نماذج اسئلة QCM في قانون المسطرة الجنائية مع الاجوبة الصحيحة PDF
الاجوبة الصحيحة هي التي باللون الاخضر
- يترتب عن كل جريمة الحق في :
1_إقامة دعوى عمومية
2_إقامة دعوى مدنية
3_ إقامة دعوى زجرية
4_إقامة دعوى مدنية تابعة
- تمارس الدعوى العمومية ضد :
1_الفاعل الأصلي
2_المساهم
3_المشارك
4_الضحية
- في حالة تحريك المتابعة ضد موظف أو قاض يتم إشعار :
1_ المجلس الأعلى للسلطة القضائية
2_الوكيل العام للملك
3_ الوكيل القضائي للمملكة
4_ المجلس الأعلى للحسابات
- تسقط الدعوى العمومية ب:
1_موت المتابع
2_التقادم
3_ مقرر مكتسب لحجية الشيء المقضي به
4_ التنازل
- تقادم الدعوى العمومية :
1_20 سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية
2_ 4 سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة
3_ سنة ميلادية ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
4_ جميع الأجوبة خاطئة
- ينقطع أمد التقادم بكل اجراء :
1_المتابعة
2_التحقيق
3_مذكرة بحث
4_البحث
يمكن :
1_ إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في ان واحد أمام المحكمة الزجرية.
2_ إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية.
3_ للطرف المتضرر الذي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.
نماذج اسئلة QCM في قانون المسطرة الجنائية مع الاجوبة الصحيحة PDF
- يرجع الحق في اقامة الدعوى المدنية التابعة:
1_للنيابة العامة
2_للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة
3_للشخص المتضرر
4_جميع أجوبة خاطئة
- يمكن اقامة الدعوى المدنية التابعة ضد :
1_الفاعل الأصلي
2_المساهم
3_المشارك
4_الورثة
5_المسؤول المدني
- موضوع الدعوى المدنية :
1_المطالبة بالتعويض
2_الطالبة بالرد
3_المطالبة بالمصادرة
4_المطالبة بالبراءة
- من الضباط السامون للشرطة القضائية :
1_رئيس النيابة العامة
2_وكيل الملك
3_قاضي التحقيق
4_رئيس مفوضية الشرطة
- من هي الجهة القضائية الذي يعود لها الاختصاص في إصدار عقوبات في حق ضابط الشرطة القضائية في حالة ارتكابه لخطا منسوب إليه أثناء قيامه بمهامه؟
1_الوكيل العام للملك
2_رئيس النيابة العامة
3_الغرف الجنحية بالمحكمة الابتدائية
4_الغرف الجنحية لدى محكمة الاستئناف
- من الأعمال التي تقوم بها النيابة العامة :
1_إقامة و ممارسة الدعوى العمومية و مراقبتها
2_تسخير القوة العمومية
3_حضورها في الجلسة الزجرية غير ضروري
4_السهر على تنفيذ المقررات القضائية
نماذج اسئلة QCM في قانون المسطرة الجنائية مع الاجوبة الصحيحة PDF
- الأطراف الأصلية التي لها الحق في اقامة الدعوى العمومية؟
1_النيابة العامة
2_الطرف المتضرر
3_إدارة الجمارك
4_إدارة المياه و الغابات
- يشرف وكيل الملك في دائرة نفوذه على أعمال الشرطة القضائية و يقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة و يوجه لائحة التنقيط إلى :
1_إدارة الأمن الوطني
2_رئيس النيابة العامة
3_الوكيل العام للملك
4_جميع الأجوبة خاطئة
- من اختصاصات الوكيل العام للملك :
1_تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف.
2_السهر على تطبيق القانون الجنائي.
3_تلقي الشكايات و الوشايات و المحاضر.
4_المشاركة في مداولات الحكم.
- يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية كل من :
1_وزير العدل
2_الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
3_رئيس النيابة العامة
4_وكيل الملك
- يعين قضاة التحقيق من بين :
1_قضاة الحكم
2_قضاة النيابة العامة
3_لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- يكون التحقيق إلزاميا :
1_في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام فقط.
2_في الجنح الضبطية فقط.
3_في المخالفات.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- اذا تعذر على قاضي التحقيق ان يقوم شخصيا ببعض اجراءات التحقيق جاز له ان يكلف :
1_بإنابة قضائية وكيل الملك
2_ضباط الشرطة القضائية
3_رئيس المحكمة
4_جميع الأجوبة خاطئة
- يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر :
1_بالحضور
2_الاحضار
3_الإيداع في السجن
4_إلقاء القبض
- مدد الاعتقال الاحتياطي :
1_شهر واحد قابلة لتمديد مرتين لنفس المدة بالنسبة للجنايات.
2_شهرين قابلة للتمديد خمس مرات بالنسبة للجنايات.
3_15 يوم بالنسبة المخالفات.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- تقبل مقرارات الافراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن ؟
1_بالاستئناف امام غرفة الجنح الاستئنافية.
2_التعرض أمام نفس المحكمة
3_الاستئناف أمام الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية.
4_جميع الأجوبة خاطئة
نماذج اسئلة QCM في قانون المسطرة الجنائية مع الاجوبة الصحيحة PDF
- من الأوامر القضائية بشان انتهاء التحقيق :
1_الأمر بعدم الاختصاص
2_الأمر بعدم المتابعة جزئيا
3_الأمر بالمتابعة.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- تتألف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف من :
1_الرئيس الأول و من ينوب عنه.
2_أربع مستشارين.
3_ممثل النيابة العامة
4_كاتب الضبط
- تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في :
1_طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها.
2_طلبات بطلان إجراءات التحقيق.
3_الاستئناف المرفوع ضد اوامر قاضي التحقيق.
4_الشكايات المباشرة.
- يمكن حضور مداولات الغرفة الجنحية :
1_ممثل النيابة العامة
2_كاتب الضبط
3_رئيس المحكمة الابتدائية
4_جميع الاجوبة خاطئة
- تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف و محاميهم في ظرف :
1_24 ساعة من صدورها
2_48 ساعة من صدورها
3_غير مقيدة بأجل
4_جميع الأجوبة خاطئة.
- تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في :
1_الجنح
2_المخالفات
3_الجنايات
4_جميع الأجوبة خاطئة
- تختص الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام:
1_الجنح الضبطية
2_الجنح التأديبية
3_قضايا حوادث السير الضبطية
4_قضاء القرب
- يمكن تجريح قاض من قضاة الحكم في الأحوال التالية :
1_إذا كان القاضي هو المشتكي
2_إذا كانت بين القاضي و احد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة.
3_إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
4_لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة.
- ترفع الدعوى العمومية الي المحكمة :
1_بالاستدعاء المباشر
2_بالاحالة الصادرة عن قاضي التحقيق او هيئة الحكم.
3_بالتقديم الفوري للجلسة .
4_جميع الاجوبة خاطئة
- يمكن التعرض :
1_على الأحكام الغيابية
2_الأحكام بمثابة حضوري
3_داخل اجل 15 يوم من تاريخ التبليغ.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- اجل الاستئناف في :
1_عشرة ايام من تاريخ النطق.
2_ 15 يوم من تاريخ التبليغ.
3_ 60 يوم للوكيل العام للملك من تاريخ النطق.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- تعقد غرفة الجنايات جلساتها و هي متكونة من :
1_رئيس
2_مستشارين اثنين
3_ممثل النيابة العامة
4_كاتب الضبط.
- يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ :
1_ثمان عشرة سنة ميلادية غير كاملة.
2_يعتبر الحدث إلي غاية بلوغه سن اثنتي عشر سنة غير مسؤول جنائيا.
3_يتم تحديد سن الرشد الجنائي يوم ارتكاب الجريمة.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- تعقد الغرفة الجنحية احداث لدى المحكمة الاستئناف جلساتها و هي متكونة من :
1_مستشار أحداث بصفته رئيسا.
2_ 4 مستشارين
3_ممثل النيابة العامة
4_كاتب الضبط.
- من بين طرق الطعن الغير العادية :
1_التعرض
2_النقض
3_المراجعة
4_اعادة النظر
- من أسباب النقض :
1_خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة.
2_عدم الاختصاص.
3_انعدام اساس قانوني او انعدام التعليل.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- من يتولي تنفيذ العقوبات المالية :
1_مصالح كتابة الضبط
2_مصالح المكلفة المالية
3_مصالح العمالة
4_جميع الأجوبة خاطئة
- لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه :
1_في الجرائم السياسية
2_إذا كان عمر المحكوم عليه اقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة.
3_بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه سن 40 سنة.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- يقدم طلب تطبيق الإكراه البدني :
1_الوكيل العام للملك
2_رئيس المحكمة الابتدائية
3_وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
4_رئيس النيابة العامة
- تتقادم العقوبات بمضي :
1_ 15سنة بالنسبة للجنايات.
2_ 4 سنوات بالنسبة للجنح
3_سنتين بالنسبة للمخالفات.
4_جميع الأجوبة خاطئة
- تسند إدارة السجل العدلي المحلي :
1_لأحد قضاة النيابة العامة
2_رئيس المحكمة
3_المفوض الملكي
4_رئيس كتابة النيابة العامة
- تسلم البطاقة رقم ٢ :
1_أعضاء النيابة العامة
2_قضاة التحقيق
3_رؤساء المحاكم التجارية
4_السلطات العسكرية
- تسلم البطاقة رقم 3 :
1_للمعني بالأمر
2_للغير
3_للغير بناء علي توكيل رسمي خاص
4_ لا يمكن تسليمها لأي كان.
- يتولي إدارة السجل العدلي الوطني :
1_المحامي العام
2_وزير العدل
3_احد قضاة النيابة العامة
4_احد قضاة العاملين بوزارة العدل
تحميل نماذج اسئلة QCM في قانون المسطرة الجنائية مع الاجوبة الصحيحة الجزء الأول PDF
تحميل نماذج اسئلة QCM في قانون المسطرة الجنائية مع الاجوبة الصحيحة الجزء الثاني PDF
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم