📁 آخر الأخبار

التفتيش وإجراءاته في قانون الاجراءات الجنائية المصري

 


التفتيش وإجراءاته في قانون الاجراءات الجنائية المصري 



التحريات السابقة على اذن التفتيش

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 129

بتاريخ 12-02-1962

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الحكم أن التحريات - التى إطمأنت المحكمة إلى جديتها و كفايتها - شملت نشاط المتهم فى تجارة المخدرات فى قسمى الخليفة و السيدة زينب ، و أن مأمور الضبط القضائى الذى أجرت تلك التحريات يتولى أعماله بدائرة هذا القسم الأخير و الذى تم فيه ضبط المتهم فعلاً - فإن التحريات التى قام بها رجل الضبط تكون صحيحة و كذلك الإذن الصادر من النيابة العامة بناء عليها يكون صحيحاً ، و لو كان محل إقامة المتهم يقع بدائرة أخرى خلاف الجهة التى وقعت فيها الجريمة .

 

                ( الطعن رقم 0067 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/2/12 )

التفتيش الادارى

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 525

بتاريخ 12-05-1959

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

تنص المادة 15 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 برسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه : "يكون لموظفى إدارة رسم الإنتاج التابعة لمصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم ، و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص بها و تفتيشها ، كما يجوز لهم و لسائر رجال الضبطية القضائية فى حالة الإشتباه معاينة أى محل آخر أو مسكن و تفتيشه لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين السادسة و السابعة ، و لا يجوز القيام بالمعاينة أو التفتيش إلا بأمر كتابى من مدير أقرب مكتب لتحصيل رسم الإنتاج

و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز على حسب الأحوال " - فإذا كان الثابت من الأوراق أن من حرر محضر التفتيش ، و كذلك محضر التحقيق هو معاون مكتب الإنتاج ، و لم يرد بأحد هذين المحضرين ما يشير إلى أنه مدير هذا المكتب ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من القضاء ببطلان التفتيش يكون فى محله .

 

               ( الطعن رقم 174 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 736

بتاريخ 30-06-1959

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش الادارى                                  

فقرة رقم : 1

يعتبر قنال السويس بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 داخلاً فى نطاق الدائرة الجمركية ، و هى صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يعملون فيها - فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه إعتماداً على هذه اللائحة على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقباً عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 260

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش الادارى                                  

فقرة رقم : 1

لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، و ليس فى عبارة المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 من النص على أن لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش مصانع الدخان فى أى وقت - خروج على هذه القاعدة - إذ قصد الشارع بها أن يكون له حق الدخول للتفتيش الإدارى ليلاً أو نهاراً طالما كان المصنع مداراً ، و العبرة فى ذلك بالواقع بصرف النظر عن فتح الأبواب أو إغلاقها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمورى الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، إنما أباح لهم الإستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، و لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ، و لا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، و لا من حيث الغرض إلا بالقدر الذى يمكنه من التحقق من تنفيذ تلك القوانين و اللوائح دون التعرض للأشياء و الأماكن الأخرى التى تخرج عن هذا النطاق ، و علة الإجازة أن المحال فى الوقت الذى تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك و ليس من آحاد الناس .

التفتيش القضائى

=================================

الطعن رقم  11347    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1328

بتاريخ 11-12-1991

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن " لضابط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ، و لم يتطلب فى ذلك توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، بل يكفى أن يشتبه ضابط السجن فى أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه . لما كان ذلك ، و كانت الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن ، و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعن تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى الرائد ............... رئيس مباحث السجن دعته إلى الإعتقاد بأن الطاعن و هو من العاملين بالسجن يحوز جوهراً مخدراً فقام الحارس ............ بتفتيشه تحت إشراف الضابط المذكور على النحو الوارد فى مدوناته من أن تحريات الضابط أسفرت عن أن الطاعن إعتاد إدخال المواد المخدرة إلى السجن و أنه يعتزم إدخال كمية منها فى يوم الضبط و أنه يخفيها فى مكان حساس من جسمه و بمراقبته بعد دخوله السجن شاهده يدخل إلى دورة المياه ثم يخرج منها بعد ذلك متوجهاً إلى أحد العنابر فإستوقفه و أمر الحارس السرى ............ بتفتيشه تحت إشرافه ، فإن ما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش يكون متفقاً و صحيح القانون ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

 التفتيش المحظور

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 334

بتاريخ 15-11-1943

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش المحظور                                  

فقرة رقم : 1

إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن . أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة مساكنهم فلا بطلان فيه ، و يصح الإستشهاد به كدليل فى الدعوى . فإذا كان الثابت بالحكم أن عسكرى البوليس لم يفتش شخص المتهم و لا منزله بل كلفه برفع سلة كانت معه فرفعها فلما إقترب منها أشتم رائحة الأفيون تنبعث منها ، ثم ظهرت له الورقة التى تحوى هذ المخدر ، فإن ذلك يكون معه المتهم فى حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر توجب على العسكرى ، و قد عاينها ، إحضار المتهم أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو تسليمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية ، كما هو صريح نص المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات . و لا يقال إن ما فعله العسكرى هو من قبيل التفتيش الممنوع . كلا بل هو من قبيل التحرى عن وجود الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى التحقيق . و سلطة التحرى و جمع الإستدلالات ليست مقصورة على رجال الضبطية القضائية أنفسهم بل خولها القانون لمرؤوسيهم أيضاً ، كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات . و رجال البوليس الملكى هم من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية من رجال البوليس ، فلهم بهذه الصفة الحق فى إجراء التحريات و جمع الإستدلالات . ثم إنه ليس بصحيح القول بأن رجال البوليس ليس من حقهم إجراء التحريات إلاعن الوقائع التى تبلغ إليهم ، لأن المادة العاشرة تجيز لهم أيضاً إجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها " بأية كيفية كانت " مما يفيد تخويلهم حق التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفسهم و لو لم تبلغ إليهم من غيرهم .

 

                     ( الطعن رقم 2081 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/15 )

التفتيش الوقائى

=================================

الطعن رقم  0473     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 277

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إعتمد فى الأخذ بنتيجة التفتيش على أن وجود أحد رجال البوليس على باب عنابر السكة الحديد هو من مقتضيات نظامها لتفتيش الداخلين و الخارجين

و التحقق من عدم وجود مسروقات معهم و أن قبول شخص العمل بهذه العنابر يستفاد منه رضاؤه بالنظام الموضوع لعمالها ، فإنه يكون صحيحاً فى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 473 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 500

بتاريخ 08-06-1975

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المتهم و إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 500

بتاريخ 08-06-1975

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى                                  

فقرة رقم : 2

إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق ، أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذ ما سولت له نفسه .  إلتماساً للقرار . أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1044     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 425

بتاريخ 24-03-1941

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش الوقائى                                  

فقرة رقم : 1

إن تفتيش عامل فى ملجأ عند إنصرافه منه يكون صحيحاً إذا كانت لائحة الملجأ توجب هذا الإجراء . و ذلك لا على أساس أن هذه اللائحة بمثابة قانون بل على أساس سبق رضاء العامل به بقبول الخدمة فى الملجأ على مقتضى لائحته .

 

                  ( الطعن رقم 1044 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 )

اجراءات التفتيش

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 199

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : تفتيش                   

فقرة رقم : 1

إن الحكمة التى عناها الشارع من وضع الضمانات و القيود لإجراء تفتيش الأشخاص هى كفالة الحرية الشخصية التى نص عليها الدستور و أقرتها القوانين . و إذن فإذا كان الشخص الذى قبض عليه المخبرون لإشتباههم فى أمره و أحضروه للمركز قد إعترف للضابط بحيازته للمخدر و إذنه فى تفتيشه ، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلاً فإن تفتيشه يكون صحيحاً ، إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود و الضمانات التى فرضها القانون لإجراء التفتيش .

 

                   ( الطعن رقم 1092 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1335     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 696

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش                                  

فقرة رقم : 1

إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكرى رقم 35 الصادر فى 20 يونية سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش ، كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق فى أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون ، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش و يكون التفتيش الذى يجرونه صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 866

بتاريخ 05-12-1960

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش                                  

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإجراءات الصحة و أن يباشر المحقق أعمال و ظيفته فى حدود إختصاصه، و لما كان ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه بشإن عدم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش و بطلان تنفيذه مما يقتضى تحقيقا موضوعياً عند ابدائه أمام محكمه الموضوع ، فإنه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك الأول مره أمام محكمه النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 835

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش                                  

فقرة رقم : 4

متى كان التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر - عرضاً - قد تم صحيحاً فى القانون ، فلا يغير من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة إختلاس لم تكن مطروحة على المحكمة إذ لم يتم التصرف فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1592     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 65 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش                                  

فقرة رقم : 1

إن الإتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ، فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . و إذ كان ما تقدم ، و كان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يقوم بترويجها ، و إنتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش ، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة و لا خروج فيه على ظاهر معناها ، و كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض و التفتيش ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً و له سنده فى أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 اذن التفتيش    اصداره

=================================

الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : تفتيش                   

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما إستخلصتها المحكمة من الأوراق بما مؤداه أن التحريات السرية دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يروجها بمحافظة الشرقية و يستخدم فى ذلك وسائل نقل مختلفة و أنه يحوز كمية كبيرة منها يخفيها مع شخصه بوسيلة إنتقاله الخاصة بدائرة الشرقية بقصد الإتجار فيها ، و قد أذنت النيابة - بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات - بضبط و تفتيش الطاعن و وسيلة إنتقاله أثناء تواجده بدائرة محافظة الشرقية لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه على ما سلف إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : اذن التفتيش - اصداره                             

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة عل تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .                     
 اذن التفتيش

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 569

بتاريخ 01-04-1991

الموضوع : تفتيش                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً و موقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدوره عمن صدر عنه على الوجه الذى صدر به ، و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها ، و كان التوقيع على صفحته الأخيرة و هو المعتبر - يغنى عن توقيع باقى صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة الذى أصدره على صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

 اذن من الحاكم العسكرى بالتفتيش

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1006

بتاريخ 17-04-1951

الموضوع : تفتيش                   

فقرة رقم : 1

إن إذن التفتيش الصادر من الحاكم العسكرى بتفتيش مسكن شخص على أساس أن له نشاطاً صهيونياً ذلك لا يقدح فى صحة القول بعدم تعلق موضوع هذا الإذن بسلامة الجيوش المحاربة فى فلسطين بل إن هذا القول لا وجه له ما دام الثابت بالحكم أن الإذن قد بنى على ما جاء بتحريات البوليس من أن ذلك الشخص من اليهود ذوى النشاط الصهيونى

و الحرب وقتئذ كانت قائمة بين مصر و الصهيونيين .

 

اصدار اذن التفتيش

================================

الطعن رقم  1352     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 130

بتاريخ 05-12-1949

الموضوع : تفتيش                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الإذن الصادر بالتفتيش قد وضع فى صيغة إمتداد لإذن سابق و لكن كان له مسوغات أخرى غير الإذن الأول و أساس غير أساسه ، فهذا يجعل منه فى حقيقة الأمر إذناً جديداً ، و يكون على المحكمة أن تقدر الأساس الذى قام عليه و تتحدث عنه بما تراه فيه من جهة صلاحيته لصدور إذن جديد أو عدم صلاحيته . فإذا هى قضت ببطلانه على أساس مجرد وصفه بأنه إمتداد لإذن سابق إنتهى بإنتهاء أجله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1352 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 328

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش                                

فقرة رقم : 1

للنيابة حين تصدر إذنها فى تفتيش متهم أن تقدر مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة و الدلائل على إتصال المتهم المراد تفتيشه بهذه الجريمة . و متى ما أقرت المحكمة النيابة على ما رأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 328

بتاريخ 13-02-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش                                 

فقرة رقم : 2

ما دام قد صدر إذن النيابة فى تفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده ، و لا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى منزل شخص آخر ، فإن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 702

بتاريخ 29-05-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش                                

فقرة رقم : 3

محكمة الموضوع هى الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها النيابة العمومية مبررة لإصدار إذنها فى التفتيش ، فإذا ما هى أيدت النيابة فيما إرتأته من ذلك للأسباب التى أوردتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 365 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1082     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 180

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش                                

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إستخلصت من ظروف الدعوى و مما أثبته وكيل النيابة فى محضر إستجواب المتهم أن الإذن بالتفتيش إنما صدر صباحاً قبل أن يتخذ رجل الضبطية القضائية ذلك الإجراء و أن كلمة [ مساء ] التى وردت فى إذن التفتيش إنما كانت وليدة خطأ مادى وقع أثناء تحريره ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً للأدلة و للإعتبارات التى أوردتها فى حكمها و لها أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى ، فإن الجدل فى عدم صحة هذا التفتيش بمقولة حصوله قبل الإذن به لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . و القول بأنه كان يجب سماع وكيل النيابة الذى أثبت فى محضره أن الإذن بالتفتيش إنما صدر صباحاً كشاهد فى الدعوى لا يعتد به لأنه لا سند له من القانون . إذ لمحكمة الموضوع أن تعتمد على ما يدونه وكيل النيابة فى محضره الرسمى من بيانات خصوصاً و قد كانت مطروحة على بساط البحث لدى نظر الدعوى أمام المحكمة و تناولها الدفاع بالمناقشة .

 

                ( الطعن رقم 1082 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 322

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : اصدار اذن التفتيش                                

فقرة رقم : 1

ما دام إذن التفتيش الصادر من وكيل نيابة لم يكن مقصوراً على تفتيش مسكن المتهم بل شمل أيضاً ضبطه و تفتيشه ، فإن ضبطه و تفتيشه فى دائرة إختصاص وكيل النيابة الذى أصدر الإذن يكونان سليمين . فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة معه فإن المتهم يكون عندئذ فى حالة تلبس تجيز للضابط تفتيش مسكنه أينما كان و بغير حاجة إلى إذن النيابة .

 تفتيش الانثى

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 105

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إن إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الإطلاع عليها و مشاهدتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2410     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 807

بتاريخ 11-04-1955

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 2

إن القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنته ما لا يباح لغيره من الكشف على الإناث ،

و أنه لا غضاضة عند إستحالة تفتيش متهمه بمعرفة أنثى أن يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، ذلك تقرير خاطىء فى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 2410 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1341

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                      

فقرة رقم : 1

مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و صدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه و سوغه بمقولة إن إلتقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشاً يمس مواطن العفة فيها

و قضى بإدانتها إعتماداً على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و فى تأويله مما يتعين معه نقضه .

 

               ( الطعن رقم 605 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 98 

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 1

إن مجال إعمال حكم المادة 2/46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائى على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليه و مشاهدته بإعتباره من عورات المرأة الذى يخدش حياءها إذا مس . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت فى حدودها سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثاً عن المخدر ، بل أنها هى التى أخرجته من بين ملابسها طواعية و إختياراً بعد أن إستترت خلف " بارفان " كما أنها تدثرت بملاءة والدتها إمعاناً فى إخفاء جسمها عن الآعين ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت الدفع ببطلان التفتيش المقول أن الضابط هو الذى أجراه و أنه لم يتم بمعرفة أنثى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0698     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 668

بتاريخ 16-11-1964

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى " . و مراد القانون من إشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . و لما كان ما قام به الضابط من إمساكه باليد اليسرى للمطعون ضدها و جذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر ينطوى بلا شك على مساس بصدر المرأة الذى يعتبر من العورات لديها لما يقتضيه ذلك بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضدها للأسباب السائغة التى أوردها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

 تفتيش الجنود

=================================

الطعن رقم  1213     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 699

بتاريخ 24-10-1960

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان القبض الذى وقع على أحد جنود الجيش قد تم بناء على أمر الضابط المختص على النحو الوارد بالمادتين الرابعة و العاشرة من قانون الأحكام العسكرية فإن التفتيش الذى يجرى عليه بعد ذلك وقبل دخوله إلى المكان الذى يعد للتحفظ عليه هو أمر يسيغه القانون ، لأن هذا التفتيش و إن لم يكن نظير التفتيش الذى عده القانون من إجراءات الإستدلال التى تجوز لمأمورى الضبط القضائى بالمعنى المشار اليه فى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن سند إباحته كائن فى أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذه لأمر القبض القيام به دفعاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه ، أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشرون القبض عليه ، أو يوجدون معه فى محبسه إذا أودع فيه .

 

                  ( الطعن رقم 1213 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )

تفتيش السجون

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 674

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

توجب المادة 422 من النظام الداخلى للسجون الصادر فى سنة 1925 المعدل تفتيش السجانين على إختلاف درجاتهم تفتيشاً عمومياً بالفناء الخارجى بالقرب من الباب الرئيسى للسجن عند دخولهم صباحاً و قبل خروجهم و عند عودتهم ظهراً و قبل إنصرافهم فى المساء . و تخول تلك المادة الضابط حق تفتيشهم كلهم أو بعضهم إذا ما عاوره الشك فى أمرهم . و لما كانت واقعة  الدعوى أنه فى صباح يوم الحادث و بينما كان نائب مأمور السجن يستعرض قوة أمر السجن وقع إختياره على الطاعن و آخر من بين السجانين لتفتيشهما تفتيشاً مفاجئاً وفقاً للتعليمات فعثر مع الطاعن على لفافة من ورق الصحف يخفيها أعلى فخذيه تبين أن بداخلها كمية من الشاى و قطعة من مادة الحشيش ، فإن الحكم إذ قضى بصحة هذا التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون . و لا محل لما يثيره الطاعن من أن المقصود بالتفتيش العام هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط دون خلعها ، فإن هذا تخصيص لمعنى التفتيش بغير مخصص و لا يتفق و سند إباحته و هو التثبت من عدم تسرب أية ممنوعات إلى داخل السجن تنفيذاً لما تقضى به القوانين المنظمة للسجون ، و هو ما لا يمكن التحقق منه إلا بالتفتيش الذاتى الدقيق للشخص الواقع عليه التفتيش و بالكيفية التى يرى القائم بإجرئه أنها تحقق الغرض المقصود منه .

 

                   ( الطعن رقم 443 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/10)

تفتيش السيارة

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 962

بتاريخ 23-12-1963

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن القيود الواردة على التفتيش تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا فى الأحوال الإستثنائية التى رسمها القانون ، طالما هى فى حيازة أصحابها ، فإذا ما كانت خالية و كان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية و جاز تفتيشها .

 

                ( الطعن رقم 926 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1527     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 268

بتاريخ 20-06-1938

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش السيارة                                    

فقرة رقم : 1

إن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية أو إنتهاك لحرمة المساكن ، و ذلك فيما عدا أحوال التلبس و الأحوال الأخرى التى أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة . أما التفتيش الذى يقوم به رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فغير محظور ، و يصح الإستشهاد به كدليل فى الدعوى . فالتفتيش الذى يقع فى سيارة واقفة فى الطريق لا يحرمه القانون ، و الإستدلال به جائز .

 

التفتيش بغير اذن

=================================

الطعن رقم  1908     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 478

بتاريخ 29-03-1970

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطاعن أن محضر التحريات تضمن أن المطعون ضده الثانى يستخدم الأحداث فى توزيع المخدرات ، كما أن الضابط المأذون له بالتفتيش قرر بتحقيق النيابة أنه وجد المطعون ضدها الأولى بمنزل المأذون بتفتيشه " المطعون ضده الثانى " و أنه قام بتفتيشها لما لاحظه من إنتفاخ جيب جلبابها و بروز بعض أوراق السلوفان التى تستخدم فى تغليف المخدرات من هذا الجيب ، فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن المطعون ضدها الأولى إنما كانت تخفى معها شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإن ضبط لفافات المخدرات فى جيبها يكون بمنآى عن البطلان . و لما كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى صلة المطعون ضده الثانى بالمخدرات التى ضبطت مع المطعون ضدها الأولى أثناء وجودها بمنزله الأمر الذى يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 1908 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 395

بتاريخ 03-05-1971

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : التفتيش بغير اذن                                 

فقرة رقم : 1

إن الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بتفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً بالتطبيق لنص المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية قاصر على شخصه دون مسكنه ، إذ الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة فى مستودع السر ، و لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا فى حالتين أباح فيهما القانون لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين دون الرجوع إلى سلطات التحقيق ، و هى حالة التلبس بالجريمة و الحالة المنصوص عليها بالمادة 48 إجراءات الخاصة بتفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للإشتباه فى إرتكابهم جناية أو جنحة . و لما كان الحكم قد عول على الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن و شهادة الضابط الذى قام بإجرائه دون أن يواجه الدفع ببطلانه على مقتضى صحيح القانون و خلت مدوناته من إثبات توافر أى من الحالتين اللتين أباح فيهما القانون لمأمور الضبط تفتيش المنازل دون أمر من سلطة التحقيق على النحو المتقدم ، فإن الحكم يكون فضلاً عما إنساق إليه من خطأ فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور ، و لا يعصمه من ذلك أن يكون فى إدانته للطاعن قد عول على أدلة أخرى فى الدعوى ، ذلك أن الأدلة فى القضاء الجنائى ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً فإذا إستبعد أحدها تعذر بيان ما كان له من أثر فى تكوين عقيدة المحكمة . و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم موضوعاً و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 182 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/3 )


 بطلان التفتيش

 ===============================

الطعن رقم  1160     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 66 

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان التفتيش الذى وقع على منزله بمقولة إن الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش قد إستنفد مفعوله بتفتيشه مرة ، و بذا يكون التفتيش الذى أجرى بعد ذلك قد وقع بغير إذن . و ذلك لأن هذا الدفع يستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و لأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحته .

  

                ( الطعن رقم 1160 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 255

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد من محضر تفتيش باطل ، وعلى الإعتراف المنسوب إليه فى هذا المحضر و الذى أنكره فيما بعد ، فإنها لا تكون صحيحة لإعتمادها على محضر إجراءات باطلة .

 

              ( الطعن رقم 1287 سنة 19 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1350     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 127

بتاريخ 05-12-1949

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من واقعة الدعوى - كما أوردها الحكم - أن ضابط المباحث حرر محضراً ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة و طلب من النيابة إصدار الإذن فى تفتيشه و تفتيش منزله ، فأذنت فى إتخاذ هذا الإجراء ، و كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش ، فإن ما يثيره بعد حول صحة التفتيش من أن محضر التحريات الذى تأسس عليه الإذن غير صحيح إذ أن ضابط البوليس الذى كلف بإجراء التفتيش طلب إليه الإرشاد عن منزله - ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض ، لأنه بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يتيح لها أن تقضى ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع بإعتباره من النظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1876     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 618

بتاريخ 09-05-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة فى بيانها واقعة الدعوى و الأدلة على ثبوتها قبل المتهم قد أوردت ذلك على نحو يدل على أنها قد عولت على أقوال المتهم لدى رجال الحفظ فى الأوقات المختلفة التى حرصت على بيانها مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال مستقلة عن القبض و أن قائلها لم يقلها متأثراً بما وقع عليه و أنه حين إعترف إنما أراد الإعتراف ، فإن ما يثيره هذا المتهم فى صدد بطلان التفتيش الواقع عليه يكون غير مجد ، لأنه على فرض التسليم به ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ فى إدانته بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها . 



تعليقات