القائمة الرئيسية

الصفحات



حجج الاستحكام بعد تاريخ المنع

 


حجج الاستحكام بعد تاريخ المنع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:-

فمن أهم الإشكالات التي تواجه المحاكم في موضوع حجج الاستحكام هو في الإجراء النظامي الواجب اتخاذه حيال طلبات حجج الاستحكام التي يقر المنهي أن إحياءها تم بعد تاريخ 9/11/1387هـ ، أو التي ظهر للمحكمة أن الأحياء بعد هذا التاريخ ، ويزيد الإشكال في عدم وجود قاعدة مضطردة للمحاكم بجميع درجاتها تجاه هذه الإنهاءات، مما يوقع المحاكم في حرج شديد لاختلاف الإجراء المتخذ من قاض الى آخر ، وباستقراء عمل المحاكم في هذا الخصوص يتبين ما يلي:-

-       المحاكم العامة:-

يوجد منهجان للقضاة:-

الأول: إثبات التملك وصرف النظر عن معارضة البلدية وإفهام المنهي بأن عليه تسليم قيمة الأرض للبلدية متى طلب منه ذلك ، وفقا لقرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ

الثاني: أخذ إقرار المنهي على كون الإحياء بعد تاريخ المنع ، والأمر بحفظ المعاملة أو صرف النظر عنها ، أو الرفع للوزارة لطلب استئذان المقام السامي باعتبارها أرضا بيضاء ، أو بعثها للأمانة للنظر في بيعها على المنهي، استنادا للأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ وقرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ وما لحقه من قرارات وتعاميم مفسرة له كما سيأتي بيانها.

 

 

-       محاكم الاستئناف:-

تبعاً للتباين السابق فإن دوائر محاكم الاستئناف ليس لها منهج مضطرد فمنها من يصادق على إثبات التملك ومنها من ينقض.

-       الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى:-

لا يمكن الجزم بمنهج الهيئة في التعامل مع حجج الاستحكام المثبتة لتملك الأراضي المحياة بعد تاريخ المنع ، لكن مما تم الوقوف عليه قرار للهيئة بنقض أحد الصكوك المثبتة للتملك بعد تاريخ المنع استنادا لكون البيع بالقيمة يتم من قبل كتابة العدل وليس المحاكم ، وستتم الإشارة إلى ذلك مفصلا.

-       المحكمة العليا:-

صدر عن المحكمة العليا –بتشكيلها السابق والحالي- العديد من القرارات بنقض حجج الاستحكام الصادرة بالصفة السابقة إذا كانت القيمة لم يتم استيفائها من قبل البلدية.

مما سبق يتبين الحاجة الملحّة لوضع قاعدة يسار عليها في هذا الموضوع ، وفقا للأوامر السامية والقرارات القضائية الصادرة بشأنه ، لا سيما أنه من المتوقع بعد مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها أن تتقدم البلديات مباشرة للمحكمة العليا بطلب الطعن على كل حجة استحكام تتضمن إثبات ملكية عقار محيا بعد تاريخ المنع ، وسيترتب على ذلك اضطراب في الأحكام القضائية وإشغال للمحاكم بقضايا يمكن حسمها بوضع قاعدة تحد من الاضطراب.

وتزيد الحاجة لوضع قاعدة لهذا الموضوع أنه بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المشار له سابقا والذي سيأتي تفصيله لاحقا ، وبعد صدور نظام المرافعات الشرعية السابق ولوائحه التنفيذية صدرت العديد من الأوامر السامية المؤثرة في هذا الموضوع ، وأبرز الأوامر السامية الأمر السامي رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423هـ المصدر للائحة التصرف في العقارات البلدية ، وما تبعه من أوامر سامية متعلقة به.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أهم الإشكالات في معالجة هذا الموضوع اختلاف أحوال حجج الاستحكام من بلد إلى آخر.

وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور:-

المحور الأول: أبرز الأوامر السامية والقرارات القضائية الصادرة بشأن الموضوع.

المحور الثاني: تحليل تلك الأوامر ودراستها.

المحور الثالث: التوصية لمعالجة هذا الموضوع من مجموع الأوامر السامية.

المحور الأول: أبرز الأوامر السامية والقرارات القضائية الصادرة بشأن الموضوع:-

باستقراء أبرز هذه الأوامر والقرارات نجد أن أهمها ثمانية أوامر وقرارات هي كما يلي:-

أولاً/ الأمر السامي رقم 11003 في 8/5/1386هـ:-

وقد تم تعميمه بموجب التعميم رقم  182/12/ت في 17/9/1394 هـ ونصه (وبعد تجدون طيه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي على الإمارات والبلديات رقم 1/1/1/4/1/ق/1246/3 وتاريخ 22/4/1387هـ
المعطى لسماحة رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ صورة منه لتعميمه على المحاكم والمبين موضوعه أعلاه.وحيث إنه لم يعمم من قبل رئاسة القضاة سابقاً ينبغي اعتماد موجبه.) /و.نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليةالتعميمي المنوه عنه.

«نتيجة ما لمسناه من كثرة الدعاوي والمنازعات على الأراضي البيضاء في أغلب مدن المملكة. أصدرنا تعميمنا رقم 79/ف في 12/1/1385هـ قاضياً (بأن كل شخص استولى على الأرض وليس لديه إقطاع من الحكومة أو صك شرعي يثبت تملكه لها صادر من جهة حكومية مسئولة تسحب منه الأرض فوراً وتصبح ملكاً للبلدية ولا يعوض المعتدي عن خسارته التي قام بإحداثها بطريقة غير مشروعة ..إلخ.وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 11003 في 8/5/1386هـ بالموافقة على الاقتراحات التي قدمناها لعلاج التعديات السابقة لتعميمنا المشار إليه والتي مقتضاها الآتي:

أ ـ من يثبت أن له سكناً مقاماً على أرض مملوكة للغير وليس له سكن آخر فتعطى له قطعة أرض من الأراضي الحكومية المخصصة للسكن بدون قيمة وتعطى للمعتدي مهلة محددة بعد تسليمه الأرض الحكومية المخصصة للسكن لنقل أنقاضه إليها ولا يعوض المعتدي عن الأنقاض التي أحدثها حتى ولو كانت عمارة مسلحة من عدة أدوار إلا إذا اتفق المعتدي مع مالك الأرض على حل فيما بينهما ويلاحظ في هذه الحالة مراعاة خطوط التنظيم.

ب ـ من يثبت أن سكنه مقام على أرض حكومية فتعطى له مع إزالة ما قد يعترض التنظيم منها وبدون مقابل.

ج ـ من يثبت أن له سكناً خلاف ذلك فيزال ولا يعطى أي مقابل إذا كان سكنه مقاماً على أرض الغير أما إذا كانت على أرض حكومية فتباع عليه إن رغب بالقيمة المقررة لها مع مراعاة خطوط التنظيم.

د ـ الدعاوي الصورية أو الشبيهة بها التي تقام لدى المحاكم لإثبات تملك الأرض بشهادة شهود أو بوثائق عادية لم تكتسب الصفة الشرعية تعامل بموجب الإرادة الملكية الصادرة في خطاب الديوان العالي رقم 8/6/1607 في 15/9/1365هـ والتي تقضي بأن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء وليس لها صك يثبت ملكيتها لأحد تكون ملكاً للحكومة ومن كان بيده صك يثبت ملكيته لشيء منها تعطى له وتكون هذه قاعدة يسار عليها.

هـ ـ منح ذوي الدخل المحدود من غير المعتدين قطعاً للسكنى على أن يسبق ذلك تحديد مناطق سكنية لهؤلاء وتكون مساحة القطعة الممنوحة (400) أربعمائة متر مربع شريطة أن لا يكون الممنوح له مالكاً أو شريكاً في أرض أو منزل ويقتصر المنح للسكن على الأشخاص المقيمين في البلدة وإثبات ما سلف يكون لدى لجنة مؤلفة من مندوبي الجيش والحرس الوطني والبلدية ومكتب تخطيط المدن والشرطة والإمارة على أن يكون اشتراك مندوبي الجيش والحرس الوطني والشرطة في القضايا التي يكون أحد أطرافها من منتسبيهم كما يجب على البلديات الاستمرار في بيع المناطق السكنية المخططة بمعدل قطعة واحدة للفرد البالغ والاستعجال في تخطيط المناطق السكنية التي لم تستكمل ذلك لبيع هذه وتلك وفق لائحة الأسعار المعتمدة لأن ذلك يساهم بصورة جدية في حل المشكلة فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه».

ثانياً/ الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ:-

وقد ورد مضمونه في تعميم الوزارة رقم : 60/12/ت في 1/5/1402 هـ وجاء فيه:( وطلب فضيلته في خطابه المذكور إيضاح المدة التي يعتبر الإحياء بها قديماً ليكون قاعدة يسار عليها. وبتأمل ما تقدم وحيث إن قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ أشار إلى أن الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ صرح عن وضع اليد بما نصه:« كل من يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الآن فصاعداً» وبناء عليه قررت الهيئة القضائية العليا أن من كان إحياؤه قبل صدور الأمر السامي المشار إليه ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم فإن الأرض التي أحياها تكون ملكه وليس للبلدية عليه سبيل ... الخ. ولأن المقام السامي منع من وضع اليد والإحياء بدون اذن والي الأمر من تاريخ 29/11/1387هـ وجعل هذا التاريخ نهاية ما يعتبر. لذا فإن مجلس القضاء الأهلي بهيئته الدائمة يرى أن الأمر السامي رقم ؛2167 في 9/11/1387هـ قد حدد الإحياء القديم والإحياء الذي لا يعتبر)

ثالثا/ قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ:-

وقد تعميمه على المحاكم بالتعميم رقم 29/12/ت في 3/2/1396 هـ ونصه: (وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 74/و/ز/جـ وتاريخ 17/12/1395هـ المشار فيه إلى خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 502 وتاريخ 3/12/1395هـ المرفق به القرار رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ الصادر عن الهيئة القضائية العليا والذي يعالج حالات وضع اليد على أراضي البلديات. ولرغبة سموه تعميم قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ حتى يعتبر ما تضمنه قاعدة يسار عليها .. إلخ .

فإليكم نص قرار الهيئة المذكور رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ بعد المقدمة:«...ترى الهيئة القضائية العليا ما يلي:

1 ـمن وضع يده على أرض غير معدة لإقامة مسجد أو مبنى حكومي عليها كمدرسة أو أي مرفق عام كالشارع مثلاً ولم تكن مخططة تخطيطاً فعلياً واقعاً على نفس الأرض لا على الورق فقط ولم تكن مقطعة لأحد قبل إحيائه لها ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم وكان بناؤه قبل صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ فإنها تكون ملكه ولا سبيل للبلدية عليه، فإن وقع إحياؤه على أرض مخططة وكان قبل الأمر المشار إليه وتعارض إحياؤه مع التنظيم طبقت بحقه التعليمات الصادرة بهذا الشأن وأزيل ما يتعارض مع التنظيم بدون مقابل.

2 ـإذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه أعلاه وتعارض مع التخطيط أزيل ما يتعارض مع التخطيط ولا يستحق تعويضاً عما رفعت يده عنه لأن عمله هذا حصل بعد منع ولي الأمر المؤكد الذي جاء فيه من الآن فصاعداً.

3 ـإذا كان إحياؤه بعد الأمر المذكور ووقع على أرض معدة لأن تكون مسجداً أو مرفقاً عاماً فإنه يزال بناؤه ولا تعويض له.

4 ـإذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه ولم يتعارض مع التخطيط ولم يكن على أرض عينت لمشروع أو اقتطعت لأحد فإنها تباع عليه بالقيمة حسب التعليمات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اهـ.نأمل الاطلاع والاعتماد والتمشي بموجبه.)

 

رابعاً/ قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 502/6 في  7/9/1420هـ:-

نص الحاجة منه: (وبناء على ما تقدم فقد حكم فضيلة القاضي بثبوت تملك المنهي لكامل الأرض بالأحياء من عام 1413هـ واستنادا على الفقرة الرابعة من قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ أفهم المنهي بأن عليه تسليم قيمة الأرض للبلدية متى ما طلب منه ذلك فاستعد بذلك كما حكم فضيلته بصرف النظر عن معارضة البلدية فقرر مندوب البلدية عدم القناعة وبرفعها إلى محكمة التمييز صادقت على الحكم بقرارها رقم 882/1/1 وتاريخ 13/2/1418هـ ، ثم أحيلت المعاملة إلى المجلس بخطاب المقام السامي المنوه عنه في مستهل هذا القرار وبتأمل ما تقدم ونظرا لأن الأراضي التي عند المدن قد صدرت الأوامر السامية أنها ملك للبلديات كما أن البناء المدعى به متأخر حصل عام ثلاثة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة وما ذكره القاضي من استناده على قرار الهيئة القضائية العليا فهو استناد غير صحيح إذا ليس في قرار الهيئة القضائية العليا الذي وافق عليه المقام السامي أن تثبت المحكمة ما يدعيه المنهي ثم يفهم بمراجعة البلدية ليدفع الثمن وإنما فيه أنه إذا انتفت الموانع المذكورة في ذلك القرار وكان مدعى الإحياء قام بالإحياء الصحيح فإن الأرض تباع عليه ومعلوم أن المحاكم ليست جهات بيع للأراضي كما أن البيع يكون لدى كتابات العدل ممن لهم أن يبيعوا ونظرا لأن مصدر الصك ليس على رأس العمل في المحكمة فان مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية نقض هذا الحكم والتهميش عليه وعلى ضبطه وسجله بالإلغاء وإذا أريد رفع يده يكون ذلك بعد دعوى تقام عليه في المحكمة والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)

وقد سبق صدور تعميم من الوزارة برقم 12/200/ت في 9/11/1406ه بمضمون القرار ونصه (وبعد: (إشارة إلى خطاب فضيلة قاضي محكمة البجادية رقم 495 في 19/6/1406هـ وخطاب فضيلة كاتب عدل تربة رقم 1105 في 27/7/1406هـ بشأن استفسارهم حول طلب بلدية طرف كل منهم بإخراج صكوك لبعض المواطنين على أراضي منازلهم بعد استيفاء قيمتها منهم مضاعفة استناداً على الأمر السامي الكريم رقم 571/م في 26/3/1405هـ المبلغ بالتعميم رقم 109/5 في 8/5/1405هـ. نفيدكم بأن توثيق ذلك يكون من قبل كتابة العدل وذلك بتسجيل إقرار مندوب البلدية بالإفراغ حسب الموقع والحدود والأطوال ومجموع المساحة واستلام القيمة والأمر المستند عليه في ذلك من الجهة المختصة ولا حاجة إلى إخراج حجة استحكام فيما ينطبق عليه تعميم الأمر السامي المشار إليه أعلاه. نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

خامساً/ الأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405هـ:-

تم تعميميه بالتعميم رقم 12/70/ت في 15/4/1405 هـ ونصه: (وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ولهذه الوزارة صورة منه برقم 4/571/ن في 26/3/1405هـ النص بعد المقدمة:

«نشير إلى ما صدر من أوامر وقرارات بشأن منع التعدي على الأراضي وإزالة ما يحدث عليها ومعاقبة المعتدين ومن تلك الأوامر رقم 1909 في 28/8/1399هـ والأمر رقم 15547 في 1/7/1402هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 206 في 12/9/1404هـ وحيث لاحظنا عدم قيام لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بعملها على الوجه المطلوب مما مكن بعض المواطنين من الإحداث وإقامة منازل لهم على أراضٍ لا يملكونها وسكنهم بها وعند حدوث إشكال بين من أقام المنزل وطرف آخر ورفع الأمر للجهة المختصة تدور مخابرة حول طلب إزالة المنزل الذي تم إحداثه بدعوى أنه اعتداء، وحيث إن السبب الرئيسي في ذلك هو تفسير الجهات المختصة وخاصة الإمارات والبلديات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات التي لم تبادر إلى منع الإحداث وإزالته في بادىء الأمر ولمراجعة عدد من المواطنين بشأن الموضوع وطلبهم إعادة النظر في أمر الإزالة وتحقيقاً للمصلحة العامة. نرغب إليكم اعتماد الآتي:

1 ـ التأكيد على الجهات المختصة وهي الإمارات والبلديات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالقيام بواجبها على الوجه المطلوب ومراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها أولاً بأول وعدم تمكين أي شخص من الإحداث بها.

2 ـ إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل فإن لم يكن معترضاً لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة المشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير.

3 ـ على البلديات الإسراع في إيجاد المخططات اللازمة وتوزيعها على المستحقين من المواطنين حسبما تقضي به الأنظمة والتعليمات للحد من التعدي على الأراضي بحجة الحاجة إلى إيجاد سكن.

وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد. فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ».نرغب الإحاطة والاعتماد فيما يخصكم.) انتهى /و.

سادساً/ الأمر السامي رقم 4/ب/14867 في 17/10/1407هـ:-

لم يتم تعميم نصه لعدم توجيه نسخة من لوزارة العدل ولكن تمت الإشارة إليه في التعميم رقم 13/ت/2165 في 16/1/1424هـ ونصه (إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 12/70/ ت في 15/4/1405هـ المبني على الأمر السامي رقم 4/571/م في 26/3/1405هـ القاضي بالتأكيد على الجهات المختصة بمراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها وكيفية معالجة المنازل المقامة على هذه الأراضي .. الخ . وعليه فقد تلقينا الأمر السامي الكريم البرقي رقم 4/ ب/ 27129 في 8/7/1423هـ القاضي بمراعاة ماقضى به الأمر رقم 4/ ب / 14867في 17/10/1407هـ من قصر معالجة أوضاع المساكن المحدثة على السكن الفعلي وبقدر الحاجة دون الأراضي البيضاء والأحوشة ذات المساحة الكبيرة . لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه )

وبالبحث عن هذا الأمر وجد أن أصله موجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخليةونصه: (اطلعنا على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 2496/6 في 30/6/1404ه ورقم 1540/3 في 21/8/1405ه ورقم 1597/3 في بشأن التعليمات الخاصة بمعالجة التعدي والإحداث في الأراضي البيضاء ، وطلب معاليه عدم إقرار أي تعدي على الأراضي الحكومية والتوجيه حيال كيفية نفاذ الأمر رقم 571/م في 26/3/1405 ، ولأن ما أشار إليه معاليه بخطابه رقم 2496/6 في 30/6/1404ه يعتبر منتهيا بقرار مجلس الوزراء رقم 206 في 12/9/1404ه وبالأمر رقم 571/م في 26/3/1405ه ولأنه يظهر وجود تقصير في الجهات المختصة في منع التعدي على الأراضي البيضاء وعدم إزالتها ولأن الأمر رقم 571/م في 26/3/1405ه يتضمن حلا للأمر الواقع وذلك بإجازة البناء وفقا للشروط الواردة في الأمر ومنها دفع قيمة الأرض مضاعفة ، ولأن قرار مجلس الوزراء رقم 206 في 12/9/1404ه نص في الفقرة الأولى منه على إزالة أي إحداث يقع على أرض حكومية سكنية كانت أو زراعية دون دفع أي تعويض ، ما لم يكن ذلك بإذن مسبق من هذا المقام ، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بعقوبة رادعة ، ولأنكم سبق أن أوردتم بخطابكم رقم 27694 في 22/7/1399ه الذي تمت الموافقة عليه بالأمر رقم 19609 في 28/8/1399ه عقوبات على المتعدي ومن يتعاون معه كحل عاجل وأشرتم إلى إعداد لائحة جزاءات بهذا الصدد وبعد الاطلاع على ما أوضحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 5/5697 في 3/8/1407ه ولأن الأمر رقم 571/م في 26/3/1405ه يقصر الإجازة على السكن الفعلي وبقدر الحاجة دون الأراضي البيضاء والأحوشة ذات المساحة الكبيرة.. نرغب إليكم التأكيد على الجهات المختصة ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالقيام بواجباتها ومضاعفة جهودها ومراقبة الأراضي الحكومية للحيلولة دون حصول تعديات عليها وإزالة الإحداثات أولا بأول ومتابعة ذلك كما نرغب إليكم الاسراع في إعداد لائحة الجزاءات التي سبق وأن أشرتم إليها ورفعها لاتخاذ اللازم نحوها وقد تم تزويد الجهات المعنية بنسخة من هذا الأمر للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه)

سابعاً/ الأمر السامي رقم 213/م في 6/2/1413هـ:-

لم يتم تعميم نصه لعدم توجيه نسخة من لوزارة العدل ولكن تمت الإشارة إليه في التعميم رقم 13/ت/4895 في 20/4/1430ه وسيـأتي ذكره لاحقا ومما جاء فيه: (نرغب إليكم الاطلاع وإنفاذ مقتضى الأمر الكريم وأن يكون التقدير بالسعر المضاعف وفقا لما قضى به الأمر السامي رقم 4/213/م في 6/2/1413ه والأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405ه)

وبالبحث عن هذا الأمر وجد أنه موجه لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية ونصه(برفقه مشفوعات خطابكم رقم 23509 في 24/7/1412ه بشأن التماس/ عائض بن مرزوق الزبالي اعفاءه من المبلغ المقرر عليه من بلدية رابغ لعدم استطاعته دفعه المتضمن أن المذكور أقام دارا شعبية على أرض حكومية غير منظمة في حارة الفريينية الشرقية مساحتها (80/24*18م) عن طريق التعدي وذلك عام 1405ه وتقدم إلى المحكمة برابغ بطلب حجة استحكام عليها وعارضته البلدية وصدر الصك رقم 81 في 12/5/1410ه المصدق من هيئة التمييز بالقرار رقم 2768/2/1 في 24/7/1410ه بالحكم له بالأرض المقامة عليها داره في مقابل استيفاء البلدية لقيمتها بالتسعيرة الرسمية استنادا الى قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395ه وتم تقدير القيمة الفعلية المضاعفة للأرض بمبلغ ثمانية عشر ريالا للمتر المربع إلا أنه يلتمس إعفاءه من دفعها وإشارتكم الى ان الوزارة تتلقى العديد من المعاملات بشأن عقارات حكم بها لأصحابها شرعا رغم معارضة البلدية المختصة في مقابل استيفاء القيمة حسب التسعيرة استنادا الى قرار الهيئة القضائية العليا المشار اليه كما هو الحال في هذه المعاملة والمعاملة الأخرى المرفقة المتعلقة بتملك جمال بن رجاء الله الصعيدي قطعة الأرض الواقعة بحي الصبوح برابغ رغم معارضة البلدية في ملكيتها لأن الإحياء حديث وعبارة عن حوش فقط إلا أنه صدر الصك رقم 102 في 13/6/1410ه بالحكم بملكية تلك الأرض في مقابل استيفاء قيمتها وفقا لقرار الهيئة القضائية العليا سالف الذكر وحيث ان البعض من البلديات تقدر القيمة الفعلية للأرض بحسب التعليمات استنادا للقرار المشار اليه في حين ان البعض الآخر من البلديات تقدر القيمة مضاعفة حسب القيمة الفعلية استنادا الى الأمر رقم 4/571/م في 26/3/1405ه الخاص بمعالجة وضع التعديات على الأراضي الحكومية وترى الوزارة أن المفهوم من القرار المشار إليه أنه خاص بالمساكن القائمة فعليا والصالحة للسكن بحسب العرف والمأهولة بالسكان إلا أن بعض أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم يستند في الحكم بالملكية بدعوى الإحياء إذا كانت الأرض المنهى عنها محوشة فقط أو مقام عليها غرفة أو ما أشبه ذلك وحيث إن هذا يجرء كثيرا من المواطنين ويدفعهم إلى التعدي على الأراض الحكومية ترى الوزارة إعادة النظر في مقتضى قرار الهيئة القضائية العليا المشار اليه وذلك بتحديد مدة الإحياء الى تاريخ صدوره فقط على أن يقتصر على المساكن القائمة فعليا الصالحة للسكن والمأهولة وأن يترك تحديد القيمة المطلوب دفعها للبلدية لاستيفائها بموجب ما لديها من تعليمات أما الإحداثات القائمة بعد تاريخ صدور ذلك القرار فتعالج وفق مضمون الأمر رقم 4/571/م في 26/3/1405ه المشار اليه لأنه أعم وأشمل لكافة الحالات.

وحيث انه لا تعارض بين قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395ه وبين ما يقضي به الأمر رقم 4/571/م في 26/3/1405ه لأن قرار الهيئة القضائية العليا نص على بيع الأرض على من أحياها بالقيمة حسب التعليمات والتعليمات المعمول بها حاليا ومنها الأمر رقم 4/571/م في 26/3/1405ه تقضي بأخذ القيمة الفعلية للأرض حسب وقت البيع مضاعفة ، فالقيمة حسب التعليمات هي القيمة الفعلية مضاعفة. نرغب إليكم تطبيق ما تقضي به التعليمات بشأن المعاملتين المشار إليهما فأكملوا ما يلزم بموجبه)انتهى

 

 

 

ثامناً/ لائحة التصرف في العقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423هـ:-

       نظمت اللائحة آلية بيع البلدية للأراضي المخصصة للسكن ، ولم يرد فيها شيء بخصوص الأراضي المحكوم ببيعها على البلدية بالقيمة الفعلية أو القيمة المضاعفة ، إلا أنه تلى هذا الأمر أوامر سامية وتعاميم تتعلق بهذا الخصوص وهي كما يلي:-

1-            الأمر السامي البرقي رقم 5326/م ب في 13/8/1432هـ:-

والمعمم بتعميم الوزارة رقم 13/ت/4715 في 23/9/1433هـ ونصه (إلحاقاً لتعميمي الوزارة رقم 12/70/ت في 15/4/1405هـ المبنـي على الأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405هـ الخاص بمعالجة التعدي على الأراضي الحكومية، ورقم 13/ت/3321 في 10/2/1429هـ المبنـي على الأمر السامي رقم 788/م ب في 1/2/1429هـ القاضي بعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية.
فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 5326/م ب في 13/8/1432هـ الموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ونصه:ــ [نبعث لكم مشفوعات برقية الوزارة رقم 76824 في 17/10/1430هـ المشار فيها إلى الأمر رقم 788/م ب في 1/2/1429هـ القاضي بعدم التصرف في أي من ضواحي المدن والقرى الرئيسية بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان، وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية، ويشمل الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخه. والمتضمنة أنه ورد للوزارة استفسارات من بعض الأمانات ومن ضمنها خطاب أمانة منطقة نجران رقم 13205 في 13/11/1429هـ بطلب التوجيه حيال تطبيق الأمر رقم 571/م في 26/3/1405هـ الخاص بمعالجة التعدي على الأراضي الحكومية على بعض المساكن الواقعة ضمن ما هو مشمول بالأمر رقم 788/م ب في 1/2/1429هـ، وهل يتم إنهاء إجراءات البيع وفقاً للأمر رقم 571/م في 26/3/1405هـ، أم يشملها منع التصرف بموجب الأمر رقم 788/م ب في 1/2/1429هـ سالف الذكر. وأن الأمر رقم 788/م ب في 1/2/1429هـ لم يرد فيه ما يستثنى ما قضى به الأمر رقم 571/م في 26/3/1405هـ وطلبت الوزارة التوجيه نحو تطبيق الأمر رقم 571/م في 26/3/1405هـ على المنشآت التي تقام عن طريق التعدي ضمن ضواحي المدن والقرى المشمولة بالأمر رقم 788/م ب في 1/2/1429هـ.
وحيث إن الأمر رقم 571/م في 26/3/1405هـ عالج موضوع المنازل المقامة على أراض غير مملوكة ببيع أرض المنزل على صاحبه بالقيمة المضاعفة وفق ضوابط معينة، كما أن الأمر رقم 4/ب/14867 في 17/10/1407هـ قصر الإجازة في الأمر رقم 571/م في 26/3/1405هـ على السكن الفعلي، وبقدر الحاجة دون الأراضي البيضاء والأحواش ذات المساحة الكبيرة، وأن ما أشارت إليه الوزارة من صدور أوامر تضمنت معالجة وضع منشآت مقامة عن طريق التعدي، وذلك بموجب الأمرين رقم 571/م في 26/3/1405هـ، ورقم 4/ب/14867 في 17/10/1407هـ، وموقع تلك المنشآت مشمول بالأمر رقم 788/م ب في 1/2/1429هـ المشار إليه قد تمت وفقاً لدراسة كل حالة على حدة.
نرغب إليكم أن تتم معالجة وضع المساكن المقامة بالتعدي على الأراضي الحكومية كل حالة على حدة، وحسب ظروفها، وملابستها بعد الرفع من قبل الجهات المعنية بمرئياتها، ويصدر التوجيه حيال معالجتها وفقاً لما قضى به الأمر رقم 571/م في 26/3/1405هـ من عدمه.. فأكملوا ما يلزم بموجبه] أ.هـلـذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و

2-            الأمر السامي البرقي رقم 7105 في 25/2/1434هـ:-

والمعمم بتعميم الوزارة رقم 13/ت/4870 في 29/3/1434ه ونصه (إلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/4715 في 23/9/1433هـ المبني على الأمر السامي رقم 5326/م ب في 13/8/1432هـ بشأن معالجة المساكن المقامة بالتعدي على الأراضي الحكومية، ورقم 13/ت/2407 في 16/2/1425هـ المبني على الأمر السامي رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423هـ القاضي بالموافقة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، ورقم 13/70/ت في 15/4/1405هـ المبني على الأمر السامي رقم 571/2 في 26/3/1405هـ، ورقم 29/12/ت في 3/2/1396هـ بشأن قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ.
فقـد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 7105 في 25/2/1434هـ الموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ونصه: ـ [اطلعنا على برقية سموكم رقم 55063 بتاريخ 13/11/1433هـ المشار فيها إلى الأمر 3/ب/38313 بتاريخ 24/9/1423هـ القاضي بالموافقة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي تضمنت في مادتها (الخامسة عشرة) أن تُشكل لجنة التقدير بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء يمثلون البلدية ووزارة المالية والإمارة.. وما أوضحتموه سموكم من أنه تصدر أحكام شرعية ـ بناءً على قرار الهيئة القضائية العليا رقم (186) بتاريخ 22/4/1395هـ ببيع الأراضي على من يتمكّن من البناء على أرض حكومية، وتتضمن هذه الأحكام أن على البلدية استحصال القيمة من المحكوم له بملكية الأرض المقام عليها السكن، كما أن الأمر رقم 571/م بتاريخ 26/3/1405هـ يتضمن البيع على من تمكن من إقامة سكن له على أرض حكومية ولم يكن له سكن سواه، وما تراه الوزارة من أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها للبلديات، وكذلك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي رقم 571/م بتاريخ 26/3/1405هـ المشار إليه.. وطلب سموكم التوجيه حيال ذلك.ونخبركم بموافقتنا على ما رأته الوزارة بهذا الشأن.. فأكملوا ما يلزم بموجبه] ا.هـلـذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم)

3-            تعميم صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 16891 في 2/4/1434ه:-

والمعمم بتعميم الوزارة رقم 13/ت/4895 في 20/4/1434ه ونصه: (إلحاقا لتعميم الوزارة رقم 13/ت/4870 في 29/3/1434هـ المبني على الأمر السامي الكريم رقم 7105 في 25/2/1434هـ بشأن قيام لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها للبلديات.

فقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 16891 في 2/4/1434ه الموجه أصله للأمانات ونصه (نبعث لكم نسخة من الأمر السامي الكريم رقم 7105 في 25/2/1434ه المشار فيه إلى برقية الوزارة رقم 55063 في 13/11/1433ه المشار فيها الى الامر السامي الكريم رقم 3/ب/38313 وتاريخ 24/9/1423ه الصادر بشأن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المتضمنة في المادة الخامسة عشرة تشكيل لجنة التقدير بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء يمثلون البلدية ووزارة المالية والامارة وتكون مهمة هذه اللجنة تقدير زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وتقدير أجرة الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة بغرض استخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي ، وتقدير أجرة وحدات العقار المخصص للنفع العام ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي. وما رأته الوزارة من أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها للبلديات بموجب قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395ه وكذلك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405ه وقضى الأمر الكريم بالموافقة على ما رأته هذه الوزارة.

نرغب إليكم الاطلاع وإنفاذ مقتضى الأمر الكريم وأن يكون التقدير بالسعر المضاعف وفقا لما قضى به الأمر السامي رقم 4/213/م في 6/2/1413ه والأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405ه وحسب سعر السوق وقت التقدير وفقا للتعميم رقم 25179 في 2/4/1425) أهـ لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.)

4-            تعميم الوزارة رقم 13/ت/5081 في 14/10/1434ه:-

ونصه ((إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 12/70/ت في 15/4/1405هـ المبني على الأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405هـ والقاضي في الفقرة الثانية منه بأنه إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود مسكن لديه سواء فينظر في ذلك المنزل فإن لم يكن معترضاً لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير.

فقد تلقينا نسخة من برقية معالي رئيس الديوان والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم 33654 في 16/9/1434هـ الموجه أصلها لمعالي رئيس مجلس الشورى ونصها: "أشير إلى برقيتي رقم 22113 وتاريخ 12/6/1434هـ بشأن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات وأبعث لمعاليكم كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1624 وتاريخ 20/2/1434هـ المرفق بها تقرير اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم 47336 وتاريخ 21/10/1432هـ لدراسة ما رفعته وزارة الشؤون البلدية والقروية عن قيام بعض الأشخاص بالإحداث في أكثر من موقع لوجود أكثر من زوجة لديه ثم يتقدم بطلب بيعها عليه بموجب الأمر السامي رقم 571/م وتاريخ 26/3/1405هـ وما رأته اللجنة في هذا الشأن وأوضح معاليه أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة وأعد المجتمعون المحضر رقم 357 وتاريخ 20/6/1434هـ وانتهوا إلى:

1-             بالنسبة لما يتعلق بالأمر السامي رقم 571/م وتاريخ 26/3/1405هـ فقد عولج في مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.

2-             توجيه الجهات المعنية بمناسة ما رأته اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 571/م وتاريخ 26/3/1405هـ ـ المشار إليه ـ كل من لديه أكثر من زوجة وقام ببناء منزل في أكثر من موقع لإيواء أسرته وثبتت حاجته لذلك المنزل حيث يعتبر ذلك في حكم المنزل الواحد على أن يراعى ما تضمنه الأمر السامي رقم 14867 في 17/10/1407هـ الذي قصر المساحة على السكن الفعلي ويقدر الحاجة دون الأراضي البيضاء والأحواش ذات المساحات الكبيرة وذلك إلى حين صدور مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات المشار إليها وأن اللجنة العامة بمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها في 8/7/1434هـ كما اطلعت على المحضر المعد في هيئة الخبراء سالف الذكر ورأت الموافقة على ما توصل إليه المجتمعون في هيئة الخبراء وأن تحال المعاملة لمجلس الشورى" أ. هـ لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم.)

5-            تعميم الوزارة رقم 13/ت/2619 في 23/3/1426ه:-

ونصه (فإشارة إلى الاستفسارات الواردة من بعض المحاكم وكتابات العدل بشأن ما تضمنته الفقرة الرابعة من تعميمنا رقم 13/ت/1995 وتاريخ 17/5/1423هـ ، ونصها : [ الأراضي التي باعتها البلدية قبل تاريخ 1/3/1395هـ أو بعده ، والتي صدر المرسوم الملكي بعدم تنفيذ أوامر البيع إلا بعد الرفع من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقام السامي فيفهم أصحابها بعدم إمكانية توثيقها إلا بعد إجازة بيعها من قبل المقام السامي الكريم أو التقدم إلى المحكمة المختصة لتطبيق تعليمات حجج الاستحكام ] . وما انتهت إليه المكاتبات الدائرة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص والمتضمنة بأن الإلغاء هو لطلبات البيع التي لم تنفذ وهي ما تم بيعه بعد أمر الإيقاف ، أما ما تم بيعه قبل 1/3/1395هـ ، ولم يتم إفراغه فيتم معاملته وفق الأمر الملكي رقم 975 / م وتاريخ 30/4/1405هـ ، والذي يفيد بعدم شموله بالإيقاف . وبناء على الأمر الملكي الصادر أخيرا برقم 3/ب/38313 وتاريخ 24/9/1423هـ ، الذي صدر بموجبه تعميمنا رقم 13/ت/2407 وتاريخ 16/2/1425هـ ، بشأن الموافقة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية ، وأنها تلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام ، فإن الفقرة الرابعة من التعميم المنوه عنه أعلاه على ضوء ذلك تعد ملغاة ، ويكون العمل على وفق ما تضمنه الأمر السامي رقم 3/ب/38313 وتاريخ 24/9/1423هـ ، وتعامل البيوع الصادرة من البلدية وفق ما ورد فيه من شروط ، والتي منها ما صدر به تعميمنا رقم 13/ت/2513 وتاريخ 25/8/1425هـ . وكل بيع قديم لا يتم إجازته على ضوء هذه اللائحة يفهم المشتري بضرورة رفعه للمقام السامي لإجازته أو التقدم للمحكمة المختصة لتطبيق تعليمات حجج الاستحكام . لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه )

المحور الثاني: تحليل تلك الأوامر ودراستها:-

نستخلص من مجموع الأوامر السابقة ما يلي:-

1-             أن الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ لا يلزم منه المنع المطلق لأي إثبات للتملك إذا كان الإحياء بعد تاريخ الأمر.

2-             أن جميع الأراضي التي لا يوجد عليها صك بالتملك تعتبر –وفق اصطلاح البلديات والأوامر السامية- أراضي حكومية ، ومن يضع يده عليها يعد معتديا على أرض حكومية ، وبعض الأوامر تسميها أراضي بيضاء ولو كانت محياة مادام أن الأحياء بعد تاريخ المنع.

3-             أن الأوامر تقتضي جواز التمليك لغرض السكن ، إذا كان هناك حاجة له ولم يسبق أن تملك عقارا، حتى ولو كانت إقامة السكن بعد تاريخ المنع ، وفقا لضوابط محددة.

4-             أن الأوامر تشدد على منع التملك لغير السكن لا سيما المساحات الكبيرة.

5-             أن الأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405هـ يعتبر مكملا للأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ ، وقرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ

كما يلاحظ على تفسير مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة والمحكمة العليا لقرار الهيئة القضائية العليا ما يلي:-

1-             أن هذا التفسير يتعارض مع مقتضى الأوامر السامية السابقة ، حيث تضمنت الأوامر السابقة إجازة للأحكام الصادرة وفقا لقرار الهيئة ، كما تضمنت تقعيدا لما يرد مستقبلا من أحكام.

2-             أن هذا التفسير يتعارض مع القواعد المتقررة من حق الجميع في اللجوء إلى القضاء ، فمن الإيرادات التي ترد على هذا الرأي أنه جعل الأمر جوازيا للبلدية ، ويثور الإشكال في حال امتنعت البلدية عن بيع الأرض المقام عليها السكن للمنهي –وهذا واقع في أكثر الحالات- فغالب الأحكام التي تعارض عليها البلديات بالاستئناف ثم بطلب إحالتها للمجلس السابق أو المحكمة العليا محل اعتراضها هو في ثبوت أصل الحق للمنهي وليس في كون المحاكم ليست جهة إفراغ ، ونقض هذه الأحكام مع العلم المسبق أن البلدية ستمتنع عن الإفراغ لدى كتابة العدل فيه نظر ، كما أن من الإيرادات على هذا التفسير أننا لو افترضنا أن المنهي تقدم للبلدية بطلب بيع الأرض عليه بالقيمة المضاعفة لدى كتابة العدل ورفضت البلدي ذلك ، أليس من حقه اللجوء للمحكمة لإلزامها بذلك؟

3-             أن قرار الهيئة القضائية العليا يهدف الى وضع قاعدة عامة دون تقييد ذلك بكتابة العدل أو المحاكم.

المحور الثالث: التوصية لمعالجة هذا الموضوع والمستخلصة من مجموع الأوامر السامية:-

تملك الأراضي الزراعية المحياة بعد تاريخ 6/7/1388ه يكون وفقا لنظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 في 6/7/1388ه ، وأما السكنية فإذا كان الإحياء بعد تاريخ 9/11/1387هـ فيجب –إضافة للأحكام الواردة في النظام- أن تتوفر الشروط التالية:-

1-             أن تكون الأرض محل الإنهاء غير معدة لإقامة مسجد أو مبنى حكومي أو أي مرفق عام.

2-             أن لا تتعارض الأرض محل الإنهاء مع التخطيط الواقعي.

3-             أن لا يكون في بقاء الأرض ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل اجتماعية ولا يكون القصد إحداث هجرة جديدة.

4-             أن لا تكون مقطعة لأحد قبل إحيائه لها.

5-             أن تكون الأرض معدة للسكنى.

6-             أن يكون غرض المنهي السكن الفعلي بها لحاجته لذلك.

7-             أن لا تكون مساحة الأرض كبيرة.

8-             أن يقرر المنهي استعداده بدفع قيمة الأرض مضاعفة حسب وقت التقدير.

"فإذا تبين للمحكمة تحقق الشروط السابقة واستوفت الإجراءات المنصوص عليها في النظام تثبت المحكمة تملك المنهي للعقار وتأمر بإخراج صك الاستحكام مع إفهام المنهي بأن عليه تسليم قيمة الأرض متى طلب منه."

"فإذا تبين للمحكمة تحقق الشروط السابقة واستوفت الإجراءات المنصوص عليها في النظام تقرر المحكمة إدخال ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعرض عليه بيع العقار المنهى عنه للمنهي بالقيمة المضاعفة ، فإذا قرر موافقته على ذلك تبعث المحكمة المعاملة لكتابة العدل المختصة لإفراغ العقار للمنهي ، وإذا قرر معارضته تثبت المحكمة تملك المنهي للعقار وتأمر بإخراج صك الاستحكام مع إفهام المنهي بأن عليه تسليم قيمة الأرض متى طلب منه."

 


تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. غير معرف07:44

    هل يوجد لديكم نسخة من الأمر السامي الكريم رقم 5326/م ب في 13 / 08 / 1432هـ

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم