القائمة الرئيسية

الصفحات



القسمة -اثبات الملك-لا- الاحتجاج بها في مواجهة الغير- لا.





إثبات القسمة للملك:

القــرار عـدد: 8/53
الـمـؤرخ فـي: 2016/01/26
ملف مدني عــدد : 2015/8/1/5750

القاعدة:
القسمة لا يثبت بها الملك وإنما تكون لها حجية بين أطرافها ولا يحتج بها في مواجهة الغير

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بإنزگان بتاريخ 13/08/2008 تحت عدد 939ل” الواقع بمنطقة التحفيظ الجماعي المسماة ماسة، بإقليم اشتوكة أيت باها دائرة بلفاع جماعة ماسة بالمحل المدعو المرس، وهو عبارة عن أرض فلاحية والمحدد مساحته في 91 ارا 27 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء المضمن بعدد 414 المؤرخ في 24/10/1970 من البائع  الصائر له بالحيازة والتصرف.

وبتاريخ 01/09/2010 (كناش 08 عدد 1226) قيد المحافظ على المطلب المذكور التعرض الصادر عن .

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزگان، أدلى المتعرض برسمي إراثة الأول/12/1996 والثاني مضمن بعدد 1320 بتاريخ 17/03/1964 ورسم عارية المؤرخ في 1383، وبعد إجراء بحث بالمكتب، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 49 بتاريخ 02/04/2014 في الملف 173/2010 بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرض وأدلى برسم قسمة مضمن أصله بعدد 16 بتاريخ 18/02/1982 )، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بوسيلة فريدة بتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك انه استند في تعرضه على القسمة الرضائية المضمن أصلها بعدد 16 بتاريخ 18/02/1982 توثيق بيوكرى المجراة بين د، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الطاعن استند على رسم عارية  أعار بموجبه جد المتعرض لجد طالب التحفيظى العقار موضوع النزاع، فحرفت بذلك وقائع النزاع بشكل يخالف ما تمسك به في وسائل طعنه بالاستئناف.

لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعن أدلى بحجة مقبولة شرعا لإثبات تعرضه. وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان له تأثير على قضائها، وان عدم ردها على رسم القسمة لا يعيب قرارها مادام أن القسمة لا يثبت بها الملك وإنما تكون لها حجية بين أطرافها ولا يحتج بها في مواجهة الغير. لذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن ”المستأنف بصفته متعرضا على مطلب التحفيظ هو الملزم بإثبات تعرضه بحجة مستوفية لشروط التملك المعتبرة شرعا من يد ونسبة وطول أمد وغيرها من الشروط التي أوجزها صاحب لامية الزقاق بقوله:

يد نسبة طول كشعـرة أشهـر         وفعل بلا خصم بها الملك يجتلى

وهل عدم التفويت في علمهم كما        ل أم صحة للحي للميت ذا جعلا”.

فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا وباقي تعليله المنتقد يعتبر زائدا يستقيم القرار بدونه وما بالوسيلة يبقى بالتالي غير جدير بالاعتبار.

                                                      لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.

تعليقات