📁 آخر الأخبار

الإجــراءات الجمركيــة عنــد التصديــر حالـة تصديـر التمـور

 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المدرسة الوطنية للإدارة

مديرية التدريبات

 

مذكـرة التخـرج حـول:

الإجــراءات الجمركيــة عنــد التصديــر

حالـة تصديـر التمـور

                                                                        

الإجــراءات الجمركيــة عنــد التصديــر  حالـة تصديـر التمـور 

 

 

الطالبـة:ناصـر وردة.                                             تحت إشراف السيد:

التخصص: اقتصاد و مالية.                                          عمرو شوقي جبارة

فـرع: إدارة الجمارك                                                أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة

 

 

 

 

 

 

الدفعـة: الحادية و الأربعين

فترة التربص: من04  فيفري إلى02 أفريل 2008.

مكان التربص: مفتشية أقسام الجمارك بسكرة.

 

 

 

السنة الدراسية2007/2008

 

 

مقـــــدمــــة

تبنت الجزائر بعد الاستقلال النهج الاشتراكي  واعتمدت أساسا على إيرادات البترول كأهم منتج مصدر في تمويل وارداتها ،لكن نظرا لان سعر هذا المنتج الاستراتيجي يحدد في السوق العالمية ،فالجزائر لم يكن بإمكانها التحكم في مبلغ إيراداتها إلا من خلال زيادة الكمية المصدرة .

وفي هذه الظروف أدى انخفاض سعر البترول إلى انخفاض إيرادات الجزائر سنة 1986 وحدوث الأزمة، التي جاء بعدها دستور 1989 الذي كرس التغيير الجذري في النظامين السياسي والاقتصادي الجزائري بتبني النظام الرأسمالي وكأثر تحرير التجارة الخارجية حيث نص في مادته 19 أن الدولة تقوم بتنظيم التجارة الخارجية وفي المادة 37 منه على حرية التجارة والصناعة .

ومنذ تحرير التجارة الخارجية اتبعت الجزائر سياسة لدعم الصادرات  من المنتجات خارج المحروقات ،وهذا من اجل تحرير الاقتصاد من الاعتماد على تقلبات سعر البترول وإيجاد البديل.

لكن لازالت صادرات الجزائر للمنتجات خارج المحروقات هامشية إذ بلغت 2.2 ٪  من إجمالي الصادرات سنة 2007 أي ما قيمته 1.31 مليار دولار حيث حققت ارتفاعا بنسبة 11 ٪ مقارنة بسنة2006 .

فعملية التصدير هي عملية تمر بعدة مراحل وتعتمد على هياكل متعددة أي أن دعمها يجب أن يشملها في جميع المستويات فلا يمكن القيام بعملية التصدير دون دعم عملية الإنتاج أي الاستثمار أو دون دعم عملية التسويق وغيرها من العمليات الضرورية لعملية التصدير ،كما لا يمكن تطوير الصادرات مع فرض إجراءات ثقيلة وتستغرق وقتا ومكلفة،بل يجب تسهيل الإجراءات التي تسمح بالوصول إلى السوق الخارجي  خاصة وبلادنا كلها طموح في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وتعتبر التمور من أهم المنتجات الزراعية الوطنية وهي ذات جودة عالية ومتميزة من حيث النوعية حيث مكنها ذلك من دخول السوق الأجنبي حيث بلغت صادرات  التمور23  مليون دولار سنة2007  أي نسبة 1.72 ٪ من إجمالي الصادرات خارج المحروقات.

و بما أن مرحلة الجمركة هي مرحلة إجبارية عند أي اجتياز للحدود فينبغي ألا تشكل عائقا أمام عملية التصدير  و نحاول في هذه المذكرة تسليط الضوء على الإجراءات الجمركية عند التصدير بصفة عامة وعند تصدير التمور بصفة خاصة.

 وبناء على هذا نطرح التساؤل الآتي:

هل يمكن للإجراءات الجمركية أن تكون عاملا لترقية صادرات التمور؟

 ولمعالجة هذه الإشكالية سوف نتطرق إلى الإجراءات الجمركية عند عملية التصدير ثم نقوم بتقييمها من خلال استعراض الإجراءات الجمركية عند تصدير التمور ،كما نتطرق أيضا للتسهيلات الجمركية المقدمة عند الجمركة وتقييمها هي الأخرى من خلال حالة تصدير التمور .

أما الفصل الثاني فنوضح الآليات الجمركية الأخرى التي تسمح بتطوير الصادرات خارج المحروقات ونرى مدى تطبيقها من اجل تطير تصدير التمور. 


الخطة:

 

الفصل الأول: الإجراءات والتسهيلات الجمركية عند التصدير وتقييمها .

 

        المبحث الأول:الإجراءات الجمركية عند التصدير وتقييمها.

 

المطلب الأول:إجراءات الجمركة عند التصدير.

المطلب الثاني:تقييم الإجراءات الجمركية عند تصدير التمور.

       المبحث الثاني : التسهيلات الجمركية عند تصدير التمور وتقييمها  .

 

المطلب الأول:التسهيلات الجمركية عند التصدير.

المطلب الثاني:تقييم التسهيلات الجمركية عند تصدير التمور.

 

الفصل الثاني:الإجراءات الجمركية الهادفة لترقية الصادرات خارج المحروقات.

 

        المبحث الأول: الأنظمة الجمركية  الاقتصادية الداعمة لعملية التصدير.

 

المطلب الأول: النظم الجمركية ذات وظيفة التحويل.

المطلب الثاني:الأنظمة الجمركية ذات وظيفة التخزين.

 

         المبحث الثاني: استرداد المصدر للرسم على القيمة المضافة وإصلاح الكفالة

 

المطلب الأول:إصلاح الكفالة.

المطلب الثاني: استرداد المصدر للرسم على القيمة المضافة.


الفصل الأول:الإجراءات والتسهيلات الجمركية عند التصدير وتقييمها .

 


 

الفصل الأول: الإجراءات والتسهيلات الجمركية عند التصدير وتقييمها .

 

         الإجراءات الجمركية هي مجموع الالتزامات التي تقع علي كل مصدر أو مستورد قبل الحصول علي بضاعته في إطار نظام جمركي معين.                                               الإجراءات الجمركية حلقة هامة في سلسلة التصدير، وبما أن هدف الدولة هو ترقية الصادرات خارج المحروقات  فمن الضروري تحديد كل العوامل التي تدعم أو تعيق عملية التصدير ،و لذلك نحاول معرفة حقيقة الدور الذي تلعبه الإجراءات الجمركية في العملية.

لهذا سنستعرض في هذا الفصل الإجراءات الجمركية عند التصدير من الناحية القانونية و نتطرق لدراسة حالة الإجراءات الجمركية عند تصدير التمور من أجل التعرف على الموضوع من الناحية التطبيقية وتقييمه كما نتعرض في المبحث الثاني إلى التسهيلات الجمركية المتاحة عند عملية التصدير و تقييمها من خلال التسهيلات الجمركية عند تصدير التمور

 

المبحث الأول: الإجـــــراءات الجـمـركـيـــة عـند التصـــدير وتقييمها.   

 

      نقوم بدراسة الموضوع من خلال معرفة من هو المصدر أي من هم الأشخاص الذين يمكنهم القيام بعملية التصدير ثم التطرق إلى الإجراءات الجمركية عند التصدير من خلال توضيح مراحل عملية الجمركة، مع دراسة بعض الوثائق في المطلب الأول أما المطلب الثاني فتعرض فيه إلى الحالة التطبيقية للإجراءات الجمركية عند تصدير التمور وتقييمها.

 

 

 

 

 

 

المطلب الأ ول: إجراءات الجمركة عند التصدير.

 

         المصدر هو كل شخص لديه سجل تجاري  ويعتبر كل نشاط تصدير أو استيراد لبضائع غير متعلقة بالنشاط الموجود في  السجل التجاري ممارسة غير شرعية و يعاقب عليها بغرامة مالية من ألف إلى مائة ألف دينار في حين نص قرار وزير التجارة رقم 18 المؤرخ في 24 جانفي 1999على أن أي شخص لديه سجل تجاري يمكنه  تصدير أي بضاعة،حيث ورد في القرار أن عملية التصدير لا تشكل نشاطا يجب أن يكون موضوع سجل تجاري على أساس رمز دقيق موضح في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للسجل التجاري بل يعتبر التصدير عملية تجارية لاحقة التي لها علاقة بالنشاط التجاري المسجل قانونيا في السجل التجاري.

       وبالتالي فان كل شخص لديه سجلا تجاريا يمكنه أن يقوم بالتصدير أو الاستيراد  دون أن يشار في سجله التجاري إلى التصدير أو إلى البضاعة التي سيتم تصديرها إلا فيما يخص البضائع التي تكون خاضعة لتنظيم خاص.

        و تعتبر كل البضائع قابلة للتصدير باستثناء البضائع المحظورة أو المعلقة التصدير.  

و لكي يقوم المصدر بالتصدير لأول مرة يجب أن يتقدم لإدارة الجمارك بملف مكون من:

* نسخة من السجل التجاري

*البطاقة الجبائية

* شهادة تثبت النشاط تقدم من طرف مصالح الضرائب

* عقد كراء أو ملكية المحل

*  القانون الأساسي للشخص تقوم إدارة الجمارك بمعاينته وإعطائه الموافقة.

مراحل عملية الجمركة:

1/ إحضار البضائع لدى الجمارك:

حيث تنص المادة 75 من قانون الجمارك   على انه يجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية.

وتعتبر مخالفة هذه المادة تهريبا بمفهوم المادة 325   من قانون الجمارك.

حيث عند أي اجتياز للبضائع للإقليم الجمركي فان أول التزام يقوم به ناقل البضاعة هو إحضار البضائع لدى مصالح الجمارك وفقا للشروط المحددة في التشريع و التنظيم الجمركي المعمول بهما .

 

المبادئ العامة للعملية:

تنص المادة 51  من قانون الجمارك سلوك الطريق القانوني الشرعي الأقصر المباشر المحدد لكل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير قصد الوصول إلى اقرب مكتب جمركي من مكان الدخول عند الحدود الجمركية لإخضاعها للرقابة الجمركية و هذا مهما كانت طبيعتها حتى وان كانت معفاة من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية ولا يمكن اجتياز مكتب جمركي دون ترخيص من قبل مصالح الجمارك.

الهدف من عملية الإحضار:

- إحضار كل البضائع إلى عمليات التفتيش و المراقبة واثبات شرعية حركتها .

- مراقبة تدفق البضائع من و إلى الإقليم من اجل إعداد إحصائيات التجارة الخارجية.

- مواجهة عمليات التهريب.

وبعد عملية الإحضار لدى الجمارك تأتي مرحلة التقديم لدى الجمارك

2/تقديم البضائع لدى الجمارك:

تبدأ هذه المرحلة عند تقديم التصريح المفصل أو الموجز، حيث بعد إحضار البضائع لدى الجمارك توضع هذه الأخيرة في مساحات تحت حراسة الجمارك ،وهذا بعد إيداع التصريح الموجز في انتظار إيداع التصريح المفصل أو بعد إيداع التصريح المفصل في انتظار قيام إدارة الجمارك بعملية الفحص أو بعد فحصها في انتظار إرسالها طبقا للمادة66 من قانون الجمارك وتتمثل هذه المساحات في مساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة .

و تعتبر عملية وضع التصريح المفصل لدى الجمارك نقطة البداية الفعلية لعملية للجمركة، حيث يوضع التصريح المفصل الذي يمثل مع الوثائق الضرورية الأخرى ملف التصدير، حيث تختلف هذه الوثائق حسب كل بضاعة وحسب كل عملية تصدير وتتمثل أهمها في:

- التصريح المفصل.

- الفاتورة التجارية.

- قائمة التطريد.

- سند الشحن.

- وثيقة التامين.

- الشهادة الصحية.

-وثيقة النقل الجوي.

-شهادة المنشأ.

-الوكالة المقدمة من مالك البضاعة للمصرح.

-Le bon à mise à quai.

-la lettre de voiture.

وبعد عملية التقديم تقوم إدارة الجمارك بدورها في الرقابة على التصريح، حيث هناك رقابة قبل تسجيل التصريح تتمثل في رقابة القبول ورقابة بعد عملية تسجيل التصريح تتمثل في فحص الوثائق والفحص المادي للبضاعة.

رقابة قبول التصريح:

      تنصب هذه الرقابة على شكل التصريح المفصل و وجود جميع الوثائق الضرورية معها و تتضمن:

المراقبة الشكلية: التأكد من اختيار الرمز المناسب للنظام الجمركي ، وجود التاريخ ، مطابقة التوقيع اليدوي و التأكد من التعيين أو التسمية القانوني للبضائع.

مراقبة المضمون:من حيث صفة المصرح و صحة التوقيعات بالمطابقة مع النماذج المتعلقة بالوكلاء لدى الجمارك، و وجود أسماء و عناوين لدى المرسل و الرسل إليه.

مراقبة البيانات الإلزامية:التأكد من العناصر التي تحدد القيمة لدى الجمارك: النوع،المنشأ،المصدر،القيمة،وفي حالة عدم وجود كل الوثائق المطلوبة أو عدم وجود كل الوثائق المطلوبة أو عدم المطابقة في البيانات المذكورة يتم رفض التصريح وبدون دلك على ظهر التصريح مع تسبيب الرفض.

       أما في حالة المطابقة فيسجل المطابقة فيسجل التصريح في سجل المخصص لنظام التصدير(يسجل رقم التصريح،المصرح، البضاعة،القيمة بالعملة الصعبة و الدينار،الوزن الصافي،عدد الطرود ،التوطين البنكي) ويدون رقم التصريح على التصريح ورقم مكتب الجمارك وتاريخ التسجيل.

 

فحص التصريح المفصل:

     يتم الفحص من خلال  مطابقة ما ورد في التصريح المفصل  وما ورد في باقي الوثائق خاصة الفاتورة و التركيز خلال هذا الفحص على القيمة لدى الجمارك المنشأ، الوضعية التعريفية،القيمة، و تدابير الخطر.

    وحسب استهداف المفتش قد يقوم بعدها بعملية الفحص المادي للبضائع، وقد لا يقوم بها ويكتفي عند تصفية التصريح بكتابة"مطابق على الوثائق".

الفحص المادي للبضائع :                                                                                       الفحص حسب الفقرة ه من المادة 05 من قانون الجمارك هو التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح المفصل وصحة الوثائق الإثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح والوثائق.

      ويتم الفحص في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت، كما قد يتم الفحص في محلات المتعامل بناء على طلبه و لأسباب تراها إدارة الجمارك مقبولة.

و كرست المادة 92 من قانون الجمارك الطابع الاختياري للفحص حسب كل عملية.   ويشار إلى حضور المصرح حيث يعلمه المفتش الرئيسي بتاريخ العملية بواسطة رسالة مع الإشعار بالاستلام وإذا لم يحضر في 08 أيام من تاريخ استلامه يطلب القابض من رئيس المحكمة تعيين شخص لتمثيله لحضور عملية الفحص وتتم عملية الفحص بمراقبة الحاوية و وزن الطرود وحسابها ومراقبة عملية الشحن و يمكن للأعوان القيام بفحص جميع البضائع أو جزء منها فقط.

وفي نهاية عملية الشحن يحرر المفتش شهادة الفحص على ظهر التصريح، ويؤشر على شهادة المنشأ وشهادة تنقل السلع[1].

وعندما يتم التأكد من مطابقة التصريح يرسل التصريح للقابض من اجل القيام بتصفية و تحصيل الحقوق والرسوم في حالة وجودها ثم يقدم المفتش الرئيسي لمراقبة العمليات التجارية وصل التصدير.

أما في حالة عدم المطابقة فيتم إعلام المصرح بذلك وتعتبر مخالفة جمركية من الدرجة الأولى كل سهو أو عدم صحة البيانات في التصريح ويعاقب عليها بغرامة مالية قسيمتها 15000 دينار جزائري،أما إذا تعلق اعتراض إدارة الجمارك بالمنشأ، النوع أو القيمة فيمكن للمصرح أن يرفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الجمارك.

بعض الوثائق الضرورية في ملف التصدير:

يعتبر كل من التصريح والفاتورة التجارية من أهم الوثائق في عملية التصدير لأنهما أساس تحديد القيمة لدى الجمارك ،ليس هنا من اجل تحديد الحقوق والرسوم لان نسبة كبيرة من عمليات التصدير معفية من تسديدها بل من اجل تحديد مبلغ الأموال من العملة الصعبة التي سوف يتم استرجاعها بعد القيام بعملية التصدير والتي يستفيد منها الاقتصاد الوطني، لهذا نتطرق لدراسة هاتين الوثيقتين ثم دراسة وثيقة الوكالة المتعلقة بالمصرح كوثيقة مستحدثة.

 

1/التصريح المفصل:

 التصريح المفصل هو الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها قانونا التي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي المعين للبضاعة ويقدم العناصر الضرورية لحساب الرسوم والحقوق وإعمال المراقبة.

و يوجد نموذج موحد لجميع العمليات التي تتم لدى الجمارك مهما كان النظام المعين للبضاعة.

و يودع التصريح في خمس نسخ:

1- نسخة جمارك تحفظ على مستوى المكتب الجمركي.

2- نسخة مصرح تسلم للمصرح بعد انتهاء الجمركة من أجل أن يستخدمها كوثيقة إثبات لدى مختلف الإدارات الأخرى.

3- نسخة بنك ترسل إلى البنك بعد انتهاء الجمركة من اجل قيام البنك بحساب الأجل الموضوع لاسترداد الأموال.

4- نسخة إحصائيات من ترسل للمركز الوطني للإحصائيات من أجل القيام بإحصائيات التجارة الخارجية.

5- نسخة رجوع تستخدم في الأنظمة الجمركية للتأكد من احترام الالتزامات المصرح بها. *خصائص التصريح المفصل:

-التصريح المفصل تصريح إلزامي طبقا للمادة 75 من قانون الجمارك ولا يعفي الإعفاء من الحقوق والرسوم من تقديم التصريح المفصل.

- التصريح المفصل تصريح كتابي ويمضى من طرف المصرح.

- التصريح المفصل يوضع في مهلة زمنية محددة وفي المكاتب المخصصة للعملية التي سوف يتم القيام بها.

- التصريح المفصل هو الوثيقة أساس كل عملية مراقبة وفحص.

- التصريح المفصل وثيقة غير قابلة للمراجعة بعد عملية تسجيله إذ تنص المادة 89 من قانون الجمارك أن التصريحات المسجلة غير قابلة للتعديل إلا التصريحات المقدمة مسبقا في اجل أقصاه وصول البضاعة من طرف إدارة الجمارك إذ يجعل المصرح مسؤولا عما ورد فيه أمام إدارة الجمارك ولا يمكن إلغاؤه إلا في حالات حددها القانون في المادة 89 مكرر من قانون الجمارك إذ يمكن ذلك عند التصدير إذا اثبت المصرح أن:

- البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي.

- إذا اثبت انه لم يستفد من الامتيازات عند التصدير.

بحيث انه إذا أعلمت إدارة الجمارك المصرح بنيتها في الفحص فان قبول الإلغاء لا يتم إلا بعد قيام هذه الأخيرة بالفحص وعدم معاينة أي مخالفة بعدها.

وعند الإلغاء تعاد فقط النسخة مصرح للمصرح والوثائق الأخرى المرفقة مع التصريح مع إلغاء كل الكتابات التي قامت بها إدارة الجمارك عليها.

*الأشخاص الذين يمكنهم التصريح:

المصرح هو الشخص الذي يوقع التصريح الجمركي، وقد يكون طبقا للمادة 78 من قانون الجمارك:

-المالك أي من يملك سند ملكيتها، أو شخص مؤهل عن طريق الوكالة للتصريح باسم ولصالح صاحب البضاعة أو الممثل القانوني في حالة الشخص المعنوي.

- الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك

- ناقل البضاعة

*بيانات التصريح المفصل:

يحتوي التصريح المفصل على 69 خانة[2] يجب أن تملأ  بدون شطب بواسطة جهاز داكتلوغرافي أو آلي.

 

2/الفاتورة

ينص المرسوم التنفيذي رقم 05 -468 المِؤرخ في ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك على إلزامية تسليم البائع للفاتورة للمشتري وطلب هذا الأخير لها بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات .

و تحتوي الفاتورة[3] ضروريا على:

*بيانات متعلقة بالبائع:

- التسمية الكاملة للشخص .

- العنوان ورقما الهاتف والفكس والعنوان الالكتروني  عند الاقتضاء .

- الشكل القانوني وطبيعة النشاط للشخص.

- رأسمال الشركة .

- رقم السجل التجاري .

- رقم التعريف الإحصائي.

- طريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة .

- تسمية البضاعة المباعة أو الخدمة المؤداة وسعر الوحدة دون الرسوم.

- طبيعة الحقوق أو الرسوم أو المساهمات ونسبتها المستحقة حسب كل بضاعة أو خدمة ولا يتم ذكر الرسم على القيمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه.

- السعر الإجمالي مع احتساب كل الحقوق والرسوم ،ويشتمل على كل الرسوم والتخفيضات والاقتطاعات والانتقاصات الممنوحة للمشتري.

- الختم الندي وتوقيع البائع.

*بيانات متعلقة بالمشتري:

- التسمية الكاملة للشخص.

- الشكل القانوني وطبيعة النشاط.

- العنوان ورقم الهاتف والفاكس والعنوان الالكتروني عند الاقتضاء.

- رقم السجل التجاري.

- رقم التعريف الإحصائي.

وتعتبر الفاتورة وثيقة قاعدية تسمح بانجاز التصريح الجمركي وتزويد إدارة الجمارك بالمعلومات حول المبادلة التجارية ، كما يسمح استغلالها بإعمال المراقبة على الوثائق الضرورية المتعلقة بشروط البيع وعناصر فرض الضريبة التي تتمثل في القيمة لدى الجمارك،المنشأ والنوع التعريفي.

ومن بين العناصر الهامة فيها أيضا:

- رقم الفاتورة .

- تاريخ إنشائها.

- السعر الوحدوي.

- كمية البضاعة.

- طريقة الدفع.

- رقم التوطين البنكي ،ويعفى منه:

                - كل تصدير من طرف المسافرين لاستعمالهم الشخصي.    

                - تصدير البضائع ذات قيمة أقل من 100000 دج . 

                - العينات.

               - البضائع المضمونة. 

               - الهبات.

               - التصدير المؤقت إلا إذا كان هناك دفع لخدمات.

وفي هذه الحالات  توضع في خانة التوطين البنكي في التصريح عبارة "تصدير غير موطن".

و باستثناء ما تم ذكره كل تصدير يكون موضوع توطين بنكي عند إيداع التصريح ،إلا التصدير المتعلق بالمواد سريعة التلف فان التوطين البنكي يمكن أن يتم في الخمسة  أيام التي تلي إيداع التصريح لدى الجمارك ويتم في هذه الحالة التصدير تحت تصريح غير تام مع التزام بإيداع فاتورة موطنة في اقل من خمسة أيام.

 

الوكالة

المادة 67 من قانون المالية 2007 المعدلة و المتممة للمادة 78 من قانون الجمارك تنص على أن الوكلاء لدى الجمارك لا بد  أن يقدموا  وكالة من الأشخاص الذين سيقومون بالتصريح لفائدة وهذه الوكالة تلحق بالتصريح .

وحدد شكل الوكالة بقرار 17 سبتمبر 2007 الجريدة الرسمية رقم 73/2007

و تهدف هذه الوكالة إلى الحد من الكراء غير الشرعي للسجلات التجارية و التجارة غير الرسمية.

 ففي كل الأحوال يلجا المتعامل سواء إلى وكيل لدى الجمارك أو إلى مستخدم لديه من اجل أن يقوم بعملية التصريح و تسمح الوكالة بتحديد هؤلاء الأشخاص والسلطة الممنوحة لهم وهوية و صفة الشخص الموكل ومكتب الجمارك الذي وكله لديه.

و تسجل الوكالة إجباري لدى القابض حيث يقدم له المتعامل:

- ملف الشكل القانوني للمتعامل.

- نسختين أصليتين للوكالة.

- نسخة من السجل التجاري.

- البطاقة الجبائية.

وبعد التسجيل يقدم نسخة من الوكالة للموكل و الأخرى تبقى عند القابض وعند كل عملية تصريح ترفق نسخة من هذه الوكالة بالتصريح.

 

المطلب الثاني : تقييم الإجراءات الجمركية عند تصدير التمور.

 

طبقا للمادة 75من قانون الجمارك فان عملية التصدير تستلزم وضع تصريح مفصل مرفقا وجوبا بالوثائق الآتية:

 * الفاتورة الموطنة.

* قائمة التطريد .

* شهادة المنشأ .  

 *شهادة تثبت صحية التمور و خلوها من الحشرات تستخرج من المصالح الفلاحية للولاية .  * شهادة تنقل السلع.   

وسابقا كانت هناك شهادة تثبت مطابقة التمور الموجهة للتصدير التي تستخرج من مصالح لمنافسة والأسعار للولاية التي يوجد بها المصدر لكنها ألغيت نظرا لترك مسالة المواصفات لكل من المصدر والمستورد ،حيث إذا لم تكن البضاعة مطابقة يقوم المستورد بإرجاعها ،وهذا دوما من اجل تقليص الإجراءات .

 

حيث بعد إيداع الملف مباشرة يقوم مفتش الفحص بالتأكد من قابلية التصريح من حيث المراقبة شكلا ومضمونا ومراقبة وجود البيانات الإجبارية المتمثلة في :

النوع ،المنشأ،الكمية،القيمة والتوطين البنكي.

أي التأكد قبل عملية التصدير أن كل الوثائق موجودة و قانونية شكلا.

بعد ذلك تأتي عملية تسجيل التصريح بإعطائه رقما تبعا لسجل التصدير النهائي.

وبعد عملية التسجيل مباشرة ينتقل المفتش الفاحص رفقة عون من أعوان الجمارك إلى محلات تكييف التمور دون أي إطالة أو تعطيل للمصدر من اجل القيام بعملية الفحص التي تتضمن:

* فحص التطابق بين المعلومات الواردة في التصريح و الوثائق المرفقة خاصة مراقبة الفاتورة وإعادة عملية الحساب المتعلقة بالكمية و بالسعر وإضافة مصاريف النقل والتأكد من مطابقتها مع ما ورد في التصريح في الخانات 18 ،16 من التصريح.

يتم أيضا التأكد من خصائص البضاعة الموضحة في الفاتورة والتصريح ومختلف الوثائق الأخرى و كذا رقم التوطين البنكي والنوع التعريفي والوزن الصافي والوزن الخام وعدد الطرود.

وتجدر الإشارة انه قيما يخص القيمة لدى الجمارك تم إلغاء السعر الأدنى المحدد

للتمور[4] حيث أصبحت الأسعار حرة في إطار تحرير التجارة الخارجية .

* فحص التطابق بين ما ورد في التصريح المفصل و البضاعة الموجهة للتصدير.   

ولا تتم هذه العملية إلا بحضور المصرح كما ورد في المادة 95من قانون الجمارك.

أما عملية الفحص الميداني فتتم أولا بمراقبة الحاوية من خلال رقمها و خلوها من أي بضاعة و مراقبة أرقام وسائل النقل ثم يقوم المفتش الفاحص بحساب الطرود الموجهة للتصدير كلها و فتح بعضها و القيام بوزن محتوياتها.

ثم يأمر المفتش المعاين ببدء عملية الشحن حيث تبقى هذه العملية تحت مراقبته، ويقوم في أي لحظة خلال الشحن بفتح أي طرد.                                                           

كما يقوم بالتأشير على شهادة المنشأ بكتابة اسمه  ولقبه ورقم التصريح والمكتب

الجمركي وتاريخ التأشير على الشهادة وترفق هذه الشهادة البضاعة اما النسختين من طلب شهادة تنقل السلع فتبقى لدى مصلحة الجمارك.             

و عند الانتهاء من عملية الشحن يقوم المفتش المعاين بغلق الحاوية بالأختام و يحرر شهادة الفحص التي يجب أن يشير فيها إلى:

- حضور المصرح.

- عدد طرود التمور .

- معلومات حول الحاوية و وسيلة النقل.

- رقم وعدد الطرود التي تم فتحها.

- رقم وعدد الأختام التي تم وضعها.

- اسم و لقب المفتش المعاين و إمضاؤه.

كما تجب الإشارة إلى السند القانوني للعملية ومطابقة النوع والمنشأ والقيمة والإشارة إذا كان هذا القبول تم إما بعد مراقبة الوثائق فقط أو بعد الفحص الميداني.

 يقوم بعدها المفتش الرئيسي لمراقبة العمليات التجارية بمراجعة التصريح وتقديم وصل التصدير.

التقييم:

تتم عملية الجمركة عند تصدير التمور بطريقة آلية دون أي معوقات.

أولا من خلال الملف المقدم: الوثائق المطلوبة في الملف هي وثائق لا تتضمن أية تعقيدات وكلها ضرورية و ذات أهمية .

ثانيا من خلال أداء إدارة الجمارك: كما رأينا إن إدارة الجمارك بمفتشية أقسام الجمارك بسكرة لا تقوم بتعطيل أو تأخير أي مصدر بل تقوم مباشرة بعد تسجيل التصدير بالانتقال إلى محلات تكييف التمور خاصة و إن طبيعة البضاعة قد تعرضها للتلف في حال إحضار الحاوية المشحونة إلى مقر إدارة الجمارك وتفريغها كلها أو جزء منها و فحص بعض الطرود كما انه لا يوجد مكان مخصص لذلك في المفتشية .

و بالتالي فان تواجد أعوان الجمارك في محلات المصدر و حضورهم عملية الشحن لا يشكل أي تعقيد بالنسبة للمصدر وفي نفس الوقت يضمن امن المبادلات التجارية أي هناك مراقبة فعالة .

 فبما أن أسعار التمور أصبحت حرة فلا توجد نية  للغش عند تحديد القيمة لدى الجمارك خاصة و انه لا توجد حقوق و رسوم و بالتالي فان الغش قد يكون على مستوى الكميات التي تشحن و،أو قد يكون في نوع البضاعة أو وزن الطرود التي تكون في متناول المفتش الفاحص و يمكنه في أي لحظة فتح و وزن أي طرد لا على التعيين ،وهذه العملية لا تعطل المصدر.

فالجمركة على هذا النحو تتم وفقا لمتطلبات المصدر وفي حدود إمكانيات المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية.

ومن خلال سجل التصدير النهائي :

عدد المصدرين المتعاملين مع المفتشية

نسبة عمليات الجمركة عند تصدير التمور٪

العدد الكلي لجميع عمليات الجمركة عند التصدير.

عدد عمليات جمركة تصدير التمور

السنة

04

82.31

147

121

2005

05

73.49

166

122

2006

06

68.1

163

111

2007

 

من خلال هذا الجدول يتضح أن  عمليات الجمركة عند تصدير التمور  هي من أهم العمليات على مستوى  المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بسكرة، حيث أن عدد هذه العمليات متقارب بين سنتي 2005 و2006 إما لانخفاض في هذا العدد سنة 2007 فقد يرجع -لكن ليس بالضرورة – إلى انخفاض الكميات المصدرة عبر هذا المكتب التي بلغت2.453.545 كلغ سنة2006 و2.017.401 كلغ سنة 2007.وقد يعود انخفاض الكميات المصدرة عبر هذا المكتب إلى قلة استقطابه لكل مصدري التمور المتواجدين بالولاية لأنه من خلال سجلات التصدير فانه هناك بعض المصدرين الذين كانوا يقومون بالجمركة على مستوى المفتشية في سنة 2006 مثلا لكن لم يقوموا بالتعامل مع المفتشية سنة 2007 في حين مازالوا قيد النشاط بل يقومون بالتصدير عبر مكاتب جمركية أخرى. 

 

 

 

المبحث الثاني : التسهيلات الجمركية عند تصدير التمور وتقييمها  .

 

هناك تسهيلات كثيرة في الإجراءات الجمركية نتجت عن الاتفاقيات الدولية ورغبة الدولة في تشجيع التصدير و استجابة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين و هذا بتطبيق أحكام اتفاقية كيوتو المتعلقة بتسهيل وتنسيق الأنظمة الجمركية الاقتصادية الممضاة في 26 جوان 1999 و اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالقبول المؤقت.

ونتطرق في هذا المبحث إلى التسهيلات الجمركية  وتقييم هذه التسهيلات من خلال مدى تجسيدها في الإجراءات الجمركية لتصدير التمور.

 

المطلب الأول:التسهيلات الجمركية عند التصدير.

 

1/التسهيلات الجمركية عند تسجيل وإعداد التصريح المفصل:

التصريح المسبق:

طبقا للمادة 89 من قانون الجمارك يكون التصريح المسبق بالبضاعة قبل وصولها لمكتب الجمارك خاصة إذا كانت هذه البضاعة سريعة التلف ويجوز تعديله في أجل أدناه وصول البضاعة من اجل تقليص مدة الجمركة.

التصريح المؤقت:

في حالة عدم وجود المعلومات الكافية أو عدم إمكانية تقديم الوثائق المطلوبة مع التصريح المفصل تسمح إدارة الجمارك بوضع تصريح غير كامل مع التزام بإكمال التصريح و إحضار الوثائق اللازمة في الآجال المحددة.                                                       

وفي هذه الحالة تعد البيانات الواردة في التصريحات التكميلية وثيقة واحدة غير منفصلة عن البيانات الواردة في التصريحات التي تكملها ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي.

2/التسهيلات الجمركية عند فحص البضاعة:

الفحص الجزئي للبضاعة:

للتأكد من صحة المعلومات الواردة في التصريح المفصل يقوم أعوان الجمارك القيام بالفحص، ولا يجب أن يكون هذا الفحص كليا دوما بل يمكن أن يكون جزئيا حسب طبيعة البضاعة والأخلاق الجمركية للمتعامل.

و في هذه الحالة تتوقف فعالية الفحص على استهداف الأعوان لعملية دون أخرى.

الفحص في المحل:

يجوز لإدارة الجمارك بناء على طلب المصرح ولأسباب تراها مقبولة أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر، خاصة البضائع التي تفسد سريعا، وهذا من اجل اقتصاد التكاليف بالنسبة للمتعامل الاقتصادي وتخفيف العبء على المساحات المخصصة لإيداع البضائع من اجل فحصها.

المسار الأخضر:

في إطار عقلنة المراقبة الجمركية تم وضع إجراء المسار الأخضر يضع هذا الإجراء في متناول المتعامل المستفيد الذي يقدم عدد من الضمانات بضائعه منذ تسجيل التصريح المفصل و المراقبة تكون لاحقة.

هذا الإجراء يجد أساسه في اتفاقية كيوتو التي توصي باستعمال تسيير المخاطر كوسيلة فعالة لعمل مصالح الجمارك و تصريح آروشا.

حيث لاتتم مراقبة جميع العمليات بل يتم الاختبار على أساس تحليل المخاطر بواسطة عدد من المعايير :

*تدابير المنع والحضر.

*الضغط الجبائي.

*المصدر أو المستورد.

*الوكيل لدى الجمارك.

*طبيعة البضاعة.

* نوع العملية.

*المنشأ أو المصدر.

و هذا الإجراء يسمح للمستثمرين الحصول على البضاعة مباشرة بعد وضع التصريح ،و هذا التسهيل يجب أن يكون مقرونا بنظام  الإعلام الآلي لتسيير

المخاطر.

 3/  تسهيلات عند دفع الحقوق والرسوم الجمركية:

تجد هذه التسهيلات أساسها القانوني في المواد07 ،109 مكرر 103  من قانون الجمارك حيث تنص المادة 07 منه على البند الانتقالي إذ يمنح الوضع الأكثر أفضلية للبضائع الني يثبت إرسالها للإقليم الجمركي قبل نشر النصوص المتضمنة للأحكام الجديدة ،و هذا بالنسبة للبضائع التي المعدة للاستهلاك دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع من قبل.

ويجب أن ينتج هذا الإثبات عن آخر سندات النقل الصادرة قبل تاريخ نشر النصوص المعدلة في الجريدة الرسمية.

أما المادة 103 من قانون الجمارك فتنص على إمكانية استفادة المصرح من المعدل الأفضل في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم وهذا بعد تقديم المصرح لطلب كتابي فبل تحصيل الحقوق و الرسوم .

أما المادة109 مكرر فتنص على إمكانية ترخيص القابض برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق والرسوم وذلك بتحرير التزام سنوي مكفول يتضمن :

- تسديد الحقوق والرسوم في اجل 15 يوما من تاريخ تسليم رخصة الفحص.

-تسديدي خصم 1 ‰ .

وفي حالة عدم التسديد في الآجال المحددة يتم دفع فائدة التأخير.

 

 

المطلب الثاني :تقييم التسهيلات الجمركية عند تصدير التمور.

 

بعد توضيح بعض التسهيلات الجمركية عند القيام بالتصدير و من خلال مشاهدة الإجراءات الجمركية عند التصدير يمكن القول أن عملية تصدير التمور تستفيد بشكل جزئي من التسهيلات الجمركية عند التصدير نظرا لإمكانيات المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية و بعض الممارسات للمصدرين .

حيث أن المصدرين يستفيدون من إجراء الفحص في المحل و يتم ذلك كما ذكرنا في نفس اليوم الذي يقدم فيه التصريح،كما أن الفحص هو فحص جزئي بمعنى لا يتم فحص كل الطرود بل بعضها فقط ،و هذا لا يؤخر العملية وبالتالي لا يعيق المصدر كما  أن أعوان الجمارك يشهدون عملية الشحن بحيث لا يتم شحن الحاوية قبل وصول أعوان الجمارك ثم إعادة إفراغها بل عميلة الشحن الوحيدة تتم تحت مراقبة أعوان الجمارك و هذا الإجراء يعتبر مثالا جيدا للمصالحة بين الرقابة الفعالة و تسهيل المبادلات التجارية .

كما أن عملية تصدير التمور معفاة من كل الحقوق والرسوم أي لا توجد أي تكاليف مالية تقدم الإدارة الجمارك إلا فيما يخص المبلغ المالي في حالة القيام بعملية الفحص خارج الأوقات الرسمية للعمل.

كما أن البضائع عند إرسالها من المكتب الداخلي للجمركة بالمفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية إلى المكتب الحدودي مكتب الخروج تكون تحت نظام العبور ودون وضع أي كفالة ودون وضع أي تصريح بل يتم ذلك تحت غطاء وصل التصدير.

لكن عدم وجود نظام الجمركة بواسطة الإعلام الآلي في المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات

 التجارية لا يمكن المصدرين من الحصول على هذه التسهيلات المتمثلة في الجمركة في

الموطن و المسار الأخضر خاصة وان الكثير من المصدرين الآخرين على مستوى ولاية 

بسكرة يقومون بجمركة بضائعهم في مكاتب جمركية أخرى.

لكن هل يعتبر عدم وجود نظام الإعلام الآلي الذي يسرع عملية تسجيل التصريح هو سبب عدم قيام المصدرين على مستوى ولاية بسكرة بالجمركة في المحل.

نعتقد أن هذا السبب غير وارد لان بعض المصدرين يقومون باستيراد التغليف تحت نظام القبول المؤقت ويقومون بجمركته لدى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بسكرة في حين يقومون بتصدير التمور عبر مكاتب أخرى والتي يكون بها نشاط كثيف ما قد يجعل بضاعتهم تنتظر ليس لبضع دقائق كما في المكتب الداخلي بسبب غياب نظام الإعلام الآلي لمدة أطول نظرا لكثافة النشاط على مستوى هذا المكتب.

 

 

الفصل الثاني:الإجراءات الجمركية الهادفة لترقية الصادرات خارج المحروقات.

 

الفصل الثاني:الإجراءات الجمركية الهادفة لترقية الصادرات خارج المحروقات.

 

بما أن هدف الدولة كما ذكرنا هو دعم الصادرات خارج المحروقات ، فقد قامت ببعض الإجراءات ليست فقط من اجل التسهيل في الفصل الأول بل أيضا من اجل دعم المصدر خلال عمليات الإنتاج والتسويق وهذا بالاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية : اتفاقية كيوتو واتفاقية اسطنبول والعمل على تخفيض التكاليف.

حيث نتطرق في المبحث الأول إلى الأنظمة الجمركية الاقتصادية التي يستفيد منها المصدر عند عمليتي الإنتاج والتسويق، و نتطرق في المبحث الثاني إلى إصلاح الكفالة و استرداد الرسم على القيمة المضافة من اجل تقليل التكاليف على المصدر.

 

        المبحث الأول: الأنظمة الجمركية الاقتصادية الداعمة لعملية التصدير.

 

نتطرق في هذا المبحث إلى الأنظمة ذات وظيفة التحويل المتمثلة في:

-نظام المستودع الصناعي.

-نظام التحسين الايجابي.

-نظام إعادة التموين بالإعفاء.

كما نتطرق إلى نظام المستودع الجمركي كنظام يسمح للمصدر بتسويق بضاعته او اعتبارها قد صدرت في الوقت المناسب.

 

المطلب الأول:النظم الجمركية ذات وظيفة التحويل.

 

         هناك نظم جمركية أخرى تسمح للمصدر بالإنتاج وتحويل البضائع المستوردة دون دفع الحقوق والرسوم مع شرط إعادة تصديرها كلها أو نسبة منها وتتمثل هذه الأنظمة في المستودع الصناعي ونظام التحسين الايجابي ونظام إعادة التموين بالإعفاء.

الفقرة الأولى:المستودع الصناعي

طبقا للمادة 160 من قانون الجمارك المستودع الصناعي هو محل خاضع لمراقبة إدارة الجمارك حيث يرخص لمؤسسات ما بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج قصد التصدير.

 ويقدم هذا المصنع فائدتين[5] إدارية واقتصادية.

1- الفائدة الإدارية:

 بدل لجوء المؤسسات المصدرة إلى نظام مستودع التخزين والقبول المؤقت من اجل تحسين الصنع تلجا المؤسسات إلى هذا النظام أي نظام المستودع الصناعي الذي يجمع هذين النظامين ذي الوظيفتين التخزين والصنع بعقد جمركي واحد.

2- الفائدة الاقتصادية:

يسمح هذا النظام بالتخزين والصنع مع تعليق الحقوق والرسوم على البضائع المستوردة .

وهذا النظام محصور للمؤسسات الآتية :

-1 المؤسسات المصدرة التي تستورد بانتظام كميات كبيرة من البضائع .

-2 المؤسسات التي لها إمكانيات تصدير من اجل تشجيعها على دخول السوق الخارجي.

ومقابل هذه التسهيلات يجب على المؤسسة تصدير نسبة من البضاعة المستوردة على شكل المنتجات المعوضة أي المنتجة والتي استعملت فيها البضائع المستوردة.

 كما يجب أن تستغل البضائع المستوردة من طرف المؤسسة المستفيدة من النظام نفسها.

في حين إذا كان الصنع يستلزم تدخل مؤسسة أخرى وطنية لا يجب أن تلحق هذه الأخيرة بالنظام.

ويجب على المؤسسات التي تستفيد من هذا النظام أن تقوم بمسك المحاسبة المتعلقة بالبضائع المستوردة في سجل مرقم ومختوم من طرف القابض لدى الجمارك من اجل تمكين إدارة الجمارك بالقيام بالمراقبة الوثائقية بحيث يجب أن توضح هذه المحاسبة حركة البضائع المستوردة من خلال كمية المخزون ،الكمية قيد التصنيع ،الكمية المجسدة في المنتوج المحصل عليه وكمية الفضلات .

إجراءات منح نظام المستودع الصناعي:

يمنح هذا النظام بقرار من المدير العام للجمارك بعد استشارة الوزارة المعنية بنشاط المؤسسة و مصالح إدارة الجمارك المتواجدة على مستوى الولاية التي توجد بها هذه المؤسسة.

وهناك شروط قبلية يتوجب على المؤسسة القيام بها وهي:

          - اكتتاب التزام مكفول سنوي من طرف مؤسسة مالية  على شكل تعهد سنوي عام لضمان الحقوق والرسوم المتعلقة بالمواد المستوردة واحترام القواعد المتعلقة بالنظام.

حيث يقدم طلب للمديرية العامة للجمارك في خمس نسخ مرفقا بنسخة من السجل التجاري و ونسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،ترسل المديرية طلبين للوزارة المعنية من اجل استشارتها فيما يخص النسبة التي يعاد تصديرها  ونفس الشيء بالنسبة للمصالح الجمركية المختصة من اجل إبداء رأيها في الضمانات المالية للمؤسسة ومدى احترامها لالتزاماتها الجبائية وتنظيمها المحاسبي ومراقبة مطابقة محلات التخزين.

            وعند الحصول على رد ايجابي م طرف المصالح التي تمت استشارتها

يصدر المدير العام للجمارك قراره مستندا إلى قانون الجمارك ورأي الوزارة ورأي المصلحة المختصة لإدارة الجمارك،حيث يحدد في  القرار المؤسسة المستفيدة من النظام ،تسمية البضائع المقبولة ضمن هذا النظام و  وضعيتها التعريفية وكميتها،العمليات التي يمكن القيام بها عليها، نسبة البضاعة المستوردة التي يجب إعادة تصديرها ،عدم إمكانية العرض للاستهلاك أو إعادة التصدير على نفس الحالة،توجيه البضائع المستوردة إلى المستودع الصناعي تحت غطاء التصريح رمز14 المحلات التي تتم فيها عمليات  مراقبة الجمارك لهذه البضائع وضرورة تخزين البضائع المعوضة والبضائع المستوردة طبقا لمواصفات إدارة الجمارك.

         كما يحدد هذا القرار اجل بقاء لبضاعة المستوردة مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الضرورية لتحقيق عملية الصنع ،و عند الوضع للاستهلاك في حدود النسبة التي يحددها القرار يتم إعداد التصريح رمز 03 التي يجب أن تحتوي كمية البضائع المستوردة المستعملة في إنتاج البضائع المعوضة بما فيها النفايات المتعلقة بالصنع .

ويمكن للمدير العام للجمارك أن يلغي هذا القرار باقتراح من المصالح الجمركية التي تقوم بمراقبة المستودع الصناعي و يتم إخطار المؤسسة  بذلك قبل 03 أشهر في حالة عدم احترامها لالتزاماتها المتعلقة بسير هذا النظام.

 

الفقرة الثانية: نظام التحسين الايجابي.

يسمح هذا النظام للمؤسسات بالقبول المؤقت مع تعليق الحقوق والرسوم و الإعفاء من الإجراءات الخارجية البضائع المعدة للتصدير بعد تلقيها تحويلا.

              البضائع التي يمكن قبولها :

باستثناء البضائع المحظورة حضرا مطلقا ،تقبل كل البضائع التي تدمج في المنتج المعوض أو التي تستعمل في إنتاجه .

             - البضائع التي تدمج في المنتج المعوض : هي المواد الأولية،المواد نصف مصنعة.

             - مكونات أخرى.

             - المواد التي تساعد على الإنتاج:هي المواد التي تسهل الحصول على المنتج المعوض و التي تختفي جزئيا أو كليا عند استعمالها.

و يعتمد قبول هذه البضائع في نظام تحسين الصنع الايجابي على تبرير استعماله في الإنتاج ببطاقة تقنية و إمكانية المراقبة الجمركية .

             -  عتاد الإنتاج:

       الاستفادة من النظام:

       تخصص للمؤسسات التي تستخدم بنفسها البضائع المستوردة في حين يمكن ان ينجز جزء من عمليات تحسين الصنع من طرف شخص آخر و في هذه الحالة يبقى المستفيد من القبول الوحيد تجاه إدارة الجمارك بالنسبة للالتزامات المكتبية

ومن اجل الحصول على نظام يودع طلب مسبق مدعوم عند الحاجة ببطاقة تقنية لصنع المنتوج المعوض (حالة استيراد البضائع التي تختفي عند استعمالها ) لدى مفتشية أقسام الجمارك التي يتبعها إقليميا مكتب جمركة عملية الاستيراد .

       تصفية النظام:

    يتم ذلك بتصدير البضائع في الآجال المحددة أو وضعها ضمن نظام جمركي مسموح به و هذا تحت ظل تصريح بإعادة التصدير بالنسبة للمواد المستوردة التي 

لم يتم تحسينها .

و تخضـع النفايــات القـــابلة للاستعمـال لغرض آخر لدفع الحقــوق و الرسـوم عند وضعها للاستهلاك.

كما أن الأغلفة المقبولة مؤقتا تعتبر أعيد تصديرها في المنتوجات المغلفة المصدرة .

الفقرة الثالثة:نظام إعادة التموين بالإعفاء.

يسمح هذا النظام باستيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت قي السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتجات سبق تصديرها بشكل نهائي  وهذا الاستيراد يكون بالإعفاء من الحقوق والرسوم بشرط:

         - تبرير التصدير المسبق للبضائع.

         - الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك:مسك سجلات أو محاسبة حسب الماد التي تمكن من التحقق من صحة طلب الإعفاء من الحقوق والرسوم.

وهذا النظام مخصص ل:

 -المنتجين.   

-المصدرين  

-المالكين للمواد المصدرة.

من المقيمين بالإقليم الجمركي وهذا بالنسبة للبضائع التالية:

*المواد الأولية.

* المنتجات نصف المصنعة.

* أجزاء وقطع غيار مكافئة لتلك التي تم إدماجها في المنتجات المصدرة دون أن يطرأ عليها تحويل.

ولا يمتد هذا الإعفاء للبضائع التي تلعب دورا ثانويا في عملية الإنتاج ،و يجب على المصدر تقديم الطلب لرئيس مفتشية الأقسام خلال 06 أشهر  بعد عملية التصدير ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة سنة في حال تقديم المصدر للمبررات .                                           

                              

المطلب الثاني:الأنظمة الجمركية ذات وظيفة التخزين.

 

          يخضع نظام المستودعات الجمركية للأحكام القانونية التالية : 

-المرسوم الرئاسي  2000/447 المؤرخ في  23/12/2000 المتضمن المصادقة بتحفظ على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط و تنسيق الأنظمة الجمركية(كيوتو في 18/05/1973)المعدلة في بروكسل في 26/06/1999 .

-المواد من129 إلى137 من قانون الجمارك .

-المستودع العمومي :المواد من 139/149 من قانون الجمارك ،و المقرر رقم 06 المؤرخ في 03/02/1999 الذي  يحدد كيفيات تطبيق المادة  141 من قانون الجمارك والمتعلق ببناء المستودعات العمومية تهيئتها وكذا الشروط التي تمارس بموجبها المراقبة الجمركية .

المستودع الخاص : المواد 154 ،156 و159 من قانون الجمارك ، والمقرر رقم 06 المؤرخ في  03/02/1999  الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  156 من قانون الجمارك و المتعلق بشروط الفتح ،التسيير و الإغلاق وكذا مصاريف التسيير للمستودعات الخاصة .

المستودع الصناعي :تطرقنا إليه في المطلب الأول

          و تعرف اتفاقية كيوتو في الملحق 3 المستودع الجمركي بالنظام الجمركي الذي بموجبه تخزن البضائع المستوردة تحت الرقابة الجمركية في مكان تم تعيينه خصيصا لهذا الغرض دون دفع الرسوم و الحقوق عند الاستيراد

 وتعرف المادة 129 من قانون الجمارك المستودع الجمركي على انه النظام الذي يمكن من تخزين البضائع، تحت المراقبة الجمركية، في محلات معتمدة من طرف إدارة الجمارك وذلك مع وقف الرسوم والحقوق وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي

من خلال هذه التعاريف يتبين أن الوظيفة الأساسية لنظام المستودعات الجمركية هي التخزين تليها بعد ذلك وظيفة التحويل (المستودع الصناعي ) .

-شروط الحصول على امتياز استغلال المستودعات الجمركية :

إن الاستفادة من امتياز استغلال إحدى المستودعـــات الجمركية يتوقف على توفر عدد من المعايير ذات الطبيعة الاقتصادية و الإدارية.فالشخص الذي يسعى للحصول على هذا الامتياز مطالب بتبرير الفائدة منه  ،و في الصدد توجد عدة معايير لتقدير هــــذه الحــاجة ،و إضافة إلى ذلك ، هل يتوفر المستودع الجمركي على كل الشروط المطلوبة للعمليــات التجارية ،المراقبة الجمركية  و أمن البضائع  التي ستخزن بداخله.

- البضائع التي يمكن قبولها في نظام المستودعات الجمركية :

باستثناء ما نصت عليه المادة 116 من قانون الجمارك، فأن كل البضائع يمكن أن تقبل في هذا النظام، ويتعلق الأمر خصوصا بالبضائع المستوردة مباشرة من خارج الإقليم الجمركي، البضائع الآتية من المخازن و مساحات الإيداع المؤقت أو البضــــائع المقدمة لتصفية نظــام القبول المؤقت والبضائع المصدرة فعليا لكن تسليمها تأخر أو ستوجه إلى أسواق مستهدفة والبضائع المعدة للتصدير.

       و تجدر الإشارة إلى أن ترخيص الاستفادة من نظام المستودعـات الجمركية يمكن أن يعين أصناف أو قائمة البضائع التي تقبل في هـــــذا المستودع و ذلك لتسهـيــل المراقبة الجمركية.

وتقبل البضائع في المستودع الجمركي بعد إيداع تصريح مفصل مع التزام مكفول لدى مكتب الجمارك الذي يتبعه المستودع ،وهذا الالتزام من اجل إعادة تقديم البضاعة وتعيين نظام جمركي قبل انتهاء الآجال .

ويمكن التنازل عن البضائع الموجودة في المستودع العمومي ،و يكون ذلك موضوع تصريح وتنتقل الالتزامات الجمركية إلى المودع الجديد.

في حين يمنع التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودع الخاص إلا إذا كان المودع الجديد يستفيد من امتياز جبائي أو من إعفاء من الحقوق والرسوم.

- مدة مكوث البضائع في المستودعات الجمركية :

طبقا للمادة 132 من قانون الجمــارك ،يمكن أن تمكث البضائع في المستودع لمدة سنة واحة ، و بالتــالي يتعين على الملزم ،و قبـل  انتهــــــاء المدة المحددة ، أن يعين نظام  جمركـي آخر للبضائع ، غير أنه يمكن تمديد مهلة المكوث من طرف إدارة الجمارك  شريطة أن تكــــــون  البضائع في  حالة جيدة  و أن  تبرر الظروف  ذلك .(المادة 133 من قانون الجمارك ) .

و يجب أن يقدم المستفيد أو المودع طلب تمديد مهلة المكوث قبل انتهــاء الآجــــال المحددة و إلا يتم تطبيق المادة 149 من قانون   الجمارك.

-تنقل البضائع من مستودع جمركي إلى آخر:

يتم تنقل البضائع من مستودع إلى آخر، كما هو منصوص عليه في المــــادة 135 من قانون الجمارك، بواسطة نظام العبور مع سريان المدة القانونية لمكوث البضائع.

وتنتهي مدة بقاء البضائع في المستودع بوضع تصريح يلحق للبضاعة نظاما جمركيا آخر.

أهمية نظام المستودعات الجمركية: 

إن نظام المستودعات الجمركية لا يمثل تسهيلا ماليا أو  جبائيا  فحسب ،و لكنه يسمح للمتعاملين الاقتصاديين أن يكونوا في ظروف أحسن لمواجهة المنافسة الأجنبية[6] ، إذ أن اختيار نظام المستودعات الجمركية للبضائع التي تم تصديرها لكنها لم تخرج من الإقليم الجمركي يمكن المصدر من الحصول على الامتيازات الممنوحة كما لو انه قام بالتصدير الفعلي لبضاعته خاصة ما يتعلق باسترداد الحقوق والرسوم كما يمكنه ذلك من إرسال بضاعته وتسويقها في الوقت الذي يختاره .

لكن رغم ما تقدم من أنظمة جمركية اقتصادية  التي تدعم عملية الإنتاج أي تحسين الصنع الايجابي ،المستودع الصناعي ونظام التموين بالإعفاء والأنظمة الجمركية الاقتصادية  التي تدعم عملية التسويق أي المستودع الجمركي إلا أن لا احد منها مستعمل من طرف مصدري التمور إلا نظام تحسين الصنع الايجابي بالنسبة لمواد التغليف و هذا نظرا لمحدودية العمليات الإنتاجية التي يقوم بها المنتجون فعملية تكييف التمور التي يقومون بها ليست بالعملية المعقدة التي تحتاج إلى كثير من المواد الأولية أو المواد المستوردة لان المنتج الأساسي والوحيد الذي سوف يتم تصديره هو منتج محلي .

لكن في خضم المنافسة فانه قد يكون استغلال هذه الأنظمة مفيدا جدا من اجل إقامة صناعات غذائية أخرى، بل و دون اللجوء إلى الصناعات الغذائية الأخرى فان هذه الأنظمة الداعمة تعتبر جد عملية للمصدرين الذين يرغبون في تحسين منتجاتهم و تقليل التكاليف و سلسلة الإجراءات.

 

المبحث الثاني: استرداد المصدر للرسم على القيمة المضافة واصلاح الكفالة.

 

إن الأنظمة الجمركية الاقتصادية المقدمة لدعم المصدر تستوجب وضع كفالة عند اللجوء إليها هذه الكفالة هي الأخرى يستحسن ألا تكون  عاملا معيقا بل يجب أن تمثل منفذا يتم عبره دعم المصدر ا من خلال التخفيض في مبلغها ،وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الأول.

أما المطلب الثاني فنتطرق فيه إلى استرداد المصدر للرسم على القيمة المضافة الذي يدفعه عند شراء المواد التي تدخل في المنتج المصدر.

 

المطلب الأول: إصلاح الكفالة.

 

         في إطار تسهيل الإجراءات الجمركية وضعت إدارة الجمارك الكفالة من اجل السماح للمتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من بعض الأنظمة الاقتصادية الجمركية مع تعليق الحقوق والرسوم و احترام القواعد القانونية التي تضعها إدارة الجمارك.

وهذا بهدف تقليص التكاليف المالية للمتعاملين الاقتصاديين.

       و تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل مبلغ الغرمات المحتملة المنجزة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة.

       و تخضع التعهدات المكتتبة في إطار النظم الجمركية الاقتصادية المتعلقة بالسلع غير المحظورة بمفهوم المادة 21من الفقرة02 من قانون الجمارك لكفالة أو إيداع يغطي ℅10     من مبلغ الحقوق و الرسوم الموقفة[7].

 يجب على قابضي الجمارك قبول:

1/إبدال سند الإعفاء بكفالة الصالح لكل عملية لكل عملية بتعهد عام مكفول محدد المدة  صالح لعدة عمليات.

2/الوثائق الدولية الملحقة بالاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.

3/ تسجيل رهون من الدرجة الأولى لفائدتهم في مجال الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك من طرف مستغلي  المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودعات و المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية.

4/ السلع الموضوعة في المستودع قصد التصدير كضمان.

فلا يشترط إذا أن تغطي الكفالة كامل مبلغ الحقوق والرسوم بل 10℅ منها فقط .

و مع ذلك فان قانون المالية لسنة 1997 في مادته 104، و دوما في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات قد أعفى كلا من الأنظمة الجمركية الاقتصادية التالية من الكفالة:

- القبول المؤقت للبضائع من اجل تحسين الصنع الايجابي والموجهة لإعادة التصدير.

- التصدير المؤقت من اجل تحسين الصنع السلبي للبضائع التي ستصدر نهائيا.

- مواد التغليف الفارغة للبضائع التي ستصدر.

 

المطلب الثاني:استرداد المصدر للرسم على القيمة المضافة.

 

الرسم على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك الأخير حيث تضمن في سعر البضاعة التي يشتريها المستهلك.

وعند القيام بعملية الإنتاج يقوم المصدر بشراء بعض المواد التي تدخل في إنتاج البضاعة التي سوف يتم تصديرها ،وعند شرائه لهذه المواد فانه يدفع الرسم على القيمة المضافة وبما إن هذا الأخير عبارة عن ضريبة غير مباشرة ويتحملها المستهلك الأخير فان المصدر يقوم باسترجاعها عند بيع منتجه .

لكن كما نعلم أن الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تقوم على:

الدفع المجزأ للرسم.

المقاصة عند الحدود

والمبدأ الثاني مكرس كي لا يتحمل المنتج إلا الجباية المطبقة في البلد الذي سيتم إرساله إليه.

أي أن عمليات التصدير معفاة من الرسم على القيمة المضافة و بالتالي فان المصدر لا يمكنه استرجاع الرسم على القيمة المضافة الذي دفعه عند شراء المواد اللازمة لعملية الإنتاج.

ولهذا فانه يقوم بتقديم طلب لدى مديرية الضرائب للولاية التي يزاول فيها نشاطه يوضح فيه مبلغ الرسم القابل للاسترجاع،كما يرفق التصريح بوثيقة توضح مجموع التصريحات [8]المفصلة عند عملية التصدير يوضح فيها تاريخ و رقم الفاتورة وتاريخ ورقم التصريح المفصل عند التصدير ،اسم وعنوان الزبون طبيعة البضاعة ،مبلغ عملية البيع الموضح في كل فاتورة و معدل ومبلغ الرسم على القيمة المضافة.

و زيادة على التصريح المفصل يجب على المصدر أن يقدم لمديرية الضرائب كل وثيقة تثبت الخروج الفعلي لبضائع من الإقليم الجمركي.

لكن كما تقدم سابقا حول عمليات الفحص والجمركة في المحل خاصة عمليات الجمركة التي تتم في المكاتب الداخلية التي يتم بعدها إرسال البضاعة إلى مكاتب الخروج وقد تطول مدة الإرسال الفعلي خارج الإقليم الجمركي  وبالتالي تأخر الحصول على لحق في استرجاع الرسم على القيمة المضافة وهذا مما قد يعطل المصدر ويعيق عملية الاستثمار التي تعتبر العمود الفقري لعملية التصدير.

فعمليات استرداد الرسم على القيمة المضافة ينبغي أن يتم بسرعة أي بعد عملية خروج البضاعة من المحل خاصة وان هناك نظاما جمركيا كما سبق وتطرقنا إليه وهو نظام المستودع الجمركي تودع فيه البضائع التي سوف يتم تصديرها من اجل لحصول على الامتيازات الممنوحة عند التصدير .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خــــــــــاتمة:

 

الهدف الحالي لإدارة الجمارك هو تسهيل المبادلات التجارية وضمان مراقبة فعالة ،لكن هناك هدف مشترك مع هياكل أخرى وهو كما ذكرنا سابقا ترقية الصادرات خارج المحروقات وكما لاحظننا فان إدارة الجمارك قد قدمت تسهيلات من الناحية القانونية وجعلت في متناول المصدر أو المتعامل الاقتصادي عدة إجراءات  تسمح له بزيادة حجم الصادرات عند عمليات الإنتاج والتسويق والتصدير الفعلي من خلال الأنظمة الجمركية الاقتصادية .

وبما أن عمليات التصدير التي تتعلق بأنواع كثيرة من البضائع أصبحت غير خاضعة للحقوق والرسوم الجمركية ،فان التهرب الضريبي أصبح لا يشكل خطرا لكن ما لا يقل خطورة عنه وهو عدم استرداد الأموال الذي أصبح الخطر الوحيد الذي تطرحه عمليات التصدير إذا قمنا باستبعاد المخاطر المتعلقة بتهريب بضائع أخرى خلال عملية التصدير.

وهنا يظهر دور نجاعة إدارة الجمارك في الحفاظ على هدف دعم الصادرات خارج المحروقات وتسهيل الإجراءات وفي نفس الوقت المراقبة الفعالة التي تضمن عدم الغش في النوع أو في الكمية من اجل ضمان عدم الغش في القيمة.

ولتحقيق هذه الأهداف نرتئي انه يستحسن أن تحث إدارة الجمارك المصدرين بصفة عامة ومصدري التمور بصفة خاصة  على القيام بعملية الجمركة في المحل والعمل على زيادة الجاذبية الجمركية للمكاتب الجمركية الداخلية ودعمهم بنظام الجمركة بواسطة الإعلام الآلي وتوفير وتوحيد  نفس شروط  الجمركة في جميع المكاتب الجمركية وهذا من اجل تنشيط المكاتب الجمركية الداخلية  وتخفيف العبء على المكاتب الجمركية الأخرى وضمان المراقبة الفعالة بشرط عدم تعطيل المصدر.  

 

 

 

 

قائمة المراجع:

 

القوانين:

-          القانون 79 -07 المؤرخ في 21 يوليو سنة1979المتضمن قانون الجمارك  المعدل والمتمم.

-          

 المراسيم التنفيذية:

المرسوم التنفيذي رقم 05 -468 المِؤرخ في ذي القعدة عام 1426 الموافق  10      -                

 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل و وصل التسليم و

 

القرارات :

قرار وزير التجارة رقم 05 المؤرخ في 8 يناير 2005 الملغي لنظام الأسعار للتمور عند التصدير.

قرار وزير التجارة رقم 09 المؤرخ في 15 جانفي 2008 الملغي لمراقبة مطابقة التمور الموجهة للتصدير.

المقررات:

المقرر رقم 05 المؤرخ في 17 شوال 1419 الموافق ل03 فبراير سنة 1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك

    المقرر رقم 06  المؤرخ في 17 شوال 1419 الموافق ل03 فبراير سنة 1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة156  من قانون الجمارك.

     المقرر رقم 08المؤرخ في 17 شوال 1419 الموافق ل03 فبراير سنة 1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 89  من قانون الجمارك.

    المقرر رقم11المؤرخ في 17 شوال 1419 الموافق ل03 فبراير سنة 1999 يحدد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون الجمارك.

    المقرر رقم 12المؤرخ في 17 شوال 1419 الموافق ل03 فبراير سنة 1999 يحدد شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب ان يتضمنها.

 

المذكرات والتقارير:

          مذكرة تخرج الطالب مداحي عادل حول أحكام اتفاقية كيوتو المعدلة،السنة الرابعة ،المدرسة الوطنية للإدارة،2003/2004 .

          تقرير التربص للطالبة بوراس منيرة حول نظام المستودع الجمركي،السنة الثالثة،المدرسة الوطنية للإدارة،2005/2006 .

 .          CNID النظم الجمركية الاقتصادية

Le guide de L'exportateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهــرس                                                                                       

مقدمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1

الخطةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3

 إجراءات الجمركة عند التصدير.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6

تقييم الإجراءات الجمركية عند تصدير التمور.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ15

التسهيلات الجمركية عند التصدير.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19

تقييم التسهيلات الجمركية عند تصدير التمور.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21

النظم الجمركية ذات وظيفة التحويل.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ24

الأنظمة الجمركية ذات وظيفة التخزين.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29

إصلاح الكفالة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ32

استرداد المصدر للرسم على القيمة المضافة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ33

الخاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ35



تعليقات