المحكمة الادارية بوجدة تقضي بمسؤولية الجماعة عن قتل الكلاب الضالة وتحكم لجمعية حماية الحيوانات بالتعويض

قضت المحكمة الإدارية بوجدة بمسؤولية الجماعة الترابية للناظور عن قتل الكلاب الضالة بالذخيرة الحية وحكمت للجمعية المطالبة بالتعويض، معتبرة أن القتل بالرصاص يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يلجأ إليه إلا إذا كان الوسيلة الوحيدة لكف الضرر.

المحكمة الادارية بوجدة تقضي بمسؤولية الجماعة عن قتل الكلاب الضالة وتحكم لجمعية حماية الحيوانات بالتعويض  - صورة توضيحية 1

قاعدة القرار

وقالت المحكمة في قرارها، إن لجوء الجماعة إلى قتل الكلاب الضالة بوسيلة الذخيرة الحية، مشروط بأن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها.

وقائع القرار

نفيسة شملال رئيسة جمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة، كانت قد تقدمت بشكوى في الموضوع، ضد رئيس الجماعة الترابية للناظور.

جواب المحكمة

ملاحظة: المتطور لا يقاس بتعامله مع البشر فقط، وإنما بطريقة تعامله مع الحيوانات، الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاري يلائم مقتضيات العصر.

وأكدت المحكمة أن وسيلة القتل تتنافى مع أداب الدين الإسلامي الحنيف، الذي لا يبيح قتل حيوان أو طائر لغير فائدة ضرورية، كما يحث على معاملة الحيوان بالشفقة والعطف وليس الاستهانة أو التعدي عليه وقتله.

جواب المحكمة - صورة توضيحية 2
المصدر:
  • المحكمة الإدارية بوجدة
تعليقات