القاعدة:
المخارجة المجردة كالشراء المجرد لا تفيد الملك ولا تدل عليه.
المخارجة الغير مبنية على الملكية، والتي تضمنت اتفاق المتقاسمين غلى الملكية المشاعة وإجراء قسمة رضائية بينهم، لا تلزم إلا أطرافها، لأنها في حكم الشراء المجرد عن تملك البائع.
غاية ما تفيده الأشرية المجردة رفع النزاع بين البائع والمشتري، ولا تدل على الملك.
يكفي للغير، الذي ليس طرفا في عقد المخارجة، التمسك بالملك والحوز، ولا يكلف بإثبات ذلك إلا إذا أدلى المدعون بحجة تامة.
قرار محكمة النقض عدد 2913 صادر بتاريخ 2012/06/21 في الملف عدد 2012/1/2/2197 ((أورده محمد بفقير في مؤلفه: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، الطبعة الأولى 2015، ص 76)
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم