القائمة الرئيسية

الصفحات



نماذج اسئلة QCM في قانون الالتزامات والعقود المغربي مع التصحيح PDF

 


نماذج اسئلة QCM في قانون الالتزامات والعقود المغربي مع التصحيح PDF 


1- ما هو الفرق بين البطلان والإبطال؟

البطلان سببه تخلف ركن من اركان العقد الابطال يتعلق بتخلف احدى الشروط المرتبطة بالعقد.

الفرق بين البطلان والإبطال يتجلى في:

البطلان لا يقبل التصحيح. أما الإبطال فيمكن الإتفاق على تصحيحه.

3- ما المقصود بالعقود الصورية؟ 

العقود الصورية هي عقود ذات اهداف غير مشروعه وهي تكرس غالبا للإضرار بالغير اكتر من تحقيق مصلحه معينة لفائدة الأطراف وهي مظهر من مظاهر الاحتيال التي يمارسها شخص محدد ويكون هذا الاحتيال عن طريق إخفاء تصرفات حقيقية بأخرى كاذبة وظاهرة في آن واحد.

3- ما الفرق بين الالتزام و العقد؟ 

الالتزام رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والآخر مدين بمقتضاه يكون للدائن الحق بأن يطالب المدين اما نقل حق عيني او القيام بعمل أو الامتناع عن عمل اما العقد فهو توافق ارادتين على أحداث أثر قانوني كعقد البيع.

1-من عيوب الرضا قيام عديم الأهلية بإبرام عقد بيع ؟


ج: خطأ ،لا يعد ذلك عيباً من عيوب الرضا لأن عيوب الرضا يشترط فيها وجود إرادة حتى ولو كانت معيبة ، بينما في حال عديم الأهلية لا وجود للإرادة حتى لو تم إبرام العقد من جانبه ، و بالتالي انعدام الإرادة ينتج عنها بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً .

2-الإكراه غير الملجئ هو الذي يعدم الاختيار ويفسد الرضا ؟


ج:خطأ ،الإكراه غير الملجئ هو الذي يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ، لأن هذا النوع من أنواع الإكراه يقع على مادون النفس ، وهذا ينتج عنه عدم فساد اختيار المتعاقد في ألفاظه ومقاصده في إبرام العقد أما إرادته فهي معيبة لذات الإكراه.

3-حكم الإكراه الملجئ موقوف على إجازة المكره أو ورثته؟


ج:صحيح ،وهذا جزاء الإكراه عدم نفاذ التصرف بحق المكره ولا ورثته إلا بعد إجازته وذلك بدلالة نص المادة 141 مدني أردني.

4-يُعد السكوت عمداً عن واقعة غبناً في جانب المتعاقد ؟


ج: خطأ ، وإنما يعد السكوت تغريراً، طالما أن الواقعة يجب الإفصاح عنها والطرف الآخر لا يستطيع اكتشافها إلا بالإفصاح عنها ففي هذه الحالات يكون السكوت تغريراً .

5-يجوز فسخ العقد إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين ؟


ج:صحيح ، ولكن يشترط في التغرير الصادر من الغير ، أن يثبت المغرور أن الغير متواطئ مع المتعاقد الآخر بمعنى أن المتعاقد الآخر يعلم بالتغرير الصادر من الغير وقت العقد فبدون ذلك لا يمكن فسخ العقد .

 يكون تصرفات المريض مرض الموت موقفة على إجازة ورثته إذا أصابه الغبن حتى ولو كان يسيراً ؟


ج: خطأ ، لا يملك حق وقف العقد إلا دائني المريض مرض الموت إذا وقع الغبن في جانبه ولو كان يسيراً ولكن يشترط أن يكون دين المريض مرض الموت مستغرقاً لماله، فإذا لم يجيزوا تصرفه بطل عقده. 

7-من آثار فسخ العقد الصحيح إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد؟

ج:صحيح، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد نتيجة حتمية على اعتبار أن الفسخ ثبوته في حق المتعاقدين بمثابة كأن العقد لم يكن بينهما.


/قام أحمد بشراء قطعة أثرية بمبلغ الفين ريال ظنناً منه ان تعود الى العصر العباسي ، وبعد عرضها على خبير أثار اكد بأنها تعود الى العصر الأموي ، وبالمقابل كان البائع يظن هذه القطعة حديثة الصنع وعندما علم بكونها أثرية جُن جنونه وطالب بفسخ العقد ؟ في ضوء ذلك اجب على الآتي:


1-هل يجوز لأحمد فسخ العقد كون القطعة الأثرية لا تعود للعصر العباسي ؟


ج: لا يجوز لأحمد فسخ العقد ، لسببين الأول : كون الغلط في تقدير قيمة الشيء وهذا لا يعيب الإرادة من جانبه، أما السبب الثاني ثبوت وصف مرغوب فيه لكون القطعة أثرية ولا أثر لكونها تعود للعصر الأموي طالما أنها أثريه، أما البائع فيحق له فسخ العقد على أساس الغلط في الصفة الجوهرية(كونها قطعة أثرية تعود للعصر الأموي) وهذا يعني فوات وصف مرغوب فيه من جانبه لا يعلم عنه وبالتالي لا يعود فسخه للعقد على أساس الغلط في القيمة من جانبه أيضا.

2-على أي أساس قانوني يستند البائع بطلبه فسخ العقد ؟ ولماذا ؟ وهل يحق له ذلك ؟


ج: على أساس فوات وصف مرغوب فيه(الصفة الجوهرية) ، كما أن الغلط في تقدير القيمة من جانب البائع لا اثر له، ويحق للبائع فسخ العقد على أساس الغلط في الصفة الجوهرية .

3-ما الحكم لو أن احمد هو من قام بفسخ العقد وطالب البائع بالتعويض كون القطعة لا تنتمي إلى العصر العباسي؟ هل يجوز له هذا ؟ وكيف ؟

ج:لا يملك احمد حق الفسخ ، لعدم فوات وصف مرغوب فيه ، ولا يمكن احتجاجه بكون القطعة لا تعود للعصر العباسي،فالصفة الجوهرية ثابته في حقه (قطعة أثرية).

س 3 : هل يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية ؟ و لماذا؟ ودلل لجوابك بمثال قانوني؟

ج: لا يجوز ذلك ، لكون حسن النية مبدأ عام يحكم به العقد ، فوقوع المتعاقد في غلط جوهري لا شك الأصل فيه ثبوت حق الفسخ له ، ولكن استعداد المتعاقد الآخر على تنفيذ العقد بحسن نية يحول دون حق الفسخ وبتالي لا يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية ، ومثالنا في ذلك، اشترى احمد سيارة BMW  ظنن منه أنها جديدة غير مستعملة ومن ثم اكتشف أنها غير ذلك ، قلنا سابقاً انه يملك حق فسخ العقد ولاشك في ذلك ، لكن لا يجوز له الحق في الفسخ طالما أن البائع قد عرض على احمد أن يسلمه سيارة BMW جديدة غير مستعملة ، هنا لا يملك احمد حق الفسخ والسبب أن البائع قد ابدأ حسن النية بتسليمه سيارة BMW جديدة وبالتالي لو تمسك احمد بالفسخ فهو بذلك يتمسك بالغلط  بوجه يتعارض مع حسن النية.

س 4 : يُعد المحل ركن من أركان العقد وركن من أركان الالتزام؟ اشرح ذلك ؟

ج:المحل ركن عقد وركن التزام ، ويقصد بالمحل كركن من أركان العقد:هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد ، ويشترط في المحل كركن من أركان العقد أن يكون مشروعاً وان يتم تعيينه تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة وإلا ترتب عليها بطلان العقد، أما الالتزام كركن ، فيقصد به ما يتعهد به المدين من التزامه وعادة ما يكون محل الالتزام أما إعطاء شي أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ،ويتشرط في محل الالتزام أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود ، وأن يكون معييناً أو قابلاً للتعيين ، وأن يكون مشروعاً ، فبدونها يكون الالتزام باطل ويترتب عليه بطلان العقد برمته ، مع ملاحظة أن أحكام المحل كركن من أركان العقد تختلف عن أحكام محل الالتزام ، وعليه قد يكون محل الالتزام صحيحاً في ذاته بينما يكون محل العقد باطلاً ، لأن العملية القانونية التي يقصدها كلا أطراف العقد يحرمها القانون ومثالها : كتحريم التعامل في تركة مستقبلية لشخص على قيد الحياة.

س5 : يُعد الاشتراط لمصلحة الغير ، استثناء على القاعدة العامة في نسبية آثار العقد ؟ اشرح هذا الاستثناء، متضمناً شروطه ؟ وحكمه القانوني ؟ والعلاقة بين المشترط والمنتفع ؟

ج:الأصل في العقد أنه لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاماً ولا يكسبه حقاً ، ويرد على هذا الأصل استثناء متمثل في الاشتراط لمصلحة الغير إذ فيه يمكن للغير أن يكتسب حقاً على الرغم من كونه أجنبي عن العقد، ولا يكون له ذلك إلا أذا اشترط احد أطراف العقد ويسمى (المشترط) على شخص آخر ويسمى (المتعهد) على أن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر يسمى (المنتفع) ، والمنتفع في العلاقة هو الأجنبي أو الغير عن العقد ، إذا يكسبه عقد الاشتراط حقاً ، ولكن هذا الحق لا يتم له إلا بشروط ، هي شروط (الاشتراط لمصلحة الغير) وهي على النحو التالي:


أ) – الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين : يتم عقد الاشتراط بين المشترط والمتعهد ، أما المنتفع فهو أجنبي عن العقد ، وعليه يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين (المشترط والمتعهد) إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع ، أما إذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير…ويستوي أن تكون إرادة المتعاقدين في إنشاء حق مباشر للمنتفع صريحة أو ضمنية.


ب)– الشروط المتعلقة بشخص المنتفع : له شرط واحد وهو (أن يكون المنتفع موجوداً في الوقت الذي يرتب الاشتراط أثره) ، أما إذا لم يكن موجوداً فأن الاشتراط يبطل أما العقد فيظل صحيحاً ويتحول فائدة الاشتراط لورثته ، كحال عقد تأمين لمصلحة ولد المؤمن له ، فأن مات دون ولد انتقل الحق في التأمين إلى ورثته كجزء من تركته.


ج) – الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط :


لكي يكون الاشتراط لمصلحة الغير صحيحاً لا بد أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط لغيره ، فبدونها يكون الاشتراط باطلاً أما العقد فيكون صحيحاً ، ومصلحة المشترط في الاشتراط لغيره قد تكون مادية وقد تكون أدبية.


أما بالنسبة لحكمه، فهو عقد صحيح نافذ،يرتب في ذمة المتعهد التزاماً بالقيام بما اشترط به لمصلحة المنتفع.


أما العلاقة بين المشترط والمنتفع فهي على النحو التالي :

العلاقة لا تكون بعقد والسبب لأن المنتفع أجنبي عن العقد وإنما تكون العلاقة بالدافع إلى الاشتراط والذي قد يكون قصد التبرع من المشترط للمنتفع أو قصد إنهاء أو إنشاء علاقة معاوضة بينهما …فإذا كانت العلاقة بين المشترط والمنتفع هي الهبة فلا بد أن تتوافر في المشترط أهلية التبرع  ، ويجوز لدائني المشترط الطعن بالتبرع بدعوى (عدم نفاذ تصرفاته) حتى لو كان المنتفع شخص حسن النية (لا يعلم بأن ديون المشترط قد استغرقت أمواله) ….أما إذا كان الاشتراط القصد منه غير التبرع فإن العلاقة يحكمها عقد المعاوضة الموجود بينهما .

س6 : متى لا يكون المشتريّ في حكم الخلف الخاص للبائع ؟

ج: لا يكون المشتري خلفاً خاصاً للبائع في حالتين : الحالة الأول : أذا كان الحق أو الالتزام الناشئ من عقد السلف مع الغير لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص فأنه لا يكسب الخلف الخاص حقاً ولا يحمله التزاما….فمثلاً في عقد البيع لا تنتقل إلى المشتري دعوى التلف الحاصل للمبيع بفعل الغير قبل البيع ، والحالة الثانية :عدم علم الخلف الخاص بالحق أو الألتزام المعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إليه ويشترط في العلم أن يكون حقيقي.

س7 : متى يجوز للمشترط نقض اشتراطه ؟

ج: يجو له في حالتين ، الأولى : قبل إعلان المنتفع رغبته في الاستفادة من المشارطة ، والثانية :بموافقة المتعهد بنقض المشترط لاشتراطه.

س8 : ما حكم العقود التالية


1-أبرام الصغير المميز عقود إيجار ؟ ولماذا ؟


ج: حكم العقد ، موقوف على أجازة وليه أو وصيه ، لأن الصغير المميز لا يملك ولاية على نوع التصرف متمثلة في عدم اكتمال أهليته.

2-أبرام كامل الأهلية عقد بيع مزرعة أخيه ؟ ولماذا؟


ج:عقد موقوف على إجازة مالك المزرعة، لأن الأخ لا يملك ولاية على محل العقد(أي بيع ملك الغير).

3-إبرام عقد مقاوله دون تحديد محل العقد ؟ولماذا ؟


ج: عقد باطل ، لانعدام محل العقد ، والذي يشترط فيه أن يكون معييناً أو قابل للتعيين على وصف ينفي به الجهالة الفاحشة.

4-الوصية بأقل من الثلث ؟ولماذا ؟


ج:الوصية صحيحة ونافذة، لأن تصرفات الموصي فيما يملكه مقيدة قانوناً بعدم تجاوزها للثلث وإلا كانت موقوفة على إجازة الورثة وبما أنها اقل من الثلث فيها نافذة في حقه وحق الورثة من بعده.

5-بيع المريض مرض الموت سيارته بثمن يوازي الثلث ؟ولماذا ؟

ج:عقد صحيح ونافذ في حقه وحق الورثة من بعده، لأن حكم بيع المريض مرض الموت يأخذ نفس حكم الوصية ،فإذا كان المبيع قيمته توازي أو تقل عن ثلث التركة ، فالبيع صحيح ونافذ، أما إذا كان قيمة المبيع تفوق الثلث ،فالبيع يكون حكمه موقوف على إجازة الورثة جميعهم فإذا أجازوها نفذ البيع وإذا لم يجيزوها بطل العقد ، ويستوي في ذلك كون المبيع لأحدهم أو للغير.

س9 : عرف المسؤولية العقدية ؟ وعدد اركانها وشروطها ؟ واشرح الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير؟

ج: تعرف المسؤولية العقدية بأنها(جزاء عدم تنفيذ العقد) وتتمثل بالخطأ العقدي من احد أطراف العقد (المدين) ويكون ذلك بانحراف سلوكه إيجابياً أو سلبياً يؤدي به هذا الانحراف إلى المؤاخذة ، ويقاس انحراف بمعيار الشخص العادي ، أما شروطها  فللمسؤولية العقدية شرطين هما : قيام عقد صحيح بين المتعاقدين ، وإخلال احد المتعاقدين بالقيام بالتزامه في العقد أما أركانها فثلاثة هي : الخطأ العقدي من جانب المدين + الضرر+علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وأما الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير فهو على النحو التالي: الغير هنا يقصد به هو الذي يحل محل المدين في تنفيذ التزامه ويكون ذلك أما بتكليف المدين له بتنفيذ الالتزام بعد أذن الدائن أو كان التكليف بنص قانوني كما هو الحال بالنسبة لمسؤولية الصغير أو المحجور عليه عن خطأ الولي أو الوصي أو القيم في تنفيذ العقود التي عقدوها لحسابه،وتكون مسؤولية المدين عن فعل الغير قائمه إذا قام هذا الغير بفعل نتج عن ضرر للدائن ، ومثال المقاول في الباطن إذا قام بفعل نتج عن ضرر فإنه بهذا الفعل يكون المقاول الأصلي مسئولا أمام الدائن فعل غيره (المقاول في الباطن) ….وكذلك الحال إذا تعاقد طبيب مع مريض في عيادته الخاصة وقامت الممرض بحق المريض بحقنه نتج عنه أعاقته، هنا يكون الطبيب مسئولا عن فعل الممرضة (الغير) تجاه المريض ، ويشترط في المسؤولية عن فعل الغير عدة شروط هي :


1- أن يكون هناك عقد صحيح بين المدين وهو المسئول وبين الدائن وهو المضرور كعقد علاج أو عقد إيجار أو مقاولة ، فإذا لم يكن هذا العقد صحيحاً ترتب عليه الحكم ببطلانه وبالتالي زواله بأثر رجعي.


2- أن يتولي غير المدين تنفيذ التزام المدين بناء على نص في القانون كما هو الحال بالنسبة للنائب القانوني أو بناء على اتفاق مع المدين كما هو الحال في عقد المقاولة من الباطن إذا يكون المقاول الأصلي مسئولا تجاه رب العمل عن أعمال المقاول من الباطن.


س 10 : ما الفرق بين الانفساخ والفسخ ؟

ج: 1) فسخ العقد قد يكون اتفاقي وقد يكون قانوني وقد يكون قضائي ، أما انفساخ العقد فهو يكون بقوة القانون ويكون سببه قوة قاهرة لا يد للمتعاقد الآخر فيها .


2) في حالة الانفساخ لا محل لأعذار المدين (يقصد بالأعذار توجيه إنذار خطي إليه بضرورة تنفيذ التزامه) ، لأن الأعذار يشترط فيه أن يكون التنفيذ ممكنا ، أما في الانفساخ لا يتطلب الأعذار لأنه قد استحال تنفيذه لقوة قاهرة.


3) في الفسخ يجوز الرجوع على المدين للمطالبة بالتعويض لأن استحالة التنفيذ تكون راجعه لخطئه ، أما في الانفساخ لا يمكن للدائن الرجوع على المدين ومطالبته بالتعويض لأن استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.


4) لا يوجد مبرر للجوء إلى القضاء لأن الانفساخ يقع بقوة القانون ، وإذا رفع الأمر إلى القضاء كان دور القاضي التأكد من ان تنفيذ الالتزام قد استحال لسبب أجنبي


س 11 : ما المقصود بالدفع بعدم التنفيذ؟ ومتى يكون جائزاً ومتى لا يكون كذلك ؟


ج: يقصد بالدفع بعدم التنفيذ : هو وسيلة قانونية يلجأ لها احد المتعاقدين لإرغام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه عن طريق امتناعه بتنفيذ الالتزام المقابل له، ولكي يكون جائزاً لابد من توافر شروط التمسك بعد التنفيذ وهي :


) – أن يكون التزام المتعاقدين ناتج عن عقود تبادلية

2)- أن تكون الالتزامات الناشئة عن هذه العقود مستحقة الأداء (أي يجب تنفيذها حالاً) ، وعليه ففي البيع مثلاً لا يجوز للبائع أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أو يحبس المبيع عن المشتري إلا إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع .


3)- وجوب مراعاة حسن النية عند التمسك بالدفع ، ومراعاة حسن النية هي قاعدة عامة عند تنفيذ العقود ، وعلى ذلك لا يجوز للمتعاقد أن يتمسك بهذا الدفع إذا كان هو المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام المقابل ، أو إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل هو جزء يسير بالنسبة إلى جملة الالتزام ، وعليه لا يجوز للمشتري وهو دائن بالضمان ، ويكون غير جائزاً في حالة عدم توافر الشروط السابق ذكرها.

تحميل نماذج اسئلة QCM في قانون الالتزامات والعقود المغربي مع التصحيح الجزء الأول PDF


تحميل نماذج اسئلة QCM في قانون الالتزامات والعقود المغربي مع التصحيح الجزء الثانيPDF


تعليقات