القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الترويج لتنظيم مناهض اركانها وعقوبتها في القانون المصري

 


 جريمة الترويج لتنظيم مناهض اركانها وعقوبتها في القانون المصري

الترويج لتنظيم مناهض

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 4

يكفى لصحة إذن النيابة بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم بتحرياته

و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيش مسكنه . فإذا كان طلب الإذن مبنياً على وقوع جريمة الترويج للمذهب الشيوعى الذى من مقاصده قلب نظم الدولة بالعنف و القوة فإن النيابة إذا أذنت بالتفتيش لا تكون قد أخطأت فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 6

ما دام الحكم قد إستظهر أن الطاعن عضو عامل فى جمعية بالمملكة المصرية ترمى إلى سيطرة طبقة العمال على غيرها من الطبقات و إلى محو الرأسمالية و الملكية الفردية

 و القضاء على الأسس الإجتماعية المصرية و قلب نظام الحكم من ملكية إلى جمهورية ،

و ذلك بإستعمال القوة و العنف عن طريق تسليح العمال و القيام بثورة مسلحة لتحقيق تلك الأغراض غير المشروعة و أن الطاعن يروج لتلك المبادئ بكتابة نشرات و تقارير شهرية ، فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها إذ القانون لا يشترط أن يكون الجانى قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة أو العنف أو أن تكون المؤسسة المنضمة إليها قد قامت فعلاً بشئ من ذلك بل يكفى فى القانون أن يكون إستعمال القوة و الإرهاب و الوسائل غير المشروعة ملحوظاً فى تحقيق تلك الأغراض . 

 

 

=================================

الطعن رقم  161      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 668

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من مطابقة بعض النشرات التى ضبطت مع الطاعن مع النشرات التى ضبطت عند المتهم الثانى ، و من إعتراف المتهم الثانى بأن الطاعن كان يرسل له خطابات على غير معرفة ، و مما إنتهت إليه المحكمة من أن الطاعن أرسل للمتهم الثانى الخطاب المتضمن  نشرات بعنوان " المقاومة الشعبية " و مطبوعات بهذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية ، إستخلص أن الطاعن هو الذى أرسل للمتهم الثانى النشرات التى ضبطت عنده - فإن ما إنتهت إليه المحكمة فى هذا الشأن يتوافر معه التحبيذ و الترويج .

 

 

=================================

الطعن رقم  161      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 668

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 2

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات تطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج و التحبيذ من الإكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو فى جمعية خاصة أو فى مكان خاص .

 

                      ( الطعن رقم 161 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )

=================================

الطعن رقم  5903     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 252

بتاريخ 12-02-1987

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 4

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 98 أ من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو تنظيمات ترمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة إجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له متى كان إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غغير مشروعة ملحوظاً فى ذلك " فقد إستهدف المشرع من وراء تأثيم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر التنظيم الهدام الذى يرمى إلى المساس بالمبادىء الأساسية التى يقوم عليها . فسياسة التجريم التى عبر عنها المشرع فى تلك المادة تنصرف إلى حماية المصالح الأساسية للدولة التى تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الإعتداء هو التنظيم الهدام أو الترويج له . و لكى يعتبر التنظيم مناهضاً يجب توافر شرطين ، الأول يتعلق بالهدف و الثانى يتعلق بالوسيلة . فبالنسبة للهدف أن يرمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة  إجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له . و بوجه عام ، فإن المشرع إنصرف مراده إلى حماية النظام الإجتماعى و الإقتصادى للدولة من خطر المذاهب المتطرفة التى ترمى إلى بسط طبقة على أخرى و تحقيق ديكتاتورية البروليتاريا . و غنى عن البيان ، أن هذه الأهداف يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذى شرعه الدستور و كفله القانون . و بناء على ذلك فإن ضبط منشورات لا تتضمن غير نقد الحالة السياسية و الإقتصادية و إتجاهات ذوى الشأن فى حل مشكلات المجتمع فى حدود النقد المباح ليس من شأنه أن يرمى إلى تحقيق أحد الأهداف التى أثمها القانون . و بالنسبة للوسيلة ، أن يكون إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك . و لا يشترط لذلك أن يدعو التنظيم صراحة إلى إستعمالها ، و إنما يكفى أن يفهم ضمناً أن برنامجه و خطته التى يرمى إلى تحقيقها تقضى بحكم اللزوم العقلى اللجوء إلى القوة أو إلى الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة و أن تكون هذه الوسيلة من أهداف التنظيم ، فإذا كانت من أراء أعضائه دون أن تعبر عن رأى التنظيم نفسه فإن ذلك وحده لا يعتبر كافياً كما لا يشترط أن يبدأ التنظيم فى إستعمال هذه القوة أو تلك الوسيلة ، بل يكفى التحقق من أن التنظيم قد لاحظ هذه الوسيلة و إعتمد عليها فى تنفيذ أهدافه و لا يكفى لذلك أن يدعو التنظيم إلى أحداث تغييرات إجتماعية أو دستورية معينة و لو إستعان فى التدليل على قوة حجية ببعض تجارب الدول الأخرى أو أحدى النظريات ما لم يكن مفهوماً على سبيل اللزوم المنطقى أن تتحقق هذه الدعوة يتوقف حتماً على إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة . و لذلك فقد قضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بأنه إذا لم يستظهر الحكم أن الإلتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة كان ملحوظاً فى تحقيقها ، فإنه لا يغير من الأمر ما ذهب إلية الحكم من نسبة تهمة " الشيوعية " إلى المتهم لأن ذكر هذا الإصطلاح - الذى لم تتضمنه نصوص القانون و لم يقرر له تعريفاً - لا يغنى عن بيان العناصر التى تتألف منها الجرائم التى إستند إليها الحكم فى الإدانة كما هى معرفة فى القانون . و لهذا فإن تصريح المتهمين بأنهم ماركسيون لا يصلح بذاته سنداً للقول بأن مبدأهم هو إستعمال القوة و العنف للوصول إلى هدفهم و إنما يشير فقط إلى إتجاهاتهم السياسية و الإقتصادية فى علاج مشكلات البلاد الإقتصادية و السياسية . و يتحقق إستعمال القوة بجميع وسائل العنف المادى على الأشخاص أو التهديد بإستعمال السلاح . كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط الأدبى أو الإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق - و لا يشترط فى الوسائل الأخرى غير المشروعة أن تصل إلى حد الجريمة . و لا يتطلب القانون أن تكون هذه الوسائل هى الطريق الوحيد لتنفيذ خطة المنظمة الهدامة بل يكفى أن تكون من طرقها الأصلية أو الإجتماعية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إتبع هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى بمخالفة القانون - فى هذا الصدد - غير صحيح .


 


تعليقات