القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الحرابة والفرق بينها وبين البغي والسرقة

 


جريمة الحرابة والفرق بينها وبين البغي والسرقة 


جريمة الحرِابة والفرق بينها // بقلم فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الفريان


رئيس محاكم محافظة الطائف ،وقدل عمل قاضياً في مخكمة الرياض الكبرى وكذلك في محكمة مكة الكبرى، حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعودي الإسلامية.


          الحمد لله الذي جعل في إقامة الحدود صيانة المجتمعات واستقرار الأمن لأهلها ، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله وأقم الحدود وأمر بإقامتها وقال : " وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين آمين . أما بعــد :


          فلقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها التي هي عدل الله بين عباده قائمة على رعاية المصالح للعباد ، فهي مقصد عام للتشريع ، وتلك المصالح كما قرر علماء أصول الفقه لا تعدو ثلاثة أقسام :


          أحدها : أن تكون ضرورة .


          والثاني : أن تكون حاجية .


          والثالث : أن تكون تحسينية .


          فأما الضرورية فمعناها أنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين .


          وأما الحاجية فمعناها : أنه مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق والمؤدي إلى الحرج والمشقة الحقة بفوت المطلوب .


          وأما التحسينية فمعناها : الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنب الأحوال التي تأنفها العقول الرجحة .


          وبالإستقراء على أن الأحكام الضرورية جاءت لحفظ ستة أمور هي : الدين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال ، فهي الضروريات الست .


          وإقامة الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى أمر ضروري لاستقامة العيش في هذه الحياة الدنيا ، وبدون ذلك تعيش البشرية في فوضى واضطراب قد نعلم بداية أمره لكننا قطعاً لا نعلم نهايته ، لأن من الناس من يردعه عن ارتكاب الجرائم عقل ولا يمنعه نقل ، إنما توقفه العقوبة ، ولو تركت الجريمة بلا جزاء لانتشرت وحلت شريعة الغاب ، حتى يصير الحكم للقوة والقهر ، فشرعت الزواجر سداً لباب الجريمة وحسماً لمادة الفساد ، فالحمد لله حمداً يليق بجلال وجه وعظيم سلطانه على أن من علينا بشريعة هي أتم الشرائع وأكملها قال الله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) .


          وجريمة الحرابة من أفظع الجرائم وأكثرها ضرراً بالناس لاستهانة فاعلها بالحرمات في تقطع السبل ، وتزعزع أمن الدولة وتعصف بهيبة حاكمها وتبدل الأمن في قلوب الناس خوفاً ، وتعطل به عبادات وتفوت مصالح ، ولذلك كانت العقوبة عليها في شريعة الإسلام من أشد العقوبات .


          فأحببت أن أشارك بهذا البحث في مجلة العدل الفتية ، شاكراً جهد القائمين عليها وفي مقدمته معالي وزير العدل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ متمنياً استمرار صدروها بهذا المستوى والله ولي التوفيق .


تحميل PDF من هنا

تعليقات