القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : شفعة – تزاحم الشفعاء – أثره.

 


محكمة النقض : شفعة – تزاحم الشفعاء – أثره.


قرار محكمة النقض رقم 2/51

الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023

ملف عقاري رقم 2022/4/1/5898

شفعة – تزاحم الشفعاء – أثره.

إن النظر في مراتب الشفعاء عند التزاحم يقتضي اعتبار وجه المدخل أو الشركة مع البائع دون المشفوع منه وأن المشتري يتنزل منزلة البائع والطاعن دفع بأنه والد المشفوع منه وأنه لذلك أولى للأخذ بالشفعة من المطلوب باعتبار مرتبته والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن النازلة محل تزاحم الشفعاء وأنه لا أولوية لأحد على الآخر في الأخذ بالشفعة لتساوي طالبيها مع البائع في أصل تركتهم في الملك المشاع وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرقه وعللته تعليلا كافيا.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

رفض الطلب

بناء على المقال المودع بتاريخ 13 يونيو 2022 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (حسن.

ز) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض ، الرامي إلى ه نقض القرار عدد 184 الصادر محكمة النقض بتاريخ 2022/04/05 في الملف رقم 2021/1401/193 عن . لمحكمة الاستئناف بأكادير؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20 أكتوبر 2022 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (أحمد. ش) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على مستندات الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2023/02/07.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.


وبعد المداولة طبقا للقانون؛


حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 23 يونيو 2019، عرض فيه أنه من المالكين على الشياع في الملكين المسميين (أفوس) موضوع مطلب التحفيظ عدد 1038/س، و(ب) موضوع مطلب التحفيظ عدد 1100/س، وأن أحد الملاك على الشياع فيهما المسمى (مصطفى. م. بن. أ. بن. ب باع نصيبه المقدر بنسبة سهم من أصل 1872 سهم في كل واحد من الملكين المذكورين لفائدة المطلوب الحكم بحضوره عبد الرحيم طويل بن أحمد الذي يعتبر أجنبيا عن الملكين، وأنه من أجل استشفاع الأسهم المبيعة عرض على هذا الأخير مبلغ 492000,00 درهم الذي يمثل ثمن المبيع والمصروفات الظاهرة للعقد، كما أودع تعرضه بمطلب التحفيظ وتم تقييده بسجل التعرضات والكل داخل أجل السنة . من تاريخ إيداع البيع، والتمس الحكم باستحقاقه شفعة للأسهم المبيعة للمطلوب حضوره في العقارين المذكورين، وأرفق المقال بشهادتي مطلب التحفيظ عدد 1038/س، وبعقد البيع، وبمحضر امتناع تسلم عرض عيني مؤرخ في 2019/07/23. وأجاب الطاعن بمقال يرمي إلى التدخل الإرادي في الدعوى بصفته وارثا أصليا لأسهم في العقارين موضوع دعوى الشفعة، ولكونه الأسبق في ملكيته لها، وأنه بادر إلى أخذ المبيع من مشتريه عبد الرحيم طويل بعدما عرض عليه ثمن البيع ومصاريف العقد الظاهرة والمفترضة وقبلها وتسلم مبلغ العرض، ودفع بأنه هو الشريك الأقرب درجة للبائع ومن تم يبقى الأحق بالشفعة والتمس لذلك قبول تدخله الإرادي ورفض الطلب موضوع المقال الافتتاحي، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً تحت عدد 401 بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2019/336 قضى: "في الدعوى الأصلية : الحكم بالمصادقة على العرض العيني المقدم من طرف المدعي لفائدة المشفوع منه المدعى عليه والحكم باستحقاقة شفاعة المجموع الأسهم المبيعة له في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1038/س المسمى (أفوس)، والعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1100/س المسمى (ب) ورفض باقي الطلبات. وفي مقال التدخل الإرادي: بعدم قبوله شكلا"، واستأنفه الطاعن، كما استأنفه المطلوب الحكم بحضوره بموجب مقالين استئنافيين وأرفقهما بنسخة تبليغية من الحكم

الابتدائي عدد 401 بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2019/336 وطي البليغ وبإشهاد بالموافقة على وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال التدخل الإرادي والتصدي والحكم بقبوله شكلا، وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم باستحقاق المستأنف عليه (إسماعيل. أ) شفعة للأسهم المبيعة في العقارين موضوع مطلبي التحفيظ عدد 1038/س وعدد 1100/س في حدود حصته في العقارين المذكورين"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب دون المطلوب الحكم بحضوره والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوعه وخرق القانون بخرق المادة 297 من مدونة الحقوق العينية؛

ذلك أنه بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة في تعليل قرارها من كون الطاعن والمطلوب قد استوفيا شروط وموجبات الشفعة وأن لكل واحد منهما الحق في ممارستها بقدر نصيبه، فإن الطاعن هو أولى وأحق بشفعة الحصة المبيعة من المطلوب باعتباره أسبق تاريخا من حيث التملك في العقار، وأقرب درجة للمطلوب الحكم بحضوره باعتبار هذا الأخير ابنه، وبالتالي وإعمالا لمقتضيات المادة 297 المحتج بها فإنه يكون أحق من المطلوب بشفعة الحصة المبيعة لأن مصدر تملكه هو الإرث بخلاف المطلوب الذي تلقى

الحق من غير الوارث، كما أنه أثار في المرحلة الاستئنافية أن الشقص الذي شفعه من المطلوب الحكم قد لحقته زيادة تتجلى في الغرس والبناء من طرف هذا الأخير وما يستتبع ذلك من تعويض تحت طائلة عدم أحقية المطلوب في الشفعة وفق ما درج عليه الفقه وخاصة المالكي.

جهة أخرى، فإنه بقبول المطلوب الحكم بحضوره العرض الموجه إليه من طرف الطاعن تكون ومن

، الحقوق المشتراة من طرفه قد انتقلت إلى هذا الأخير ولا مجال بالتالي لإعمال مقتضيات المادة 296 من مدونة الحقوق العينية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت خلاف ذلك في تعليل قرارها تكون قد خرقت القانون وعللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يوجب نقض القرار.

 لكن؛ حيث إن النظر في مراتب الشفعاء عقد يقتضي اعتبار وجه المدخل أو الشركة مع البائع دون المشفوع منه وأن المشتري يتنزل منزلة البائع والطاعن دفع بأنه والد المشفوع منه وأنه لذلك أولى للأخذ بالشفعة من المطلوب باعتبار مرتبته والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها . وثائق الملف أن النازلة محل تزاحم الشفعاء وأنه لا أولوية لأحد على الآخر في الأخذ بالشفعة لتساوي طالبيها مع البائع في أصل تركتهم في الملك المشاع وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرقه وعللته تعليلا كافيا وباقي ما أثير يتعلق بحق الغير ولا مصلحة للطاعن في التمسك به، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف؛

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء

وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي حدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.


تعليقات