القائمة الرئيسية

الصفحات



تجزئة اعتراف المتهم

 


 

تجزئة اعتراف المتهم

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 133

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ إعتراف المتهم ، فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .

 

                   ( الطعن رقم 1056 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1065     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 186

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

يجوز فى مواد العقاب تجزئة الإعتراف . فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الإعتراف الذى إطمأنت إليه و لا تأخذ بالجزء الذى لم تطمئن إليه .

 

              ( الطعن رقم 1065 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 6

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً من متهم على غيره، فتأخذ منه بما تطمئن إليه فى إدانة من ترى إدانته و تطرح سواه فى حق من لا ترى توافر الدليل على إدانته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 678

بتاريخ 22-10-1963

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف المتهم فى تحقيق النيابة من توافر سبق الإصرار لديه على إرتكاب جريمته بإستقرار نيته على قتل زوجته المجنى عليها منذ ثلاث سنوات سابقة و شرائه المطواة بقصد إستعمالها فى الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام ، و لم تأخذ بما زعمه فى بعض المواضع من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا على أثر وقوع المشادة بينه و بين زوجته بسبب إصرارها على الإستمرار فى مسلكها الشائن ، فإن ذلك لا يعيب حكمها ، خاصة و قد أيدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع أخرى أوردها الحكم . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 619

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 5

لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها - أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً ، و تأحذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

 

                  ( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 743

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

                    ( الطعن رقم 633 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 593

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                               

فقرة رقم : 5

للمحكمة أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 850

بتاريخ 16-10-1977

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً  أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك ، و كان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد إعترف فى التحقيقات بأنه سبق الحكم عليه فى جريمتى إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه إلتفت عما تضمنه إعتراف المتهم فى هذا الشأن و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة - يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .

 

                      ( الطعن رقم 561 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1323     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 295

بتاريخ 19-03-1978

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 6

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى و وقت و مكان حدوثها و الآلة المستعملة فى طعن المجنى عليه قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله " و حيث إن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم فى التحقيقات من أن طعنه للمجنى عليه حدث فى الساعة الثامنة و النصف مساء على سلم السينما كما لا تعول على ما قاله فى تلك التحقيقات من أن الطعن حدث بسكين المعجون بعد أن ثبت من أقوال الشهود و التقرير الطبى الشرعى من أنه حدث بمطواة و ترى المحكمة أن المتهم إنما عمد إلى التضليل بهذا الإعتراف الكاذب فى هاتين الجزئيتين و تأخذ بباقى إعترافه رغم عدوله عنه بالجلسة من أنه طعن المجنى عليه فى جسده لما لها من تجزئة الإعتراف و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر و لأن هذه الجزئية الأخيرة من الإعتراف تأيدت بأقوال الشهود و تقرير الصفة التشريحية " . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما هى الحال فى الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها و إستقرت فى وجدانها . لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أخذ به الحكم من الإعتراف له أصله من الأوراق ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً فى دفاعه بشأن تحديد شخصية المجنى عليه كما قصدها فى إعترافه ، و كان ما أخذ به الحكم من إعتراف الطاعن يتفق و أقوال شهود الإثبات و تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن من كان يقصده بإعترافه ، و من عدوله عن هذا الإعتراف بجلسة المحاكمة إنما ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و من ثم فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون حقيقاً بالرفض .

 

                   ( الطعن رقم 1323 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1334     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 207

بتاريخ 27-02-1978

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف ، و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، و أنها ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تستنبط منه و من غيره من العناصر الأخرى ، سالفة الذكر ، الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق .

 

 

=================================

الطعن رقم  5927     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 174

بتاريخ 25-01-1983

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 4

لما كان الإعتراف من المسائل الجنائية لا يخرج عن كون عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة بيان علة ذلك كما لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدى الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما إستطرد إليه فى أقواله من أنه لم يكن يبتغى شيئاً من وراء عدم إثبات تاريخ الإيداع أو من المقرر أنه لا عبرة بالباعث فى جريمة التزوير . لما كان البين من جـ - محضر جلسة 16-12-1981 التى مثل فيها المحكوم عليهما و الدفاع أن المحكمة فضت المظروف المحتوى على المستند المقول بتزويره ، و من ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الإطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ، ذلك فإن ما يثيره من بطلان فى الإجراءات لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2385     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 50 

بتاريخ 15-01-1984

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك و كانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل فى الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .

 

                ( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1407     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 607

بتاريخ 08-06-1936

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                               

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تجزئ إعتراف المتهم فتأخذ ببعضه و تهدر بعضه . فإذا آخذت متهماً بإعترافه عن سبق الإصرار و لم تأخذ بما قرره عن إشتراك غيره معه فى القتل فذلك لا يعيب حكمها . خصوصاً إذا كان سبق الإصرار مدلولاً على توافره بوقائع أخرى ذكرها الحكم .

 

                         ( الطعن رقم 1407 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 241

بتاريخ 03-05-1943

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

إن عدم تجزئة الإعتراف لا محل للقول به فى المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضى أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدنى ، بل له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه ، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة فى تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحاً منها و العدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما يراه هو المدلول الحقيقى المقبول عقلاً أو المتفق مع وقائع الدعوى و ظروفها .

 

                        ( الطعن رقم 756 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 18-10-1943

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

إنه لم كان إعتراف المتهم طريقاً من طرق الإستدلال التى لقاضى الموضوع تقديرها بكامل حريته كان للقاضى أن يجزئ هذا الإعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقلاً للحقيقة و يطرح ما يراه مخالفاً لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 642

بتاريخ 05-02-1945

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

إن القول بعدم تجزئة الإعتراف فى المواد المدنية لا يمنع من إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه فى ناحية أو أكثر من نواحيه .

 

                  ( الطعن رقم 343 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================

الطعن رقم  2182     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 447

بتاريخ 06-01-1948

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .

 

                      ( الطعن رقم 2182 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0764     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 1  

بتاريخ 06-03-1930

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإعتراف فى المسائل المدنية لا يمكن الأخذ بها فى المسائل الجنائية حيث لقاضى الموضوع - فيما عدا بعض مسائل مستثناة - كامل الحرية فى تكوين عقيدته من جميع عناصر التقدير التى تعرض عليه و على الأخص من أقوال المتهمين و إقراراتهم و بياناتهم . فله أن يأخذ بها أو يستبعدها سواء فى مجموعها أو فى جزء منها بحسب ما يراه من مطابقتها أو مخالفتها للواقع فى نظره .

 

                    ( الطعن رقم 764 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/6 )

=================================

الطعن رقم  2520     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 796

بتاريخ 13-06-1958

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 4

إن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصبه و ظاهره بل أن لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 670

بتاريخ 01-10-1986

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر فى قضائه أن إعتراف المتهم الثالث الذى أخذ به الطاعن قد ورد نصاً فىالإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع، فإنه لا يؤثر فيه إشتماله على أنه تم تهديد المجنى عليه بالسلاح أثناء تواجده بالسيارة أو على أنه أرغم على التوقيع على الشيكات بمسكن المحكوم عليه الأول، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة. 


 


تعليقات