القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار رائع لمحكمة النقض قضى بحق الأجيرة في ارتداء الحجاب في عملها.

عقد الشغل... إنهاء....ارتداء الحجاب في مكان العمل.... حرية شخصية...


قرار قضائي في غاية الأهمية.
""لئن كان نظام العمل داخل المقاولة يفرض على العاملين وضع قبعة واقية على الرأس فإن تقيد الأجيرة بما يفرض عليها مع إرتدائها أيضا سترة للرأس التزمت بها كطريقة خاصة في لباسها لا يشكل إخلالا بذلك النظام. ومن ثم فإن مطالبتها من طرف المشغل بإزالة الحجاب الموضوع على رأسها يعد مساسا بحريتها الشخصية ما دام لم يثبت أن لباسها على النحو المذكور يحول دون قيامها بعملها على الوجه المطلوب، أو أنه يعرقله بأي شكل من الأشكال. وأنه أمام تمسك الأجيرة بممارسة حريتها في لباسها فإن مغادرتها لعملها إن تمت من قبلها؛ أمام إصرار المشغل على موقفه يعد طردا مقنعا من عملها تستحق معه التعويضات التي يخولها لها قانون الشغل عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل"""
قرار  صادر عن محكمة النقض رقم 1016، بتاريخ 9/12/2010، م إ ع 2009/1/5/6000.



تعليقات