لم يعارض المتهم و لا وكيله فيه .

                   ( الطعن رقم 719 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================




التنازل عن جريمة هتك العرض
=================================
الطعن رقم  2487     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 618
بتاريخ 06-06-1989
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : التنازل عن جريمة هتك العرض                      
فقرة رقم : 3
لما كان القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها عن شكواها قبله و طلبها عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه و لا يؤثر فى صحته .

                     ( الطعن رقم 2487 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/6/6 )
=================================




الشروع فى جريمة الاغتصاب
=================================
الطعن رقم  1580     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 185
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة الاغتصاب                        
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم فى غرفة نومها وراودها عن نفسها و أمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته و إستغاثت فخرج يجرى ، فهذه الواقعة يصح فى القانون عدها شروعاً فى وقاع متى إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدى إلى تحقيق ذلك القصد .

                  ( الطعن رقم 1580 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================




الشروع فى جريمة هتك العرض
=================================
الطعن رقم  0694     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1079
بتاريخ 29-10-1956
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة هتك العرض                        
فقرة رقم : 1
متى قال الحكم إن المتهم دفع المجنى عليها بالقوة و أرقدها عنوة ثم رفع ثيابها
و كشف جسمها و جذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما إستطاعت من الوصول إلى غرضه منها فتمزق لباسها فى يده و فك أزرار بنطلونه و جثم فوقها و هو رافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة ، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع فى الوقاع متى إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه .

                ( الطعن رقم 694 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0399     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 422
بتاريخ 11-02-1935
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة هتك العرض                        
فقرة رقم : 1
إذا صارح شخص إنساناً بنيته فى هتك عرضه و هدده و ضربه و أمسك به بالقوة رغم مقاومته إياه و ألقاه على الأرض ليعبث بعرضه و لم ينل منه غرضه بسبب إستغاثته ، فهذه الأفعال تكون جريمة الشروع فى هتك عرض المجنى عليه بالقوة .


=================================
الطعن رقم  0399     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 422
بتاريخ 11-02-1935
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة هتك العرض                        
فقرة رقم : 2
إذا كانت الأفعال التى وقعت على جسم المجنى عليه تعتبر شروطاً فى جريمة هتك العرض وفقاً لأحكام الشروع العامة وجب العقاب و لو كانت تلك الأفعال فى ذاتها غير منافية للآداب .

                        ( الطعن رقم 399 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 )
=================================


اركان جريمة الخطف
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : هتك عرض                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف                                
فقرة رقم : 12
 لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للجريمة و توافر ركن الإكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول و الثانى وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة .

=================================




اركان جريمة الاغتصاب
=================================
الطعن رقم  4113     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 79
بتاريخ 06-01-1988
الموضوع : هتك عرض
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاغتصاب
فقرة رقم : 2
لما كان النص فى المادة 1/267 من قانون العقوبات - الوارد فى الباب الرابع فى شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون فى شأن الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - على أن " من واقع أنثى بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " . يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجنى عليها ، و هو لا يكون كذلك - و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجنى عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هى لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجنى عليها وقت العبث فى موطن العفة منها ، بلوغاً إلى غاية الأمر فى ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجنى عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله .


=================================



تعليقات