القائمة الرئيسية

الصفحات



الآجال والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية حسب الترتيب التسلسلي للنص والموضوع المتعلق به.




الآجال والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية حسب الترتيب التسلسلي للنص والموضوع المتعلق به





*      المادة 26/01: تحدد مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى الجلسة إذا كان المدعى عليه داخل الوطن.
*      المادة 26/02: وإذا كان المدعى عليه يقيم في تونس أو المغرب فالمهلة شهر واحد، وإذا كان في بلاد أخرى فالمهلة شهرين.
*      المادة 31/03: مدة حبس المخل بالجلسة لا تتجاوز 08 أيام.
*      المادة 52: رد الخبير من قبل من يعنيه ذلك خلال 08 أيام من تاريخ التبليغ.
*      المادة 53/02: إخطار الخصوم بإجراء الخبرة قبل اليوم المحدد بـ 05 أيام على الأقل.
*      المادة 62/02: إخطار قلم الكتاب بأسماء الشهود 08 أيام قبل الجلسة.
*      المادة 67: المهلة المحددة لحضور الشاهد 05 أيام قبل الجلسة.
*      المادة 98: آجال الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي 10 أيام من تاريخ التبليغ.
*      المادة 102: آجال الاستئناف في الحكم الحضوري شهر واحد (30 يوم) من تاريخ التبليغ.
*      المادة 112: تعير مقرر للدعوى من طرف الرئيس خلال 24 ساعة من إحالة الملف.
*      المادة 115: يحيل كاتب الضبط ملف الاستئناف إلى الجهة المختصة خلال مدة شهر.
*      المادة 116: يخطر الأطراف بالجلسة على مستوى الاستئناف خلال 24 ساعة.
*      المادة 141: ترسل القضايا المنصوص عليها في هذه المادة إلى النائب العام قبل 10 أيام من يوم الجلسة.
*      المادة 157: يودع الطرف المتمسك بالتزوير الوثيقة خلال 03 أيام من تاريخ تكليفه من رئيس الجهة القضائية لدى كتابة الضبط.
*      المادة 159: يحرر الرئيس محضر بحالة الوثيقة المزورة خلال 08 أيام من تسليم الوثيقة بحضور أطراف الدعوى.
*      المادة 166: آجال الطعن بالمعارضة في قرارات المجلس الغيابية 10 أيام من تاريخ التبليغ.
*      المادة 169 مكرر 01: مدة الطعن في القرار الإداري 04 أشهر من تبليغه.
*      المادة 169/03: إجراء محاولة الصلح من قبل القاضي في المواد الإدارية 03 أشهر على الأكثر.
*      المادة 170/09: اجل إيداع النيابة العامة لتقريرها في المواد الإدارية شهر من إحالة الملف إليها.
*      المادة 170/10: مدة إخطار النيابة العامة والخصوم بالجلسة من قبل الكاتب 08 أيام على الأقل من يوم الجلسة.
*      المادة 171/02: مدة المعارضة في أحكام المجلس القضائي في المواد الإدارية شهر من تاريخ التبليغ.
*      المادة 171 مكرر 08: ميعاد الطعن في الطلبات المشمولة بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضها في المواد الإدارية بالاستئناف أمام المحكمة العليا 15 يوم من تاريخ التبليغ.
*      المادة 178/02: ميعاد دفع المدين ما في ذمته الوارد في أمر الأداء 15 يوم.
*      المادة 182: آجال سقوط أمر الأداء 06 أشهر من صدوره.
*      المادة 190: آجال الاستئناف لأوامر الاستعجال التي يجيزها القانون 15 يوم من تاريخ التبليغ.
*      المادة 196: ميعاد تقديم طلب التماس إعادة النظر شهران من التبليغ. وميعاد الالتماس بالنسبة للقصّر يبدأ من يوم بلوغهم سن الرشد وإذا كان الالتماس سببه التزوير أو الغش أو ظهور مستندات فإنّ الميعاد يبدأ من يوم العلم بالتزوير أو الغش أو ظهور المستند.
*      المادة 202: ميعاد تقديم القاضي لتقرير الرد يومان من تقديم الطلب إليه.
*      المادة 202/03: ميعاد فصل المجلس في رد العضو الرافض للرد 08 أيام.
*      المادة 208: ميعاد رفع تنازع الاختصاص بين القضية بعريضة أمام المحكمة العليا شهر واحد من تاريخ تبليغ آخر حكم.
*      المادة 212/03: ميعاد تبليغ المدعى عليه بشأن تنازع الاختصاص في حالة قبول الموضوع شهر واحد.
*      المادة 216: ميعاد اعذار القضاة عند الامتناع عن الحكم 08 أيام، اعذارين بين كل واحد منهما 08 أيام على الأقل.





*      المادة 220: مدة سقوط الدعوى سنتان من تاريخ صدور الحكم.
*      المادة 228: ميعاد معارضة الخبير في أمر تقدير المصاريف 03 أيام من التبليغ.
*      المادة 230: ميعاد معارضة الخصم في أمر تقدير المصاريف 08 أيام من تبليغ الحكم إذا كان نهائيا، أو من تاريخ تبليغ الأمر الصادر بتحديد المصاريف.
*      المادة 235: ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهران من تبليغ الحكم المطعون فيه.
*      المادة 236: ميعاد تقديم الطعن بالنقض بالنسبة للخصم خارج الوطن 03 أشهر.
*      المادة 244: مدة عرض عريضة الطعن على الرئيس الأول للمحكمة العليا 08 أيام من إيداعها ليعين العضو المقرر.
*      المادة 245: ميعاد تقديم المذكرة من قبل الخصم أمام المحكمة العليا شهران من يوم التبليغ بالعريضة.
*      المادة 248: ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكراتها أمام المحكمة العليا شهران من يوم استلام القرار.
*      المادة 249: ميعاد إخطار الأطراف لحضور الجلسة بالمحكمة العليا 08 أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.
*      المادة 252: ميعاد إعادة السير في الدعوى بسبب الوفاة شهر من يوم إرسال الإنذار إلى الخصم.
*      المادة 253: مهلة الإنذار الثاني للخصم لتصحيح شكل الدعوى 30 يوم.
*      المادة 277: ميعاد استئناف قرار الغرفة الإدارية أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا شهر ابتداء من تاريخ التبليغ.
*      المادة 280: ميعاد الطعن أمام المحكمة في قرار السلطة الإدارية شهران من تاريخ تبليغ القرار بالرفض.
*      المادة 288: ميعاد تقديم الرد بشأن ما ورد في المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية شهر واحد.
*      المادة 293/02: اجل التصريح باستعمال الوثيقة المزورة 15 يوم من تبليغه قرار الترخيص بالادعاء بالتزوير.
*      المادة 295/03: ميعاد تقديم الطعن في قرارات المحكمة العليا المشوبة بخطأ مادي لغرض التصحيح أو الالتماس في الحالتين المنوه عنهما في المادة 295 هو شهران من تاريخ تبليغ الحكم المشوب بالخطأ أو من تاريخ ثبوت التزوير أو من تاريخ الحصول على المستند.
*      المادة 300: ميعاد الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التي تعلوها غير المحكمة العليا هو شهر من تاريخ تبليغ آخر حكم.
*      المادة 301: ميعاد الفصل في طلب الرد لأحد مستشاري المحكمة العليا شهر من تاريخ إيداع العريضة.
*      المادة 330: ميعاد تسديد ما قضى به الحكم طواعية 20 يوم من تاريخ التبليغ.
*      المادة 332: مهلة ورثة المتوفى للتنفيذ 20 يوم من تاريخ التبليغ.
*      المادة 339: مهلة وضع الأشياء تحت تصرف المحجوز عليه التي لم يتناولها التنفيذ 08 أيام، وإن رفض استلامها بيعت وأودع المبلغ المتحصل من بيعها قلم الكتاب.
*      المادة 344: مدة تنفيذ الأحكام 30 سنة من يوم صدورها.
*      المادة 350: مدة تثبيت الحجز 15 يوم على الأكثر من صدور الأمر.
*      المادة 352/07: اجل القيد النهائي للموضوع المحكوم به والحائز لقوة الشيء المقضي به شهران من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
*      المادة 360/04: ميعاد إدلاء المحجوز لديه بتقريره السلبي 20 يوم من تاريخ تبليغ أمر الحجز.
*      المادة 361: ميعاد إخطار المدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه من قبل الكاتب بسبب ظهور دائنين آخرين بعد حجز ما للمدين لدى الغير 48 ساعة بعد التسجيل في السجل.
*      المادة 362: ميعاد إيداع الغير المحجوز لديه لتقريره لدى قلم الكتاب 08 أيام قبل الجلسة المخصصة لتوزيع الأموال.
*      المادة 371/02: ميعاد بيع الأموال المحجوزة من المنقول بالمزاد العلني 08 أيام من تاريخ الحجز.
*      المادة 377/02: ميعاد تقديم طلب استرداد المنقول من الغير المدعي بالملكية 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب إلى القائم بالتنفيذ أو من تاريخ صدور الأمر الفاصل في الإيقاف.
*      المادة 379/04: ميعاد إيداع أمر الحجز على العقار شهر من التبليغ مكتب الرهون.
*      المادة 380: ميعاد تسليم شهادة عقارية من قبل أمين مكتب الرهون إلى القائم بالتنفيذ 10 أيام التالية للتسجيل.
*      المادة 383/02: المدة الفاصلة بين الجلسة والمزايدة لا ينبغي أن تتجاوز 40 يوما على الأكثر.
*      المادة 386: ميعاد تحرير قائمة الشروط من قبل القائم بالتنفيذ خلال شهر التالي لتسجيل الحجز.
*      المادة 387: ميعاد توجيه الإنذار إلى المحجوز عليه والدائن والورثة 15 يوما التالية على الأكثر لإيداع قائمة شروط البيع.
*      المادة 387/03: ميعاد تقديم الملاحظات من قبل الورثة بشأن شروط البيع 08 أيام على الأكثر.
*      المادة 388: ميعاد رفع الدائن بائع العقار أو احد المقايضين عليه دعوى بفسخ البيع أو مباشرته إعادة البيع بالمزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع 08 أيام على الأقل قبل يوم البيع.
*      المادة 389: ميعاد نشر مستخرج موقع عليه من كاتب الجلسة في إحدى الصحف 30 يوم على الأكثر و 20 يوم على الأقل يتضمن البيانات المتعلقة بالمزايدة.
*      المادة 390/01: ميعاد إعلان الدائنين والمحجوز عليه 10 أيام على الأقل بحصول إجراءات النشر وحضور المزايدة.
*      المادة 390/01: إذا لم يحصل البيع في ميعاد 06 أشهر بعد التسجيل تستخرج شهادة عقارية تكميلية للقيود التي طرأت من وقت تسليم الشهادة الأولى وينبه على الدائنين المقيدين في الشهادة الجديدة بحضور المزايدة.
*      المادة 391/02: ميعاد رسو المزاد بعد انطفاء 03 شموع بين كل منها دقيقة توقد تباعا.
*      المادة 391/03: ميعاد دفع ثمن المزاد والمصاريف 20 يوم من تاريخ المزايدة.
*      المادة 393: ميعاد تجديد المزاد 10 أيام من تاريخ رسو المزاد الأول.
*      المادة 394: ميعاد تسجيل سند المزاد بمكتب الرهون خلال الشهرين التاليين لتاريخ المزاد.
*      المادة 396: اجل إمهال المرسي عليه المزاد بتنفيذ التزاماته 10 أيام.
*      المادة 397/03: الميعاد الذي يجب أن يسري من تاريخ إعلان البيع إلى حين المزايدة الجديدة هو 30 يوم.
*      المادة 400: ميعاد اتفاق الدائنين على توزيع الأموال المتحصلة من البيع بالمزاد هو 30 يوم من يوم تبليغهم ممن يعنيه التعجيل.
*      المادة 403/01: المدة الفاصلة بين الإعلانيين المخصصين لافتتاح إجراءات التوزيع 10 أيام في صحيفة مقررة لنشر الإعلانات القضائية.
*      المادة 403/02: مدة تعليق إعلان التوزيع 10 أيام في الجهة القضائية التي سيتم فيها التوزيع.
*      المادة 403/03: ميعاد تقديم الدائنين لمستنداتهم 30 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان وإلا سقط حقهم.
*      المادة 404: ميعاد الاعتراض على المشروع الذي يعدّه القاضي بشأن التوزيع هو 30 يوما تبتدئ من تاريخ استلامهم الإخطار.
*      المادة 405: اجل رفع الاستئناف في مشروع التوزيع هو 15 يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
*      المادة 409: ميعاد التنفيذ بطريق الإكراه البدني خلال 03 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.
*      المادة 411: مهلة المدين البائس وحسن النية للوفاء سنة.
*      المادة 413/01: لا تقبل دعاوى الحيازة والاسترداد إذا لم ترفع خلال سنة تبدأ من تاريخ التعرض.
*      المادة 444: اجل إتمام المحكّمين لمهمتهم 03 أشهر من تاريخ تعيينهم.
*      المادة 449: ميعاد تقديم الأطراف لدفعاتهم ومستنداتهم 15 يوما قبل انقضاء ميعاد التحكيم.
*      المادة 451: ميعاد صدور الحكم من المحكّم خلال 30 يوما تبدأ من يوم قبول المهمة.
*      المادة 452: ميعاد إيداع أصل القرار التحكيمي بكتابة الضبط قبل 03 أيام من صدور أمر المحكمة بالتنفيذ من قبل احد الخبراء.
*      المادة 456: مهلة تقديم التماس إعادة النظر في قرار التحكيم 03 أشهر من تاريخ صدوره.
*      المادة 458 مكرر 24: يرفع الاستئناف في قرار التحكيم خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار القاضي.
*      المادة 458 مكرر 26: مهلة الطعن بالبطلان في قرار التحكيم تكون خلال شهر من تاريخ تبليغ القرار.
*      المادة 463: جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية تحتسب كاملة وإذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد إلى يوم العمل الذي يليه.
*      المادة 463/02: لا يجوز التبليغ أو التنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشر ولا في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن من القاضي في حالات الاستعجال.

*      المادة 464: تعدّ من أيام العطلة الرسمية في مجال تطبيق قانون الإجراءات المدنية أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية.

تعليقات