القائمة الرئيسية

الصفحات



مسطرة تفويت وكراء الأراضي الجماعية (اراضي الجماعات السلالية)

مسطرة تفويت  وكراء الأراضي الجماعية (اراضي الجماعات السلالية)






مسطرة تفويت  وكراء الأراضي الجماعية (اراضي الجماعات السلالية)

مسطرة تفويت  وكراء الأراضي الجماعية (اراضي الجماعات السلالية)


كراء الأراضي الجماعية
تعمل الوصاية و بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية على عرض رصيدها العقاري على الكراء أو الشراكة لفائدة الخواص، وذلك وفق دليل تم إنجازه سنة 2007 و الذي يحدد الشروط و الطرق الإدارية والتقنية لعملية الكراء وذلك في إطار علاقة تعاقدية تحمي مصالح المستثمر من جهة و تضمن حقوق الجماعات السلالية من جهة أخرى.

ويتم كراء هذه الأراضي لإقامة مشاريع فلاحية أو تجارية أو صناعية أو خدماتية أو سياحية وكذلك لاستغلال المقالع والبحث عن المعادن.




وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الوصاية لا يمكنها كراء الأراضي الجماعية دون الحصول على موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار واستشارة السلطتين المحلية والإقليمية.

1- كراء الأراضي الجماعية لأغراض فلاحية وغابوية:
  • 1-1 الاستغلالات الفلاحية:
    تبلغ مساحة الأراضي الجماعية المكتراة لأغراض فلاحية حوالي 60000 هكتار. ويتم كراء هذه الأراضي عبر الطرق التالية: 
    • طلبات العروض
    • السمسرة العمومية
    • التراضي

    بالإضافة إلى ذلك تقوم المديرية بعرض بعض المنتوجات الفلاحية كالزيتون للبيع كل سنة وذلك بواسطة سمسرة عمومية و يخص ذلك حوالي 630 هكتار.
    المساهمة في مخطط المغرب الأخضر
    في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التي ترمي إلى تعبئة العقار التابع للجماعات السلالية من أجل المساهمة في إنجاز مشاريع تدخل ضمن مخطط المغرب الأخضر، تم جرد ما يزيد عن 60000 هكتار على الصعيد الوطني منها 16000 هكتار تهم 48 قطعة أرضية ممكن وضعها في الأمد القريب رهن إشارة المستثمرين عن طريق الكراء.
    كما تمت تعبئة ما يناهز 17000 هكتار من الأراضي الجماعية عن طريق عمليات الكراء وفق المساطر المعمول بها. و همت بالخصوص زراعة الأشجار المثمرة منها أشجار الزيتون بمساحة تقدر ب 10000 هكتار.
  • 2-1 الاستغلالات الغابوية و النباتات العطرية:
    قامت المديرية منذ ستينيات القرن الماضي بإبرام عقود شراكة مع المندوبية السامية للمياه و الغابات في إطار الصندوق الوطني للغابات همت تشجير أكثر من 64000 هكتار.

    كما عمدت خلال سنة 2011 إلى إبرام عقود إعادة استثمار بالنسبة لمساحة تقدر ب 550 هكتار، و أبدت موافقتها على إعادة استثمار مساحة تقدر ب 1770 هكتار.

    أما بخصوص النباتات العطرية و التي تهم 38 قطعة، فإن الوصاية تقوم بتنظيم سمسرات عمومية لبيع حق استغلالها للخواص لمدة ثلاث (03) سنوات.
2- كراء الأراضي الجماعية لأغراض تجارية, صناعية وسياحية:
تقوم مصالح الوصاية بكراء عقارات جماعية لإنجاز مشاريع ذات صبغة تجارية (محطات للخدمات والمرافق التابع لها) سياحية (مركبات سياحية- فنادق -منتزهات)، وأخرى عبارة عن وحدات صناعية.




بعض المشاريع ذات طابع تجاري وصناعي وسياحي المقامة على أراضي جماعية
- إنجاز مشروع لتربية الأسماك والمشروع السياحي بطنجة.
- إقامة 30 محطة لإنتاج الطاقة الريحية خاصة في الأقاليم الشمالية بطاقة إجمالية 320 MW من الطاقة الريحية.
- إنجاز 80 وحدة للنهوض بالتعليم الأولي وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- كراء مساحة 870 هكتار لفائدة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني لإقامة محطة لرصد الزلازل بإقليم ميدلت.
- إنجاز وحدة لصنع الأحذية بإقليم العرائش بقيمة إستثمارية 300 مليون درهم على مساحة 10 هكتارات و تشغل حوالي 2500 يد عاملة.
- كراء 600 محطة للربط لفائدة الفاعلين الوطنيين في مجال الاتصالات خصوصا في المناطق النائية.
3- كراء الأراضي الجماعية لاستغلال المقالع بمختلف أنواعها:
تضع مديرية الشؤون القروية رهن إشارة المستثمرين مجموعة من المقالع لاستخراج و إنتاج مواد البناء. و قد بلغ عدد المقالع المستغلة حاليا 84 مقلعا على مساحة تقدر بحوالي 3226 هكتار.

تساهم هذه المقالع في تزويد الأسواق المحلية و الأوراش الوطنية الكبرى (الطرق السيارة، الموانئ، و السكك الحديدية و كذا معظم مصانع الإسمنت) بمواد البناء الضرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن فتح المقالع لا يتم إلا بعد موافقة اللجن الإقليمية لتتبع قضايا المقالع و المتكونة من جميع المصالح المعنية. كما أن ترخيص استغلال المقالع يتم من طرف المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز على أساس احترام دفتر التحملات المرفق لرخصة الاستغلال. أما مهمة تتبع هذه المقالع فهي تعود بمقتضى منشور الوزير الأول عدد 6/2011 بتاريخ 14/06/2010 اللجن الإقليمية السابقة الذكر.
4- كراء الأراضي الجماعية لاستغلال المعادن:
تتوفر الأراضي الجماعية على العديد من المعادن بمختلف أنواعها كالفضة، النحاس و الرصاص. هذا و إذا كانت القوانين الجاري بها العمل تصنف المعادن في ملكية الدولة تحت رقابة وزارة الطاقة و المعادن التي تمنح تراخيص التنقيب و الاستغلال لمختلف المستثمرين، فإن مصالح الوصاية و بموجب نفس القوانين تعمل على استخلاص واجبات الولوج إلى هذه الأراضي من أجل تعويض ذوي الحقوق عن استغلال هذه الأراضي خاصة في ميدان الرعي.
5- المراقبة التقنية للأراضي الجماعية:
تخضع الأراضي الجماعية المكتراة لمراقبة مصالح الوصاية، و ذلك عبر القيام بزيارات ميدانية دورية من أجل تقييم كميات المواد المستخرجة و إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتعلقة بفتح وغلق المقالع، معاينة مدى تقيد المستثمرين بالتزاماتهم و بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات خصوصا فيما يتعلق بإنجاز البرامج الاستثمارية الذي تعهدوا بتنفيذها.

في إطار توسيع دائرة المراقبة التقنية لتشمل كافة هذه المقالع، قامت المديرية بتكليف مكاتب خاصة وفق شروط دقيقة بإنجاز هذه المراقبة بدل المصالح التابعة للوصاية.
مخطط


تفويت الأراضي الجماعية
إذا كانت مقتضيات الفصل الرابع من الظهير المؤرخ في 27 أبريل 1919 المتعلق بتدبير وتسيير الأراضي الجماعية والنصوص المعدلة والمغيرة تؤكد على عدم قابلية هذه الأراضي للتفويت والتقادم والحجز، فإن الفصل 11 منه قد أجاز استثناءا تفويت عقارات جماعية لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجماعات السلالية وذلك لانجاز مشاريع ذات المنفعة العامة.

ولا يمكن إنجاز أية عملية لتفويت الأراضي الجماعية دون الحصول على موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار و رأي السلطتين المحلية والإقليمية قبل عرض الملف على مجلس الوصاية للبث فيه أخذا بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية.

1- طرق تفويت العقارات الجماعية:
تتم عملية تفويت الأراضي الجماعية عبر أحد الطرق التالية:
- التفويت بالمراضاة
- نزع الملكية
- المبادلة العقارية
ثمن البيع
يتم تحديد ثمن بيع الأراضي الجماعية من طرف اللجنة الإدارية الإقليمية للتقييم وتستند في ذلك على المعايير التالية:
- وضعية ونوعية العقار
- نوعية المشروع المراد إنجازه
- الأخذ بعناصر المقارنة المتمثلة في الأثمنة السائدة في المنطقة
وتبقى لمجلس الوصاية الصلاحية الكاملة للمطالبة بمراجعته للرفع من قيمته حفاظا على مصالح الجماعات السلالية .
2- نوعية المشاريع المستهدفة من تفويت العقارات الجماعية :
تستقطب الأراضي الجماعية عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية ذات المنفعة العامة و التي تساهم بقسط وفير في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية للبلاد و تهم هذه المشاريع:
التجهيزات الأساسية: سدود و طرق وطرق سيارة و سكك حديدية و شبكات قنوات الري و الماء الصالح للشرب و الكهرباء...
الأنشطة الاقتصادية والصناعية و الطاقة: استغلال الفوسفاط و إنجاز وحدات صناعية تتعلق بالاسمنت و مناطق صناعية مندمجة و محطات لإنتاج الطاقات المتجددة الريحية و الشمسية...
المرافق الاجتماعية والإدارية: أسواق أسبوعية و مقرات الجماعات المحلية و مقرات المصالح الخارجية للوزارات و محطات طرقية و ملاعب رياضية ...
المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية: مدارس ابتدائية و اعداديات و ثانويات ومؤسسات جامعية و مراكز صحية.
التعمير و السكن: عمليات إعادة هيكلة مراكز حضرية و قروية و إقامة مجمعات سكنية و سياحية...

3- حصيلة عمليات التفويت مابين 2009 و2011:
خلال الفترة الممتدة مابين 2009 و 2011 تم تفويت ما يناهز 11 ألف هكتار من الأراضي الجماعية. وقد خصصت الأراضي المفوتة لاحتضان مشاريع تهم أساسا استخراج مادة الفوسفاط وإحداث مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والطاقية وتشييد التجهيزات الأساسية كما يبين الرسم البياني أسفله:
مغسلة الفوسفاط
تندرج مغسلة " "مراح الحرش" ،المقامة فوق أراض جماعية بخريبكة ، في إطار تنفيذ مشروع التنمية الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و استراتيجيته الرامية إلى المزاوجة بين توسيع الأنشطة الصناعية و حماية البيئة مع المحافظة على الموارد المائية.
و ستعالج هذه المغسلة التي تطلب إنجازها مبلغ 2.5 مليار درهم ما مجموعه 7.2 ملايين طن من المعدن الخام سنويا.
مخطط
المصدر: http://www.terrescollectives.ma/

تعليقات