القائمة الرئيسية

الصفحات



مسؤولية الإعتداء على حق المؤلف عبر المواقع الإلكترونية

 



مسؤولية الإعتداء على حق المؤلف عبر المواقع الإلكترونية

مسؤولية الإعتداء على حق المؤلف عبر المواقع الإلكترونية

تهتم المملكة العربية السعودية بالمجالات الإبداعية وبتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني والإبتكار، ويُعد الإبتكار هو الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه ويعطي المصنف تميزاً وجدة، ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكرة التي عرضها أو الطريقة التي إتخذها لعرض هذه الفكرة، وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لضمان حماية فعالة لحقوق المؤلف مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غير هؤلاء من الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير، وذلك من خلال توفير بيئة تشريعية فعالة تواكب المتغيرات العالمية، وتحقق التوازن المطلوب بين مصلحة صاحب الحق من جهة ومصلحة المجتمع في الإنتفاع من تلك الأعمال من جهة أخرى، فالأصل أن المصنفات وهى الإنتاج الأدبي أو العلمي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه، ويوجد منها عدة أنواع كالمصنفات الأدبية وهى المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أياً كان محتواها، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية، والمصنفات الفنية وهى المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسم أو التلوين أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى، وكلا المصنفان يقع عليهما ما يسمى بحق المؤلف الذى يكون عبارة عن مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه، ولكل تلك الإعتبارات الهامة السباق ذكرها أصدرت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، حيث يعد من أهم أهداف تلك اللائحة هي حماية المؤلف من الإعتداء على حقوقه وبالأخص التي تقع عبر المواقع الإلكترونية، ويعد الإعتداء على حقوق المؤلف القيام بأي إستعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالفة تعليمات الإستخدام التي يحددها صاحب الحق، ومن هذا المنطلق سوف يتم تسليط الضوء في هذا المقال على كافة النقاط المتعلقة بالإعتداءات على حق المؤلف في السعودية والتي تقع عبر المواقع الإلكترونية والمسؤولية الناتجة عنها. 


أولاً: المصنفات المحمية وفق نظام حماية حقوق المؤلف في السعودية

قبل البدء في توضيح إجراءات ضبط المخالفات الواقعة عبر المواقع الإلكترونية يتعين بيان المصنفات التي يشملها نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية المعدلة الجديدة، حيث بينت المادة الثانية سواء من نظام حماية حقوق المؤلف أو لائحته التنفيذية المصنفات التي تعد متمتعة بالحماية في المملكة العربية السعودية وهي، المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية، المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، المصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، التقارير الإخبارية ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية، المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها، المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد وما يماثلها، المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع أو تعرض بواسطة الإذاعة، أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية ونحوها، أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية، المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم، برمجيات الحاسب الآلي. كما بينت المادة الثالثة من نظام حماية حقوق المؤلف أن النظام يحمى أيضاً مصنفات الترجمة، ومصنفات التلخيص أو التعديل أو الشرح أو التحقيق أو غير ذلك من أوجه التحوير، الموسوعات والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث إختيار محتوياتها أو ترتيبها سواء أكانت مصنفات أدبية أم فنية أم علمية، قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر والتي تعد مبتكرة من حيث إختيار أو ترتيب محتوياتها، مجموعات المصنفات والتعبيرات الفلكلورية للتراث الشعبي التقليدي والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث إختيار محتوياتها أو ترتيبها، كما أن التراث الشعبي أو الفلكلور السعودي بموجب المادة الثالثة من لائحة نظام حماية حقوق المؤلف يعد ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة السعودية للملكية الفكرية المسبقة، ويعتبر من التراث الشعبي السعودي كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو إستمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الشعبية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة، والتعبيرات الموسيقية مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواءً كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى، والتعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الإحتفالية، والتعبيرات الملموسة مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.


ثانياً: الإعتداءات والمخالفات التي تقع على حقوق المؤلف عبر المواقع الإلكترونية



الإعتداء على المصنفات الإلكترونية في السعودية

بينت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف أنه يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من ثبت قيامه عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية بأي من المخالفات الواردة في المادة الحادية والعشرون من النظام، مثل القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر أو نشره مدعياً ملكيته أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم، أو القيام بتعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم، أو قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع، أو إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف، أو إزالة وفك أي معلومة إحترازية إلكترونية تضمن إستخدام النسخ الأصلية للمصنف مثل التشفير أو المعلومات المدونة بالليزر أو غيره، أو الإستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق مثل إستخدام البرمجيات المنسوخة أو إلتقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية، أو تصنيع أو إستيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل إستقبال أو إستغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق، أو نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في وزارة الثقافة والإعلام أو إستيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو الإحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت. كما أوضحت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف بأنه تقع على المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية مسؤولية الإعتداء على حق المؤلف وفق المحتوى الداخلي للموقع، أو ما يبث من خلاله أو ما يرتبط عن طريقه برابط خارجي لموقع آخر تابع له في حالة ثبوت إحتوائه على أي من المخالفات السابق ذكرها والمنصوص عليها في المادة الحادية والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف. 


ضبط المخالفات في المصنفات الإلكترونية في السعودية


كشفت المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف عن كيفية ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية من خلال تقديم شكوى من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم، على أن تتوافق مع شروط قيدها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق النماذج المعدة لذلك، أو بناءً على البلاغات الواردة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق النماذج المعدة لذلك، أو من خلال رصد الإدارة المختصة للهيئة السعودية للملكية الفكرية للمواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية التي يحتمل وجود إعتدائها على حق المؤلف وفق ما يتوفر من دلائل أولية. 


إجراءات ضبط المخالفات على المصنفات الإلكترونية في السعودية

أوضحت المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف إجراءات ضبط المخالفات على المصنفات الإلكترونية في السعودية، حيث تتولى الإدارة المختصة للهيئة السعودية للملكية الفكرية مباشرة إجراءات ضبط المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية عند وجود تعدي على حق المؤلف من خلال القيام بإجراءات ضبط المخالفة عبر تحرير محضر ضبط يتضمن سبب قيام عملية الضبط، وإسم النطاق أو عنوان بروتوكول الإنترنت للموقع الإلكتروني، و تحديد مكان وقوع المخالفة داخل الموقع الإلكتروني، ونوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها، هذا ومن ناحية أخرى تعد الإدارة المختصة للهيئة السعودية للملكية الفكرية تقريراً فنياً بشأن محضر الضبط، شريطة أن يشتمل بحد أدنى على المعلومات الأساسية لقيام عملية الضبط، ووصف تفصيلي عن الموقع الإلكتروني يتضمن نشاطه وخدماته، والمخالفات والإعتداءات التي يشتمل عليها الموقع الإلكتروني، وتحديد طريقة وأسلوب الإعتداء، وأي معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الإعتداء. 


إجراءات الإستدعاء والحجب المؤقت للمواقع الإلكترونية

أوضحت من ناحية أخرى المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف إجراءات الإستدعاء والحجب المؤقت للمواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية التي ثبت مخالفتها في السعودية، بحيث تتولى الإدارة المختصة للهيئة السعودية للملكية الفكرية إستدعاء مالك الموقع الإلكتروني المنسوب له المخالفة لمراجعة الإدارة المختصة خلال يوم عمل من تاريخ الإستدعاء، أو في حالة عدم التجاوب مع الإستدعاء أو لم يتبين وجود قنوات محلية للتواصل مع مالك الموقع، يتم حجب الموقع الإلكتروني مؤقتاً لحين مراجعة الإدارة المختصة وتقديم ما يثبت نظامية عدم وجود التعدي محل المساءلة، ويحق للهيئة التنسيق مع مقدمي الخدمة والمواقع المستضيفة ومن في حكمهم لتزويد الإدارة المختصة بالبيانات اللازمة للمواقع الإلكترونية التي يشتبه مخالفاتها لحق المؤلف وفق ما يتوفر من دلائل أولية، وفى حالة توفر بيانات مالك الموقع الإلكتروني ولم يتم التجاوب مع الإستدعاء بعد ثمانية أيام عمل من بداية الحجب المؤقت، يتم إحالة أوراق القضية إلى اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف لإصدار القرار بشأنها. كما يكون للإدارة المختصة أيضاً الحجب المؤقت بشكل فوري للمواقع الإلكترونية المخالفة، على أن يحتوي الموقع الإلكتروني الذي يثبت مخالفته أياً من البث المباشر، إتاحة تحميل المصنف، توفر طرق السداد مما يدل على قيام هدف ربحي، ظهور إعلانات دعائية، تعليقات للمستخدمين. 


التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤلف جراء الإعتداء على أي من حقوقه

أكدت المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف أن لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الإعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام أمام المحكمة المختصة.

المصدر: مكتب محمد بن عفيف للمحاماة

تعليقات