جريمة التعدي أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري
اركان
جريمة التعدى
=================================
الطعن رقم 0645
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 5
إذا كانت المحكمة قد
تحدثت عن القصد الجنائى لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الإعتداء
الهرب بعد أن كان مقبوضاً عليه و مودعاً فى حراسة إثنين من أفراد البوليس ، و
الحيلولة بين المجنى عليه - و هو من رجال الضبط - و بين أدائه عملاً كلف به بمقتضى
وظيفته ، فإن ما إنتهت إليه محكمة الموضوع من إعتبار الواقعة تعدياً على أحد رجال
الضبط فى أثناء تأدية وظيفته و بسببها هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم
للقانون .
=================================
الطعن رقم 1164
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1309
بتاريخ 31-12-1973
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد
أثبت فى حق الطاعنة - بما لا تنازع فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أنها قامت بتحريض
الأهالى المتجمعين ضد رجال القوة و أنها أمسكت بمفتش التموين محاولة منعه من ركوب
السيارة ، فإن ذلك يكفى لتحقق الركن المادى للجناية المنصوص عليها فى المادة 137
مكرراً من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف
الواقعة أن غرض الطاعنة من تعديلها قد إنصرف إلى حمل المجنى عليهم بغير حق على
الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط الطاعنة و كمية الخبز اللازمة للتحقق من
جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن الوزن المقرر ، فإن ذلك يتوافر به الركن الأدبى
للجناية المذكورة .
=================================
الطعن رقم 2388
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 912
بتاريخ 17-11-1981
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر أن
الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر " أ " من
قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد
الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى
أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل
كلف بأدائه . و قد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو
العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته
من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق
أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء
قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غيره قيامه به لمنعه من أدائه
فى المستقبل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع
الإعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة ، قد
إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين مما وقع منهم من أفعال
مادية قد إنصرفت إلى منع ضابط الشرطة المجنى عليه من أداء عمل من أعمال وظيفته هو
تنفيذ أمر النيابة العامة بتمكين المدعين بالحقوق المدنية من الشقة المتنازع عليها
، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبى للجناية التى دان
الطاعنين بها و يضحى منعى الطاعنين بعدم توافر أفعال العنف المكونة للجريمة أو
أنها حدثت بعد تمام تنفيذ قرار التمكين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير
الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1364 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 829
بتاريخ 13-10-1983
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى
فقرة رقم : 3
من المقرر أن جنح
التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 ، 136 ، 137 مكرراً من قانون
العقوبات و الجناية المنصوص عليها فى المادة 1/137 ، 2 مكرراً من هذا القانون
يجمعها ركن مادى واحد و يفصل بينهما الركن الأدبى ، فبينما يكفى لتوافر الركن
الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك
الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة دون إعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة
137-1 ، 2 مكرراً إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى
العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى
عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف
بأدائه .
=================================
الطعن رقم 0828
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1078
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم
المطعون فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة من الطاعن و رفاقه ما يكفى
لتوافر العنصر المادى للجريمة - إستظهر إستظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض
الطاعن و باقى المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد إنصرف إلى منع المجنى
عليهما من أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من إقتياد المتهمين إلى مخفر الشرطة
للكشف عن شخصيتهم ، و قد تمكنوا بما إستعملوه فى حقهما من وسائل العنف و التعدى من
بلوغ قصدهم ، فإن الجناية المنصوص عليها فى المادة 137 مكرراً /1 و 2 من قانون
العقوبات تكون متوافرة الأركان .
=================================
الطعن رقم 1421
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 736
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعدى
فقرة رقم : 5
إن المشرع لم يشترط
لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى
شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل
يكفى أن يتوافر فيها القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل مع علمه
بشروط الجريمة و هو ما أثبت الحكم توافره لدى الطاعن . فإن النعى على الحكم فى هذا
الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1421 لسنة 55 ق
، جلسة 1985/5/30 )
استعمال القوة و التهديد
=================================
الطعن رقم 0828
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1078
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
أطلق الشارع حكم المادة 137 مكرراً /1 و 2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة و العنف أو التهديد مع الموظف العمومى أو المكلف بالخدمة العامة ، لقضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه ، أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو إجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة إستعمال القوة أو التهديد .
=================================
الطعن رقم 0805
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 183
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
التوافق المنصوص عنه
بالمادة 207 عقوبات معناه قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المتهمين أى توارد
خواطرهم على الإجرام و إتجاه خاطر كل منهم إتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر
سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى بالمجنى عليه . و للمحكمة أن تستنتج التوافق
بهذا المعنى من الوقائع المعروضة أمامها .
( الطعن رقم 805 لسنة 46 ق ، جلسة
1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1161
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 258
بتاريخ 04-04-1929
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التعدى
فقرة رقم : 1
التوافق المنصوص عنه
بالمادة 207 عقوبات معناه قيام فكرة الإجرام بعنيها عند كل من المتهمين أى توارد
خواطرهم على الإجرام و إتجاه خاطر كل منهم إتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر
سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى بالمجنى عليه . و للمحكمة أن تستنتج التوافق
بهذا المعنى من الوقائع المعروضة أمامها .
( الطعن رقم 1161 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/4/4 )
التعدى على رجال الشرطة
=================================
الطعن رقم 6095
لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 214
بتاريخ 08-02-1983
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كان البين من
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك فى عبارة واضحة و صريحة بعدم علمه أن
المجنى عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات و كان المشرع لم يشترط
لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها قصداً جنائياً
خاصاً بل يكفى أن تتوافر فيها القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و
علمه بشروط الجريمة و لما كان يصح إستخلاص القصد الجنائى العام - ما دام المتهم لم
يجادل فى توافره كما هو الحال فى هذه الدعوى - من واقعة الدعوى إذا كان ما أثبته
الحكم عنها يكشف عن توافره لديه و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على النحو
السالف بما تكشف عن توافره لدى الطاعن فإنه لا محل للنعى على الحكم فى هذا الخصوص
و لا جناح من بعد - على الحكم إن هو لم يتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى تلك
الجريمة .
=================================
الطعن رقم 2576
لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 478
بتاريخ 26-01-1948
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : التعدى على رجال الشرطة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة
الدعوى هى أن ضابط البوليس الذى كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن إمرأة محجور
عليها لتسليمها إلى أهلها قد إصطحب معه أحد المحامين و شيخ الحارة و القيم عليها ،
ثم صعد معهم إلى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسألت هى
من الطارق فأجابها الضابط و عرفها شخصيته و مهمته فأجابته بقولها " لا نيابة
و لا بوليس و لا أنت و لا أحسن منك يأخذنى إلى القسم " و ذلك على إثر مناقشة
بينهما على التفتيش و دخول المنزل ، فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت
إهانة الضابط إذ هى قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها فى عدم دخول منزلها مكفول
بحكم القانون ، و أن أحداً مهما كان شأنه و قدره لا يستطيع أن يدخله ، و إذن فإنه
يكون من اللازم لإعتبار المتهمة فى هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها فى
المادة 1/133 من قانون العقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التى صدرت
منها إلى ضابط البوليس و إهانته و تحقيره .
