القائمة الرئيسية

الصفحات



بطلان التفتيش في قانون الاجراءات الجنائية

 


بطلان إجراءات التفتيش في قانون الاجراءات الجنائية 


بطلان التفتيش

 ===============================

الطعن رقم  1160     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 66 

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان التفتيش الذى وقع على منزله بمقولة إن الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش قد إستنفد مفعوله بتفتيشه مرة ، و بذا يكون التفتيش الذى أجرى بعد ذلك قد وقع بغير إذن . و ذلك لأن هذا الدفع يستلزم تحقيقاً موضوعياً ، و لأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحته .

  

                ( الطعن رقم 1160 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 255

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد من محضر تفتيش باطل ، وعلى الإعتراف المنسوب إليه فى هذا المحضر و الذى أنكره فيما بعد ، فإنها لا تكون صحيحة لإعتمادها على محضر إجراءات باطلة .

 

              ( الطعن رقم 1287 سنة 19 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1350     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 127

بتاريخ 05-12-1949

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من واقعة الدعوى - كما أوردها الحكم - أن ضابط المباحث حرر محضراً ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة و طلب من النيابة إصدار الإذن فى تفتيشه و تفتيش منزله ، فأذنت فى إتخاذ هذا الإجراء ، و كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش ، فإن ما يثيره بعد حول صحة التفتيش من أن محضر التحريات الذى تأسس عليه الإذن غير صحيح إذ أن ضابط البوليس الذى كلف بإجراء التفتيش طلب إليه الإرشاد عن منزله - ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض ، لأنه بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يتيح لها أن تقضى ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع بإعتباره من النظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1876     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 618

بتاريخ 09-05-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة فى بيانها واقعة الدعوى و الأدلة على ثبوتها قبل المتهم قد أوردت ذلك على نحو يدل على أنها قد عولت على أقوال المتهم لدى رجال الحفظ فى الأوقات المختلفة التى حرصت على بيانها مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال مستقلة عن القبض و أن قائلها لم يقلها متأثراً بما وقع عليه و أنه حين إعترف إنما أراد الإعتراف ، فإن ما يثيره هذا المتهم فى صدد بطلان التفتيش الواقع عليه يكون غير مجد ، لأنه على فرض التسليم به ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ فى إدانته بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 356

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر بل إعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند إستجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش فذلك يكفى فى الرد على ما يثيره المتهم من أن هذا الإعتراف كان وليد تفتيش قضى ببطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 468

بتاريخ 27-03-1950

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إعتمد فى إدانة المتهم فى إحراز مخدر على إعترافه أمام النيابة ثم أمام المحكمة بأنه كان يحرز ظرفى الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر ، فلا يجديه ما يثيره من جهة بطلان تفتيشه .

 

                    ( الطعن رقم 319 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 217

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إنه إذا كان لرجل الضبطية القضائية أن يفتش عن سلاح فإنه له أن يضبط كل جريمة تظهر له عرضاً فى أثناء تفتيشه عن السلاح دون سعى من جانبه فى إجراء التفتيش بحثاً عن هذه الجريمة التى لم يؤذن بالتفتيش من أجلها ، فإذا هو تجاوز هذه الحدود و فتش لغير الغاية التى أبيح له التفتيش من أجلها كان عمله باطلاً ، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى كان يفتش عن سلاح قرر أنه بمجرد أن أمسك بمحفظة المتهم شم رائحة الأفيون تنبعث منها ففتشها ، فهذا معناه أن تفتيشه الحافظة لم يكن مبنياً على أنه إشتبه فى وجود شئ مما كان يبحث عنه بها و إنما فتشها لأنه إكتشف الأفيون بها ، و إذن فإذا كانت محكمة الموضوع قد إعتمدت فى إجازة هذا التفتيش على حق الضابط فى البحث عن السلاح الذى كان يبحث عنه ، فإنه كان عليها أن تقول كلمتها فيما دفع به المتهم من أن التفتيش كان بقصد ضبط المخدر لا بقصد البحث عن السلاح لا أن تكتفى فى القول بصحته على حق الضابط فى التفتيش عن السلاح ، و هذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .

 

                 ( الطعن رقم 988 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 496

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى يفيد أن المتهم كان قد تخلى عن الحقيبة و ألقاها على الأرض قبل أن يمسك به رجلا البوليس ليمنعاه من ركوب القطار بعد أن رأياه يجرى محاولاً ركوبه دون أن يقدم تذكرته إلى عامل الباب - فإن تفتيش الحقيبة بعد تخلى المتهم عنها يكون صحيحاً ، و لا يكون لما يثيره المتهم بشأن بطلان القبض جدوى ما دام قد تبين من تفتيش الحقيبة وجود المخدر بها .

 

               ( الطعن رقم 1737 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1029

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس يرافقه الكونستابل شاهدا مصادفة أثناء مرورهما شخصاً يجلس أمام محله يدخن فى جوزة زعما أنهما إشتما رائحة الحشيش تتصاعد منها ، فتقدم الضابط منه و ضبط الجوزة بمحتوياتها ، و فى هذه الأثناء رأى الكونستابل المتهم يخرج علبه من جيبه فبادر و إستخلصها منه و فتحها فعثر بها على قطعة من حشيش ، ثم ثبت من التحليل أن الجوزة و محتوياتها خالية تماماً من أى أثر للمخدر ، و أن ما ضبط بالعلبة هو حشيش و كانت محكمة الموضوع قد إستبعدت واقعة شم رائحة الحشيش ، ثم قضت بالبراءة فإن قضاءها يكون سليماً  . ذلك بأن ضبط الجوزة

و ضبط العلبة التى كان المتهم لا يزال يحملها فى يده ، و هما من إجراءات التفتيش ، ما كان يسوغ فى القانون لرجلى الضبطية القضائية إتخاذهما بغير إذن من النيابة العامة كما لم يتوفر فى الجهة الأخرى حالة تلبس بالجريمة تبرر هذا الإجراء .

 

              ( الطعن رقم 318 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 36 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

ما دامت المحكمة قد إستندت فى إدانة المتهمين إلى أقوالهم بالتحقيقات و بالنيابة التى أعترفوا فيها بأنهم عثروا على المادة المخدرة بمؤخر عربة القطار الذى كانوا يركبونه و ناقشت دفاعهم فى هذا الشأن و فندته تفنيداً سائغاً - فلا جدوى لهم مما يثيرونه فى صدد بطلان القبض و التفتيش الواقع عليهم .

 

                ( الطعن رقم 337 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 621

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم ضبط و هو يحرز كمية من المواد المخدرة

و كان يحمل معه رخصة قيادة سيارة سحبت منه و قام مكتب المخدرات بإرسالها إلى إدارة المرور لإتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها فتبين عند فحصها أنها مزورة ، فإدعاء هذا المتهم أن التفتيش الذى أسفر عنه ضبط هذه الرخصة باطل ليس له من أساس . ذلك بأن ضابط المخدرات حين حصل على الرخصة و بعث بها إلى إدارة المرور لم يضبطها على أنها رخصة قيادة مزورة تنطوى على جريمة جرى التفتيش من أجلها و فى سبيل ضبطها ،

و إنما هو فعل ذلك تنفيذاً لما تقضى به لائحة المرور فى هذه الحالة من سحب الرخصة

و تسليم المتهم تصريحاً مؤقتاً بالقيادة إلى أن يبت فى أمر التهمة المسندة إليه .

 

                ( الطعن رقم 20 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1118

بتاريخ 19-06-1952

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و لا قرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1929 بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة و لا قرار وزير الداخلية الصادر فى سنة 1947 بإنشاء إدارة مكافحة المخدرات تابعة لإدارة الأمن العام يصلح أساساً لتخويل ضابط مكتب المخدرات التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائى . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الذى فتش منزل الطاعن هو أحد ضباط ذلك المكتب و أن ضابط مباحث المديرية الذى كان يرافقه لم يكن مأذوناً من النيابة فى إجراء التفتيش و لا منتدباً لذلك ممن يملك هذا الندب ، فهذا التفتيش يكون قد جاء مخالفاً للأصول و الأوضاع التى أوجبها القانون .

 

               ( الطعن رقم 195 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 171

بتاريخ 21-12-1953

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن المرسوم الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1939 بإنشاء وزارة الشئون الإجتماعية قد نص فى مادته الأولى على أن الوزارة المذكورة تقوم على الشؤون

و المصالح التى عددتها و منها بوليس الآداب . و لما كانت تبعية بوليس الآداب لوزارة الشئون الإجتماعية تقطع الصلة بين ضباطه و بين المحافظات و المديريات التى كانوا يتبعونها قبل إلحاقهم بمكاتب الآداب كما تخرجهم من عداد هيئات البوليس التى حصرتها المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1944 . و لما كان القراران الصادران من وزير الداخلية فى 30 من مايو سنة 1940 تنفيذاً للكتابين المتبادلين بينه و بين وزارة الشئون الإجتماعية فى 10 من مايو سنة 1940 و 23 من مايو 1940 بتبعية مكاتب الآداب لوزارة الداخلية و تنظيمها و الإشراف عليها بمعرفتها لا تأثير لهما على ما نص عليه المرسوم من تبعية مكاتب الآداب لوزارة الشئون الاجتماعية إذ أن المرسوم لا يلغى و لا يعدل إلا بمرسوم مثله أو بقانون . و لما كان ضباط مكاتب الآداب لم يمنحوا هذه الصفة [ مأمورى الضبط القضائى ] إلا فى 24 من ديسمبر سنة 1952 ، فإنه متى كان ضابط مكتب الآداب قد قام بالتفتيش فى واقعة الدعوى قبل أن يمنح صفة الضبطية القضائية فى 24 من ديسمبر سنة 1952 فإن تفتيشه يكون باطلاً و كذلك الدليل المستمد منه .

 

             ( الطعن رقم 1008 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 49 

بتاريخ 20-10-1953

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل فى نيابة أخرى فى فترة معينة من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التى ندب لها فى تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر أعمال وظيفته فى دائرة النيابة المعين بها فى الأصل ما لم يكن قرار ندبه ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التى ندب لها بالإضافة إلى عمله الأصلى . و إذن فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش ، على أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به أصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة بندر الزقازيق فى إحدى فترات الإجازات الصيفية ، و أن قرار النائب العام بندبه فى هذه النيابة الجزئية يجعله مختصاً بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع فى دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت فى دائرة هذا المركز فإنه يكون مجاوزاً إختصاصه ، متى كان ذلك فإن الحكم لا يكون مخطئـاً .

 

                ( الطعن رقم 1298 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )

 

  

 

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 201

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

إذا كانت الواقعة المراد الإستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا ، فأثر البطلان ينسحب عليها و يشملها بكافة أوصافها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1192     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 286

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 1

إن الخطأ فى إسم الشخص المقصود بالتفتيش لا يبطل الأمر الصادر به ما دام من وقع عليه هو بذاته المقصود من إجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2171     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 456

بتاريخ 19-01-1955

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

الخطأ فى إسم الشخص الصادر به أمر التفتيش ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى كان الشخص الذى إتخذ فى حقه هو بعينه المقصود به .

 

                ( الطعن رقم 2171 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 387

بتاريخ 19-03-1956

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

ما دام الإكراه الذى وقع على المتهم كان بالقدر اللازم لإنتزاع المخدر منه فلا بطلان فى التفتيش .

 

                    ( الطعن رقم 44 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 688

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

لا يمكن أن يستفيد من بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه أو بمحله .

 

                  ( الطعن رقم 341 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1129

بتاريخ 05-11-1956

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 1

متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التى وجدت بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها و لو كانت هذه الصرة على ملكها فى الواقع .

 

                ( الطعن رقم 888 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1329     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 104

بتاريخ 04-02-1957

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الإكراه الذى وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته ، فإنه لا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات .

 

                 ( الطعن رقم 1329 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 459

بتاريخ 06-05-1957

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

لم يقصد المشرع حين أوجب على مأمورى الضبط القضائى المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات و لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى بطلان . إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة فى شأن صحة الواقعة و صحة نسبتها إلى المتهم ، و إن تأخر التبليغ عنها .

 

               ( الطعن رقم 320 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 681

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده ، و فيه إنتهاك لحرمة شخص المتهم و حريته الشخصية فهو باطل هو و ما ترتب عليه من إعتراف صدر فى أعقابه لرجال الضبط .

 

             ( الطعن رقم 438 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 633

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، و لم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر . 

 

              ( الطعن رقم 441 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1733     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 97 

بتاريخ 27-01-1958

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله و إنما عثر على المخدر ملقى فى الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته ، فإن الدفع ببطلان التفتيش على أى أساس أقيم - غير مجد فى هذه الحالة .

 

             ( الطعن رقم 1733 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 609

بتاريخ 03-06-1958

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن الأحكام التى صرحت فيها هذه المحكمة بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمامها لا يقصد بها على وجه التحقيق إستبعاد التفتيش و جميع أحكامه من حظيرة المسائل المتعلقة بالنظام العام ، بل لهذا القول علة أخرى هى أن مثل هذا الطلب يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع و هو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 609

بتاريخ 03-06-1958

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

متى كانت غرفة الإتهام قد أصدرت أمرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم - الذى لم يحضر أمامها - لعدم كفاية الأدلة و إستندت فى ذلك إلى أن تفتيش المتهم قد وقع باطلاً قانوناً لصدوره بغير إذن من الجهة المختصة و فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون لمأمور الضبط التفتيش ، فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها .

 

                ( الطعن رقم 92 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 450

بتاريخ 05-05-1958

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش - بفرض صحته - لا يحول دون أخذ قاضى الموضوع بعناصر الإثبات الأخرى التى تؤدى إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، و أن تعتمد فى ثبوت حيازة المتهم لما ضبط فى مسكنه على إعترافه اللاحق بوجودها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 716

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أسهم فى صفقة الحشيش المبيعة و التى ضبطت بالسيارة و أنه كان يحرزها و هو الذى باشر تسليمها فإنه لا يكون للمتهم مصلحة فى التمسك ببطلان تفتيش حقيبة ضبطت فى مكان آخر و ما أسفر عنه هذا التفتيش من وجود فتات الحشيش و تلوثاته فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 857

بتاريخ 09-11-1959

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

لم يشترط القانون - بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص - حضور شهود تيسيراً لإجرائه ، إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان ، إذ أن حصول التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التى يباشرها مأمور الضبط القضائى ، و لا محل لإستناد المتهم إلى المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية ، لأن المادة المذكورة لم تتحدث إلا عن حق خصوم الدعوى فى حضور إجراءات التحقيق عندما يباشرها قاضى التحقيق .

 

              ( الطعن رقم 966 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى - و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية - فى عبارة صريحة - على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها - و هذا الإجراء الباطل - أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى - و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها - و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 938

بتاريخ 28-11-1961

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن مخبرين من قوة الشرطة بمحطة سكة حديد القاهرة إشتبها فى أمر المتهم الذى كان جالساً على مقعد برصيف المحطة و بجواره حقيبتان جديدتان من الجلد سألاه عن صاحبهما و عما تحويانه فتردد فى قوله ، و حينئذ قويت لديهما الشبهة فى أمره ، فضبطا الحقيبتين و أقتاداه إلى مكتب الضابط القضائى الذى فتح الحقيبتين فوجد بإحداهما  ثلاث بنادق صغيرة و بالأخرى طلقات نارية ، فإن ما أتاه رجلا الشرطة - و هما ليسا من مأمورى الضبط القضائى - على تلك الصورة إنما هو القبض بمعناه القانونى الذى لا تجيزه المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لرجال الضبط القضائى بالشروط المنصوص عليها فيها . فإذا كان الحكم قد أعتبر أن ما وقع من رجلى الشرطة ليس قبضاً على الرغم ما إنطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون على الوجه الصحيح ، و يكون ما أسفر عنه تفتيش الحقيبتين من ضبط السلاح و الذخيرة باطلاً كذلك ، و بالتالى فلا يعتد بشهادة من قاموا بهذين الإجراءين الباطلين ، مما يتعين معه نقض الحكم و براءة المتهم و مصادرة الأسلحة و الذخيرة المضبوطة .

 

                   ( الطعن رقم 743 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/28 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1803     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 408

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان مأمور الضبط القضائى قد تجاوز حدود إذن النيابة و ذلك بتفتيش مسكن شخص آخر دون أن يسفر هذا التفتيش الباطل عما يؤخذ به المتهم و كان كل ما يترتب على بطلان التفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه ، فإن بطلان هذا التفتيش لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى التى شملها المحضر كسؤال الشهود و المتهمين طالما كانت هذه الإجراءات متقطعة الصلة بالتفتيش الباطل .

 

                    ( الطعن رقم 1803 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 869

بتاريخ 28-12-1964

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 1

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل و النظر فى قبوله فى الإثبات أمامها و هى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ، فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه . و لما كانت الصورة التى إرتسمت فى وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التى أطرحت عليها هى أن الضبط و التفتيش قد حصلا على خلاف القانون و إنتهت من ذلك فى منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء و ما تلاه و خلصت إلى تبرئة المطعون ضده ، و من ثم فلا يصح النعى عليها و هى بسبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها ، و يكون ما تثيره النيابة العامة - من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش و ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها - فى غير محله .

 

                    ( الطعن رقم 1232 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 658

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش .

 

 

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 968

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 968

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 4

الدفع ببطلان إذن التفتيش يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه لا فى عبارة مرسلة مؤداها أن التفتيش ملتو و الوقائع غير صحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 669

بتاريخ 10-06-1968

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

لئن كان بطلان التفتيش الذى حاول الضابط إجراءه بنفسه - على ما إثبته الحكم المطعون فيه - و إن إقتضى إستبعاد الأدلة المستمدة منه و عدم الإعتداد بها فى الإثبات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة و قائمة بذاتها ، و لما كان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن تفتيشاً آخر قد أجرى بمعرفة أنثى ندبها الضابط لتفتيش المتهمة بعد أن تم القبض عليها بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة ، و أن هذا التفتيش قد أسفر عن ضبط المخدر المنسوب إليها إحرازه ، و كانت المحكمة قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها فى هذا التفتيش الذى أدى إلى ضبط المخدر ، و دون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته بالإجراء الذى أبطلته ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 755 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 260

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من مدونات الحكم أن تفتيش المصنع حصل فى يوم الراحة الأسبوعية للعمال و فى غيبة صاحبه و مديره المسئول و بغير إذن منهما ، و من ثم يكون هذا الإجراء قد تم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، و لا يصححه حضور معاون نيابة من تلقاء نفسه أثناء التفتيش ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما ذهب إليه من صحة إجراءات التفتيش غير سديد فى القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة المتهم تأسيساً على إستبعاد الدليل من هذا الإجراء عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ، مع مصادرة كمية التبغ السودانى المضبوطة الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، و رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها مصروفاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0998     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 985

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القانون بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 27 

بتاريخ 01-01-1973

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش و المعنى فيه بالأسم الذى إشتهر به . و إذ كان الثابت أن إذن التفتيش صدر بإسم ... ... ... ... و شهرته ... و أن الضابط شهد بأن صحة إسم المتهم ... ... ... ... و شهرته ... و أنه هو بذاته المقصود بإذن التفتيش الذى أجرى مراقبته مرتين فى يومين متتاليين قبل صدور الإذن - و كان الإسمان يتحدان فى إسم الشهرة و لا يختلفان إلا فى اللقب ، فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة أمر التفتيش تأسيساً على عدم ذكر بيان صحيح عن إسم المتهم يكون قد خالف القانون و فسد إستدلاله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 568

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 1

لما كانت الطاعنة " النيابة العامة " لا تجادل فيما إنتهى إليه الحكم من قضائه ببراءة المطعون ضده على سند من بطلان القبض و التفتيش ، و كان هذا البطلان يستطيل إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة للإجراء الباطل ، فقد توافرت للحكم السلامة ، بغير حاجة إلى أن يتحدث إستقلالاً على ما عثر عليه من فتات دون الوزن من المخدر بجيب سروال المطعون ضده لأنها تمثل بعض ما ضبط .

 

                      ( الطعن رقم 227 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/29 )

=================================

الطعن رقم  988      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 782

بتاريخ 01-12-1974

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه ، و من ثم فإن مصلحته فيما يثيره من بطلان التفتيش تكون منتفية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 252

بتاريخ 23-03-1975

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أفصح عن عدم إطمئنانه إلى جدية التحريات للأسباب التى أوردها و التى رتب عليها بطلان إذن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المادة المخدرة و فتات تلك المادة التى عثر عليها بجيب السروال و المطواه بإعتبار أن تفتيشاً واحداً قد شملها جميعاً و إنتهى إلى أن الدعوى خلت من أى دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل ، فإن هذا الذى أورده الحكم و أقام عليه قضاءه بتبرئة المطعون ضده يدل على أنه أحاط بالدعوى و فطن إلى ما حملته أوراقها من أدلة و تنحسر به دعوى القصور فى التسبيب .

 

                       ( الطعن رقم 118 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 44 

بتاريخ 09-01-1977

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على إذن النيابة العامة لضبط الدخان المزروع فى حقل الطاعن و ما يوجد منه بمنزله ، إنتقل الضابط المأذون له بالضبط و التفتيش إلى منزل المأذون بتفتيشه حيث ضبط فيه كمية من الدخان الجاف كما وجد كمية أخرى على سطح المنزل يجرى تجفيفها ثم إصطحب الطاعن إلى الحقل الذى تبين أن مساحته 26 قيراطاً حيث وجد 246 شجرة دخان منزرعة به ، ثم أردف ذلك بقوله " و حيث إنه بالنسبة لضبط الدخان بحقل المتهم فإن القول ببطلان الإذن الصادر بشأنه مردود بأن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن و ما يتبعها من الملحقات فتفتيش حقل المتهم و ضبط الدخان به يكون قد تم صحيحاً " . ثم أفصح الحكم بعد ذلك عن عدم إعتداده بما أسفر عنه تفتيش مسكن الطاعن فى قوله - " و حيث أنه بخصوص التبغ المضبوط بمنزل المتهم فلا تطمئن المحكمة إلى صدور طلب من وكيل عام الجمارك بإتخاذ الإجراءات قبل صدور إذن النيابة ، و من ثم يكون إذن النيابة و ما تلاه و ما ترتب عليه من إجراءات قد وقع باطلاً " . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عاد فى موضع آخر منه و عول على ما أسفر عنه تفتيش المسكن فى رده دفاع الطاعن جهله نوع الشجيرات المضبوطة بقوله " و كان ما يدعيه المتهم من أن هذه الأشجار قد نبتت تلقائياً مردود عليه بما هو ثابت بقيامه بتقليع تلك الأشجار و تجفيفها على سطح المنزل ثم حزمها فى ربطات و الإحتفاظ بها فى حجرة نومه الأمر الذى يقطع بأنه هو الذى قام بزراعة هذه الأشجار و يعلم أنها تبغ " . لما كان ذلك ، و كان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر و فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، و ينطوى فوق ذلك على غموض و إبهام و تهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى إستخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 940 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1341     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 58 

بتاريخ 06-01-1980

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن كل ما يقتضية بطلان التفتيش هو إستبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التى حدثت يوم إجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2045     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 190

بتاريخ 01-03-1981

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذى ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول و تم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة و فى غير أحوال التلبس ، و قد رد الحكم على ذلك الدفع و أطراحه بقوله أن الثابت من سائر التحقيقات التى أجريت أن المتهم الأول أباح الدخول فى جزء من منزله لكل طارق و خصص هذا المكان لتقديم المشروبات و ممارسة ألعاب القمار للعامة و من ثم فإن مثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 إجراءات و بالتالى يضحى الدفع ببطلان التفتيش على غير أساس و كان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه ، و جعل منه بفعله محلاً مفتوحاً للعامة يدخله الناس للعب القمار و تعاطى المشروبات فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة فى دائرة إختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون و اللوائح و هو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة و يكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فى حالة تلبس و من ثم يضحى النعى على الحكم بمخالفة القانون غير قويم لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                    ( الطعن رقم 2045 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 253

بتاريخ 19-03-1981

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 770

بتاريخ 15-06-1980

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 2

تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر إثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذ قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 489

بتاريخ 13-05-1981

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

بطلان التفتيش - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بإحرازه السلاح الذى أسفر التفتيش عن وجوده لديه ، و كان تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل ، و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بالتفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  6858     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 438

بتاريخ 18-04-1984

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، و بالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل .

 

                   ( الطعن رقم 6858 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1844     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 226

بتاريخ 27-12-1933

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

للمنازل حرمة . و دخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن من السلطة القضائية المختصة ، أو فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، يحرمه القانون و يعاقب فاعله . فدخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد و تفتيشه بغير إذنه و رضائه الصريح ، أو بغير السلطة القضائية أمر محظور و التفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانوناً ، و لا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل و لا على شهادة من أجروه ، لأن مثل هذه الشهادة تتضمن إخباراً منهم عن أمر إرتكبوه مخالف للقانون ، فالإعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتماد على أمر تمقته الآداب ، و هو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 112 ع . و إذن فيكون باطلاً الحكم الذى يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانوناً و على أقوال رجال البوليس الذين أجروه ، و لم يكن له سند فى الإدانه غير محضر هذا التفتيش و هذه الشهادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0569     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 290

بتاريخ 12-03-1934

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد و تفتيشه بغير إذنه و رضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور . و التفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانوناً و لا يصح للمحاكم الإعتماد عليه ، بل و لا على شهادة من أجروه و لا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال و إعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين ، لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخباراً منهم عن أمر إرتكبوه مخالف للقانون ، فالإعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتماد على أمر تمقته الآداب ، و هو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة " 112 " من قانون العقوبات . و إذن فالحكم الذى يؤسس على مثل هذا المحضر و على أقوال رجل البوليس الذى أجرى التفتيش و على ما نسب إلى المتهم من الإعتراف أمام نفس هذا المحقق و لم يكن له سند فى إدانة المتهم غير هذه العناصر يعتبر حكماً باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0569     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 290

بتاريخ 12-03-1934

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 2

بطلان محضر التفتيش لعدم الإذن به من السلطة المختصة مما يمس النظام العام ، فيجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

 

                        ( الطعن رقم 569 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1613     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 406

بتاريخ 31-12-1934

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

لا فائدة للطاعن فى إثارة بطلان محاضر التفتيش ، إذا كان الحكم لم يقف فى إدانته عند ما أنتجته هذه المحاضر الباطلة ، بل كان قد عدد ضده أدلة أخرى إستخلصها من جملة وقائع ثبتت لدى المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 41 

بتاريخ 08-02-1937

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن التفتيش الذى يقع على الأشخاص فى غير الأحوال التى يرخص فيها القانون به يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً ، و لا يصح الإعتماد عليه كدليل لإدانة الشخص الذى حصل تفتيشه . فإذا قبض أحد رجال البوليس [ أونباشى ] على شخص و هو سائر فى الطريق ، و أجرى تفتيشه لمجرد الظن أو الإشتباه فى أنه يحرز مخدراً ، فإن هذا التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 88 

بتاريخ 25-10-1937

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً ما لم يرض به ذوو الشأن فيه . و لقاضى الموضوع أن يستنتج هذا الرضا من وقائع الدعوى ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فى ذلك متى كان الإستنتاج سليماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 88 

بتاريخ 25-10-1937

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان محضر التفتيش باطلاً حقيقة ، و كانت المحكمة قد إعتمدت فى حكمها على أدلة غير مستمدة منه ، فإن المصلحة فى التمسك ببطلانه تكون منتفية .

 

                    ( الطعن رقم 1895 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 441

بتاريخ 23-01-1939

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 2

لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسببب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم . فيصح الإستشهاد بالدليل الذى أسفر عنه التفتيش على غير من فتش شخصه أو مسكنه و لو كان هذا التفتيش مشوباً بما يبطله ما دام لم يقدم الطعن فى صحته ممن وقع التفتيش على شخصه أو فى بيته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 160

بتاريخ 25-03-1940

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

ليس للمتهم " و هو كونستابل " أن يدفع بعدم إنطباق المادة 112 من قانون العقوبات عليه بمقولة إن المال المتهم بإختلاسه مال خاص و إن حصوله عليه إنما كان بناء على تفتيش باطل أجراه هو مع عدم صدور إذن به من النيابة .و ذلك لأن بطلان التفتيش ليس من حق من أجراه أن يتمسك به بل ذلك من حق من وقع عليه التقتيش وحده ، و لأن النقود ما دامت قد وصلت إليه بوصف أنه من مأمورى الضبطية القضائية فإن يده عليها بهذه الصفة تكون يد أمانة ، فإجتراؤه على إختلاسها يجعله خاضعاً لحكم المادة 112 على إعتبار أنه من الأمناء على كل ما يتسلمه بسبب وظيفته مهما كانت طريقة تسلمه إياه . 

 

                     ( الطعن رقم 887 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 01-04-1940

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قصد إلى منزل الطاعن لضبط نعجة إتهم أخوه بسرقتها فلما لم يذعن الطاعن لطلب فتح الباب ، و لاحظ الضابط من ثقب المفتاح أن الطاعن يبعثر سكراً و يلقى عليه ماء ، قامت لديه شبهة فى أن السكر مسروق ، فإقتحم المنزل لتفتيشه ، فهذه الواقعة لا تعتبر من حالات التلبس . لأن الضابط لم يكن له أن يمد نظره من ثقب مفتاح الباب لما فى ذلك من المساس بحرمة المساكن و المنافاة للآداب ، و لا يجوز أن يتخذ من طريق مخالفة للقانون دليل على قيام حالة التلبس . و متى كان التفتيش باطلاً على هذا الأساس فلا يبرره أن يكون المتهم من المشتبه فيهم ، و أن رفضه فتح الباب مع ما لاحظه الضابط ما يجرى داخل المنزل - ذلك يعد من القرائن القوية التى تدعو للإشتباه فى إرتكابه جريمة يخول معها للبوليس بمقتضى المادة 29 من قانون المشتبه فيهم تفتيش منزله بغير إذن من النيابة ، إذ التفتيش لم يكن ملحوظاً فيه ذلك . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 01-04-1940

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش لا يمنع القاضى من أن يأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش متى كانت مستقلة عنه . فإذا كان المتهم قد إعترف فى التحقيق بأن الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه كانت فى حيازته فللمحكمة أن تبنى إدانته على هذه الواقعة التى سلم بها هو نفسه ما دام هو لم يكن فى إعترافه إلا مختاراً .

 

                ( الطعن رقم 899 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1811     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-11-1940

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن حق رجال الضبطية القضائية فى تفتيش المنازل و الأشخاص فى الحالات الجائز لهم فيها ذلك " المادة 15 و ما يليها من قانون تحقيق الجنايات " خاص بهم يقومون به هم بالذات ، من تلقاء أنفسهم أو بناء على إذن من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون ، فلا يجوز لهم أن يكلفوا به غيرهم ممن ليست له صفتهم و لكن إقتضهم الحالة الإستعانة بأعوانهم فيتعين أن يكون التفتيش بحضورهم و تحت إشرافهم . و إذن فإذا لم يقم مأمور الضبطية القضائية بنفسه بتفتيش المتهم المأذون بتفتيشه بل ندب لذلك أحد الشرطة فتربص للمتهم حتى مر به ففتشه قسراً و ضبط ما معه من مخدر ، فإن هذا التفتيش يقع باطلاً و لا يصح الإعتماد على الدليل المستمد منه فى إدانة المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 1811 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1855     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 18-11-1940

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش الذى يجرى على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة فى القانون مرجعه عدم قبول من وقع عليه هذا التفتيش . فإذا كان هو لم يتقدم بطعن فى صحته فلا يقبل من أحد غيره أن يطلب بطلانه و إستبعاد الدليل المستمد منه و لو كان ممن يستفيدون من ذلك لأن الإستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط .

 

             ( الطعن رقم 1855 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 324

بتاريخ 23-12-1940

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن إذن النيابة لمأورى الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره . فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ، و لم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش ، فإن التفتيش يكون باطلاً و لو كان تبليغ الإذن مثبوتاً فى دفتر الإشارات التليفونية .  

 

                    ( الطعن رقم 88 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 410

بتاريخ 03-03-1941

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن رجل البوليس إقتاد المتهم إلى مكتب المباحث لما إشتهر عنه من الإتجار فى المخدرات ، ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة بتفتيشه ، و فتشه فوراً فعثر على قطعة من الأفيون فى داخل حذائه ، فلا يجوز الإستناد فى إدانته إلى ضبط المادة المخدرة معه ، لأن إذن النيابة فى التفتيش لم يصدر إلا بعد

أن قبض على المتهم بغير صفة قانونية ، و فى ذلك ما يدل على أن إستصداره لم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن ليوجد لولا هذا القبض ، و قد كان للبوليس - إذا كانت القرائن متوافرة لديه ضد المتهم - أن يعرضها على النيابة لإستصدار إذن منها بتفتيشه . أما القبض عليه تمهيداً لتنفيذ إذن لم يكن قد صدر فإنه غير جائز و يجعل الإذن الذى يصدر معيباً .  

            

                    ( الطعن رقم 745 لستنة 11 ق ، جلسة 1941/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1033     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 455

بتاريخ 05-05-1941

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

إن الدليل المستمد من مناقشة المتمه فى شأن مخدر ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلاً كذلك ، و لا يصح الإستشهاد به عليه ، لأن تلك المناقشة إنما كان مدارها مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل من نتيجة .

 

                 ( الطعن رقم 1033 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/5 )

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 536

بتاريخ 02-06-1941

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان لرجل البوليس " أومباشى " المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم و إحضاره تنفيذاً للأمر الصادر بذلك أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه ألا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد . و إذا ما أسفر التفتيش فى هذه الحالة عن وجود مخدر مع المتهم صح الإستشهاد به . أما إذا كان التفتيش قد أجرى من بادئ الأمر بقصد البحث عن مخدر فإنه يكون باطلاً غير جائز الإعتماد عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 645

بتاريخ 20-04-1942

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن أحد رجال المباحث رأى المتهم فى الشارع عندما وقع نظره عليه أسرع فى مشيته ، فإرتاب فى أمره و إقتاده إلى المركز ، و بمجرد وصوله إليه إستأذن ملاحظ البوليس النيابة فى تفتيشه فأذنت ، و عند تفتيشه وجد بجيبه مادة تبين من التحليل أنها أفيون ، فإن المتهم لا يصح أن يقال عنه إنه كان وقت القبض عليه فى حالة تلبس . و إذن فالقبض باطل ، و الإذن الصادر بالتفتيش يكون باطلاً كذلك ، لأن إستصداره إنما كان للحصول على دليل لم يكن فى قدرة البوليس الحصول عليه لولا ذلك القبض . و قد كان للبوليس إذا كانت القرائن متوافرة لديه على إتهام المتهم أن يعرضها على النيابة لإستصدار إذنها بالتفتيش من غير إجراء القبض . 

 

                    ( الطعن رقم 1127 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1466     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 681

بتاريخ 22-06-1942

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 2

إن بطلان التفتيش لا يترتب عليه حتماً براءة المتهم ، بل كل ما يقتضيه هو إستبعاد الأدلة المستمدة من ذلك التفتيش و عدم الإعتداد بها فى الإثبات . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى لا شأن للتفتيش بها فإن الإثبات بمقتضاها يكون صحيحاً و لا شائبة فيه . و لذلك فإنه يجب على المحكمة إذا ما قضت ببطلان التفتيش أن تبحث فيما يكون قائماً فى الدعوى من الأدلة التى لا علاقة لها بالتفتيش و تقدرها ثم تصدر حكمها بناء على ما تراه بعد ذلك من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها .

 

                 ( الطعن رقم 1466 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1901     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 5  

بتاريخ 02-11-1942

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

لا يقبل من غير صاحب المنزل الذى حصل تفتيشه أن يتمسك ببطلان هذا التفتيش إذا كان قد حصل على خلاف القانون .

 

                   ( الطعن رقم1901 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 97 

بتاريخ 11-01-1943

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم مع قضائه ببطلان التفتيش قد أدان المتهم فى إحراز مخدر مستنداً إلى أقواله فى التحقيق و أمام المحكمة بأن مخدراً كان معه و فى بيته بعلمه ، فلا يصح القول بأنه قد أخطأ . لأن هذه الأقوال يصح فى القانون تصورها هى فى حد ذاتها دليلاً مستقلاً عن التفتيش و ما أسفر عنه التفتيش ، فإعتماد المحكمة عليها وحدها ، بغض النظر عن التفتيش ، على أساس ما إرتأته من أنها صدرت فى ظروف و ملابسات غير التى تم فيها التفتيش ، مما مفاده أن قائلها لم يكن وقت أن قالها متأثراً بعملية التفتيش و ما نتج عنها - ذلك لا غبار عليه قانوناً ، و لا تثريب على المحكمة فيه .

 

                  ( الطعن رقم 256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0728     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 216

بتاريخ 29-03-1943

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تأخذ فى الإدانة بأى عنصر من عناصر الإثبات الأخرى التى ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عن التفتيش و ليس لها به إتصال مباشر . فإذا إعتبرت المحكمة أن أقوال المتهم - لصدورها منه أمام النيابة بعد حصول التفتيش الذى أجراه البوليس قبل ذلك و أسفر عن المادة المخدرة - مستقلة عن هذا التفتيش ، و قائمة بذاتها ، فإعتمدت عليها فى إدانة المتهم ، فلا تثريب عليها فى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 728 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 216

بتاريخ 29-03-1943

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدر بمنزل المتهم ليس من شأنه فى ذاته أن يبرر القول بأن الإعتراف الصادر منه بعد ذلك كان نتيجة حتمية للتفتيش و مجابهة المتهم بضبط المخدر عنده أثناء ذلك ، فإن هذا إن جاز القول به إذا كان الإعتراف فى ظرفى الزمان و المكان اللذين حصل فيهما التفتيش ، و على إثر ضبط المخدر حيث يكون المتهم فى حالة نفسية لا يستطيع معها أن يختار سوى الإقرار ، فإنه لا يكون جائزاً على إطلاقه إذا كان الإعتراف قد صدر من المتهم بعد ضبط المخدر عنده بمدة من الزمن أو أمام سلطة غير التى باشرت إجراء التفتيش و ضبطت المخدر ، أو فى ظروف أخرى يصح معها القول بأن الإعتراف قد صدر مستقلاً عن التفتيش و لا إتصال له به ، و أن المتهم حين إعترف إنما أراد الإعتراف . و إذن يكون لمحكمة الموضوع أن تقضى ببطلان التفتيش ، و أن تأخذ فى ذات الوقت بالإعتراف الصادر من المتهم بإحرازه المادة التى أسفر عنها التفتيش الباطل ، متى تبينت من وقائع الدعوى و أدلتها المطروحة عليها أن الإعتراف صدر من المتهم مستقلاً عن التفتيش . و هى حين تفعل ذلك لا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت القانون ، و إعتمدت على دليل باطل .

 

                    ( الطعن رقم 732 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1364     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 275

بتاريخ 31-05-1943

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش ، و كان الحكم المطعون فيه ليس فيه ما يفيد صحة ما يدعية من ذلك ، فلا يقبل منه أن يطعن بذلك أمام محكمة النقض ، فإن القول بهذا البطلان يستوجب تحقيقاً موضوعياً و ذلك مما لا شأن لمحكمة النقض به .

 

                     ( الطعن رقم 1364 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1795     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 327

بتاريخ 01-11-1943

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من الحكم أن المتهم هو الذى ألقى من تلقاء نفسه على الأرض ما كان معه من مادة مخدرة عند ما رأى رجال البوليس ، و أن ضبط المخدر بمعرفة هؤلاء إنما كان بعد أن أبعده المتهم عنه ، ففى هذه الحالة لا جدوى للمتهم من أن يدعى بطلان التفتيش الذى وقع عليه ما دام الدليل المستمد من ضبط المخدر لم يكن نتيجة لهذا التفتيش .

 

                     ( الطعن رقم 1795 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 388

بتاريخ 24-01-1944

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

لا مانع من أن تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و لو كان هذا التفتيش فى حد ذاته باطلاً . فإذا كان الثابت أن المتهم إعترف فى التحقيق و أمام المحكمة بحيازته للسجاير التى تحوى المخدر و التى ظهر من التفتيش وجودها لديه فلا جدوى له من تمسكه ببطلان التفتيش .

 

 

=================================

الطعن رقم  0698     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 423

بتاريخ 06-03-1944

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش الذى يجرى على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة فى القانون علته عدم قبول من وقع عليه التفتيش . فإذا هو لم يطعن ببطلانه فلا يقبل من أحد غيره أن يطعن فيه و يطلب إستبعاد الدليل المستمد منه و لو كانت له فائدة من وراء ذلك ، فإن هذه الفائدة لا يمكن أن تعود عليه إلا عن طريق التبعية . على أنه إذا كان الثابت من الحكم أن ضابط خفر السواحل الذى ضبط المخدر كان قد إتصل ، قبل إتخاذ أى إجراء ، بمكتب مباحث البوليس البريطانى ليعين مندوباً يرافقه حتى يمكن القبض على قائد السيارة التى تحمل المخدر ، و هو أحد رجال الجيش البريطانى ، و أن المندوب الذى عينه ذلك المكتب قد إشترك فعلاً فى ضبط السيارة و ما بها من الحشيش ، فهذا مفاده أن القبض على قائد السيارة لم يقع على صورة مخالفة .

 

                       ( الطعن رقم 698 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 591

بتاريخ 08-01-1945

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش بحجة أن هذا البطلان مقرر لمصلحة من وقع عليه التفتيش و لا يقبل من غيره الطعن فيه و لو كان يستفيد من ذلك لأن إستفادته إنما تكون بالتبعية ، و كان الطاعن يسلم فى طعنه بأن المكان الذى وقع فيه التفتيش هو لأبنه ، فلا يصح له أن يطعن فى الحكم بمقولة إنه أدانه بناء على تفتيش باطل .

 

                   ( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0329     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 640

بتاريخ 05-02-1945

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إنه ما دام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن به من سلطة التحقيق لا يتصور بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها ، و ما دام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش الذى وقع عليهم ، فإنه يتعين القول بأنه ليس لغيير من وقع التفتيش فى مسكنه أو على شخصه

أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به . لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن أو الحرية الشخصية . فإذا لم يثره من وقع عليه لأى سبب من الأسباب ، فليس لسواه أن يثيره ، إذ هذا منه يكون تطفلاً غير مقبول ، لما أنه يقتضيه التحدث عن إعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له فى التحدث عنهما أصلاً و لا صفة تخوله أن يتعرض لهما .

 

                     ( الطعن رقم 329 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1417     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 782

بتاريخ 29-10-1945

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة مع قضائها ببطلان التفتيش الذى وقع على المتهم قد أدانته بناء على ما إستخلصته مما شهد به الشهود ، و على أقواله هو أمام النيابة ، فهذا منها سليم و لا شائبة فيه . لأن تعويلها على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش معناه أن هذه الأقوال تعد دليلاً قائماً بذاته و مستقلاً عن التفتيش بمعنى أن قائلها لم يقلها متأثراً بالتفتيش الذى وقع عليه .

 

              ( الطعن رقم 1417 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0974     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 352

بتاريخ 02-06-1947

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، ثم إن أدلة الإدانة التى توردها المحكمة فى حكمها فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إن سقط أحدها أو إستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة . و إذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه ، و هو المضبوطات التى أسفر عنها و نتيجة تحليلها ، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم فى التحقيق الإبتدائى أو لتأييد أقواله ، فإنه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه و يوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 974 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/6/2 )

=================================

الطعن رقم  2143     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 422

بتاريخ 15-12-1947

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هى أن المتهم عند رؤيته رجال البوليس أخرج ورقة من جيبه و وضعها بسرعة فى فمه فلا تلبس فى هذه الحالة ، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن بالظاهر حتى كان يستطيع رجال البوليس رؤيته . و إذن فإذا كان رجال البوليس قد قبضوا على هذا المتهم و فتشوه فهذا القبض و التفتيش يكونان باطلين . لكن الإذن الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم المذكور بعد إطلاعه على محضر ضبط هذه الواقعة و إقتناعه مما ورد فيه بأن تحريات البوليس السابقة تدل على أن المتهم من تجار المخدرات و أن ثمة دلائل قوية على أنه يحرز مواد مخدرة فى منزله هو إذن صحيح . و التفتيش الحاصل بناء عليه يكون مستقلاً عن إجراءى القبض و التفتيش السابقين عليه فلا يبطل ببطلانهما ، و للمحكمة أن تعتمد فى إدانة المتهم على ما يسفر عنه هذا التفتيش .

 

                 ( الطعن رقم 2143 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0591     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 735

بتاريخ 01-10-1979

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

من المقرر أن محكمة الموضوع هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسائل المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع أن تشق فيها طريقها بنفسها لإبداء الرأى فيها و أن لها كامل السلطة فى عدم الإستعانة برأى خبير فى أمر ما تبينته من عناصر الدعوى و ما باشرته بنفسها من إجراءات و لما كان ما فصل فيه الحكم المطعون فيه فى شأن تقدير مناسبة الزمن الذى إستغرقه شاهد الإثبات فى تنفيذ إذن التفتيش و أبدى الرأى فيه مستهدياً بالإجراء الذى إتخذته المحكمة بإنتقالها لمكان الضبط لا يدخل فى عداد المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة تبيانها بنفسها مع ما يقتضيه من مقارنة و موازنة بين الظروف التى لابست الإنتقال لإجراء الضبط فى الماضى و تلك التى لابست إنتقال المحكمة للمعاينة و إنما هو لا يعدو أن يكون أمراً من أمور الواقع العادية مما تملك المحكمة كامل السلطة التقديرية فى بحثه و تمحيصه و لا يصح أن ينغلق دونها طريق إبداء الرأى فيه بنفسها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا ما هى إستدلت على صحة تقديرها فى هذا الشأن بما باشرته بنفسها من إنتقال دون الإستعانة برأى خبير و إستمدت فيه ما يبرر إقتناعها بتصوير شاهد الإثبات بما لا تعسف فيه و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق فيكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

                      ( الطعن رقم 591 لسنة 49 ق  جلسة 1979/10/1 )           

 

=================================

الطعن رقم  1942     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 594

بتاريخ 01-06-1989

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الأول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة ، تنص على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله ، إلا إذا إتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، و يجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود و لدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية ، و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة ، فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، و يشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  4684     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 819

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : د

1) إن الشارع يتطلب لتوافر جريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات أن يكون الجانى موظفاً عاماً .

 

   2) إن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق .

 

   3) لئن كانت المادتان 11 ، 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قد نصتا على إعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة و على إعتبار القائمين على شئون الأحزاب و العاملين بها فى حكم الموظفين العموميين فى صدد تطبيق أحكام قانون العقوبات ، إلا أنه لم يرد بأى من ذينك النصين أو بغيرهما من نصوص القانون المذكور و لا فى نصوص القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة و لا فى أى قانون آخر ، أى نص على إعتبار أموال الصحف - غير القومية - من الأموال العامة و لا على إعتبار العاملين بها من الموظفين العموميين أو من حكمهم .

 

   4) الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل و أنه متى كانت عبارة القانون واضحة فى الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون .

 

   5) لما كان ما تثيره الطاعنة من إنطباق المادة 119 من قانون العقوبات على جريمة الرشوة مردوداً بأن هذه المادة إنما وردت فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و هو الذى أفرده الشارع لجرائم إختلاس المال العام و الإعتداء عليه و الغدر ، و من ثم لزم قصر تطبيقها على هذه الجرائم فحسب الأمر الذى تخرج معه جرائم الرشوة من نطاقها بما يضحى معه منعى النيابة العامة الطاعنة فى هذا الخصوص غير سديد .

 

   6) من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة لا لبس فيها و لا غموض فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع و لا يجوز الإنحراف بها عن طريق التفسير أو التأويل .

 

   7) إن الشارع إذ نص فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ " الوسيط " بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط فى الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى ، و القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص و تقيد له بغير مقيد ، و هو ما لا يصح فى أصول التفسير أو التأويل .

 

   8) لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته فاسدة ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى وحدها لحمل قضائه .

 

   9) لما كان الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، و كان يؤخذ من وضوح عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً و ما كشف عنه الأعمال التشريعية لها ، و إيرادها مع مثيلاتها فى باب بذاته من الكتاب الثانى من قانون العقوبات - هو الباب الثالث الخاص بالرشوة - أنه و إن كانت الجريمة المستحدثة بالمادة 109 مكرراً ثانياً آنفة الذكر ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط فى الرشوة المنصوص عليها فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، إذ تغيا الشارع من الجريمة المستحدثة تجريم الأفعال التى لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة فى رشوة و التى لا تبلغ حد الإشتراك فى رشوة أو فى شروع فيها و التى لا يؤثمها نص المادة 109 مكرراً أو أى نص آخر ، و ذلك للقضاء على سماسرة الرشوة و دعاتها ، إلا أنه و قد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله " كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة " فإنه لا قيام لهذه الجريمة المستحدثة إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما كان فى جريمة من جرائم الرشوة التى إنتظمها و حدد عناصرها و مقوماتها ذلك الباب ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة - فى بيان المقصود بالرشوة و فى تحديد الأركان التى يلزم تحققها لقيام أى جريمة منها - إلى أحكام المادة 103 و ما بعدها من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فقد لزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتى الجانى فعله فى المهد الأول للرشوة ، و هو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه ، و بوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على إعتقاد خاطئ - لهذا الموظف يراد منه آداؤه أو الإمتناع عنه ، و بوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل ، و يلزم فى ذلك أن تكون إرادة الجانى - على هذا الأساس - قد إتجهت فى الحقيقة و ليس بمجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض أو قبول الوساطة فى رشوة ، ذلك بأنه لو أراد الشارع مد التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد إلى الإفصاح عن ذلك فى صراحة ، على غرار نهجه فى المادة 104 مكرراً من قانون العقوبات من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته ، و ليس يجوز القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال التأثيم محظور .

 

   10) لما كان النص فى المادة 41 من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون ... " و فى المادة 44 منه على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون " و فى المادة 45 منه على أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . و للمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الإتصال حرمة ، و سريتها مكفولة ، و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب و لمدة محددة وفقاً لأحكام القانون " . و فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابه أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . و لقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان و يضبط فيه الأوراق و الأسلحة و كل ما يحتمل أنه إستعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه و كل ما يفيد فى كشف الحقيقة . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " . و فى المادة 94 منه على أن " لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم ، و له أن يفتش غير المتهم إذا إتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ، و يراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 " . و فى المادة 95 من القانون ذاته على أن " لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود لدى مكاتب البريد و جميع البرقيات لدى مكاتب البرق و أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان ذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . و فى  جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب و لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة " و فى المادة 206 منه على أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . و يجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود ، و لدى مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . و يشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً و يجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة . و للنيابة العامة أن تطلع على الخطابات و الرسائل و الأوراق الأخرى و التسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم و الحائز لها أو المراسلة إليه و تدون ملاحظاتهم عليها . و لها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه " . و كانت المادة 199 من القانون ذاته إذ نصت على أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق ، قد خلت مما يعفى النيابة العامة مما فرضه القانون على قاضى التحقيق من ضوابط و قيود ، كل ذلك يدل على أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا بصدد جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحرمة حياته الخاصة أو لحريته الشخصية أو ما يتصل بها مما ورد ذكره فى النصوص آنفة الذكر ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الدلائل قد قدمت لسلطة التحقيق من مأمور الضبط القضائى فأسست عليها الإذن أو تكشفت لديها بعد قطعها شوطاً فى التحقيق ، و إذ كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان تقدير مدى كفاية الدلائل لتسويغ إصدار الإذن موكولاً بداءة لسلطة التحقيق إلا أن تقديرها هذا يخضع - فى كل الأحوال - لرقابة محكمة الموضوع ، و من ثم فإن ما تذهب إليه الطاعنة من إصدار الإذن من النيابة العامة بعد أن قطعت شوطاً فى التحقيق هو أمر من إطلاقاتها ، يكون بعيداً عن محجة الصواب .

 

   11) إن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الإتهام ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة و الشك فى عناصر الإثبات ،  لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم فأطرحتها .

 

   12) لما كان ما تثيره الطاعنة فى شأن الحكم ببطلان الأذون الصادرة فى 27 ، 30 من أغسطس و 23 من سبتمبر سنة 1986 بدعوى أن التحريات التى بنيت عليها قد إنصبت على أشخاص لم يطرح أمرهم على المحكمة ، مردوداً بأنه - بفرض صحته - لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر فى منطق الحكم و لا فى النتيجة التى إنتهى إليها ، ذلك بأن الواضح من مدونات الحكم أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة عما تزيد فيه من أسباب و رد عليها النعى و يستقيم الحكم بدونها .

 

   13) لما كان الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر فلا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع ، فإن إطراح الحكم الدفع ببطلان إذون التفتيش الخمسة الصادرة من النيابة العامة تأسيساً على أنها صدرت بناء على ما ظهر من الأوراق - وقت إصدارها - من وقوع جناية مما تختص به محكمة أمن الدولة العليا ، لا يتعارض مع ما تناهى إليه بعد تحقيق الدعوى و تمحيصها من إستبعاد تلك الجناية .

 

   14) لما كان من المقرر أنه و إن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً ، إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة ذلك بأن الأصل على مقتضى المادة 67 من الدستور و المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم بات ، و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما تحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدماً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معها ، إدانة برئ ، هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون ، فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات ، فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقة ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوى و ظروفها مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة فى دليل البراءة بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة .

 

   15) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوباً على وجه الوجوب ، تحديداً للطعن و تعريفاً بوجهه منذ إفتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون أثر فيه ، و كانت الطاعنة لم تكشف فى أسباب طعنها عن موطن مخالفة الحكم فيما إستخلصه من التسجيلات للثابت بمحاضر تفريغها و إذ جاءت عبارتها فى هذا الوجه مرسلة مجهلة فإنه يكون غير مقبول .

 

   16) لما كان الحكم فى معرض نفيه جريمة الرشوة عن المطعون ضده الأول - قد أورد أنه " بالنسبة لعنصر أخذ مبلغ الرشوة فإن الثابت من الأوراق أن المتهم . . . رفض إستلام هذا المبلغ أثناء تواجده بفندق شبرد و رفض أيضاً التوجه مع . . . و . . . إلى فندق ماريوت كما رفض إستلام الحقيبة المضبوطة التى بها مبلغ الرشوة من . . . أثناء مقابلته فى شارع قصر النيل و لم يعمل على إستلامها منه أبداً بل إن المتهم . . . هو الذى ألقى بها داخل السيارة و فى نفس اللحظة تم القبض على المتهم . . . و يؤكد ذلك ما تبينته المحكمة عند مشاهدتها شريط الفيديو عن واقعة ضبط المتهم . . . بشارع قصر النيل أن المتهم . . . الذى كان واقعاً تحت سيطرة رجال الضبط منذ أن كان بمنزل . . . و إستلامه الحقيبة إلى أن تقابل مع . . . بشارع قصر النيل أن الأخير رفض إستلامها منه عند مقابلته له رغم إصرار . . . على ذلك و عندما هم . . . بركوب السيارة سارع . . . بإلقاء الحقيبة المضبوطة فى السيارة و فى نفس اللحظة داهمة رجال الضبط الأمر الذى ترى معه المحكمة أن واقعة إلقاء الحقيبة داخل السيارة بهذه الصورة التى تمت بها لا يعد أبداً تسلماً إرادياً أو فعلياً أو حقيقياً . " و كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و إذ كانت النيابة العامة لا تزعم أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق ، فإن ما تثيره بدعوى عدم تفطن الحكم إلى دلالة تتابع الأحداث منذ لقاء المطعون ضدهم بالمبلغ بفندق شبرد و حتى أن تم ضبط الحقيبة بسيارة أولهم يكون غير سديد إذ ينحل فى الواقع من أمره إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض فى شأنه لدى محكمة النقض .

 

   17) لما كان مناط تحقق جريمة المادة 326 من قانون العقوبات أن يصدر من الجانى على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق ، مبلغاً من المال أو أى شئ آخر ، و كان تقدير توافر أركان هذه الجريمة من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام تقديره سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها إلى تبرئة المطعون ضده الأول من تهمة الشروع فى الحصول على مال بطريق التهديد تأسيساً على إنتفاء صدور أى تهديد أو ترويع منه على المبلغ ، فإن ما تثيره الطاعنة من جدل فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

 

   18) لما كان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى و محصت أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها على نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها و قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث ثم أفصحت - من بعد - عن عدم إطمئنانها إليها ، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها ، و كان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

 

                     ( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/2 )

=================================

الطعن رقم  6823     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 207

بتاريخ 14-02-1989

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الخطأ فى إسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش و المعنى فيه بالإسم الذى إشتهر به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-01-1960

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                     

فقرة رقم : 1

مأمور الضبط القضائى المأذون له بالتفتيش و إن كان له أن يستعين فى تنفيذ الإذن بمرءوسيه - و لو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى - إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط و التفتيش تحت رقابته و إشرافه - فإذا كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة فى أن التفتيش و الضبط الذى قام به المخبر لم يكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش ، فيكون ما إنتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن ضابط "الحشيش" صحيحاً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-01-1960

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانونى لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول المنزل ، بدعوى التحفظ نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً نظراً إلى مساسه بحرمة المنازل ، مما يسم هذا الإجراء بالبطلان الذى يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط .

 

 

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-01-1960

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 4

القبض على المتهم لا يكون إلا فى حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش - فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم و القبض عليه ، فلا يعيب الحكم إغفاله تناول ما تضمنه أمر النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة على تفتيشه و منزله .

 

                  ( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 328

بتاريخ 11-04-1960

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة إن هى عولت بصفة أصلية فى إدانة المتهم على إعترافه الصادر منه أمام النيابة و فى الجلسة و إتخذت منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش على أساس أنه لم يقله متأثراً بإجراء القبض المدعى ببطلانه - و لا محل لتشكى المتهم فيما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن واقعة إلقاء المخدر و أن اللفافة التى عثر عليها هى بذاتها التى ألقاها - إذ أن الإستدلال بأقوالهم إنما إنصب على الوقائع التى شاهدوها بأنفسهم فذكرها الحكم تأييدا لهذا الإعتراف لما بينهما من نوع إتصال جعلها تأخذ بهذا الإعتراف كدليل أساسى لصدوره من المتهم فى جميع مراحل التحقيق و هو ما يستفاد من عبارة الحكم .

 

                ( الطعن رقم 1769 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1296     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 782

بتاريخ 14-11-1960

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 2

لم يجعل قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم عند تفتيش مسكنه شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ، و لم يرتب بطلاناً على تخلفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 457

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها - فإذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها ، بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش و دون سعى يستهدف البحث عنها . و لما كان الأمر المطعون فيه قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش على أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى جرى فيها التحقيق ، و كان تقدير القصد من التفتيش أمراً تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تستشفه من ظروف الدعوى و قرائن الأحوال فيها دون معقب ، فإن ما تثيره النيابة فى طعنها لا يكون له محل .

 

                     ( الطعن رقم 49 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 )

=================================

الطعن رقم  15033    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 41 

بتاريخ 03-01-1990

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 6

لما كانت الوقائع - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - تتحصل فى أن المقدم ....... المأذون له بتفتيش الطاعنة الأولى قد عهد إلى الرائد ....... بالقبض على الطاعن الثانى و تفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها و تفتيشها دون أن - يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشها لدى تنفيذه ، و دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه و بالتالى تفتيشه ، فإن تفتيشه يكون باطلاً و يبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، و يكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش و شهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه و لا يصح التعويل على الدليل المتسمد منها فى الإدانة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد فى الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل و شهادة من أجراه ، فإن الحكم و قد عول على ذلك الدليل الباطل فى إدانة الطاعن ، يكون باطلاً و مخالفاً للقانون لإستناده فى الإدانة إلى دليل غير مشروع ، و إذ جاءت الأوراق ، و على ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم ، خلواً من أى دليل يمكن التعويل عليه فى إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن الثانى ....... من تهمتى إحراز مخدر و سلاح أبيض فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً مع مصادرة المطواة المضبوطة معه الملوثة بآثار المخدر الحشيش عملاً بالمادتين 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 .

 

                    ( الطعن رقم 15033 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1932     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 630

بتاريخ 15-06-1989

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة و يجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود و لدى مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان ذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، و يشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 277

بتاريخ 10-02-1991

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

لما كان الدستور قد قضى فى المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون " و هو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائى المسبب ، و ذلك صوناً لحرمة المساكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد و حياته الخاصة و مسكنه الذى يأوى إليه . و هو موضع سره و سكينته ، و لذلك حرص الدستور على تأييد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى فى ذلك حالة التلبس التى لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص و تفتيشه أينما وجد . لما كان ذلك و كان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى إجراء تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى ، و يكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائى مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن الثالث كان بناء على إذن تفتيش مسبب ، و كان الحكم قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول - على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التى أسفرت عن المضبوطات التى عثر عليها بهذا المسكن و التى أكدته الطبيبة الشرعية وجود حيوانات منوية بها ، دون أن يرد على إثارة الطاعن فى شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الإستناد إليه كدليل فى الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0179     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 372

بتاريخ 19-02-1991

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أن دليل يكون مستمداً منه ، و بالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . و لما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعنة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .

 

                     ( الطعن رقم 179 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/19 )                                   

 

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 312

بتاريخ 13-02-1991

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : بطلان التفتيش                                    

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد إنتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الإنتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لإنعدام حالة التلبس و رد عليه بقوله " بأن حالة التلبس متوافرة فى الجريمة إذ أنها حالة تلازم الجريمة ذاتها و كون إنتقال ضابط الواقعة إلى محل الجريمة فور إبلاغه بحدوثها من شرطة النجدة و مشاهدته آثار حدوثها و آثار الحريق الحاصل فى محل المجنى عليه و قيامه بمعاينة ذلك بعد برهة يسيرة من إطفاء الحريق و تأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة فإن المحكمة ترى أن ذلك يعد كافياً لقيام حالة التلبس التى تجيز له القبض على المتهمين و يكون ما قام به من إجراءات قبضه على المتهمين و التحفظ على مكان الجريمة و إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق و عرض الأمر عليها مع شهود الواقعة قد تم صحيحاً و يصح ما يترتب عليه من إجراءات و من ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون و الواقع " فإ ما أورده الحكم فيما تقدم رداً على الدفع ببطلان القبض و سلامة الإجراءات التالية له يكون سديداً فى القانون - و لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذى قام بالقبض غير الذى إنتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به - ما دام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأموراً به من زميله الأمر الذى شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، و لأن صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه .

 

 

=================================

 



تعليقات