القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة التهرب الضريبي أحكامها وأركانها في القانون المصري

 


جريمة التهرب الضريبي أحكامها وأركانها في القانون المصري 


تهرب ضريبى

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 782

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 1

إن عبارة " ما لم يدفع من الضريبة " الواردة فى المادة 85 من القانون رقم 14 سنة 1939 لا تحمل على ظاهر لفظها و إنما ترد إلى معنى مثيلاتها فى القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب و الرسوم ، و قد نصت المادة 23 من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم تمغة على أنه علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها يحكم القاضى بدفع ........ و التعويضات للخزانة و لا يقل مقدار التعويض عن ثلاثة أمثال الرسوم المهربة و لا يزيد على عشرة أمثالها " . و نصت المادة 25 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أن الزيادة تتناول " الرسم الذى تعمد المتهم الخلاص منه " ، و على مثل ذلك نصت المادة 10 من مرسوم 23 مارس سنة 1933 الخاص برسوم الإنتاج و الإستهلاك على أوراق اللعب و المادة 14 من مرسوم 24 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول . فعبارة " ما لم يدفع من الضريبة " معناها إذن هذا الجزء منها الذى كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول القانون . و إذن فالحكم الذى يقضى بإلزام الممول بدفع مبلغ مساو للضريبة التى تأخر فى سدادها عن الميعاد المحدد بالقانون لا يكون مخطئاً . و لا يغير من ذلك أن القانون رقم 146 سنة 1950 وصف ما يجب القضاء به علاوة على الغرامة أو الحبس المنصوص عليهما فى المادة 85 بأنه تعويض فقضى بذلك على النزاع الذى كان قد أثير حول طبيعة تلك الزيادة فى حدود نصوص القانون رقم 14 سنة 1939 هل هى عقوبة بحت أم هى من قبيل التعويض .

 

                   ( الطعن رقم 1817 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )

=================================

الطعن رقم  2168     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 614

بتاريخ 12-05-1954

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 2

الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح يعتبر من حيث التقادم وحدة قائمة بذاتها لا يدخل فيها غيرها من الجرائم المماثلة التى تقع من الممول عن سنوات أخرى .

 

             ( الطعن رقم  2168 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/12 )

=================================

الطعن رقم  2422     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 615

بتاريخ 12-03-1955

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 1

إن الجزاءات النسبية المشار إليها فى المادة 85 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إنما تنسب إلى ما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد المقرر .

 

             ( الطعن رقم 2422 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0329     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 682

بتاريخ 30-04-1956

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن عبارة " ما لم يدفع من الضريبة " الواردة فى المادة 85 من القانون رقم 14 سنة 1939 و القوانين المعدلة له لا تحمل على ظاهر لفظها

و إنما ترد إلى معنى مثيلاتها فى القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب و الرسوم . و إذن تكون حقيقة معناها هذا الجزء من الضريبة الذى كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ، و يكون الحكم إذ قضى بإلزام المتهم بأن يدفع 25 % مما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد لم يخطئ فى شئ .

 

                ( الطعن رقم 329 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 325

بتاريخ 10-04-1962

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                        

فقرة رقم : 1

لا يقف إلتزام الممول بتقديم إقرار عن أرباحه عند حد إنقضاء الميعاد المحدد مباشرته، و إنما يستمر بعد إنتهاء أجل تقديمه ما قام حق المصلحة فى تقدير أرباحه ، و يظل هذا الحق قائماً إلى حين إنقضاء الإلتزام بأداء الضريبة بالتقادم ما لم يتم الأتفاق بين المصلحة و الممول على وعاء الضريبة أو يصبح ربط الضريبة نهائياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2642     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 249

بتاريخ 26-03-1963

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                        

فقرة رقم : 1

تقضى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 - فى شأن فرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهى - بأنه " فى جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء باقى الضريبة مع زيادة تساوى ثلاثة أمثالها تضاعف فى حالة العود " - و لما كانت هذه الزيادة لا تخرج فى طبيعتها عن الزيادة أو التعويض المشار إليه فى القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب و الرسوم و التى جرى قضاء محكمة النقض على إعتبارها عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، و كان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية ، و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخزانة أو تدخل منها فى الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها ، و أنه لا يجوز للإدارة الضريبية الإدعاء مدنياً بطلب توقيعها ، لأن طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها و هى التى تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة ، فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن فى الحكم ، و إنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف التنفيذ لا تتلاءم مع الطبيعة المختلطة للغرامة الضريبية - فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه - مؤسساً عليه قضاءه - من تكييف تلك الزيادة فى الضريبة بأنها تعويض مدنى يحق لمصلحة الضرائب وحدها بالمطالبة به أمام المحكمة المدنية - يكون غير صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2642     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 249

بتاريخ 26-03-1963

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن الزيادة فى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 221 لسنة 1951 هى من قبيل التعويض للدولة فى مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان عرضه للضياع عليها بسبب مخالفة الممول للقانون ،

و ينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد المحدد . و القول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية غير صحيح . و لما كان الثابت مما أورده الحكم أن الحفلات التى يستحق عليها الرسم أقيمت خلال شهر فبراير سنة 1959 و أن المطعون ضده لم يؤد الضريبة المستحقة عليه إلا بعد تحرير المحضر ضده فى 5 مارس سنة 1959 و كانت المادة السابعة من القانون المشار إليه تقضى بأنه " على أصاحب المحال و المستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدماً أو فى ذات اليوم أو فى اليوم التالى لإقامة الحفلة على الأكثر و ذلك بالطرق و الأوضاع التى تعين بقرار وزارى - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بزيادة تعادل ثلاثة أمثال مجموع الضريبة التى تأخر سدادها عن الميعاد المحدد فى القانون يكون معيباً مستوجباً نقضه و تصحيحه .

 

               ( الطعن رقم 2642 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1899     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 178

بتاريخ 07-02-1967

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 1

أوجب القانون رقم 14 لسنة 1939 فى المادة 85 مكرراً إلزام المتهم بتعويض لا يقل عن 25% و لا يجاوز ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد نسب التعويض المقضى به على الطاعن إلى مبلغ الضريبة المفروضة عليه فى السنة المالية موضوع الربط دون أن يحدد المبالغ المنسوب إلى الطاعن الإحتيال بإخفائها ، و كان هذا الجزاء النسبى المشار إليه فى المادة سالفة الذكر إنما ينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة فى الميعاد المقرر ، و هو الجزء الذى كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 630

بتاريخ 08-05-1967

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 1

إن قيام جريمة عدم أداء ضريبة الملاهى فى الميعاد القانونى المعاقب عليها بالمادة السابعة من القانون رقم 221 لسنة 1951 رهن بمجرد القعود عن أداء الضريبة فى الميقات الذى ضربه الشارع و وفقاً للطرق و الأوضاع التى رسمها . أما العقوبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة من القانون المشار إليه فهى مقررة لمخالفة هذه المادة و من بينها إستعمال طرق قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الإنتقاص منها أو التأخر عن أدائها و كذلك لمخالفة أى حكم آخر من أحكام ذلك القانون و من بينها الإخلال بتنفيذ الإلتزام بأداء الضريبة فى المواعيد القانونية وفقاً لنص المادة السابعة منه . و من ثم فإن كلاً من هاتين الجريمتين تكون قائمة بذاتها و يكون الربط بينهما بإشتراط إستعمال طرق للتخلص من أداء الضريبة كعنصر فى جريمة القعود عن أدائها فى الميعاد المحدد قانوناً على غير ذى سند من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 630

بتاريخ 08-05-1967

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 2

إن ما تمسكت به الطاعنة من الصعوبات التى يلاقيها الممولون فى الوفاء بدين الضريبة - بفرض أنها أثارته أمام محكمة الموضوع - ليس من شأنه أن يؤثر فى مسئوليتها الجنائية . و من ثم فلا تثريب على الحكم إن إلتفت عن الرد عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1846     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1144

بتاريخ 19-12-1981

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 5

خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف الخطاب فيها إلى غيرها من جهات الإستدلال التى يصح لها إتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الإستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه .

                               

 

=================================

الطعن رقم  3883     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 613

بتاريخ 01-10-1984

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                        

فقرة رقم : 1

لما كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى يتم توريد الضرائب المستحقة أو بسقوط حق الخزانة العامة فى المطالبة بها بمضى خمس سنوات و ذلك أخذاً بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلاً متتابعاً ، و عملاً بأحكام المادة 25 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى يحكم واقعة الدعوى . 

 

 

=================================

الطعن رقم  3883     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 613

بتاريخ 01-10-1984

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب ضريبى                                       

فقرة رقم : 3

لما كان القانون رقم 111 لسنة 1980 ينص فى البند " ب " من المادة 35 منه على وجوب الحكم بتعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة و لا يزيد على عشرة أمثالها و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بهذا التعويض - مع أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها بلا ضرورة لدخول الخزانة العامة فى الدعوى و دون توقف على وقوع ضرر عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكن مخطئاً فى القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده بأداء تعويض للخزانة العامة قدره ألف و سبعمائة و خمسة و عشرون جنيهاً و هو ما يعادل خمسة أمثال الضريبة غير المؤداة و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها .

 

                  ( الطعن رقم 3883 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/1 )

تهرب جمركى

=================================

الطعن رقم  2534     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 275

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب جمركى                                       

فقرة رقم : 19

 النص فى المادة 121 من قانون الجمارك على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوح من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

 

=================================

الطعن رقم  6733     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 557

بتاريخ 29-03-1990

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب جمركى                                        

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهم إستوردوا سيارة أجنبية الصنع و أفرجت عنها مصلحة الجمارك طبقاً لنظام الإعفاء المؤقت المقرر لمواطنى المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد ، و إذا أبلغ المستوردون بسرقة السيارة ، فقد أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبلهم بوصف أنهم هربوا السيارة تلك بقصد الإتجار دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها قانوناً و طلبت عقابهم بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 1/4 ، 1/121 ، 122 ، 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 و قد خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى إستناداً إلى أن الواقعة لا تعدو سوى مخالفة لأحكام المواد 101 ، 118 ، 119 من قانون الجمارك سالف الإشارة و القرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 مما يختص بأمر البت فيه مدير الجمارك دون المحكمة . لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة و أنه ينقسم من جهه محله - و هو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين ، نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ، و نوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز إستيرادها أو تصديرها و ذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن و لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على أنه " يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة " و كانت المادة 118 قد بينت جزاء مخالفة هذه الشروط بنصها على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع و لا تزيد عن مثلها فى الأحوال الآتيه " .... 4- مخالفة نظم العبور و المستودعات و المناطق الحرة و السماح المؤقت و الإفراج المؤقت و الإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات " و جرى نص المادة 119 من القانون على أن " تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص و يجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بهذا القرار .... " و من ثم فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهم لا تعدو أن تكون فى حقيقتها مخالفة لأحكام المواد 101 ، 118 ، 119 من قانون الجمارك يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  6733     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 557

بتاريخ 29-03-1990

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب جمركى                                       

فقرة رقم : 4

إن التهريب المؤثم طبقاً لنص المادة 121 سالفة الذكر إما أن يتم فعلاً بإتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه ، و إما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض المنع قد إجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو إخراجها قد سحب بأفعال نص عليها الشارع إعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال ، فحظرها الشارع إبتداء و أجرى عليها حكم الجريمة التامة و لو لم يتم للمهرب ما أراده .

 

                   ( الطعن رقم 6733 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/29 )

=================================

الطعن رقم  26681    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 806

بتاريخ 07-06-1990

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب جمركى                                       

فقرة رقم : 5

جريمة التهريب الجمركى أو الشروع فيها جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائى فيها إتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها ، و الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن ، إذ من المقرر فى التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الإمتناع الذى يجرمه القانون ، و لا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب إلا إستثناء و فى الحدود التى نص عليها القانون - و ليس منها جريمة التهريب الجمركى المعنية .

