القضاء ورجاله في الإسلام ...ونماذج من أقضية السلف //بقلم فضيلة الشيخ عبد الله بن فريح العبد الله الشمري
رئيس المحكمة العامة بحائل .تخرج من كلية الشريعة بالرياض 1395هـ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الذي أمر بالعدل وإقامته ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي سعدت به البشرية ، حيث حكم فعدل بشرع الله تعالى فيها ، وبعد :
إن القضاء بين العباد علم جليل ، فهو من أشرف العلوم وأعلاها قدراً ، فلقد أسند القضاء إلى النبيين والمرسلين قال تعالى : (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وقال تعالى مخاطباً الرسول الكريم : (وأن أحكم بنيهم بما أنزل الله) ، ولما كانت البشرية غير معصومة من الخطأ ، متخاصمة متنازعة كان الحل لذلك القضاء العادل ، فالله تعالى أرسل الرسل ، وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط والعدل ، الذي قامت به السماوات والأرض ، والذي به يتم دين الله عز وجل ، فالقضاء هو قواعد وأحكام لحماية الحقوق ، وفصل الخصومات ، وقطع المنازعات بالأدلة الشرعية عن طريق السلطة القضائية التي تتمثل في القضاة .
وموضوع هذا البحث يشتمل على ما يأتي :
1- القضاء في العصور الإسلامية .
2- رجال القضاء في الإسلام .
3- نماذج من أقضية السلف .
والله الهادي إلى سواء السبيل .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم