القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول عقد العارية.






2453 ـ عارية ـ انهاء العارية ـ حكم قضائي ـ ارادة الطرفين ـ أجر مثل:
لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني إنهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.
 (نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27 / 5 / 1971 ـ المحامون ـ من 184 لعام 1972)
2456 ـ عقد عارية ـ تبرع ـ نفقات صيانة ـ اشتراط عناية ـ موت المستعير ـ انتهاء العقد:
1 ـ عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار.
2 ـ إن موت المستعير ينهي عقد العارية.
 (نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21 / 6 / 1982ـ سجلات محكمة النقض).
2458 ـ اعارة مسؤولية المستعير ـ المحافظة على الشيء المعار:
إن المستعير ملزم بأن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
 (نقض سوري رقم 3180 تاريخ 28 / 12 / 1964 مجلة القانون ص 210 لعام 1965)
2459 ـ اعارة ـ عناية ـ مسؤولية ـ ضرر الشيء المعار:
أن المستعير ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المعار (سيارة) من ضرر بخطئه.
 (نقض مدني 341 تاريخ 26 / 4 / 1969 مجلة القانون ص611 لعام 1969)
2460 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاعارة ـ اجل القاضي:
إذا استندت الاعارة إلى عقد صحيح لم يعين أجلها، أنهي أجلها بطلب المعير. وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير، فاللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول. ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.
 (نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص247 لعام 1971)
2461 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاستعمال ـ عدم تحديد المدة ـ اعلان المعير انتهاء الاعارة ـ الحكم معلن للحق:
 (نقض مدني سوري 488 تاريخ 8 / 12 / 968 مجلة القانون ص340 لعام 1969)
2462 ـ عارية ـ تحديد اجل ـ انهاء العارية ـ انقضاء الاجل:
إذا كان للعارية أجل متفق عليه، فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل. ولا يجوز الحكم بإنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.
 (نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)
2463 ـ عقد عارية ـ عدم تعيين المدة ـ انتهاء العارية ـ دعوى العارية ـ قيمة العارية ـ اختصاص ـ نظام عام:
1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.
2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير، مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية، ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام، ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه.
(نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض).
2464 ـ عارية ـ استرداد العارية ـ دعوى شخصية ـ مالك العقار ـ دعوى الاعارة ـ مدة الاعارة ـ انتهاء الاعارة ـ شرط فاسخ:
1 ـ للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك، إذا كان مالكاً، أن يرفع دعوى الملكية، وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.
2 ـ إذا لم يتضمن عقد الاعارة مدة الاعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريد المعير، بعد امهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير، فيجوز له انهاؤها في أي وقت. ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط إرادي، فالشرط هنا فاسخ لا واقف.
 (نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض).
2465 ـ عقد عارية ـ انقضاء عقد الاعارة ـ زوال العقد ـ يد غير مشروعة ـ تعويض اشغال ـ اجر مثل:
1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الاجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.
2 ـ ومنذ انقضاء عقد الاعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لايعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية.
 (نقض سوري رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
2466 ـ عقد عارية ـ انقضاء الاجل ـ انهاء العارية:
عقد العارية، لأجل متفق عليه، ينتهي بانقضاء الأجل المحدد طبقاً للمادة 609 من القانون المدني. ولا يجوز إنهاء العارية قبل انقضاء الاجل المحدد، والقضاء بإنهائها قبل الموعد المتفق عليه يخالف أحكام القانون.
 (نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 مجلة المحامون ص 163 لعام 1982)
2469 ـ عارية ـ ديون شخصية ـ استرداد ـ اختصاص ـ وقت طلب الاسترداد:
للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية، وله إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية، وللمعير بالحالة العامة أن يطالب بالعارية في أي وقت يريد بعد امهال المستعير مدة معقولة للاخلاء.
ان العارية تتميز عن الإيجار في أن نسبة العارية إلى الإيجار كنسبة الهبة إلى البيع فالبيع اعطاء الملك معاوضة أما الهبة فاعطاء الملك تبرعاً، والإيجار اعطاء المنفعة معاوضة أما العارية فاعطاء المنفعة تبرعاً.
ان الاختصاص بدعاوى العارية تحكمه القواعد العامة في الاختصاص القيمي.
 (نقض رقم 795 اساس 617 تاريخ 21/8/1985 مجلة القانون ص219 لعام 1987)
2470 ـ اعارة ـ استرداد الاعارة ـ حاجة المعير ـ التزام المعير:
من حق المعير استرجاع الدار المعارة لحاجته العاجلة إليها. ولكن بالمقابل عليه أن يوفي بالتزامه الذي رضي به عند بدء الاعارة. ويعود للمحكمة بسلطتها التقديرية التأكد من إيفائه بالتزامه وحسم الجدل عند الاقتضاء، وبالتالي إلزام المستعير برد الدار المعارة مقابل إلزام المعير بتنفيذ التزامه.
 (نقض سوري رقم 2486 أساس 2928 تاريخ 7 / 12 / 1982 سجلات محكمة النقض)
1-   العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال,
2-   العارية عقد رضائي يكفي لانعقاده توافر الايجاب والقبول من المعير والمستعير دون حاجة إلى شكل خاص. إذا كانت العارية عقد تجاري جاز اثباتها بكل وسائل الاثبات. أما إذا كانت عقداً مدنياً وجب التقيد بالقواعد المقررة في الاثبات,
3-   في علاقة الأخوة يجوز الاثبات بالشهادة للمانع الأدبي
نقض سوري رقم 347 أساس 170 ـ 1 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2354 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5246
1-   عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار,
2-   إن موت المستعير ينهي عقد العارية,
نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21 / 6 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2355 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5263
1-   إذا لم يعين أجل للعارية. فإنها تنتهي باستعمال الشيء فيما أعير له، فإذا لم يمكن معرفة ذلك جاز للمعير أن يطلب انهاء العارية في أي وقت. ذلك أن عدم تحديد المدة لا يترتب عليه بطلان مطلق أو نسبي، لأن تحديد مدة العارية لا يعتبر من شروط صحتها,
2-   عند عدم تعيين مدة للعارية فإن الأجل ينقضي بمجرد اعلان ارادة المعير دون الحاجة لتوفر شرط آخر. وهذا الاعلان يعتبر مبدأ لانتهاء العارية. والحكم الصادر فيها معلناً للحق لا منشأ له,
نقض مدني سوري 488 تاريخ 8 / 12 / 968 ق 340 / 1969,قاعدة 2360 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5285
إذا كان للعارية أجل متفق عليه فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل ولا يجوز الحكم بانهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه,
نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض,قاعدة 2361 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5285
1-   إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد امهال المستعير مدة معقولة وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته,
2-   باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا لأن الاختصاص النوعي من النظام العام ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه,
نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض,قاعدة 2362 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5287
1-   للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته,
2-   إذا لم يتضمن عقد الاعارة مدة الاعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريد المعير بعد امهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير فيجوز له انهاؤها في أي وقت ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط ارادي فالشرط هنا فاسخ لا واقف,
نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض,قاعدة 2363 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5290
1-   إن عقد العارية تنتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه ويزول بانهاء مدته فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك لأنه انتهى ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين,
2-   ومنذ انقضاء عقد الاعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الأشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لا يعتبر رابطة جديدة لأنه تعويض عن الأشغال بعد انقضاء العارية,
نقض سوري رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8/ 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2364 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5295
إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه، و لا يعود له وجود، و يتفرع عن ذلك أن يد المعار له على العقار بعد انقضاء عقد العارية، هي يد غير مشروعة، بمعنى أنها لا تستند إلى مسوغ عقدي أو قانوني، مما يجيز للمعير أن يطالب بالتعويض عن اشغال العقار بدون سند صحيح و يتمثل هذا التعويض مبدئياً بأجر المثل وفق ما استقر عليه الاجتهاد,
نقض رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 532 لعام 1983,قاعدة 107 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 306
عقد العارية لأجل متفق عليه ينتهي بانقضاء الأجل طبقاً للمادة (609) من القانون المدني. و لا يجوز إنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المحدد، والقضاء بإنهائها قبل الموعد المتفق عليه يخالف أحكام القانون,
نقض رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4/10/1981 مجلة المحامون ص 164 لعام 1981,قاعدة 108 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 309
للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية، و له إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية، وللمعير بالحالة العامة أن يطالب بالعارية في أي وقت يريد بعد إمهال المستعير مدة معقولة للإخلاء,إن العارية تتميز عن الإيجار في أن نسبة العارية إلى الإيجار كنسبة الهبة إلى البيع فالبيع إعطاء الملك معاوضة أما الهبة فإعطاء الملك تبرعاً، والإيجار إعطاء المنفعة معاوضة أما العارية فإعطاء المنفعة تبرعاً,إن الاختصاص بدعاوى العارية تحكمه القواعد العامة في الاختصاص القيمي,
نقض رقم 795 أساس 617 تاريخ 21/8/1985 مجلة القانون ص 219 لعام 1987,قاعدة 109 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 310
للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية، و له إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية، وللمعير بالحالة العامة أن يطالب بالعارية في أي وقت يريد بعد إمهال المستعير مدة معقولة للإخلاء,إن العارية تتميز عن الإيجار في أن نسبة العارية إلى الإيجار كنسبة الهبة إلى البيع فالبيع إعطاء الملك معاوضة أما الهبة فإعطاء الملك تبرعاً، والإيجار إعطاء المنفعة معاوضة أما العارية فإعطاء المنفعة تبرعاً,إن الاختصاص بدعاوى العارية تحكمه القواعد العامة في الاختصاص القيمي,
نقض رقم 795 أساس 617 تاريخ 21/8/1985 مجلة القانون ص 219 لعام 1987,قاعدة 109 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 310
إن الذي له الحق أن يعير :
-   من له حق التصرف.
-   من له حق الانتفاع.
-   من المرتهن رهن حيازة
-   ومن صاحب حق الحكر
-   . ويجوز لمن لا يملك الشيء
-   وليس له حق التصرف في الانتفاع أن يعيره ولكن العارية لا تنفذ في حق المالك الحقيقي.
( نقض رقم 1309 أساس 1475 تاريخ 19/11/1995 مجلة المحامون ص 756/1998 ).
ـ تنتهـي العـارية بانتهـاء الأجل المتفـق عليه وإذا لم يكن هنـاك أجـل معيـن يمكن للمعير أن يطالب بإنهاء العارية في أي وقت يشاء.
 ( نقض رقم 903 أساس 922 تاريخ 27/8/1995 مجلة المحامون ص 864 لعام 1995 )
ـ إن إسكان المستأجر غيره في المأجور بقصد الإغاثة والإحسان دون مقابل، فترة من الزمن، هو عارية مؤقتة ولا يبرر الإخلاء.
(نقض بالقرار رقم 1427 تاريخ 1/11/1969 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 300)
الدعاوى المرفوعة من المؤجر والتي تقوم على إنكار عقد الإيجار أو تلك التي أقامها المستأجر لإلزام المؤجر بتنظيم صك بالإيجار ليس من شأنها أن توقف سريان التقادم على الأجور المستحقة لأنها لا تعتبر مانعاً يتعذر معه على المؤجر مطالبة المستأجر بالأجور المستحق لطالما أن المستأجر كان مقراً بعقد الإيجار إذ يشترط في المانع الذي يوقف سريان التقادم مادياً أم قانونياً بحيث يتعذر مع قيامه أن يطالب الدائن بحقه في حين أن إنكار المؤجر وادعاؤه بأنه عقد عارية ثم شركة هو موقف اختياري أراده المؤجر وفرط في حقه بالأجرة والمطالبة بها ويبقى جاحداً حق نفسه ومفرط في المطالبة بها حتى سقط بالتقادم.
(حلب 460/302  تاريخ 18/7/96 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ميشيل حناوي صفحة 13).

القضية 922 أساس لعام 1995
قرار 903 لعام 1995
تاريخ 27/8/1995
المبدأ: عقار ـ عارية ـ أجل.
تنتهي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه وإذا لم يكن هناك أجل معين يمكن للمعير أن يطالب بإنهاء العارية في أي وقت يشاء.

عارية ـ اتفاق
يمكن أن يتفق على أن العارية التي لا تسلم في موعد معين تعتبر مبيعة إلى المعار له، وأن يعتبر هلاكها معفياً من الإنذار.
 (نقض رقم 180 تاريخ 4/4/1967 محامون ص290 لعام 1967)
المبدأ: عقار ـ عارية ـ أجل
تنتهي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه وإذا لم يكن هناك أجل معين يمكن للمعين أن يطالب بإنها العارية في أي وقت يشاء.
قرار رقم 903 الغرفة   مدنية - 922 اساس لعام 1995
لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني إنهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27/5/1971 ـ المحامون ـ ص 184 لعام 1972).
1 ـ العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
2 ـ العارية عقد رضائي يكفي لانعقاده توافر الإيجاب والقبول من المعير والمستعير دون حاجة إلى شكل خاص. إذا كانت العارية عقد تجاري جاز إثباتها بكل وسائل الإثبات. أما إذا كانت عقداً مدنياً وجب التقيد بالقواعد المقررة في الإثبات.
3 ـ في علاقة الأخوة يجوز الإثبات بالشهادة للمانع الأدبي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 347 أساس 170 تاريخ 1/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير نتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار.
2 ـ إن موت المستعير ينهي عقد العارية.
(نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية برفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.
2 ـ إذا لم يتضمن عقد الإعارة مدة الإعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير فيجوز له إنهاؤها في أي وقت ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط إرادي فالشرط هنا فاسخ لا واقف.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19/10/1982 سجلات محكمة النقض).
عقد العارية لأجل متفق عليه ينتهي بانقضاء الأجل المحدد طبقاً للمادة 609 من القانون المدني. ولا يجوز إنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المحدد والقضاء بإنهائها قبل الموعد المتفق عليه يخالف أحكام القانون.
إذا كان للعارية أجل متفق عليه فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل ولا يجوز الحكم بإنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.
(نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4/10/1981 مجلة المحامون ص 163 لعام 1982).
1 ـ للمعير أن يطلب إنهاء عقد العارية بموت المستعير عملاً بالمادة 611/ مدني وللمعير أن يسترد الشيء المعار في دعوى العارية.
2 ـ دعوى العارية هي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية برفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 488 أساس 436 تاريخ 16/3/1981 سجلات محكمة النقض).
عاريه
العقار المعار يسترد بطلب فسخ عقد العارية لا بدعوى رد الحيازة.
قرار رقم * (34/1056  21/6/1969) (م. 1969 ص 334 قا 473).
عارية
إن الادعاء باسترداد غرفة معارة مدة معينة انقضت قبله لا يتوقف سماعه على ثبوت كون المعير مالكاً للمال المدعى بشأنه أو كون هذا المال مسجلاً.
قرار رقم * (632  16/5/1955) (م 1955 ص 271).
عارية ـ أجل
الإعارة إذا استندت إلى عقد صحيح ولم يعين أجلها أنهي أجلها بطلب المعير وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير فللقاضي أن يمنحه أجلاً معقولاً ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.
قرار رقم * (594/543  21/6/1971) (م 1971 ص 247 قا 287).
عارية ـ انقضاؤه.
لا تنتهي العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي.
قرار رقم * (155/223  27/5/1971) (م عام 1972 ص 184 قا 215).
عارية ـ حيازة
دعوى استرداد العارية دعوى بأصل الحق وتسودها أحكامها الخاصة، ولا تنطبق على دعوى استرداد الحيازة التي شرطها الغصب ولا تتناول أصل الحق.
قرار رقم * (59/19  19/2/1968) (م 1968 ص 166 قا 224).
عارية ـ هلاكها
يمكن أن يتفق على أن العارية لا تسلم في موعد معين تعتبر مبيعة إلى المعار إليه، وأن يعتبر هلاكها معفياً من الإنذار.
قرار رقم * (180/267  4/4/1967) (م 1967 ص 290 قا 318).
عقار ـ عارية ـ أجل:
ـ تنتهي العارية بانتهاء الأجل المنفق عليه وإذا لم يكن هناك أجل معين يمكن للمعير أن يطالب بإنهاء العارية في أي وقت يشاء.
(نقض رقم 903 أساس 922 تاريخ 27/8/1995 المحامون لعام 1995 صفحة 864) .
عارية ـ استردادها ـ انتهاء مدتها:
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم إلى المستعير شيئا غير قابل  للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. المادة 609 من القانون المدني اشترطت على المعير لإنهاء العارية غير المحددة المدة في أي وقت أن لا يكون هنالك سبيل لتعيين مدة العارية.

لصالح منتدى كلية الحقوق
محمد العارف
0944516340
Alaref_516@hotmail.com


تعليقات