( الطعن رقم 2576 لسنة 17
ق ، جلسة 1948/1/26 )
=================================
الطعن رقم 2013
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 439
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : التعدى على رجال الشرطة
فقرة رقم : 1
لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها . و الإتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً بل يكفى أن يتوافر القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لما يفعل و علمه بشروط الجريمة . و إذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذا القصد تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لدى الطاعن فى قوله " و قد تعمد المتهم التعدى بالسلاح الذى يحمله على ضابط الواقعة بعد معرفته لكنيته و أنه من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات و تحقيق المهمة التى كان يقوم بها " . و من ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى بيان القصد الجنائى غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1698
لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 642
بتاريخ 08-11-1948
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن الفقرة 11 من
المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 90 لسنة
1937 قد نصت على إختصاص المحاكم الوطنية بالنظر فى الدعاوى المقامة على الفاعلين و
الشركاء - أياً كانت جنسيتهم - فى الجنايات و الجنح التى ترتكب ضد قضاة المحاكم
الوطنية و مأموريها أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها ، كما نصت على أن عبارة
"مأمورى المحاكم" تشمل الكتبة و مساعديهم و المترجمين و المحضرين
الأصليين.
( الطعن رقم 1698 لسنة 18
ق ، جلسة 1948/11/8 )
التعدى على موظف عام اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم 0141
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 493
بتاريخ 12-05-1958
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن الشارع أطلق حكم
المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لينال بالعقاب كل
من يستعمل القوة أو التهديد مع الموظف
العمومى أو المستخدم متى كانت غايته من الإكراه أو التهديد حمل الموظف على قضاء
أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو
التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه
به لمنعه من أدائه مستقبلاً طالما أن قضاء الموظف للأمر غير الحق أو إجتنابه أداء
عمله قد تحقق نتيجة لإستعمال القوة أو التهديد .
=================================
الطعن رقم 0141
لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 493
بتاريخ 12-05-1958
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان
الجريمة
فقرة رقم : 2
إن الجريمة المنصوص
عليها فى المادة 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ليس فيها
معنى الإتجار بالوظيفة و تختلف فى عناصرها عن جريمة الرشوة و إن كان المشرع قد
أعطاها حكم الرشوة إلا أن مراده أن يكون ذلك من حيث العقوبة المقيدة للحرية فقط و
ليس فى عقوبة الغرامة التى راعى المشرع عند وضعها فى مواد الرشوة أن تكون مقابل
الإتجار فى الوظيفة أو إفساد ذمة الموظف و يؤكد هذا النظر أن المادة 103 نصت على
أن الغرامة لا تزيد على ما أعطى أو وعد به و هنا لا وعد و لا عطية .
( الطعن رقم 141 لسنة 28 ق ، جلسة
1958/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0645
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان
الجريمة
فقرة رقم : 2
تتحد صورتا جريمة
الإعتداء على الموظفين فى الركن المادى و تفترقان فى الركن الأدبى .
=================================
الطعن رقم 0645
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان
الجريمة
فقرة رقم : 3
الجريمة المنصوص
عليها فى المادة 109 جريمة خاصة يميزها عن جريمة التعدى على الموظفين العموميين و
رجال الضبط و نحوهم من المكلفين بخدمات عامة و المنصوص عليها فى المادتين 136 ،
137 من قانون العقوبات وجوب توافر قصد خاص يتمثل فى إنتواء الجانى الحصول من
الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى له عملاً لا يحل له أن يؤديه أو
أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف الموظف بأدائه ، و هذه النية -
التى تنتسب إلى هذا الباعث الخاص - هى قوام القصد الجنائى فى الجناية المنصوص
عليها فى المادة 109 المذكورة ، و هى وحدها التى تفرق بين هذه الجريمة
و بين جرائم الإعتداء
و إستعمال القوة ضد الموظفين العموميين و المعتبرة جنحاً وفقاً لنصوص المواد 133 ،
136 ، 137 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0645
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722
بتاريخ 30-06-1959
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان
الجريمة
فقرة رقم : 4
لا يعتد بالباعث فى
جرائم الإعتداء على الموظفين و مقاومتهم الواردة فىالباب السابع من قانون العقوبات
، و إنما يكفى لتوافر الركن الأدبى فى تلك الجرائم أن يرتكب الجانى الإعتداء و هو
مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التى لا يلزم لوجودها غير توافر القصد الجنائى
العام .
=================================
الطعن رقم 1741
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 295
بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : التعدى على موظف عام - اركان
الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جنح
التعدى على الموظفين المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 عقوبات و الجناية
المنصوص عليها فى المادة 109 من هذا القانون يجمعهما ركن مادى و احد و يفصل بينهما
الركن الأدبى . فبينما يكفى لتوفر الركن الأدبى فى الجرائم التى من النوع الأول
قيام القصد الجنائى العام و هو إدراك الجانى لم يفعل و علمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى
المادة 109 إلا إذا توفرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام
تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً
لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . و
هذه النية هى قوام القصد الجانى فى المادة 109 و هى و حدها التى تفرق بين هذه
الجريمة و بين الجرائم سالفة الذكر التى سلكها القانون فى عداد الجنح ، فإا انهارت
النية الخاصة كما يتطلبها القانون فإن الجناية تنحل إلى المحكمة " تنحل إلى
جنحة تعدى متى توفرت مقوماتها .
( الطعن رقم 1741 لسنة 31 ق ،
جلسة 1962/4/2 )
تعدى على
اراضى حكومية
=================================
الطعن رقم 0200
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 866
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
قضى التعديل المدخل
على المادة 970 من القانون المدنر بمقتضى القانون رقم 39 سنة 1959 بحظر التعدى على
أراضى الحكومة و تخويل الجهات المختصة حق إزالة التعديات بالطريق الإدارى بحسب ما
تقتضيه المصلحة العامة . و إذ كان الحكم قد أثبت أن ما قام به رجال الشرطة بحكم
وظيفتهم لم يتعد الإشراف على قيام رجال المجلس القروى بإزالة التعدى الواقع على
أرض مصلحة الأملاك تنفيذاً لقرار صادر بهذا الخصوص سلم به المدافع عن الطاعنين على
ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة
تحقيقاً لوجه الطعن أن ما قاله الحكم من أن إزالة التعدى كانت تنفيذاً لأمر أصدرته
النيابة العامة له مأخذ صحيح من الأوراق ، مما كان سنده من واقع الدعوى قرار إتخذه
تفتيش الأملاك المختص بإجراء تلك الإزالة وفقاً للحق المخول له قانوناً بمقتضى
المادة 970 المعدلة سالفة البيان بحسب ما إرتآه بوصفه الجهة صاحبة الشأن بعد أن
رفض تأجير الأرض للمعتدين عليها . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنون بقالة
الخطأ فى الإسناد و بدعوى خطأ الحكم فى عدم إعتبار ما وقع من رجال الشرطة إعتداء
يبيح إستعمال القوة اللازمة لرده فيكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 5551
لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 762
بتاريخ 24-05-1990
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : تعدى على اراضى حكومية
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 372
مكرراً من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 34 سنة 1984 الصادر فى 27 من مارس
سنة 1984 تنص فى فقرتها الأولى على عقاب " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض
فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو
لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من
الأموال العامة و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو
الإنتفاع بها بأية صورة " . و البين من صور التعدى التى ساقها النص على سبيل
المثال - أن هذه الجريمة إما أن تكون وقتية و إما أن تكون مستمرة ، و الفيصل فى
التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة فى هذا الصدد هو طبيعة فعل التعدى
الذى قارفه الجانى ، فإذا كان الفعل مما تتم و تنتهى الجريمة بمجرد إرتكابه كانت
وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال
هذه الفترة ، و العبرة فى الإستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه
تدخلاً متتابعاً متجدداً ، فإذا كانت الواقعة التى دين بها الطاعن هى أنه تعدى على
أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بأن أقام بناء عليها فإن الفعل المسند إليه يكون
قد تم و إنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد
من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية ، و لا
يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر إذ لا يعتد بأثر
الفعل فى تكييفه قانوناً ، و من ثم فلا يعتد فى هذا الشأن ببقاء ذلك البناء لأن
بقاءه يكون فى هذه الحالة أثراً من آثار الإنشاء و نتيجة طبيعة له .
=================================
الطعن رقم 46815
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 08-11-1990
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : تعدى على اراضى حكومية
فقرة رقم : 1
إن الحكم المطعون فيه
إذ دان المطعون ضده بالجناية المنصوص عليها فى المادة 115 مكرراً من قانون
العقوبات قد عامله بالرأفة و عاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل
التى قضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ فى
تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل و جعله لمدة سنتين .
( الطعن رقم 46815 لسنة 59 ق
، جلسة 1990/11/8 )
تعدى على ارض اثرية
=================================
الطعن رقم 0800
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1030
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
جريمة التعدى على أرض
أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التى لا يبدأ حق الدعوى العمومية فيها فى
السقوط إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار .
( الطعن رقم 800 لسنة 26 ق ، جلسة
1956/10/15 )
تعدى على الاديان
=================================
الطعن رقم 0653
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 376
بتاريخ 27-01-1941
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت حرية
الإعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من
الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه . فإذا ما تبين أنه
إنما كان يبتغى بالجدل الذى أثاره المساس بحرمة الدين و السخرية منه فليس له أن
يحتمى من ذلك بحرية الإعتقاد . و توافر القصد الجنائى هنا - كما فى كل الجرائم -
هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع و الظروف المطروحة أمامها .
و لا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم ، بل يكفى أن يكون
فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك .
( الطعن رقم 653 لسنة 11 ق
، جلسة 1941/1/27 )
تعدى على
املاك الدولة
=================================
الطعن رقم 5905
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 73
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً
لتوافر الجريمة التى دين الطاعن بها " جريمة التعدى على مبان مملوكة لإحدى
الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات " أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر
و لكن يكفى أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة و لما كان الحكم المطعون
قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التى إطمأن إليها من كتاب شركة الحديد و الصلب أن
الطاعن و هو من العاملين بالشركة المذكورة و هى إحدى شركات القطاع العام تعدى على
عقار مملوك لها بغير سند و كان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إثبات توافر
عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور عناصر
الجريمة التى دان الطاعن بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى
إستظهار أن التعدى على العقار بواسطة الكسر يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 5905
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 73
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي : تعدى على املاك الدولة
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت أن
الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه
- عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل ، أما و هو لم يفعل
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .
( الطعن رقم 5905 لسنة 56 ق
، جلسة 1987/1/11 )
تعدى على
رئيس الدولة
=================================
الطعن رقم 0239
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 94
بتاريخ 12-03-1946
الموضوع : تعدى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
لا شك فى أن نقد
أعمال الحكومة حق مقرر ، إلا أنه لا يصح البتة أن يصل إلى حد توجيه اللوم إلى
الملك فى صدد العمل الذى إستوجب النقد أو حتى إلى مجرد إلقاء مسئولية عليه و لو
كان هذا أو ذاك مسوقاً فى قالب الإجلال و الإكبار ، بل ذلك معاقب عليه بالمادة 180
من قانون العقوبات ، فإن زاد حتى تضمن عيباً كائناً ما كان فى حق الذات الملكية
كان واجباً العقاب عليه بالمادة 179 . ذلك لأن الملك لا يكون محل مساءلة أبداً .
و إشتراك الملك فى حقيقة الواقع على أى
وجه من الوجوه فى أعمال الحكومة ليس من شأنه أن يؤثر فى حرية النقد المقررة ، بل
هذه الحرية مكفولة على الدوام ، و لكن على ألا يزج بإسم الملك ، فإن نقد أعمال
الحكومة لا يتجه و لا يمكن أن يتجه إلا إلى المسئولين عنها بحكم الدستور .
( الطعن رقم 239 لسنة 16 ق
، جلسة 1946/3/12 )
عقوبة
جريمة التعدى
=================================
الطعن رقم 0016
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 375
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : تعدى
فقرة رقم : 2
إنه لما كان التعدى
بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه
بعقوبة البلاغ الكاذب .
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم