القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج اسئلة QCM في مادة القانون الجنائي المغربي مع الاجوبة الصحيحة PDF

 


نماذج اسئلة QCM في مادة القانون الجنائي المغربي مع الاجوبة الصحيحة PDF



الأجوبة الصحيحة باللون الاحمر 

-  يحدد القانون الجنائي:

     الأفعال المجرمة

     العقوبات الجنائية

     التدابير الوقائية

     الإجراءات المسطرية

2-  يقضي مبدأ الشرعية:

     عدم معاقبة شخص على فعل لا يعد جريمة بمقتضى القانون

     هو قاعدة دستورية

     تطبيق العقوبات على مقترفي الجرائم ولو لم ينص عليها القانون

     مبدأ الشرعية هو ما يعبر عنه بلا جريمة ولا عقوبة الا بنص

     يمكن القاضي من الحكم في أفعال ليست مجرمة

     عدم مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بمقتضى القانون

3-  من النتائج المترتبة على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص:

     عدم رجعية القانون الجنائي

     تطبيق القانون الأصلح للمتهم

     اعمال القانون الجديد على الأفعال المرتكبة قبل سريانه.

     عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي

4-  تخضع لمبدأ عدم الرجعية كل من:

     القوانين الشكلية

     القوانين الموضوعية.

 

5-  مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي هو:

     مبدأ ليس مطلق

     مبدأ مطلق

     لا ترد عليه استثناءات

     مبدأ مرن

6-  يخضع القانون الجنائي:

     التفسير الواسع

     التفسير الضيق

     القياس

     تطبيق النص ولو كان غامضا

7-  تقضي قاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي:

     استعمال القياس

     الامتناع عن القياس

     عدم اكمال النص إذا كان غامضا

     تطبيق النص الغامض على المتهم

8-  الركن القانوني للجريمة هو:

     الأفعال الإجرامية

     العقوبات الجنائية

     النص المجرم للأفعال والمحددة للعقوبات

9-  الركن المادي للجريمة هو:

     النشاط الاجرامي

     الأفعال الضارة

     الأفعال الغير القانونية

 10-    يعاقب القانون الجنائي على ما يلي:

     الأفعال المجرمة

     الأفكار والنوايا الإجرامية

     التصميم المجرد على ارتكاب الجريمة

     الأفعال الضارة الجرمة قانونا

     الأعمال التحضيرية للجريمة

11-    في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول. بين تاريخ ارتكاب الجريمة

والحكم النهائي بشأنها. يتعين تطبيق:

     القانون الجديد

     القانون القديم

     القانون الأصلح للمتهم

     القانون التفسيري

     القانون الذي ينص على عقوبات جنائية غير تلك المنصوص عليها في القانون الذي ارتكبت الجريمة في ظله.


نماذج اسئلة QCM في مادة القانون الجنائي المغربي مع الاجوبة الصحيحة PDF

12-    يمكن للقاضي أن يحكم بما يلي:

      بالعقوبات المقررة قانونا

     بالتدابير ولو لم تكن مقررة قانونا

     بالتدابير الوقائية

13-   ينتهي تنفيذ التدابير الوقائية (الفصل 9 من القانون الجنائي):

     إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة على الفعل المرتكب.

     إذا صدر قانون جديد يقضي بتدابير جديدة

     إذا صدر قانون يلغي تلك التدابير.

 14-    يسري التشريع الجنائي على (الفصل 10):

     كل من يوجد بإقليم المملكة.

     على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين فقط

     على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية.

     على كل من يوجد بإقليم المملكة من أجانب وعديمي الجنسية.

15-    يطبق التشريع الجنائي على الجرائم المرتكبة (الفصل 12):

     داخل المملكة.

     داخل المملكة فقط.

     داخل وخارج المملكة.

     إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية

     ولو لم تكن من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية

16-       يدخل ضمن إقليم الدولة المغربية (الفصل 11):

     السفن والطائرات المغربية الموجودة داخل المغرب فقط.

     السفن والطائرات المغربية الموجودة خارج المغرب

     السفن والطائرات المغربية أينما وجدت

17-     تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها قانونا على (الفصل13):

     البالغين ثمان عشرة سنة.

     البالغين سن الرشد المدني.

     القاصرين البالغين سن 16 سن.

     الأحداث الجانحين.

     البالغين سن الرشد الجنائي

18-  تطبيق في حق الأحداث الجانحين:

العقوبات والتدابير المنصوص عليها قانونا.

القواعد الخاصة.

19-  تكون العقوبات أصلية (14):

     عندما يصوغ الحكم بها وحدها.

     عندما يصوغ الحكم بها مع إضافة عقوبة أخرى

     عندما يصوغ الحكم بها مع إضافة تدابير وقائية

20- العقوبات الأصلية (الفصل 15):

     جنائية

     جنحية

     مخالفات

     ضبطية

نماذج اسئلة QCM في مادة القانون الجنائي المغربي مع الاجوبة الصحيحة PDF


21-  العقوبات الجنائية الأصلية (الفصل 16):

     السجن المؤبد

     الإعدام

     السجن من 5 سنوات إلى 30 سنة

     الإقامة الإجبارية

     الحبس المؤقت

     الغرامة

     التجريد من الحقوق الوطنية

22-  العقوبات الجنحية الأصلية (الفصل 16):

     الحبس

     الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.

     السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة.

     الغرامة التي تقل عن 1200 درهم

23-      العقوبات الضبطية الأصلية:

     الاعتقال لمدة تقل عن شهر

    الغرامة التي تفوق 1200 درهم

    الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم

24-      أقل مدة الحبس من العقوبات الجنحية الأصلية شهر وأقصاها

       خمس سنوات:

     صحيح

     خطأ

25-      تنفد عقوبة السجن (الفصل 24 من ق.ج):

     داخل سجن مركزي

     في وسط النهار

     في أي وقت

     الانفراد بالليل

26-      الإقامة الإجبارية هي (الفصل 25):

     أن تحدد المحكمة للمحكوم عليه مكانا للإقامة أو دائرة محدود لا يجوزالابتعاد عنها

     أن تحدد المحكمة للمحكوم عليه مكانا للإقامة أو دائرة محدودة لا يجوز

الابتعاد عنها بدون رخصة.                                                                                                                    

     لا يجب أن تتجاوز مدة الإقامة الاجبارية مدة 10 سنوات متى كانت العقوبة

أصلية.

     يبلغ الحكم إلى الإدارة العامة بالأمن الوطني.

 

27-      التجريد من الحقوق الوطنية يشمل حسب الفصل 26 من القانون

الجنائي:

     عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات

والأعمال العمومية.                                                                             

     من الحقوق الوطنية والسياسية.

     عدم الأهلية لأداء الشهادة أمام القضاء.

     عدم الأهلية لأداء الشهادة أمام القضاء.

     عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو مشرفا على أولاده.

     الحرمان من السكن والتنقل.

     الحرمان من القيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل بمؤسسة للتعليم

كأستاذ ومدرس.                                                                                                                                                                                                                    

28-      تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية حسب الفصل 30 من ق.ج

كما يلي:

                  

     إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي 24 ساعة.

     إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي ثمانية وأربعون ساعة.

     إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام. وكل يوم 24 ساعة.

     إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي 30 يوما

29-      تطبق على المرأة الحامل لأكثر من ستة أشهر العقوبات السالبة

للحرية (الفصل 32 من ق.ج):                                                                   

     صحيح.

     خطأ.

     بعد الوضع بثلاثين يوما

     بعد الوضع بأربعين يوما.

30-      إذا تم الحكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة تقل عن سنة وكانا غير

معتقلين يوم صدور الحكم فإنهما:

     يقضيان العقوبة معا في ان واحد

     يقضيا أحدهما فقط.

     يقضيا أحدهما إذا أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وفي كفالتهما وتحت رعايتهما

طفلا دون الثامنة عشرة سنة،

نماذج اسئلة QCM في مادة القانون الجنائي المغربي مع الاجوبة الصحيحة PDF

31-          العقوبات الإضافية هي (الفصل 36):

     الحجر القانوني

     الحبس

     الاعتقال الاحتياطي

     التجريد من الحقوق الوطنية.

     الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية.

     الاكراه البدني

     المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه.

     حل الشخص المعنوي

32-      أسباب انقضاء العقوبات والاعفاء منها وإيقاف تنفيذها حسب

الفصل 49 من القانون الجنائي:

     العفو الشامل

     موت المحكوم عليه.

     العفو

     التقادم

     رد الاعتبار

     الافراج المقيد بشروط

     الغاء النص الجنائي

     إيقاف تنفيذ العقوبة

33-        التدابير الوقائية (الفصل 61):

     شخصية

     اختيارية

     عينية

     اجبارية

34-      التدابير الوقائية الشخصية حسب الفصل 61 من ق.ج هي:

     الإقصاء

     الإقامة الاجبارية

     المصادرة

     الإيداع القضائي داخل المؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.

     الوضع في مؤسسة علاجية أو فلاحية.

     سقوط الحق في الولاية الشرعية.

     عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية.

35-     التدابير الوقائية العينية حسب الفصل 62 من ق.ج هي:

     مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة

     مصادرة الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها.

     إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة

     نشر الحكم الصادر بالإدانة.

36-  أسباب انقضاء التدابير الوقائية أو الاعفاء منها أو ايقافها حسب

    الفصل 93 من القانون الجنائي هي:                                                     

     التقادم

     الاقصاء

     العفو الشامل


 ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﻨﺔ:


1956 -1

1913 -2

1959 -3

1962 -4


2) – ﺍﻟﻔﺼﻞ 4 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ” ﻻ ﻳﺆﺍﺧﺪ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ” ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ:


-1 ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

-2 ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

-3 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ.

-4 ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ


3) – ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ:


-1 ﺇﺫﺍ ﺃﺯﺍﻝ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.

-2 ﺇﺫﺍ ﺧﻔﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ.

-3 ﺇﺫﺍ ﻋﻮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ.

-4 ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻐﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ.


4) -ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ:


-1 ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮ.

-2 ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ.

-3 ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

-4 ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.


5) -ﺗﻨﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ:


-1 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﻪ ﺑﻴﻦ 12 ﻭ 18ﺳﻨﺔ.

-2 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 13 ﺳﻨﺔ.

-3 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 18 ﺳﻨﺔ

-4 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 12 ﺳﻨﺔ


6) – ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ:


-1 ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﺑﺮﻳﺔ.

-2 ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ.

-3 ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺳﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ.

-4 ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻼﺡ ﻧﺎﺭﻱ.


7) – ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺏ:


-1 ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

-2 ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ.

-3 ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

-4 ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ.


8) – ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺑﻤﺮﻭﺭ:


-1 ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

-2 ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

-3 ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.

-4 ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.


9) – ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻤﺮﻭﺭ:


20 -1 ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ.

30 -2 ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ.

15 -3 ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ.

10 -4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ.

نماذج اسئلة QCM في مادة القانون الجنائي المغربي مع الاجوبة الصحيحة PDF


10) – ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺬﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ:


-1 ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻷﺣﺪ ﻓﺮﻭﻋﻪ.

-2 ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺃﻭ

ﺍﻟﻌﻨﻒ.

-3 ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ

ﺯﻭﺟﻴﺔ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ.

-4 ﺍﻷﻡ ﻛﻔﺎﻋﻠﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ.


11) – ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ:


-1 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ.

-2 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﻏﺘﺼﺎﺏ.

-3 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.

-4 ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.


12) – ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ:


-1 ﺣﻤﻞ ﺳﻼﺡ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺧﺼﺔ.

-2 ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ.

-3 ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ.

-4 ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺷﺨﺺ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ.


13) – ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ:


-1 ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.

-2 ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ.

-3 ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ.

-4 ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ.


14) – ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ:


-1 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.

-2 ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

-3 ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ.

-4 ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.


15) -ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ:


-1 ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ.

-2 ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﺳﺔ.

-3 ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ.

-4 ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ.


16) – ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺘﺨﺬ ﺿﺪ:


-1 ﺍﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺬﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻜﺮﺍﺕ.

-2 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻴﻦ ﻋﻘﻠﻴﺎ.

-3 ﺍﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.

-4 ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ.


17) – ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ:


-1 ﺍﻹﻏﻼﻕ.

-2 ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ.

-3 ﺍﻟﺤﻞ.

-4 ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻹﺫﺍﻧﺔ.


18) – ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ:


-1 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ.

-2 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ.

-3 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

-4 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.




س1- يبتدأ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:


1- توقيف المشتبه به؛ 2- إشعار النيابة العامة بتوقيف مشتبه به؛ 3- استجواب المشتبه به؛ 4- الحصول على اذن النيابة العامة؛ 5- ارتكاب المشتبه به للفعل الجرمي.


س2- يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:


1- ضابط الشرطة القضائية؛ 2- قاضي الحكم؛ 3- قاضي التحقيق؛ 4- قاضي النيابة العامة؛ 5- قاضي تنفيذ العقوبات.


س3- يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:


1- شخصيا بحضور ضابط الشرطة القضائية؛ 2- شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة المختصة؛ 3- شخصيا بحضور رئيس المحكمة؛ 4- يحضور كاتب ضبطه فقط؛ 5- بحضور مفوض قضائي.


س4- يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:


1- (16) سنة؛ 2- (17) سنة؛ 3- (18) سنة؛ 4- (20) سنة؛ 5- (21) سنة.


س5- تكون مدة الحراسة في الجرائم الإرهابية:


1- ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة؛ 2- 48 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 3- 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 4- 96 ساعة غير قابلة للتمديد؛ 5- 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.


س6- يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:


1- يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء شخص مفيد في البحث؛


2- يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم المشتبه به أمامه؛


3- يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور أمامه بتاريخ وساعة محددين؛


4- يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال؛


5- تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه تسليمها ملف الإجراءات.


س7- يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية عن:


1- مرة واحدة في الأسبوع؛ 2- مرتين في الأسبوع؛ 3- مرة واحدة في الشهر؛ 4- مرتين في الشهر؛ 5- مرة واحدة كل شهرين.


س8- يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:


1- العدول؛ 2- الباشوات والقواد؛ 3- المحامون العامون؛ 4- الموثقون؛ 5- العامل أو الوالي.


س9- يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:


1- الضحية؛ 2- قاضي التحقيق؛ 3- الشاهد؛ 4- ممثل النيابة العامة؛ 5- قاضي الحكم.


س10- يعتبر تفتيش مكتب محام إجراء:


1- يمنع انتدابه في إطار إنابة قضائية؛ 2- كغيره من الإجراءات يمكن القيام به من طرف الجهة المنابة؛ 3- يمكن قيام قاضي التحقيق به؛ 4- يخضع للقواعد العامة لتفتيش الأماكن العامة؛ 5- يسمح به لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس.


س11- تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار:

1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة ؛ 2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام؛ 3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة؛ 4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية؛ 5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.


س12- يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة:


1- الليل؛ 2- العنف؛ 3- تعدد الجناة؛ 4- استعمال ناقلة ذات محرك؛ 5- الأعمال التحضيرية لها.


س13- تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:


1- وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل؛ 2- البدء في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة؛ 3- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأموال؛ 4- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص؛ 5- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة.


س14- يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:


1- الفساد؛ 2- هتك العرض بعنف؛ 3- التحرض الجنسي؛ 4- الخيانة الزوجية؛ 5- الإخلال العلني بالحياء.


س15- يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:


1- السلاح؛ 2- الليل؛ 3- انعدام الرضى؛ 4- وجود رابطة زوجية؛ 5- التعدد.


س16- يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:

1- البينة؛ 2- العلنية؛ 3- انعدام رضى الضحية؛ 4- إرادة الفاعل؛ 5- صفة الفاعل.


س17- تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية:


1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف القضائي؛ 3- الخبرة؛ 4- التقاط المكالمات الهاتفية؛ 5- الاعتراف أمام الشرطة.


س18- تعتبر جريمة شكلية:

1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛ 2 تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛ 3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال؛ 4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.


س19- يعتبر تقديم معلومات خاطئة قصد المساس بسلامة الطائرة:


1- جناية؛ 2- جنحة ضبطية؛ 3- جنحة تأديبية؛ 4- مخالفة؛ 5- جنحة بحسب الأحول.


س20- من أعاد نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، يعاقب بالحبس وأيضا غرامة تساوي:


1- ضعفي أمثال النقد الذي أعاده للتداول؛ 2- ثلاثة أضعاف أمثاله؛ 3- أربعة أضعاف أمثاله؛ 4- خمسة أضعاف أمثاله؛ 5- ستة أضعاف أمثاله.


س21- تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند:


1- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية؛ 2- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية؛ 3- بداية تنفيذ العمل المادي؛ 4- الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير؛ 5- بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها.


س22- تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:


1- وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر؛ 2- تقديم وسيلة أو سلاح أو أداة لاستعمالها في الجريمة؛ 3- تعدد الأفعال الجرمية من فاعل واحد؛ 4- وجود اتفاق بين فاعليها أثناء تنفيذها؛ 5- وجود اتفاق لاحق على ارتكابها بين شخصين أو أكثر؛


س23- وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:


1- حجز قانوني؛ 2- إيداع قضائي؛ 3- وضع قضائي؛ 4- اعتقال احتياطي؛ 5- إفراج مقيد بشروط.


س24- يعتبر مسؤولا جنائيا كل من:


1- كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة؛ -2- ارتكب شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك؛ 3- ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز؛ 4- بلغ عن جريمة ارتكبت تحت أنظاره؛ 5- ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني.


س25- يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:


1- المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 2- القانونية المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 3- القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في علاقتهم مع المحاكم الجنائية؛ 4- المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل المجتمع والجزاءات الجارية عليها؛ 5- المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.


س26- يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب:


1- ظرف تشديد؛ 2- حالة عود؛ 3- عذر قانوني؛ 4- ظرف قضائي؛ 5- وجود إباحة قانونية.


س27- يتعين إقصاء العائدين في الجنايات وفق الشروط المقرة قانونا، إذا صدر عليكم الحكم بالسجن:


1- مرة واحدة؛ 2- مرتين؛ 3- ثلاث مرات؛ 4- أربع مرات؛ 5- خمس مرات.


س28- يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:


1- المخالفات؛ 2- الجنح المرتبطة بجناية؛ 3- الجنايات إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة؛ 4- الجنايات والجنح التي صدرت في شأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات؛5- الجنح عندما ترتبط بمخالفات.


س29- يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:


1- عصابة إجرامية؛ 2- عصابة مسلحة؛ 3- منظمة إجرامية؛ 4- جماعة إجرامية منظمة؛ 5- مساهمة أو مشاركة.


س30- يمكن إثبات حالة العود بـ:


1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف؛ 3- السجل العدلي؛ 4- معاينة ضابط الشرطة القضائية؛ 5- بأي وسيلة من وسائل الإثبات.


تحميل الملف PDF منه هنا

تعليقات