0 محكمة النقض : وسيلة النقض -غموضها- اثره المكتبة القانونية العربية محكمة النقض : المقرر أن شرط النعي يجب أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه، والطاعنون لم يبينوا المقالات الإصلاحية التي لم تنظر فيها المحكمة فكان ما بالنعي غامضا ومبهما ومن ثم غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. المكتبة القانونية العربية تعليقات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم