القائمة الرئيسية

الصفحات



قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية pdf

قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية


قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية








زجر الغش في الامتحانات المدرسية





ظهير شريف رقم 1.16.126 صادر في 21 من ذي القعدة 143725) أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية[1]


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 ) 25 أغسطس 2016).



وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء عبد الإله بن كيران.

قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
المادة الأولى
يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية.
وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، الأفعال التالية:
1.    تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان؛
2.    حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان؛
3.    حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين؛
4.    الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان؛
5.    انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان؛
6.    تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية ؛
7.    المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها؛
8.    الإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون، على حالات الغش المرتكبة داخل الفضاءات التالية :
-      مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
-      مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية؛
-      المقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيعها على المترشحات والمترشحين.
كما تسري هذه المقتضيات على الوسائل المستعملة لنقل مواضيع الامتحان من المقرات الإدارية السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز الامتحانات.
المادة 3
تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة عش أثناء اجتياز الامتحان، ويحرز محضر بذلك، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.
كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها التوقيف الاحترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة.
المادة 4
يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (3) أعلاه، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض.
وتحدد تركيبة هذه اللجنة ومهامها وكيفية تسيرها وطرق التظلم من قرارتها بنص تنظيمي.
المادة 5
في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح.
المادة 6
تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمتبنة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان، يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات التالية :
-      الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية :
-      الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية.
 إذا كانت حالة الغش مرتبطة بالبند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، يتم الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيين متواليين.
كما يمكن لهذه الجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان.
المادة 7
تتولى اللجنة التأديبية، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، فورا، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية المختصة، وذلك لاستحضارها في الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات التي تعتبر بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن.
المادة 8
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 8 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه.
المادة 9
يجوز للمحكمة، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش.
المادة 10
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات المخالفة له، ولاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية.      1270117154





[1] - الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 ) 19 سبتمبر 2016)، ص 6642.

تعليقات