القائمة الرئيسية

الصفحات



التحقيق بمعرفة المحكمة

 


التحقيق بمعرفة المحكمة

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0789     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1043

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة المحكمة                           

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الإستئنافية - تحقيقاً لدفاع الطاعن - و إستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للإطلاع على أوراق الدعوى و مستنداتها و الدفاتر موضوع الإتهام لبيان حالة الدفاتر و المستندات و ما يكون قد أجرى فيها من تزوير أو حصول إختلاس و المسئول عن ذلك . و بعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره تقدم الطاعن بتقرير إستشارى ثم طلب فى مذكرته المصرح له بتقديمها إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية على ضوء الملاحظات الواردة بالتقرير الإستشارى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير كلية إلى تقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى فلم يورد فحواها و لم يعرض لما إنتهت إليه من نتائج ، فإن ذلك لمما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى و لم تلم بها على وجه يفصح عن إنها فطنت لها و وازنت بينها . و لا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء إكتفاء بالأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى ، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما و هى لم تفعل و لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته - و لم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و هو دفاع يعد - فى خصوص هذه الدعوى - جوهرياً و مؤثراً فى مصيرها بل سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه فإن ذلك مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 789 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================

الطعن رقم  2466     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 870

بتاريخ 11-11-1982

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة المحكمة                           

فقرة رقم : 1

إن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الأباء ، و لما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لإحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 2466 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/11 )

=================================

الطعن رقم  2185     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 901

بتاريخ 29-10-1987

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : التحقيق بمعرفة المحكمة                            

فقرة رقم : 1

من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت و فرغ إختصاصها و من ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق االتكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها فى أثناء المحاكمة باطلاً ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائى لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء و كانت المحكمة قد إستجابت لطلب المدعى بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن و ندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها ، فإذا كانت قد تقاعست عن إتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى ، فإن الحكم الإبتدائى إذ إستند فى قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً .



تعليقات