قاعدة محكمة النقض بشأن المخارجة المجردة والملكية
القاعدة:
المخارجة المجردة كالشراء المجرد لا تفيد الملك ولا تدل عليه.
المخارجة الغير مبنية على الملكية، والتي تضمنت اتفاق المتقاسمين غلى الملكية المشاعة وإجراء قسمة رضائية بينهم، لا تلزم إلا أطرافها، لأنها في حكم الشراء المجرد عن تملك البائع.
غاية ما تفيده الأشرية المجردة رفع النزاع بين البائع والمشتري، ولا تدل على الملك.
يكفي للغير، الذي ليس طرفا في عقد المخارجة، التمسك بالملك والحوز، ولا يكلف بإثبات ذلك إلا إذا أدلى المدعون بحجة تامة.
قرار محكمة النقض عدد 2913 صادر بتاريخ 2012/06/21 في الملف عدد 2012/1/2/2197 ((أورده محمد بفقير في مؤلفه: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، الطبعة الأولى 2015، ص 76)
أسئلة شائعة
هل تفيد المخارجة المجردة ثبوت الملك بحسب محكمة النقض؟
لا تفيد المخارجة المجردة الملك ولا تدل عليه، حيث تعامل قانوناً معاملة الشراء المجرد ما لم تكن مبنية على إثبات أصل الملكية.
ما حكم المخارجة غير المبنية على الملكية؟
المخارجة غير المبنية على الملكية لا تدل على ثبوت الملك، حتى وإن تضمنت اتفاق المتقاسمين على قسمة الملكية المشاعة.
المصدر:
- محكمة النقض

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم