القائمة الرئيسية

الصفحات



الورقة الرسمية ودورها في الإثبات

 


 

ورقة رسمية

=================================

الطعن رقم  10971    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1307

بتاريخ 09-12-1991

الموضوع : اثبات                   

فقرة رقم : ب

1) لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن من أن ضبطه تم فى دائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة و ليس فى دائرة شبرا الخيمة التى تقع فى إختصاص محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

 

   2) من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم أخذه بإقرار الطاعن بالتحقيقات طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف .  

 

   3) من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليه ، لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

   4) من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه .  

 

   5) من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته دون باقى الأدلة ، إذ يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 

 

   6) من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجهه منذ إفتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم . 

 

   7) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

 

   8) لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و لئن آثار فى دفاعه أن وقت إرتكاب الحادث - بدلالة حالة التيبس الرمى التى وجدت عليها جثة المجنى عليها - هو فجر يوم 1989/1/27 أى لاحقاً على الوقت الذى ورد فى أقوال الشهود من رجال الضبطية القضائية فى التحقيقات ، إلا أنه لم يثر - على خلاف ما زعمه فى أسباب طعنه - أن وفاة المجنى عليها حدثت فى وقت سابق على هذا الوقت الأخير ، فإنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، و لا يقبل منه التحدى بالدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

   9) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و من ثم فإن منعى الطاعن بخصوص إلتفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التى أجريت للمكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليها و التى لم يعول عليها الحكم و لم يكن لها أثر فى عقيدته يكون و لا محل له . 

 

  10) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من مطالعة جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات مكتفياً بتلاوة أقوالهم ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم .

 

  11) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشهود الإثبات ، فإن الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى دون سماع الشهود مغاير للواقع و يكون غير مقبول .   

 

  12) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 منه على أن " يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه فى حال تأديته وظيفته أو بسببها . و تقوم رابطة التبعية و لو لم يكن المتبوع حراً فى إختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه فى رقابته و فى توجيهه " . فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء إختياره لتابعه و تقصيره فى رقابته ، و أن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ ، أو أن تكون ضرورية - لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة إرتكابه ، سواء إرتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى و سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول ضابط شرطة يعمل تحت رئاسة الطاعن الثانى - وزير الداخلية - و أن هذا الضابط قتل المجنى عليها بمسدسه الذى فى عهدته بحكم وظيفته - فلحق ضرر بالمدعية بالحقوق المدنية ، فإن وظيفته لدى الطاعن الثانى المتقدم ذكره تكون قد هيأت له فرصة إتيان العمل غير المشروع ، إذ لولا هذه الوظيفة و ما يسرته لصاحبها من حيازة السلاح النارى المستعمل فى قتل المجنى عليها ، لما وقع الحادث منه بالصورة التى وقع بها ، و يكون الطاعن الثانى مسئولاً عن الضرر الذى أحدثه الطاعن الأول بعمله غير المشروع . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون و أضحى هذا الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                 ( الطعن رقم 10971 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/9 )

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات