القائمة الرئيسية

الصفحات



الحكم بإلغاء دعوى الحيازة على الحالة بقطع التقادم-نعم.



المضمون

دعوى حيازية
إلغاؤها على الحالة
قطع التقادم

القاعدة

الحكم بإلغاء الدعوى الحيازية على الحالة بقطع التقادم ـ
يحق للمدعي إعادة المطالبة باسترجاع الحيازة رغم الحكم بإلغاء الدعوى ـ.

النص

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون  ـ

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 814 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ90/3/20 في القضية عدد 2432 /88 انه بتاريخ 87/4/22 تقدم طلبو النقض بمقال امام المحكمة الابتدائية بمكناس يعرضون فيه ان مورثهم كان يملك و يحوز البلاد المذكورة بالمقال و ان هذه الحيازة كانت علنية و ان ثلث الارض في ملكهم و حوزتهــــم و تصرفهم منذ وفاة موروثهم الى ان ترامى المدعى عليه بتاريخ 83/18 و اخذ يتصرف فيه بدون موجب وان المدعين سجلوا دعوى مدنية بتاريخ فصدر فيها حكم يقضي برفض الطلب فاستانفوه فصدر قرار بالغاءالحكم المستأنف والغاء الدعوى على الحالة ملتمسين الحكم على المدعى عليه بالتخلي لهم عن بلادهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يـوم تاخير عن التنفيذ فاجاب المدعى عليه كونه ترامى على ملك المدعين ملتمسا الغاء الدعوى فاصدرت المحكمة الابتدائيــــة بمكناس حكمها على المدعى عليه بالتخلي عن بلاد المدعين فاستانفه المدعى عليه فاصدرت محكمة الاستئناف قرارهــــــا المطعون فيه والقاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بعلة ان الدعوى تتعلق باستراد الحيازة وانها قدمت خارج السنة الموالية لفعل التعدي وهو القرار المطعون فيه بالنقض ـ

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون الداخلي والقواعد المسطرية ذلك انه سبق لهم ان سجلوا دعوى مدنية في نفس الموضوع وضد نفس الطرف امام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 83/11/23 اي بعد مرور ثلاتة اشهر فقط على تاريخ الترامي الذي هو 83/8/18 وان المحكمة وقفت عند ويل للمصلين في حيثياتها حيث ان الدعوى الاولى سجلت في نفس السنة من تاريخ الترامي وبعد الاجراءات اصدرت المحكمة قرارا بعدم قبول الدعوى على الحالة فقام الطالب مرة اخرى باقامة نفس الدعوى ولنفس السبب اعتمادا على ان التقادم لم ينقطع باعتبار ان الاجراءات التي اتخدت امام المحكمة تعتبر قاطعة للتقادم ولذلك فان القرار المطعون فيه عندما اعتبر ان الدعوى لم تقدم داخل السنة من تاريخ الترامي يعتبر مخالفا للواقع وغير مرتكز على اساس وجاء معرضا بسبب ذلك للنقض ـ

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية  على محكمة الاستئناف بمكناس لتبت فيها من جديد  طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى و بتحميل الطرف المطلوب في النقض الصائرـ

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمكناس اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته ـ

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة مولاي محمد بن عزو رئيسا، ومولاي علي الادريسي مقررا، ومحمد بنونة، ومحمد المالكي ومحمد الاصغاري أعضاء، ومحمد القري محاميا عاما، ومحمد كصوان كاتبا للضبط ـ


**************************************
قرار رقم 154 بتاريخ 6-2-1996

تعليقات