قرار محكمة النقض
الصادر بتاريخ 27 يونيو 2023 في الملف الشرعي رقم 2022/2/2/401
صدقة - طلب بطلاقها - سلطة المحكمة في استخلاص تمام الأهلية.
بمقتضى المادة 275 من مدونة الحقوق العينية فإنه يشترط لصحة الحية أن يكون الواهب كامل الأهلية، وبموجب الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية لمحكمة الإحالة السلطة في تقدير اللجوء إلى الخبرة أو غيرها من إجراءات التحقيق، أو في الأخذ بأي خيرة شاءت ما دام قرارها معللا تعليلا سالها، وأن تمام أهلية المتصرف من عدمها مسألة واقع تستخلصه بما لها من سلطة في الموضوع
ت واللية القانون
رفض الطلب
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20220024 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائية الأستاذ (ع. ر.د)، والرامية إلى نقص القرار رقم 870 الصادر بتاريخ 2021/11/25 في 2021/1615/789 الملف رقم عن محكمة مة الاستئناف بني ملال.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتير 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/30
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/27
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المعامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلام أنه بتاريخ 2016/06/14 قدمت المطلوبة في النقض (إ.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الخنيفرة، عرضت فيه أن زوجها المرحوم (ج. ق) تولي بتاريخ 2015/10/06 فأحاطت بإرثه بمعية ابنه من غيرها المدعى عليه
1
(م.ف)، والذي استغل مرض والشيخوخة والده والعدام أهليته، وجعله يتصدق عليه قيد حياته تجميع السفلي المشتمل على 3 دكاكين وبيت والطابق الثاني هوائه المطلق به أربع بيوت ومطبخ وحمام، والكل من المنزل الكائن بزنقة (...) رقم (...) في (...) بخنيفرة، باستثناء الطابق الأول من المنزل المذكور، وذلك بمقتضى عقد الصدقة المضمن تحت عدد 25 صحيفة 24 بتاريخ 2013/6/10، واستدلت خلف طبي لاثبات إصابة المتصدق تخلطة في الدماع أفقدته الوعي والإدراك وأكدت أن تقرير الدكتور (ع.ن.ف) المنجز بتاريخ 2013/3/7، خلص إلى أن الهالك كان يعاني من عيوب في دماغه الشيء الذي قد يجعله غير تام الملكات العقلية ويمنعه من التصرف الطبيعي خاصة وأن الصدقة حررت شهرين فقط بعد إصابته بالجلطة الدماغية، وأنه من شروط صحة الصدقة أن يكون المتصدق تام الأهلية، ومن تعلقت بدار سكناه في الإضافة لثبوت الحيازة يشترط ثبوت إعلاء المتصدق لها لمدة سنة فإن عاد قبل العام بطلت صدقته، وأن الأمر يستوجب إثبات ملكية المتصدق للمال المتصدق به، وأن المتصدق منذ إنجاز عطيته بقى ساكنا في داره ولم يغادرها إلى أن توفي فيها، كما كان يستغل الدكاكين بالكراء للغير، ويكري بعضا من المنزل الغير ويتصرف في الطابق الثاني هوائه والتمير تجريح وطلال تلك الصدقة. وأجاب المدعى عليه أن الصدقة انصبت على السقلي والطابق الطابق الأول، وأن المتصدق كان كامل الأهلية أثناء الصدقة والعدلان شهدا عالية الحرب وأن الطبيب لم يشر في تقريره إلى أن المتصدق كان فاقد الأهلية أثناء عقد الصدفة والتي ترعمه المدعية لا أساس له وبتاريخ 2017/4/10، أصدرت المحكمة حكما التمهيدي والعرافة حيرة طبية أنجزها الدكتور (حب)، وبعد التعقيب على تقريره من دفاع الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/7/9 في الملف عدد 2017/1401/06 بإبطال عقدر الصديق المضمن تحت عدد 25 صحيفة 24 بتاريخ 2013/6/10، فاستأنفه المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وذلك بقرارها رقم 46 الصادر بتاريخ 2019/02/28 في الملف رقم 2018/1615/103، والذي تم نقضه يسعى من المطلوبة من طرف محكمة النقض بقرارها رقم 1/408، الصادر بتاريخ 2020/1208 في الملف الشرعي عدد 2019/1/2/1057، بعلة أن من بين ما أست عليه دعواها كون المتصدق كان وقت الصدقة مصابا بجلطة دماغية أفقدته الوعي والإدراك والتصرف السليم، واستدلت على ذلك بتقرير طبي صادر عن الدكتور (ع. د.ف) مؤرخ في 2013/3/7 في حين أن الصدقة ام الإشهاد بها من العدلين بتاريخ 2013/04/04 أي في مدة تقل عن شهر على التقرير الطبي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على ما تمسكت به الطالبة بي أن المتصدق أبرم عقد زواج بالمسماة (إ.م) بتاريخ 2013/02/13 وشهد بأهليته وأنه أنجز عقد الصدقة بتاريخ 2013/04/04 ليس لدى نفس العدلين وأنه ورد بجواب الطرف المستأنف عليه بأنه كان يعتمر مجموع المحلات ويتسلم الأكرية من الأشخاص الذين سبق له أن تعاقد معهم، وثبت أنه كان يتصرف بأمواله حسب الكشوفات
2
البنكية المديل لها منها شيك بتاريخ 2013/02/01 و 2013/2/28، بالإضافة إلى عمليات أخرى. " دون أن تناقش وترد على ما ورد في التقرير الطبي المؤرخ في 2013/03/07 الذي استدلت به الطالبة، ولا على ما ورد في تقرير الخبير المؤرخ في 2015/05/28 من أن المرض الذي كان المتصدق مصابا به يعطى اختلالات كبيرة في الذاكرة تؤثر على قدراته بشكل كامل ثم إن كمال الأهلية يشترط توفره أثناء المجاز العقد، وأن الشهادة التي شهدها العدلان بأئمية المتصدق في رسم الصدقة والتي جاءت لاحقة على رسم زواجه بالطالبة ينصرف إلى ظاهر حاله ولا يمكن أن تتقد إلى الأمراض الباطنية التي يبقى تحديدها وتشخيصها من اختصاص أهل الطب، فجاء لذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة العدامة، مما يعرضه للنقض"، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي موجب قرارها عدد 878 المطعون فيه بالنقض من قبل الطالب بواسطة نائية بعريضة تضمنت وسيلتين. لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه
إليها الإعلام.
التقرير الطبي المؤرخ في 2013/01/07 الانعدامه، وعدم الرد على الدفوع المثارة مصر والطاقية، ذلك أن المحكمة مصدرته وإن اعتمدت في تعليل ما قضت به من العدام أهلية ماركة. الصدقة 25 موضوع التراع على 2015/05/28، وذلك تماشيا مع النقطة القانونية التي بت فيها قرار النقص المياة رقم 202022403، فإنها لم تحترم اجتهاد محكمة النقض في الموضوع، إذ كان حريا بها أن تجرى المرة طبية على الملف الطبي للمتصدق حتى تتحقق من كون فقدانه لعقله كان مطبقا أو منفعلها و لكون الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة بعد كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها، طبقا لمقتضيات المادة 217 من مدونة الأسرة، وأن إبرام المالك عقد زواجه بالمطلوبة بتاريخ 2013/02/13، وقيامه بشراء سيارة خلال سنة 2014، وتعامله مع مؤسسة بنكية قبل وبعد إنجاز عقد الصدقة المطعون فيه، وإشهاد العدول فيه وفي عقد الزواج بالميته، وعدم ثبوت التحجي عليه، وبقاءه بكامل قواه العقلية إلى غاية وفاته سنة 2015، كلها أمور تدحض ادعاءات المطلوبة، وتؤكد كمال أهلية المتصدق. والمحكمة لما لم تبحث في ما ذكر، وتجاهلت دفوعاته وحججه، واكتفت باعتماد تقرير الخبيرة رغم عدم جزمه بتأثير الحالة الصحية للهالك على إرادته ساعة إنجاز تلك الصدقة، ولم نشر إلى اسم الخبيرة أو تتأكد من كونه مخلفا ومسجلا بجدول الخبراء، فإنها قد وسمت قرارها با تعدام التعليل والتمس القضيه
حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بنقصان التعليل الموازي
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 275 من مدونة الحقوق العينية يشترط لصحة الهيبة أن يكون الواهب كامل الأهلية، ويتوجب الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية لمحكمة الإحالة السلطة في تقدير اللجوء إلى الخبرة أو غيرها من إجراءات التحقيق، أو في الأخذ بأي خبرة شاءت ما دام
قرارها معللا تعليلا سالغا، وأن تمام أهلية المتصرف من عدمها مسألة واقع تستخلصه بما لها من سلطة في الموضوع، ولما كان قرار النقض السابق قد عاب على المحكمة عدم مناقشتها وردها على ما ورد في التقرير العلمي المؤرخ في 2013/03/07 الذي استدلت به المطلوبة، ولا على ما ورد بتقرير الخبرة المؤرخ في 2018/05/20 من أن مرض الحرف الذي كان المتصدق - مورث الطرفين - مصابا به أعدم تمييزه وإدراكه بشكل كامل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أست قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقد الصدقة المطعون فيه على تقرير الخبرة المذكورة واستتتحت من خلاله أن الخبير الذي أنجزه مختص في الأمراض العقلية والنفسية، وأنه قد أنجز مهمته على ضوء الملف الطبي للهالك وفقا للقانون، وخلص إلى أنه مصاب بالحرف الذي تنتج عنه احتلالات كبيرة في الذاكرة تؤثر على قدراته بشكل كامل وتجعل عنصر الأهلية لديه مفتقدا أثناء الجاز الصدقة، وأكدت عن صواب أنه لا مجال للأحمد بشهادة العدلين بأنمية المتصدق لتعلقها بظاهر فإننا من جهة قد. والتزمت من جهة أخرى بالنقط القانونية التي تم فيها محكمة النقض طبقا للفصل 360 من
حاله، ولا تمتد إلى ما يختلجه من أمراض عقلية خلية، لا يكشفها إلا أهل الاختصاص في الطب". استعملت سلطتها في تقويم الحجج وأسست الفضائها، وعملت قرارها بما يكفي،
ق.م.م. ويبقى ما جاء بالنعي دون است
قضت محكمة النقض برفض العيلة على العام المصاريف.
و به صدر القرار وتلى بالجلسة العلاية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
لمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من التسليم الحالي ن السيد محمد برهة رئيسا والسادة المستشارين المصطفى أقيب بوقرابة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبية ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كالية الضبط السيدة فاطمة أو مهوش
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم