قرار محكمة النقض
رقم 58 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف الشرعي رقم 2021/2/2/784
قسمة تصفية - عدم إجراء تحقيق بعين المكان - أثره.
إن المحكمة لما قضت بإجراء قسمة تصفية دون مناقشة ما أثير وإجراء تحقيق بعين المكان التطبيق حجج الطرفين على المدعى بشأنه ثم تقضي بما ثبت لها، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض.
باسم مها للقانون
نقض وإحالة
بناء على عريضة النقض المودعة معا 2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع). ل. أ)، والتربية إلى نقص القرار رقم 2021/236 الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف عدد 2020/1615/189 من محكمة الاستئناف ببني ملال.
المملكة المغربية وبناء على المذكرة الجوابية المديل هي بتاريخ 202100000 من طرف المطلوبين في النقض
بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ل)، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والإطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلام، أن المدعي
(م. ب) تقدم بتاريخ 2018/09/10 أمام مركز القاضي المقيم بدمنات بمقال عرض فيه أن جده الهالك
م. ب. و) توفي وترك ورثة وهم زوجته (ز) وولدها (م) المتوفى بتاريخ 2016/04/18 الذي ورثه أولاده منها وهم: (م. ب) و (ع. ب) و (آ.ب) و (خ.ب) (أي المدعون) ومن زوجة أخرى (حب)
و (م. ل. ب) و (خ. د.ب) كما ترك زوجته (ح. ب. ب)، وأن الهالك خلف الدار الواقعة بحي (...) والدكاتين الموجودين بزنقة (...) حي (...)، وأن ما حلقه بقي بيد المدعى عليه (ع. ل. ب) الذي
امتنع عن تمكينهم من نصيبهم، والتمس الحكم بإجراء قسمة قضائية في الأملاك المذكورة، ويجلسة
2018/10/17 تقدم ورثة (م. ب. و) عقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2018/10/16 أوردوا فيه أن حدهم المالك (م. ب. و المذكور توفي فأحاط بإرثه إلى جانب أرملته (ز)، وأن القعدد وولده من
أخرى اسمها (م.م) ترك ما يورث عنه شرعا جميع مفتاح الحانوتين الواقعين بداخل مدينة دمنات والتمسوا إلى إجراء القسمة فيهما، كما تقدم المدعون بجلسة 2018/12/26 مقال إصلاحي ثاني
مؤدى عنه بتاريخ 2018/12/26 أدخلوا بمقتضاه (خ.ب) و (م) في الدعوى والتمسوا الحكم بإجراء القسمة، وأجاب المدعى عليه (ع. ل. ب) بأنه الوارث الوحيد المفتاح الحانوت لأن والدته اشترت
من موروث المدعين نصف الحانوت والنصف الآخر اشتراه هو، وأن الحانوت الآخر سبق الموروث المدعين أن باعه للمسمى (م. أ)، وعقب المدعون أن شراء المدعى عليه النصب فقط على النصف الآخر، وبعد إجراء خبرة قام بها الخبير الثمن الافتتاحي للحانوت الأول في مبلغ الاستمرار 150,000 درهم وبالنسبة للحانوت الثاني ان ل 1200000 درهم، وبعد التعقيب على الخبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 200005/08 في ملف عدد 2018/1615/07 بالمصادقة على تقرير الخيرة المنجزة من طرف الخبير (م.ع) بتاريخ 2015/09/25 والحكم ببيع مفتاح الحانوت الثاني موضوع رسم المضمن أصله بعدد 1301 صحيفة 253 كناش 2 رقم 29 بتاريخ 1949/12/23 توثيق دمنات وفق ثمن افتتاحي قدره 150,000 درهم وتمكين كل واحد من الورثة من نصيبه من ثمن البيع حسب منابه الشرعي، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد الاستئناف الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض عقال تضمن وسيلة أجاب عنه المطلوبون
جواب المستأنف عليهم، وتقديم النيابة العامة المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أيدت محكمة
بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس، والعدام التعليل ذلك أن المحكمة صادقت على الخبرة رغم أنها لم تحترم الحكم التمهيدي الذي أشار إلى وجود دكانين الأول ينطبق عليه رسم الاستمرار المدلى به من قبل المدعين والثاني هو حانوت مستحدث في الملك العمومي، كما أن الخبرة لم تكن وفق المنطق السليم وفق ما جاء بمحضر المعاينة وما راج خلال جلسة البحث لما صرح الأطراف بأن الحانوت الأصلي هو الموالي الجهة الغروب، وأن بابه مفتوح في اتجاه الزنقة المتجهة إلى (...)، أما الحانوت الثاني فإنه يقع شمال الأول وتم استحداثه في الملك العمومي، وهذا ما ثبت خلال المعاينة وجلسة البحث والخبرة، وأن أصل النزاع برمته يدور حول وجود حانوتين، الأول وهو الأصل وهو موضوع التراع في حين أن الثاني الذي حددت
الخيرة ثمنه الافتتاحي فقد تم استحداثه بالملك العمومي وحدوده تختلف عن الحدود المذكورة برسم الاستمرار والمتعلقة بالحانوت الأول، وأن النزاع قائم حول الحانوت المحدث بالملك العمومي بالزنقة المقابلة، وأن حالة الشياع القائمة بين طالب النقض والمطلوبين تنطبق على الحانوت الأول الذي هو الأصل، وأما الثاني فإن الطالب هو من أحدثه في الملك العمومي وليست له علاقة بالحانوت الأصلي المراد قسمته الذي يتوفر على واجهتين، وأن المحكمة لم تبحث في هذه النقطة المحورية، وأن الحانوت الأصلي تملك فيه (ز) نصف مفتاحه بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 1977 والثاني يملكه (س. م. هـ)، وأنه كان على محكمة الاستئناف أن تبحث في هذه النقطة بخصوص وجود حانوتين أو حانوت واحد، وأيدت الحكم المستأنف رغم تمسك الطاعن بوجود حالوتين، وأن هناك تناقضا صارخا بتقرير الخبرة، لما اعتمد حدود العقار برمته رغم عدم معرفة تلك الحدود من طرف المدعي، وأنه التضح للخبير أن هناك حانونا أصليا وهو موضوع رسم الاستمرار ومحلا مجاورا مسقفا بالقصدير ويقع بالملك العمومي وتقرير الخبرة لم يشر إليه، وأن المحكمة اكتفت في تعليل قرارها أن الطالب لم يثبت وجود حانوتين . وهو ما يفنده محضر المعاينة الذي خلص إلى وجود
محلين متلاصقين وهو ما تؤكده باقي الوثائق عامة رخصة البناء عدد: 2019/14، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلام ذات را فاقتضى الفصل 345 من ق.م.م. فإن الأحكام
والقرارات تكون معللة من الناحية الوافي الية واجيب على الدفوعات المثارة والوثائق المستدل بها من الطرفين، والطالب أثار ان حالة السماع القائمة بين الطرفين تنحصر فقط في الدكان الأول المملوك للهالك (م. ب. و) مع المسماة قيد حياتها (1) موروث الطالب حسب الثابت من رسم الشراء عدد: 455 من 113 منحل الشيخ - التاريخ 2019/05/22، كما دفع بأن الحانوت الثاني لا يشمله رسم استمرار الملكية العدد من المنسوب إلى (م. ب. و) المذكور بدعوى أنه هو من أحدثه، وأدلى برخصة إصلاح عدد 2017/14 وتاريخ 2017/03/21، والمحكمة لما قضت بإجراء قسمة تصفية في الدكان الثاني بناء على أنه من مشمولات رسم الاستمرار المذكور، دون مناقشة ما أثير وإجراء تحقيق بعين المكان لتطبيق حجج الطرفين على المدعى بشأنه ثم تقضى بما
ثبت لها فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته المنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة. المستشارين محمد عصبة مقررا ولطيفة أرحدال ومصطفى زروقي وعمر المبين أعضاء وتمحضر
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو هوش.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم