📁 آخر الأخبار

الطعن بالاستئناف في القانون المصري

 


الطعن بالاستئناف في القانون المصري


استئناف الاحكام

=================================

الطعن رقم  0266     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 833

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض الدعوى المدنية و لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم ، و مع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية ، فإن حكمها يكون فى غير محله ، إذ لم يكن معروضاً عليها سوى الإستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر فى الدعوى العمومية .

 

               ( الطعن رقم 266 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 214

بتاريخ 09-12-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404

و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة " فى الإستئناف " الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .

 

                ( الطعن رقم 811 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 218

بتاريخ 09-12-1952

الموضوع : استئناف                  

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404

و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة [ فى الإستئناف ] الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .

 

                 ( الطعن رقم 812 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 327

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المواد 403 و 404

و 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم

بها .

 

                 ( الطعن رقم 888 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 290

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                   

فقرة رقم : 1

إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404

و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم

بها .

 

                ( الطعن رقم 1109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0780     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 903

بتاريخ 01-06-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق فى الإستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعاً للعقوبات وحدها و فى الحدود التى نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضى به فى الدعوى المدنية .

 

                   ( الطعن رقم 780 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/1 )

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 337

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها " لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك لأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المذكورة ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً . و من ثم يجب التسوية بإجازة الطعن بالإستئناف فى كل الأحوال التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض .   

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 642

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

إن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى .

 

                   ( الطعن رقم 7 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0673     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1310

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 673 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 145

بتاريخ 04-02-1958

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 2

إن الطعن بالإستئناف المرفوع من المتهم فى الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به فى المعارضة ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه و هو لم يكن مطروحاً عليها .

 

                ( الطعن رقم 1752 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1806     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 124

بتاريخ 02-02-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

إن عبارة نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يشترط فيما يشترط لقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى أن يكون إستئنافه غير جائز لم تفرق فى الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التى لا يجوز إستئنافها و بين أحكام ثانى درجة و هى غير قابلة للإستئناف بطبيعتها .

 

                   ( الطعن رقم 1806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 204

بتاريخ 16-02-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 2

يبين من نص المواد 402 ، 403 ، 420 من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذى يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما بإستئناف الأحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحقوق المدنية ، و من ذلك ما يكون قد لحق الحكم الإبتدائى من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات و الرد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 841

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                   

فقرة رقم : 1

استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظرا إلى أن كلا الحكمين متداخلان و مندمجان أحدهما فى الآخر - مما يلزم عنه أن استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0769     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 947

بتاريخ 04-12-1961

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام                                  

فقرة رقم : 1

العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها ، و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت النيابة الحكم ..." إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ، و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة .

 

                  ( الطعن رقم 769 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )

استئناف الدعوى المدنية

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 279

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية و حقه فى هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم فى الإستئناف ، لا يقيده فيه إلا القيد الوارد بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بالنصاب ، و من ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة ، و متى رفع هذا الإستئناف كان مقبولاً و كان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها فى دعواه و يكون قولها صحيحاً و لو كونت جريمة . و لا يؤثر فى هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 416

بتاريخ 15-01-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية                           

فقرة رقم : 1

الحكم الإبتدائى القاضى بالإدانة لا يلزم المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية عن الدعوى المدنية على أساس أن هذا الحكم قد صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم إستئنافه من المتهم فيها أو من النيابة حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين فى صدده فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم و لا يمكن أن يضار به غيرهم فى إستعمال حقه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها برفض الإستئناف المرفوع من المسؤول عن الحقوق المدنية على ما قالته من حجية للحكم الجنائى تتعدى إلى الإستئناف المرفوع منها فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 214 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 97 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية                           

فقرة رقم : 2

للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية ، و لو كان قد قضى ببراءة المتهم و لم تستأنف النيابة . و متى رفع إستئنافه كان على المحكمة الإستئنافية بمقتضى القانون أن تعرض للفعل موضوع الدعوى من جهة وقوعه و صحة نسبته إلى المدعى عليهم لترتب على ذلك آثاره القانونية . و لا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 120

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية                           

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بالبراءة و رفض دعوى التعويض لا يقيد المحكمة الإستئنافية و هى تقضى فى الإستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية وحدها و لو صار الحكم فى الدعوى العمومية نهائياً لعدم إستئنافه من النيابة لأن القانون قد خول المدعى بالحقوق المدنية فى المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات أن يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده فى ذلك بقيد سوى النصاب الجائز إستئنافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1471     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 164

بتاريخ 15-12-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية                           

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أفرد المادة 402 منه لبيان الأحوال التى يجوز فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية فى الجنح و المخالفات كما خص المادة 403 منه لبيان الأحوال التى يحول فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح من المدعى بالحقوق المدنية و من المسئول عنها

و من المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، و يبين من ذلك أن الأحوال التى يجوز فيها للمتهم إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية هى غير الأحوال التى يجوز له فيها إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية وحدها لإختلاف نصاب الأحكام فى كل من الدعويين و إن إستئنافه للحكم الذى يصدر عليه بغير الغرامة و المصاريف منوط قبوله بأن يكون الحكم بذلك صادراً عليه فى الدعوى الجنائية أى بعقوبة أخرى أصلية أو تكميلية غير الغرامة و المصاريف لا بالتعويض فى الدعوى المدنية .

 

              ( الطعن رقم 1471 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1820     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 157

بتاريخ 10-02-1958

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية                           

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة إستئناف المتهم الحكم الصادر عليه فى الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون إستئنافه للحكم الجنائى جائزاً ، و من ثم فإن قضاء المحكمة الإستئنافية بعدم جواز إستئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش و بإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0602     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 912

بتاريخ 14-11-1961

الموضوع : استئناف                  

 الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية                           

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن إستئناف المدعى بالحق المدنى وحده و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، بإعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة و المتهم -

إلا انه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم . و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة ، أن تعدل وصف التهمة - التى هى أساس الحكم بالتعويض - من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة 238 إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الإصابة الخطأ - و المحكمة فى هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه " المتهم " فعلاً جديداً ، ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابة التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه الحكم المستأنف بها . و لا يؤثر على حق المحكمة الإستئنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حاز قوة الشىء المقضى ، لأن هذه الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، إذ الدعويان و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عن الأخرى .

 

                  ( الطعن رقم 602 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )  

 

=================================

الطعن رقم  1718     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 110

بتاريخ 03-02-1964

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف الدعوى المدنية                           

فقرة رقم : 1

إذ خول القانون المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الإستئنافية و هى تفصل فى هذا الإستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى و تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ، مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة و تفصل فيها من حيث توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية بينهما فى حق المتهم " المستأنف عليه " ما دامت الدعويان المدنية و الجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة ، و ما دامت المدعية بالحقوق المدنية قد إستمرت فى السير فى دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة . و لا يؤثر فى هذا الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً و حائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ، إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة و هى تفصل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين و إن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن موضوع الدعوى يختلف فى كل منهما عنه فى الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية إستئنافياً ، إنما يشترط قيام التلازم عند بدء إتصال القضاء الجنائى بهما .

استئناف النيابة العامة وحدها

=================================

الطعن رقم  0492     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 447

بتاريخ 06-03-1991

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

لما كانت النيابة العامة هى التى إستأنفت الحكم الإبتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود ما تقضى به المادة 1/22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و التى تعاقب على الجريمتين اللتين دين بهما المطعون ضده بالحبس و بغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 الطعن رقم  0401     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 691

بتاريخ 23-05-1950

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم فى المعارضة ما لم تستأنف النيابة هذا الحكم من جديد ، و أن إتصال المحكمة بالإستئناف الأول و إنسحاب إستئناف النيابة للحكم الغيابى على الحكم الصادر فى المعارضة بطريق التبعية و اللزوم لا يكون إلا إذا كان الحكم فى المعارضة صادراً بالتأييد أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فإذا كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون قد عدلها بالتخفيف ، إذ أن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثره فى كيانها ، و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تشدد العقوبة على المتهم على أساس أن إستئناف النيابة للحكم الغيابى قائم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 757

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

المحكمة غير مقيدة بما تستند إليه النيابة فى تقرير الإستئناف أو تبديه فى جلسة المرافعة من الطلبات ، بل إنه يترتب على رفع الإستئناف من النيابة نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية ، و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى رأت إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به إبتدائياً و لو كانت النيابة لم تطلب إليها ذلك فى تقريرها بل إقتصرت على طلب القضاء بإشهار الحكم الذى أغفلته محكمة الدرجة الأولى .

 

                 ( الطعن رقم 713 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1454     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 700

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة                           

فقرة رقم : 1

إن إسئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الإستئنافية ، فإذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً لم تتعرض لموضوع الدعوى بالنسبة إليه و قضت بقبول إستئناف النيابة عن هذا الحكم

و إستئناف متهم آخر معه شكلاً و بإلغاء الحكم بالنسبة إليه و براءته فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .

 

             ( الطعن رقم 1454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 630

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة                           

فقرة رقم : 1

من المقرر فى القانون أن إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإستئنافية ، غير مقيدة فيه بطلب النيابة و سواء أكان ذلك لمصلحة المتهم أم عليه .

 

                  ( الطعن رقم 221 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 662

بتاريخ 31-03-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة                           

فقرة رقم : 2

إن إستئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الإستئنافية

و إتصال هذه المحكمة به إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و الحكم فيه طبقاً لما تراه فى حدود القانون غير مقيدة فى ذلك بأى قيد تضعه النيابة فى تقرير الإستئناف أو طلب تبديه فى جلسة المرافعة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم فى جريدتين على نفقته ، و كانت النيابة قد إستأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق ، و طلبت أمام المحكمة الإستئنافية تأييد الحكم المستأنف ، فذلك لا يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تقضى بالنشر . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها

و لو لم تطلب النيابة ذلك .

 

               ( الطعن رقم 237 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 450

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة                           

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادة 2/402 على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف من النيابة ، و واضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فى الإستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة و المصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات و لم يحكم بما طلبته ، أو حكم بالبراءة ، و ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات و الجنح فإنه لا يجوز لها إستئنافه .

و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل ، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات ، و يكون إستئنافها له غير جائز قانوناً .

 

                  ( الطعن رقم 1094 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 452

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة                           

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة قد قررت بالإستئناف فى ظل قانون تحقيق الجنايات ، فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على إستئنافها الذى قررت به صحيحاً حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات . فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الإستئناف تطبيقاً للمادة 2/402 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1095 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 777

بتاريخ 11-05-1953

الموضوع : استئناف                  

 الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة                           

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و 47 و 1/317 و 321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التى تطلب توقيعها عليه و دون طلب تطبيق مواد العود ، و كانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أى بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المنصوص عليها فى المواد التى طلبت النيابة تطبيقها ، فهذا الحكم لا يجوز إستئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز إستئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التى طلبتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 766

بتاريخ 28-04-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة                           

فقرة رقم : 1

إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها للنيابة إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح ، و الطلب الذى علقت عليه هذه المادة جواز الإستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة فى الجلسة أو فى ورقة التكليف بالحضور ، أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع .

 

               ( الطعن رقم 68 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 694

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : استئناف النيابة العامة                           

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض بإجازة إستئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائداً مبناه تطبيق القواعد العامة للإستئناف فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التى تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية . و بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغى كان حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح غير مقيد ، أما و قد وضع قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 402 منه [ قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 ] قيوداً على حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح و المخالفات ، و جعله منوطاً بطلباتها أمام محكمة أول درجة ، فإنه يتعين مراعاة هذه القيود . و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم

عائد ، فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التى أجاز لها القانون فى المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة

الثانية ، فإن حكمها يكون غير قابل للطعن . و لا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الإستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى ما دامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية و لم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود .

 

                 ( الطعن رقم 217 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )

التقرير بالاستئناف

=================================

الطعن رقم  1716     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 205

بتاريخ 26-12-1949

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

إن المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طلب الإستئناف يكون بتقرير فى قلم الكتاب ، و إذن فإنه يكفى أن يحضر طالب الإستئناف فى قلم الكتاب و يقرر أمام الكاتب المختص شفاهاً برغبته فى رفعه ، فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة فى تقرير يوقع عليه هو . و بمجرد تحرير هذا التقرير يعتبر الإستئناف قائماً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه . و إذن فمن الخطأ فى تطبيق أن تعتبر المحكمة الإستئناف المرفوع من النيابة غير قائم لعدم التوقيع على تقرير الإستئناف من أحد وكلاء النائب

العام .

 

                 ( الطعن رقم 1716 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1060

بتاريخ 09-12-1958

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف                               

فقرة رقم : 2

ثبوت التأشير بجدول النيابة بحصول الإستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر فى القانون أخذاً بما إستقر عليه العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1891     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 179

بتاريخ 09-02-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف                                

فقرة رقم : 1

التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائى يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به ، فمتى أثبت الكتاب رغبة الطاعن فى الطعن فإنه يكفى لصحة التقرير التوقيع عليه من الكاتب المختص بتحريره ، فيكون الحكم الإستئنافى إذ قضى ببطلان تقرير الإستئناف إستناداً إلى أنه غير موقع عليه بإمضاء من قرر بالإستئناف غير صحيح فى القانون .

 

                    ( الطعن رقم 1891 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1068

بتاريخ 28-12-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف                               

فقرة رقم : 2

تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً .

 

             ( الطعن رقم 1303 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/28 )

=================================

الطعن رقم  2943     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 729

بتاريخ 29-10-1963

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الطعن بطريق الإستئناف إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون  لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الإعتراض على الحكم بالشكل الذى إرتآه القانون و هو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى خلال الأجل الذى حدده فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، فمتى حضر طالب الإستئناف فى قلم الكتاب و قرر أمام الكاتب المختص شفاها برغبته فى رفعه و قام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة فى التقرير المعد لهذا الغرض و التوقيع عليه منه هو فإن الإستئناف يعد قائماً قانوناً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه و يترتب على هذا الإجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الإستئنافية و إتصالها به . و لما كان الحكم قد أثبت قيام الدليل على حصول الإستئناف من النيابة العامة بالأوضاع التى نص عليها القانون و أطرح ما قدمه الطاعن من أوراق مستمدة من جداول قيد القضايا بنيابة المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف تأسيساً على أن هذه الجداول لا شأن لها بإثبات التقرير بالإستئناف على الوجه الذى حدده القانون . و هو إستخلاص سائغ يحمل قضاء الحكم فى هذا الشأن ، فإنه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم إلتفته عن طلب ضم ملف تقارير الإستئناف طالما أن المحكمة قد واجهت أسانيد دفاعه و إطمأنت إلى سلامة طعن النيابة بالإستئناف و حصوله فى الميعاد القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2955     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 144

بتاريخ 04-03-1963

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف                               

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت ورقة التقرير بالإستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد إثبات بياناته و من بينها تاريخ حصول التقرير به ، إلا أنه متى كان قد أثبت بها تاريخ لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادى فإنه لا يعتد به إذ العبرة بالتاريخ الحقيقى الذى قرر فيه المحكوم عليه بالإستئناف . فإذا كان الثابت من الأوراق أن تقرير الإستئناف المرفوع من المتهمة " الطاعنة " يحمل رقماً مسلسلاً يسبق الرقم الذى يحمله تقرير الإستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذى قضى بقبول إستئنافه شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى ، فإن المحكمة إذ قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المتهمة شكلاً بمقولة إن التقرير به حصل فى 1962/3/10 فى حين أن التقرير يحمل الرقم السابق مباشرة على تقرير الإستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذى صدر منه فى 1962/1/10 " أى فى الميعاد " فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه لعدم تعرضه لتلك الواقعة و تحقيقها مع ما لها من أثر على شكل الإستئناف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0635     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 747

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف                                

فقرة رقم : 1

تقرير الإستئناف هو المرجع فى تعرف حدود ما إستؤنف بالفعل من أجزاء الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1469     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 80 

بتاريخ 23-01-1967

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف                               

فقرة رقم : 1

المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة و عدم العلم بالحكم الصادر فيها ، و التخلف بالتالى - إذا ما إستطالت مدته - عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً . و من ثم فيتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه و إلا كان مشوباً بالقصور . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1469     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 80 

بتاريخ 23-01-1967

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف                               

فقرة رقم : 2

التقرير بالإستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله و التقرير بالإستئناف بشخصه . و لما كانت المحكمة - بما قررته خطأ من أنه كان فى وسع الطاعن أن يقرر بالإستئناف بواسطة وكيل - قد حجبت نفسها عن تمحيص عذر مرضه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 1469 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/23 )

الحق فى الاستئناف

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 282

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 2

إن المادة 36 من قانون نظام القضاء قد نصت على أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عنها فى القوانين ، و إذن فالإستئناف الذى يرفعه رئيس النيابة بتوكيل من المحامى العام بعد إنقضاء العشرة الأيام المحددة فى القانون يكون صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 610

بتاريخ 26-10-1964

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الحق فى الاستئناف                                

فقرة رقم : 2

متى كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائى الغيابى الذى قضى بحبس الطاعن أسبوعاً واحداً مع الشغل ، و إنما إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة التى قرر بها الطاعن و قضى فيها ببراءته ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية - و قد إتجهت إلى إدانة الطاعن - أن تقضى بحبسه خمسة عشر يوماً مع الشغل و هى مدة تجاوز مدة الحبس المحكوم عليه بها غيابياً ، لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها . و من ثم فلمحكمة النقض إعمالاً للرخصة التى خولها القانون لها بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً و أن تصححه بحبسه أسبوعاً واحداً مع الشغل .

 

                    ( الطعن رقم 471 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 )

الحكم فى الاستئناف

=================================

الطعن رقم  11971    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 640

بتاريخ 19-04-1990

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 7

لما كان الطاعن قد دفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش و ما ترتب عليها أمام محكمة أول درجة التى قبلت هذا الدفع و برأته ، و إذ إستأنفت النيابة العامة قضت المحكمة الإستئنافية - بإجماع آراء قضاتها - بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدفع ذاك و فى موضوع الدعوى بالإدانة ، فإن محكمة أول درجة تكون بذلك قد إستنفدت ولايتها فى نظر الدعوى بحيث لا يجوز لها إعادة نظرها ، إذا مارأت المحكمة الإستئنافية عدم صحة رأيها فى صدد التفتيش ، ذلك أن الشارع لم يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب بما يضحى معه النعى عليه بتصديه للفصل فى موضوع الدعوى غير سديد .

 

الفصل فى الاستئناف

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 625

بتاريخ 13-02-1951

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

الأصل هو أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق إلا إذا رأت هى لزوماً لسماع الشهود . و إذن فإذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية إعادة سماع الشهود و مناقشتهم فلم تجبه إلى طلبه فإنه لا يصح له أن ينعى عليها بسبب ذلك .

 

               ( الطعن رقم 1385 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1108

بتاريخ 14-06-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ، و لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة " و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بتشديد العقوبة بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إبتدائياً دون أن ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من التشديد لتخلف شرط صحة الحكم به وفقاً للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 428 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1171

بتاريخ 09-07-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز تعديل الحكم المستأنف بتشديد العقوبة على المتهم إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . و النص فى الحكم أو فى محضر الجلسة على توافر إجماع آراء القضاة شرط لازم لصحة الحكم بحيث إذا لم يرد النص على ذلك بطل الحكم . فإذا كان الحكم الغيابى الصادر من المحكمة الإستئنافية قد خلا من النص على صدوره بإجماع الآراء ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد هذا الحكم الباطل و حاول تصحيح البطلان الذى لحقه بأن نص على أن صدوره هو كان بإجماع آراء القضاة فهذا يكون مخالفاً لنص المادة 401 من قانون الإجراءات التى تنص على أنه لا يجوز بأى حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، و إذن يكون هذا الحكم متعيناً نقضه مع تأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادة 2/425 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                 ( الطعن رقم 820 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 245

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ، يسرى حكمها على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الذى قضى برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء إستأنفت معه النيابة الحكم الإبتدائى أو لم تستأنفه ، فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر إبتدائياً برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، كما هو الشأن فى الحكم الصادر بالبراءة عند إستئنافه و ذلك نظراً لإرتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية .

 

                ( الطعن رقم 1019 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 646

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف                                

فقرة رقم : 2

جرى قضاء هذه المحاكمة على أن حكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ، يسرى أيضاً على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء إستأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه .

 

                    ( الطعن رقم 823 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1506     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 208

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف                               

فقرة رقم : 2

فى وسع محكمة ثانى درجة أن ترد حالة الإشتباه التى لحقت بالمتهم إلى تاريخ بدئها و تحكم فى الدعوى بما يطابق القانون ، و ليس فى هذا إساءة إلى مركز المتهم القانونى و لا يمس حقوق المتهم المكتسبة بمنطوق حكم محكمة أول درجة كما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة .

 

                 ( الطعن رقم 1506 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/5 )

=================================

الطعن رقم  2815     لسنة 32  مكتب فنى 15  صفحة رقم 29 

بتاريخ 06-01-1964

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا إستأنفت النيابة الحكم و كان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل فى إستئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . و ترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإستئنافية بناء على إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً - معيباً بالبطلان ، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً و قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانونى و تنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية و تكون لذلك المعارضة التى رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع و يترتب على ذلك سقوطها إذا كان الحكم الغيابى - المعارض فيه  غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاء الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بناء على إستئناف النيابة - لما كان ذلك ، فإنه كان من المتعين على المحكمة الإستئنافية -

و قد عرض عليها الإستئناف الذى رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور فى نصابها و تقضى وفقاً للقانون بأن تبحث فى مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم إستئنافياً حتى يتحقق لها جواز إستئنافه و ذلك قبل أن تتطرق إلى البحث فى شكل الإستئناف ، إذ أن النظر فى جواز الطعن يسبق الفصل فى شكله ، مما كان يقتضى منها بعد إستعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم .

 

                 ( الطعن رقم 2815 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 545

بتاريخ 07-06-1965

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف                               

فقرة رقم : 3

إنه و إن كانت العقوبة المقضى بها بالحكم المطعون فيه لم تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً ، فإنه - و قد سكتت النيابة العامة عن إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - و لا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن من الميسور لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح هذا الخطأ و إنزال الضرر بالمستأنف .          

 

                   ( الطعن رقم 79 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1285

بتاريخ 20-12-1966

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الفصل فى الاستئناف                               

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أنه قد صدر من المحكمة الإستئنافية حكمان متناقضان نهائيان على المطعون ضده فى دعوى واحدة أحدهما بحبسه شهراً مع الشغل و الآخر بوقف تنفيذ هذه العقوبة و هو ما ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون نشأ عن تجزئة المحكمة للدعوى الواحدة بالفصل مرة فى إستئناف النيابة و أخرى فى إستئناف المتهم . و كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكمين المطعون فيهما و الحكم بمقتضى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1390 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 )

تسبيب الحكم الاستئنافى

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 279

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 3

المحكمة الإستئنافية و إن كانت مقيدة بالوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع و طرق الدفاع ، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييداً للتهمة أو دفعاً لها و لو كان جديداً فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها على القرابة كمانع من الإستحصال على كتابة ثم جاءت المحكمة الإستئنافية وأضافت إلى ذلك حالة الإضطرار من جانب المدعى بسبب القيود المفروضة على تداول السلعة المدعى تبديدها و الظروف التى تمت فيها الوديعة لقيام الأحكام العرفية و التخوف منها من جانب المتهم بالتبديد و هو عمدة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 670

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقيم قضاءها على ما هو ثابت بالأوراق و مرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هى إستجلاء للدعوى استدعاء من ترى لزوماً لسماعه أمامها . و إذا كان المتهم لم يطلب إليها سماع شهود فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أغفلت سماعهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 245

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 1

إن سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم

و قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد ضمناً أنها لم تر فيما شهدوا به أمامها ما يقنعها بغير ما إقتنعت به محكمة أول درجة .

 

                    ( الطعن رقم 448 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1154

بتاريخ 20-06-1955

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه بتأييد الحكم الإبتدائى ،

و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة . 

 

                   ( الطعن رقم 480 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1301

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الإبتدائى قد أشار إلى نصوص القانون التى عاقب المتهم بموجبها

و كان الحكم الإستئنافى قد أحال على الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب .

 

                 ( الطعن رقم 660 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1304

بتاريخ 07-11-1955

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 1

إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم ، و الهيئة التى أصدرته ، و تاريخ الجلسة التى صدر فيها و أسماء المتهمين فى الدعوى و رقمها و وصف التهمة المسندة إليهم ، هى من البيانات الجوهرية ، و خلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له ، فإذا أخذ الحكم الإستئنافى بأسباب هذا الحكم فإنه يكون باطلاً أيضاً لإستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً .

 

                ( الطعن رقم 661 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 175

بتاريخ 09-02-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 2

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه ، مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة .

 

                ( الطعن رقم 1889 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 681

بتاريخ 29-10-1962

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 2

لا تلزم المحكمة الإستئنافية ، عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم - ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على القرينة التى ساقها الحكم الإبتدائى بعدم توافر ركن العلم بالسرقة - فى جريمة الإخفاء المسندة للطاعن - فى غير محله ما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى و ذكر الأدلة التى إستند إليها فى إدانة الطاعن و بين العناصر التى إستقى منها توافر ركن العلم بالسرقة قبله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 658

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما إستندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب ، و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً موجباً لنقضه .

 

                ( الطعن رقم 752 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )

=================================

الطعن رقم  1007     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 808

بتاريخ 03-12-1974

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن يحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة إعتبرتها كانها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله .

 

تقرير التلخيص

=================================

الطعن رقم  197      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 259

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 2

ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح فى صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى أصدرت الحكم ، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من دراسته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 135

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يجعل للتقرير الذى أوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التى تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو .

 

              ( الطعن رقم 1034 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 454

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

إن ما أوجبه القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . فإذا كان الثابت فى محضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك فلا تقبل منه إثارة الجدل فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 454

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 3

إن عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضى الملخص لا يبطله .

 

                ( الطعن رقم 1061 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 837

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد إستلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع ، و ما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 247

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .

 

               ( الطعن رقم 1256 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 247

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 3

تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة ، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و بما تم فيها من التحقيقات و الإجراءات و لم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 87 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 645

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة و بالحكم المطعون فيه أن عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم قد تلا تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة ذلك الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى إذ فصلت فى الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك - على فرض صحته - لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من دراسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 645

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 4

لا جدوى من النعى بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضى الذى تلاه ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية و إن إستلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 517

بتاريخ 03-10-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 3

تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها ، و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات ، و لم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 217

بتاريخ 09-03-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 1

أوجب القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت ، و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، و إذ كان يبين من محضرى جلستى المعارضة الإستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فىالإجراءات ، و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء و يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ، و من ثم يكون الحكم متعيناً نقضه .

 

                        ( الطعن رقم 105 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/9 )

سقوط الاستئناف

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1057

بتاريخ 09-06-1952

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية يقضى بسقوط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، لا بمجرد إستئنافه الحكم الصادر عليه ، و إذن فإذا كان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة . و هى إذ أجلت نظر الإستئناف إلى جلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هى وحدها التى تصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها .

 

                  ( الطعن رقم 422 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1105     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 285

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

إن البداهة القانونية تقضى بأن ما إشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الإستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً ، و هو لا يتحقق فى حالة الخطأ فى الأمر بالنفاذ ، ما دام المحكوم عليه قد إستأنف الحكم .

 

               ( الطعن رقم 1105 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2164     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 272

بتاريخ 19-01-1954

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة و لم توجب أن يكون ذلك قبل يوم الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط إستئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته من يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه كان قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف .

  

               ( الطعن رقم 2164 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 693

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

متى تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التى نظر فيها إستئنافه فلا يصح فى القانون الحكم بسقوط إستئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر إستئنافه و لم تفصل فيه فى تلك الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 714

بتاريخ 25-06-1957

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تنظر أول ما تنظر و قبل الحكم بسقوط الإستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً ، فإذا كان غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الإستئناف

و تفصل فى الدعوى ، و من ثم فإذا تبين أن الكفالة التى دفعها المحكوم عليه المستأنف حين الإفراج عنه من النيابة - و هى تعادل الكفالة المحكوم بها لوقف التنفيذ - لا زالت باقية بالخزانة إلى الآن على ذمة المتهم و لم تدع النيابة العامة إخلالاً بشروط هذه الكفالة قد وقع أو أن لها حقاً عليها ، فإن الحكم إذ قضى بسقوط الإستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                   ( الطعن رقم 477 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 993

بتاريخ 16-12-1957

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

يبين من ظاهر نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلاً فى تنفيذ الحكم و حرر أمر التنفيذ تمهيداً لإيداعه السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الأجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون إعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد إتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها و من ثم فإذا سلم المتهم نفسه قبل الجلسة إلى قوة الحرس ، فإنه يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة و قام بالإلتزام الواجب عليه طبقاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية .    

 

              ( الطعن رقم 1516 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16 )

=================================

الطعن رقم  2121     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 65 

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : سقوط الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

يجب لكى يسأل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف إعمالاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقعه بنفسه على تقرير الإستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به . و لا يغنى عن إعلانه علم و كيله الذى قرر بالإستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالإستئناف . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابى الإستئنافى الذى قضى بسقوط إستئناف الطاعن إستناداً إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة و إستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع  وكيله على تقرير الإستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 2121 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/15 )

قبول الاستئناف شكلا

=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 246

بتاريخ 09-01-1950

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد إستأنف الحكم القاضى بعدم قبول المعارضة المرفوعة منه فى يوم صدوره فقضى بعدم قبول هذا الإستئناف شكلاً بمقولة إن الحكم المعارض فيه أعلن للمتهم فلم يعارض فيه إلا بعد فوات ميعاد الثلاثة الأيام المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات ، و إستئناف الحكم الغيابى يبدأ بالنسبة إلى المتهم من اليوم الذى تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكى يكون إستئنافه مقبولاً أن يستأنف الحكم الغيابى الصادر ضده فى ظرف عشرة أيام تبدأ من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة ، فذلك يكون خطأ إذ أن ما قالته المحكمة من ذلك يبين منه أنها إعتبرت الإستئناف وارداً على الحكم الغيابى مع أن الواقع أن المتهم إنما إستأنف الحكم الحضورى الصادر فى المعارضة و إذا كان إستئنافه إياه فى  يوم صدوره فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

 

                    ( الطعن رقم 1871 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1052     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 744

بتاريخ 27-02-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا                              

فقرة رقم : 1

إن مما تنص عليه المادة 398 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف على وفق أحكام المواد 44/30 ، و المادة 42 تنص على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقرير بإعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه " . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المدعى واحد و أن المدعى عليهم متعددون و أن السبب الذى يستند إليه المدعى فى طلب التعويض هو الجريمة ، و أن المدعى عليهم و إن كان قد نسب إلى بعضهم تزوير الشهادة الإدارية إلى بعض الإشتراك فى هذا التزوير و إلى بعض إستعمال الشهادة المزورة مما لا يغير من وحدة السبب و هو جريمة التزوير ، و من وحدة الضرر الواقع منهم جميعاً على المدعى ، فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تقسيم المبلغ المطلوب على المدعى عليهم عند تقرير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف ، فإذا كان هذا المبلغ ستين جنيهاً و هو ما يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى جاز إستئناف الحكم ، و كان الحكم القاضى بعدم جواز الإستئناف فى هذه الصورة بدعوى إختلاف السبب فى ظروف الواقعة غير صحيح .

 

             ( الطعن رقم 1052 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 607

بتاريخ 10-03-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا                              

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد إستأنفت حكم محكمة أول درجة قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى الذى كان يطلق حق النيابة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح ، فلا يجوز التحدى فى صدد قبوله بقانون الإجراءات الجنائية الذى عمل به من بعد ، إذ القاعدة أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً .

 

                  ( الطعن رقم 508 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/10 )

=================================

الطعن رقم  1026     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 224

بتاريخ 09-12-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا                              

فقرة رقم : 1

إن حق كل من المتهم و النيابة العامة فى إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات و الجنح هو حق خاص بكل منهما ، و لإستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم إلى أن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه ،

و ليس للمتهم أن يتذرع فى تحدثه عن حق النيابة فى الإستئناف بدعوى إستفادته منه ، فإن إستفادة المتهم من إستئناف النيابة محله أن يكون هذا الإستئناف مقبولاً شكلاً ،

و عندئذ تكون للمحكمة الإستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .

 

                   ( الطعن رقم 1026 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 244

بتاريخ 15-12-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا                               

فقرة رقم : 2

إن الخطأ فى إثبات طلبات النيابة بالحكم ليس من شأنه الإضرار بالمتهم إذ أن المحكمة لا تتقيد بهذه الطلبات و لها أن تحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً و لو لم تطلب النيابة ذلك .

 

               ( الطعن رقم 1201 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0439     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 787

بتاريخ 11-05-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا                              

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن النيابة عند نظر الإستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر فى المعارضة من محكمة أول درجة ، قد دفعت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد ، فقضت المحكمة حضورياً بقبول إستئناف الطاعن شكلاً و فى الموضوع بتأجيل القضية لجلسة أخرى لسماع شهود الدعوى و لإشعار المدعى بالحق المدنى ذلك لما تبين لها من أن الطاعن عند نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة كان محبوساً على ذمة قضية أخرى ، إلا أنها عادت بعدئذ و حكمت فى جلسة أخرى بعدم قبول الإستئناف شكلاً - متى كان ذلك فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلاً ، لأن المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الإستئناف شكلاً قد إستنفذت سلطتها بالنسبة لشكل الإستئناف .

 

                 ( الطعن رقم 439 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1154

بتاريخ 09-07-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا                              

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بتغريم المتهم خمسة و عشرين قرشاً عن شغله الطريق العام بدون رخصة و بإلزامه بأن يدفع لمجلس بلدى المنصورة مبلغ 25 جنيهاً

و 160 مليماً و المصاريف المدنية ، و كان يبين من الحكم أنه قضى بهذا المبلغ بإعتباره تعويضاً عن الضرر الذى تولى القانون تقديره فى حالة ثبوت الواقعة لدى المحكمة ، فإن ما يقوله الطاعن من أن هذا التعويض عقوبة تبعية مما يجعل الحكم بها مع الغرامة قابلاً للإستئناف طبقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأنه و إن كان القانون قد راعى فى تقدير هذا التعويض نوعاً من الجزاء إلا أن ذلك لا يغير من طبيعته بإعتباره تعويضاً ، و لذا فإنه يخضع فى جواز إستئنافه لحكم المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية التى لا تجيز إستئنافه إلا إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، و يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما قضى به من عدم جواز إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى شقيه الجنائى و المدنى على أساس أن الغرامة المحكوم بها لا تزيد على خمسة جنيهات ، و أن مبلغ التعويض المطلوب لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى .

 

                 ( الطعن رقم 633 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 457

بتاريخ 02-04-1956

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا                              

فقرة رقم : 1

تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الإستئنافية من وجوب التحقق من حصول الإستئناف وفقاً للقانون قبل النظر فى موضوعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1071

بتاريخ 23-10-1956

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : قبول الاستئناف شكلا                              

فقرة رقم : 1

متى كان الإستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة .

 

                ( الطعن رقم 838 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )

ميعاد الاستئناف

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 567

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن مسلماً فى طعنه بأن سفره خارج القطر إنما كان فى شئون عمله المعتاد فلا يقبل منه أن يتذرع لعدم تقريره الإستئناف فى الميعاد بهذا السفر بإعتباره حادثاً قهرياً .

 

                 ( الطعن رقم 13 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1  

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد و لم تعول على الشهادة التى قدمها المستأنف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية فى نظرها - فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم أخذ المحكمة بها .

 

                ( الطعن رقم 397 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1363     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 388

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن معترفاً بأنه أعلن بالحكم و لم يعارض فيه و لم يستأنفه فى الميعاد و إعتذر بجهله للقانون فهذا العذر لا يعتد به ، و يكون الحكم القاضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً فى محله .

 

                ( الطعن رقم 1363 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1382     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 624

بتاريخ 13-02-1951

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

لما كان القانون فى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الإستئناف أن يستأنف الحكم الإبتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد .

 

                ( الطعن رقم 1382 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 592

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المستأنف فى عدم التقرير بإستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع . فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تدخل لمحكمة النقض ، اللهم إلا إذا كانت العلة التى يبديها للرفض يستحيل التسليم بها عقلاً .

 

              ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0340     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 835

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من يوم

صدوره .

 

             ( الطعن رقم 340 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1011

بتاريخ 02-06-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

يجب رفع الإستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه . فإذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من ذلك كان عليه بمجرد زوال المانع أن يبادر على الفور إلى رفعه . و إذن فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقرر بالإستئناف إلا فى يوم 22 أكتوبر سنة 1951 فى حين أن حالة المرض التى كان يعانيها قد زالت عنه طبقاً للشهادة التى قدمها فى يوم 19 منه ، فإن إستئنافه يكون حاصلاً بعد الميعاد .

 

                   ( الطعن رقم 495 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 386

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

ما دامت المحكمة قد أسست قضاءها بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى على إفتراض صحة العذر الذى أبداه الطاعن إستناداً إلى الشهادة المرضية التى قدمها ، و التى تقول إنه كان مريضاً من يوم سابق على يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن ميعاد الإستئناف لا يسرى فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسمياً ، و ما دام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم - فإن إستئنافه يكون مقبولاً شكلاً .

و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الإستئناف قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن .

 

             ( الطعن رقم 1171 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 244

بتاريخ 15-12-1952

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم بإعتبارها كأن لم تكن " . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، و لم تعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أنه كان غائباً بالقاهرة وقت صدور الحكم بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ، فإنه يكون قد أصاب ، و لا على المحكمة إذا هى لم تلتفت إلى عذر زعم الطاعن أنه أبداه فى عريضة قدمها إلى النيابة وقت تقريره بالإستئناف ما دام أنه لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 726

بتاريخ 20-04-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن و إن قرر أمامها بأنه كان مريضاً بمنزله فلم يتمكن من رفع الإستئناف فى الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلاً على دعواه ، فآخذه الحكم بناء على ذلك و على أنه لم يقرر بالإستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلاً على عدم صدق دفاعه - متى كان ذلك و كان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

 

                  ( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 742

بتاريخ 21-04-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً لعذر قهرى ، و فى هذه الحالة لا يبدأ ميعاد إستئناف الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسمياً من تاريخ صدوره . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم إستئنافه الحكم فى الميعاد قرر أنه كان مريضاً بالمستشفى

و عولج به عشرين يوماً ثم تردد على عيادته الخارجية أياماً أخرى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعاً حقيقة لمانع المرض أم لا ، فإن الحكم يكون قاصراً مبنياً على الخطأ فى تأويل القانون .

 

                   ( الطعن رقم 247 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 728

بتاريخ 20-04-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة الإستئنافية أن الطاعن إعتذر من تخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد ، و كان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون ، و آخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الإستئناف فى الميعاد ، فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون . و لا يقبل من الطاعن الإدعاء فى طعنه لأول مرة بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى .

 

                 ( الطعن رقم 248 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 828

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المرفوع من المتهم شكلاً مع دفاعه بأنه كان مريضاً فى الفترة التالية لصدور الحكم و تقديمه شهادة مرضية قائلة إنه على فرض صحة دفاعه فقد كان فى وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحاميه - فإنها تكون قد أخطأت فى قولها هذا لأن هذا التكليف الذى كلفته به لا سند له من القانون .

 

                ( الطعن رقم 614 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1324     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 75 

بتاريخ 09-11-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إستئناف المتهم للحكم الصادر بإعتبار معارضته كأن لم تكن لرفعها بعد الميعاد ، مع أنه قد تبين أنه كان محبوساً بالسجن فى اليوم الذى كان محدداً لنظر المعارضة ، فإنه يكون مخطئاً ، ذلك أن وجود المتهم بالسجن فى يوم نظر المعارضة يعد مانعاً قهرياً حال دون شهوده الجلسة و علمه بالحكم الذى صدر فيها ، و كان يترتب على ذلك أن ميعاد إستئناف ذلك الحكم لا يسرى فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره لا من يوم صدوره .

 

                 ( الطعن رقم 1324 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 617

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

عدم مبادرة المتهم إلى رفع إستئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الإستئناف غير مقبول شكلاً .

 

                ( الطعن رقم 182 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 888

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد فرق فى مبدأ ميعاد الإستئناف بين الأحكام ، فبينما نص فى المادة 406 منه على أن يبدأ ميعاد إستئناف الأحكام الحضورية أو الصادرة فى المعارضة من تاريخ النطق فإنه قد قضى فى المادة 407 على أن الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم و المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 ـ 241 يبدأ ميعاد إستئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها . و لما كان لا محل للتأويل و الإجتهاد حيث يكون النص صريحا فإن ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر ميعاد إستئناف الحكم المعتبر حضورياً سارياً فى حق الطاعنين من تاريخ تقريرهم بالمعارضة فيه يكون مخطئا .

 

 

=================================

الطعن رقم  078      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 666

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت فى الحكم أنها لا تأخذ بالشهادة الطبية المقدمة من المتهم لإثبات عذره فى التخلف عن التقرير بالإستئناف فى الميعاد القانونى ، فإنه لا معقب على حكمها فى ذلك .

 

                ( الطعن رقم 78 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 789

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 165 على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبلغ أو الإعلان حسب الأحوال ، قد أفاد بذلك أن هذا الميعاد بالنسبة للخصوم الذين لم يصدر الأمر فى مواجهتهم لا يسرى إلا من تاريخ إعلانه لهم إعلاناً رسمياً ، و لا يكفى فى ذلك مجرد العلم بالأمر .

 

                ( الطعن رقم 71 لسنة 25 ق  ، جلسة 1955/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 937

بتاريخ 02-05-1955

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

إن الشهادة المرضية التى يقدمها المستأنف لتبرير عدم تقريره بالإستئناف فى الميعاد ، و إن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 937

بتاريخ 02-05-1955

الموضوع : استئناف                  

 الموضوع الفرعي : ميعاد الاستئناف                                  

فقرة رقم : 2

إن التقرير بالإستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم ، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله و قرر بالإستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض .

 

                  ( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/2 )

نطاق الاستئناف

 =================================

الطعن رقم  1633     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 378

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : استئناف                 

فقرة رقم : 1

إن حق الخصوم فى أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة فى المذكرات التى يعلنها بعضهم لبعض إنما يجوز إذا كانت هذه المذكرات فى أثناء المرافعة ،

و تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن إعتباره إستمراراً للمرافعة ، ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم ليقدم مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر فى أن يرد عليه و أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، مما مفاده أن هذه المذكرات لا يمكن أن تعدو كونها توضيحاً للطلبات التى أبديت قبل إنتهاء المرافعة . و إذن فتعديل المدعى المدنى طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً فى مذكرة قدمها على هذه الصورة بعد حجز القضية للحكم يكون عديم الأثر فى رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز إستئنافه .

 

                 ( الطعن رقم 1633 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 393

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر غيابياً بحبس الطاعن لمدة أربعة أشهر مع الشغل و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة الذى قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً ، فإن المحكمة الإستئنافية لا يكون لها بناء على هذا الإستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً و هى حبس الطاعن أربعة أشهر مع الشغل ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف و حبس الطاعن ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر المحكوم بها غيابياً من محكمة الدرجة الأولى .

 

                ( الطعن رقم 1247 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 178

بتاريخ 21-12-1953

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف " . و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لإرتكابه جريمة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ تطبيقاً للمادة 318 من قانون العقوبات ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم و المحكمة الإستئنافية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المدونة بتذكرته تجعله عائداً فى حكم المادتين 1/49 ،51 من قانون العقوبات ـ متى كان ذلك فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً لنص المادة 3/417 سالفة الذكر و يتعين نقض الحكم .

 

             ( الطعن رقم 1493 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0994     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 405

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 2

المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الإستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم إنتهائى بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها .

 

             ( الطعن رقم 994 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 581

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : استئناف                  

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

لم يوجب الشارع على المحكمة الإستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، أما فى حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الإستئنافية أن تصحح هذا البطلان

و تحكم فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1122     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40 

بتاريخ 13-01-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 2

تتصل محكمة ثانى درجة بالدعوى من واقع تقرير الإستئناف - فهى تتقيد بما جاء به و بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية - فإذا دانت المحكمة الإستئنافية المتهم فى واقعة تختلف عن واقعة التهم الأخرى و لم تعرض على المحكمة الجزئية و لم تفصل فيها - فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون و فيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة أساس من التحقيقات ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى

و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام و لا يصححه قبول المتهم له ، فقضاؤها على تلك الصورة باطل .

 

                ( الطعن رقم 1122 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 300

بتاريخ 09-03-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 2

لا يترتب الإستئناف قانوناً إلا على التقرير به .

 

               ( الطعن رقم 1321 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/9 )

=================================

الطعن رقم  2160     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 279

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

لا يجوز محاكمة المتهم أمام المحكمة الإستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 375

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها فى الدعوى بالحكم فى موضوع المعارضة بالتأييد، فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم ، فعليها

- وفقاً للمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى - أن تقوم هى بتصحيح البطلان و الحكم فى الدعوى .

 

             ( الطعن رقم 217 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 377

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 6

الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة هو فى الواقع و حقيقة الأمر حكم صادر فى موضوع الدعوى ، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه ، و لا يجوز بحال للمحكمة الإستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع و ترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها .

 

               ( الطعن رقم 224 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 451

بتاريخ 20-04-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                    

فقرة رقم : 4

الأصل أن الإستئناف - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و أن تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها و كل ما عليها هو ألا توجه أفعالاً جديداً إلى المتهم و لا تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده - فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها فى تناول ما وقع من المتهم من خطأ على قيادته السيارة بسرعة و عدم إحتياطه و مراعاته اللوائح ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية و أضافت إلى ذلك عنصراً آخر كان مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى و هو قيادته السيارة و هى غير مستوفاة شروط الأمن و المتانة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 711

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 1

إستئناف الحكم الإبتدائى - و لو كان مرفوعاً من المتهم وحده - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التى تملك إعطاء الواقع الثابتة بالحكم الإبتدائى الوصف القانونى الصحيح ، دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة أو أن تشدد عليه العقوبة المقضى عليه بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 792

بتاريخ 15-11-1960

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 2

الواجب أن تتقيد المحكمة الاستئنافية بالوجه الذى أقيم عليه الاستئناف فإذا أغفلته و لم تلتفت إليه كان حكمها معيباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2537     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 506

بتاريخ 11-06-1963

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : نطاق الاستئناف                                   

فقرة رقم : 3

إستئناف النيابة و المدعية بالحقوق المدنية - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و أن تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها ، و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم - و من ثم فإنه لا يعيب حكم محكمة ثانى درجة إن أضاف عنصراً من عناصر الخطأ - حتى و لو كانت محكمة أول درجة قد أطرحته ، ما دام هذا العنصر كان مطروحاً على بساط البحث أمام محكمتى أول و ثانى درجة و دارت المرافعة على أساسه ، و ما دامت الواقعة التى دين بها المتهم هى التى رفعت بها الدعوى.  

                ( الطعن رقم 2537 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/11 )

نظر الاستئناف

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 642

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - بالحضور فى الجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 547 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1639     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 103

بتاريخ 24-01-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف                                    

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك - المدعية بالحق المدنى - خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

 

                  ( الطعن رقم 1639 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445

بتاريخ 30-04-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف                                    

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده الأول - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .

 

                   ( الطعن رقم 2487 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )




تعليقات