 

 

=================================

الطعن رقم  26681    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 806

بتاريخ 07-06-1990

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب جمركى                                       

فقرة رقم : 7

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ماهية الأفعال التى قارفها الطاعنون مما يعد شروعاً فى التهريب الجمركى بالمعنى الذى عناه الشارع ، أو يدلل على قيام التهريب قبلهم تدليلاً سائغاً ، و أن ما أورده تبريراً لإطراحه دفاعهم فى هذا الصدد لا يتأدى منه ما خلص إليه ، ذلك لأن مجرد وجود شخص داخل زورق ضبط بأماكن سرية منه بضائع مهربة لا يعتبر فى ذاته تهريباً جمركياً أو شروعاً فيه ، إلا إذا أقام الدليل على إتيانه عملاً من أعمال التهريب ذاك أو الإشتراك فيه مع توافر نية التهريب .

 

 

=================================

الطعن رقم  26681    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 806

بتاريخ 07-06-1990

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب جمركى                                        

فقرة رقم : 9

يجب تفسير نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر به القرار بالقانون رقم 63 لسنة 1966 المعدل الذى يقضى بجواز مصادرة وسائل النقل و الأدوات و المواد المستعملة فى التهريب ، ما لم تكن من السفن أو الطائرات التى لم تكن قد أعدت أو أجرت لغرض التهريب ، على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات ، التى تحمى حقوق الغير حسن النية .

 

 

=================================

الطعن رقم  9068     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 955

بتاريخ 29-10-1990

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهرب جمركى                                       

فقرة رقم : 3

مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة و الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الإستهلاك أن مجرد سحب السلعة الخاضعة لتلك الضريبة من مصانع و معامل إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة و كذا حيازتها - بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها يعد فى حكم التهرب من أداء الضريبة ، و كانت المادة 13 من ذات القانون قد أوجبت على كل ملتزم بالضريبة و بالتالى حائزها بغرض التجارة و ساحبها من مصانع و معامل إنتاجها - أن يحرر فاتورة عند بيع أى سلعة من السلع المحلية الخاضعة للضريبة و تركت للائحة التنفيذية تحديد بيانات هذه الفواتير و هو ما أوضحته المادة الثامنة من تلك اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 299 مكرراً لسنة 1981 من أنه يتعين أن تتضمن الفاتورة قيمة الضريبة على الإستهلاك .

 الرقابة الجمركية

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 251

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : الرقابة الجمركية                                 

فقرة رقم : 2

الميناء المؤقت للسد العالى على ضفتى النيل شرقاً و غرباً و إن لم يعين صراحة دائرة جمركية إلا بالقرار رقم 23 لسنة 1966 الصادر من مدير الخزانة المعمول به إعتباراً من 28 مارس سنة 1966 إلا أن وزير الخزانة حدد بقراره رقم 57 لسنة 1963 من نطاق الرقابة الجمركية البرى جميع المنطقة الواقعة جنوبى مدينة الشلال و على إمتداد خط عرض 24ْ و بين الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة و جمهورية السودان . و لما كان الميناء المؤقت للسد العالى يقع جنوبى خط العرض الذى تقع عليه مدينة الشلال ، فإنه يدخل ضمن نطاق الرقابة الجمركية .

 الاقرار الضريبى

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 742

بتاريخ 27-02-1952

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى                                  

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة المسندة إلى المتهم هى أنه بإعتباره من ممولى ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية - صاحب شركة الأفلام المصرية - أخفى مبالغ تسرى عليها الضريبة بأن لم يدون بإقرار أرباحه عن سنة 1943 مبلغ كذا ... فإتجه من تأجير إستوديو نحاس فيلم ، و كان النص المنطبق على هذه الواقعة هو الفقرة الثالثة من المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الذى يقول " و يعاقب بالعقوبة و الزيادة المشار إليهما بالفقرة السابقة كل من إستعمل طرقاً إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون ، و ذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة " . فإن هذه الجريمة تكون جريمة مستمرة ، و تبقى كذلك ما دام مرتكبها يخفى تلك المبالغ ، إذ ما دام القانون قد جعل إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة جريمة معاقباً عليها ، فإن هذه الجريمة تتكون من حالة تقوم و تستمر ما دام هذا الإخفاء المتعمد قائماً ، و يكون الحكم إذ قضى بسقوط الدعوى العمومية بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوعها على أساس أن الجريمة وقتية تتم

و تنتهى من وقت تقديم البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                       ( الطعن رقم 454 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 543

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى                                  

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 146 لسنة 1950 و إن إختلفت بعض عباراته و إتحدت بعض الأحكام فى بعض الأحوال إلا أن المشرع لم يقصد الخروج بالزيادة أو التعويض عن كونه جزاء يلازم الغرامة بل أنه ما زال يغلب عليه معنى العقوبة و إن خالطه التعويض . و إذن فإن ما يثيره الطاعن من وجوب تدخل مصلحة الضرائب و ثبوت الضرر لا يكون له محل ، و لا يغير من هذا النظر ما ورد بهذا القانون عن رفع الدعوى و الصلح فى التعويضات أو طريقة التنفيذ بها إذ أن هذا التنظيم لا يمس كونها جزاء و إن كان قد تضمن التعويض فى ناحية .

 

                  ( الطعن رقم 495 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى                                  

فقرة رقم : 1

إن جريمة عدم تقديم إقرار عن الأرباح هى جريمة مستمرة تتجدد بإمتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون .

 

                ( الطعن رقم 502 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 364

بتاريخ 01-01-1952

الموضوع : تهرب                     

 الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى                                  

فقرة رقم : 1

للقاضى - لكى يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة - أن يعين مقدار ما لم يدفع ، و يقدره إن لم يكن مقدراً . فإذا كان الطاعن قد قدم إقراراً عن أرباحه و لم يدفع للخزانة فى الميعاد القانونى ما إستحق عليه من ضريبة على أساس البيانات و الأرقام المقدمة منه فى هذا الإقرار ، و كان الإقرار اللاحق الذى يدعى تقديمه مصححة فيه البيانات عن أرباحه - على ما يظهر من طعنه - قد قدم بعد الميعاد المحدد بالقانون ، فإنه يكون مأخوذاً بإقراره الأول و يكون عليه أن يدفع للخزانة ما أستحق عليه من الضرائب على وفق البيانات الواردة فيه عن أرباحه ، و لا يكون له جدوى من إثارة المناقشة حول هذا الإقرار اللاحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 364

بتاريخ 01-01-1952

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى                                  

فقرة رقم : 2

إن إستظهار الحكم تعمد المتهم التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه من ظروف الدعوى و ملابساتها - ذلك مما تختص به محكمة الموضوع و لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 898 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 540

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : الاقرار الضريبى                                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن فى جريمة الإمتناع عن تقديم الدفاتر و المستندات الخاصة بنشاط محله التجارى لمدير مكتب الضرائب لتقدير الضريبة المستحقة ، على مجرد ما قاله من قيام التضامن بينه و بين شريكه الطاعن الأول دون أن يورد الدليل على أن هذه الدفاتر و المستندات كانت فى حيازته بأية صورة من الصور التى تجعله مسئولاً عن عدم تقديمها - فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1287 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

ولاية مدير عام مصلحة الجمارك

=================================

الطعن رقم  1167     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 415

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : ولاية مدير عام مصلحة الجمارك                     

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى و الذى حل محله القانون رقم 66 لسنة 1963 - إذ نصت على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة فى ذلك " . فقد دلت على أن ولاية مدير عام مصلحة الجمارك فيما يتعلق بطلب إتخاذ الإجراء فى الدعوى الجنائية أو رفعها ولاية عامة بإعتباره هو وحده الأصيل و من عداه ممن ينيبهم وكلاء عنه فى الطلب ، و أن عموم ولايته هذه تجيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب ، أما الطلب نفسه فالشأن فيه كالشأن فى الإذن أو الشكوى يجب أن يكون فى كل قضية على حدة ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى التسوية بين الإنابة و الطلب و هو ممتنع ، كما أنه لا وجه لقياس الإنابة المنصوص عليها فى المادة الرابعة سالفة البيان على الندب فى حكم قانون الإجراءات لإختلاف النصوص التى تحكم موضوع كل منهما مما يقتضى المغايرة بينهما فى الحكم .

طبيعة الجرائم الواردة باللائحة الجمركية

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 830

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : طبيعة الجرائم الواردة باللائحة الجمركية           

فقرة رقم : 1

الأفعال التى عبرت عنها اللائحة الجمركية - و القوانين الملحقة بها - بتهريب البضائع و وسائل النقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الإختصاص - كل هذه الأفعال تنطبق عليها أحكام تقادم الإلتزام المقررة بالقانون المدنى ، و يستهدف المشرع من مجموع الأحكام المتعلقة بالأفعال المشار إليها للحصول على الرسوم المقررة و تعويض مجز به الأفراد على دفع الرسم و مباشرة حقوقهم فى الحدود التى نظمت لهم بغير إضرار بالخزانة العامة - فلا تخرج أفعال التهريب عن كونها من الأفعال التى ترتب المساءلة المدنية فى الحدود التى رسمها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 830

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : طبيعة جرائمة الواردة باللائحة الجمركية           

فقرة رقم : 2

ما كانت تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من الغرامة و المصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات - بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة ، و النص الوارد بالمادة 33 بشأن حق صاحب البضائع فى تعويض الضرر الذى لحق به فيما لو قضى بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الجمركية ، و كذلك ما جاء بالمادة 34 من أن العقوبات فى مواد التهريب يلتزم بها الفاعلون و الشركاء و أصحاب البضائع بطريق التضامن - كل ذلك يدل على قصد المشرع فى إقتضاء المبلغ المطالب به بإعتباره يمثل الرسوم المستحقة و تعويض الضرر الذى لحق بالخزانة العامة ، أما ما نص عليه من جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى و كذلك ما جاء بالفقرة الثانية من المادة 33 من اللائحة الجمركية من جواز الحكم بمصادرة البضائع و جميع وسائل النقل و أدوات التهريب ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأفعال المشار إليها باللائحة بإعتبارها أفعالاً ذات صيغة مدنية - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم تدخل مصلحة الجمارك بصفتها مدعية بالحقوق المدنية تأسيساً على أن التعويض الذى تطالب به هو فى حقيقته عقوبة جنائية ليس لغير النيابة العامة طلب توقيعها ، فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 1368 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/28 )

سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى

=================================

الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الدعوى               

فقرة رقم : ه

1) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين النقد و الجمارك و الإستيراد و التى يشترط تقديم طلب من جهة معينة لإمكان رفع الدعوى الجنائية على مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فيها هى من القيود التى ترد على حق النيابة العامة التى تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون - مما يتعين الأخذ فى تفسيرها بالتنسيق ، و القول بأن الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل ، و إذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً فى جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الإستيراد حق للنيابة العامة إتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ، و صحة الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية ما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت إذ الطلب فى هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد بصدق عليها جميعها أنها جرائم مالية تمس إئتمان الدولة و لا تعلق له بأشخاص مرتكبيها ، و بالتالى فإن الطلب عن أية جريمة منها يشتمل الواقعة بجميع أوصافها و كيوفها القانونية الممكنة ، كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضاً أثناء التحقيق و ذلك بقوة الأثر العينى للطلب و قوة الأثر القانونى للإرتباط ما دام ما جرى تحقيقه من الوقائع داخلاً فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك صاحبه قصره أو تقييده ، و إذ كانت الجريمة التى أثبتها الحكم فى حق الطاعنين هى جريمة إستيرادية لا يمارى أيهم فى صدور طلب كتابى ممن يملكه قانوناً ،، فإن القول بعدم صدور طلب عن جريمة التهريب الجمركى لا يكون له محل .

 

  2) لما كان تقدير التصالح من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التى أسست عليها قولها فيه تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه نفى فى تدليل سائغ - له سنده من الأوراق - إبرام صلح بين الطاعنين و بين وزارة التجارة فى شأن جريمتى الإستيراد التى دانهم بهما ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

   3) إن المستفاد من النصوص الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - فيما عدا النائب العام - و تحديد محال إقامتهم و ندبهم للقيام بعمل خارج نطاق دائرة إختصاصهم و الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و الذى تم قرار الندب للتحقيق فى ظله - أن القانون قد منح النائب العام فى المادة 121 منه كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعلمون فى أية نيابة سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته 0 و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو .

 

   4) من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع و إذ كان عدم إختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم إختصاصها - فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر - حال إتخاذها - مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و أن تراخى كشفه .

 

   5) إن الفقرة " ج " من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الإدارية بالأتى ..... " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل إتخاذ الإجراء . و للرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الإختصاصات سالفة الذكر الإستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و ذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال .

 

   6) لما كان من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها - و كانت مذكرة الرقابة الإدارية كما سطرها الحكم المطعون فيه مما تثير شبهة إختصاصها لتعلق الأمر بموافقات صدرت من موظفين عمومين على خلاف القانون ، فإن الإجراءات التى إتخذت من بعد ذلك لا تبطل نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع - و ينحل الجدل فى هذا الخصوص إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة سلامة الإجراءات فى الدعوى و هو ما لا يجوز مصادرتها فيه أو إثارته أمام محكمة النقض .

 

   7) لما كانت المادة الثانية من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية رقم 478 لسنة 1973 التى يستند إليها الطاعنون فى إستيراد سياراتهم من الخارج قد جرى نصها على أنه : " يسمح و بدون ترخيص بإستيراد السلع المبينة بالفقرات التالية وفقاً للشروط و الأحكام الواردة بكل منها ..... " 3 " السلع التى يستوردها المواطنون عند عودتهم النهائية من الخارج وفقاً للشروط الآتية " أ " أن تكون هذه السلع آلات فى أجهزة أو معدات أو قطع الغيار الخاصة بها . " ب " أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية " ج " أن يكون العائد قد مضى فى الخارج سنه على الأقل " د " أن يوافق القطاع المختص على إستيرادها " هــ " و يجوز أن تكون السلع مستعملة إذا تضمنت موافقة القطاع المختص ذلك وكان المستفاد من صريح  النص أنه خاص بالآلات أو الأجهزة أو المعدات أو قطع الغيار الخاصة بها دون سيارات النقل و التى تخضع فى إستيرادها إلى قرار وزير النقل رقم 348 لسنة 1971 و الذى إشترط أن تكون السيارات من ماركات معينة إذا كانت للأفراد أو القطاع الخاص ، فضلاً عن مواصفات أخرى خاصة بالحمولة و المحرك و أن يكون إستيرادها بغرض الإنتفاع بها أو للإستغلال فى النقل للغير بأجر و ليس بغرض الإتجار ، و كذلك إلى قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 الذى إشترط فوق ذلك ألا تزيد مدةإستخدام السيارة النقل عن خمس سنوات بما فى ذلك سنة الإنتاج و أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها للسيارة بما لا يقل قيمته عن خمسمائة جنيه مصرى بالأسعار الرسمية - و من ثم فإن إستناد الطاعنين إلى القرار رقم 1973/478 فى شأن إدخالهم سيارات النقل لا أساس له من القانون لما كان ذلك ، و كانت موافقة القطاع المختص على إستيراد السلع المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار سالف الذكر لا يعدو أن يكون شرطاً يجب توافره مع باقى الشروط التى تطلبتها الفقرة المذكورة و التى أناط القرار فى المادة الرابعة منه بوكيل وزارة المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية لشئون الجمارك مراقبتها ثم حل محله وزير التجارة الخارجية بموجب القرار الصادر منه برقم 254 لسنة 1974 بعد أن نظمته وزارة التجارة الخارجية بالقرار الجمهورى رقم 1104 لسنة 1974 الصادر فى 1974/7/7 و كان من أهم ما إشترطته هذه الفقرة أن تكون هذه السلع واردة برسم المشروعات الإقتصادية القائمة أو المعتمدة بالجمهورية بما مقتضاه أو ترد هذه السلع برسم مشروع معين قائم أو آخر معين معتمد داخل الجمهورية مزمع تنفيذه و هو ما لا يمارى الطاعنون فى عدم إستيفائه و من ثم فإن القول بحصولهم على موافقة وزارة الإسكان لا يكفى بذاته لإدخال باقى السلع بما فيها السيارات القلاب .

 

   8) إن الأحكام الصادرة فى منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة على أطرافها فحسب و لا تؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو اصل الحق و بالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر فى الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، و تفصل على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلزمه فىتكوين عقيدتها من شتى الأدلة و العناصر دون أن تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءها على ما سوف يصدر من أحكام - هذا فضلاً عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفاً فى أى منها .

 

   9) من المقرر أن الجهل بالقانون أو العلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى بإعتبار أن العلم بالقانون و فهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، و إن كان هذا الإفتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان - بيد أنه إفتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع و لذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى و القوانين العقابية المكملة له مفترض فىحق الكافة ، و من ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أوالغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .

 

   10) لما كان الزعم بوجود فراغ تشريعى فيما بين 1975/10/25 تاريخ صدور القانون رقم 118 لسنة 1975 و النص فيه على إلغاء القانون رم 9 لسنة 1959 و 1976/1/14 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد - وهى الفترة التى صدرت فيها الموافقة إلى الطاعنين الأول و الثانى - قولاً غير مجد ما دام أن الأشياء المستوردة لم تدخل فعلاً داخل البلاد وإنتهت إجراءاتها فى أثناء تلك الفترة - و هو ما يصدق رداً على قول الطاعن السالع أنحصل على الموافقة قبل صدور قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 - متى كانت السيارة التى أحضرها لم تدخل فعلاً قبل صدوره - بما يجعل دفع فى هذا الصدد دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

  11) لما كان الثابت أن الطاعنين - حسبما يبين من محاضر جلسات المرافعة أمام درجتى التقاضى - لم يطلبوا من محكمة الموضوع ندب خبير لتقدير عمر السيارات موضوع الإتهام فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن قيام بإجراء لم يطلب منها ، و لا يحل لهم من بعد - و قد قعدوا عن المنازعة فى مدى خضوعها للقواعد الخاصة بذلك أن يثيروا هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع .

 

   12) لما كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه و لما كان الخطاب الذى إعتمد عليه الحكم - فضلاً عن ذلك هو صورة من خطاب صادر من زوير التجارة إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزارء و الرقابة و ليس منه و خاص بتفسير بعض القرارات الوزارية فى شأن السلع و السيارات موضوع الدعوى - و من ثم فلا على المحكمة إن هى أخذت بالتفسير الوارد به متى إرتأحت إليه و لا عليها كذلك إن  هى لم ترد على الدفاع فى شأنه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها و إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .

 

   13) لما كان ما زعمه الطاعن الخامس من أنه تمسك بدفاع حاصله أن ينفرد بموقف خاص فى الإتهام دون غيره من المتهمين فإنه مردود بأنه - و على ما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية - و على فرض أنه أبدى هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم - فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تنسجب لهذا الطلب أو ترد عليه .

 

   14) لما كانت العقوبة المقررة فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير للجريمتين اللتين دين بهما الطاعنون أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق رقم 9 لسنة 1959 ذلك بأنها فى المادة السابعة من القانون المطبق - إنما هى الحبس و الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين علاوة على تعويض يعادل مثلى رسوم الإستيراد المقررة يحكم به طريق التضامن على الفاعلين الإصليين و على الشركاء ، و على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها بينما هى فى المادة 15 من القانون الجديد غرامة - فحسب - لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه علاوة على الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، و من ثم فإن القانون الجديد يعد من هذه الوجهة قانوناً أصلح للطاعنين و إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا القانون فى هذا الخصوص عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى بالنسبة للوقائع التى أوقعت قبله - - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

   15) من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأساب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

                ( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/28 ) ‏

رسوم جمركية

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1090

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : رسوم جمركية                                      

فقرة رقم : 4

لما كان الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية و أن مدعى خلاف ذلك هو المكلف قانوناً بإثباته ، و كان الحكم المطعون فيه قد ردد هذا النظر القانونى ، و رتب عليه قضاءه ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1229

بتاريخ 10-11-1969

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : رسوم جمركية                                      

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من القانون رقم 131 لسنة 1958 على أنه : " يعفى من المنتجات الحيوانية و الزراعية و الثروات الطبيعية و المنتجات الصناعية التى يكون منشؤها الإقليم الشمالى أو الإقليم الجنوبى من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأجنبية فى كل من الإقليمين " . و نصت المادة الثانية منه على أنه : " يجب أن تصحب كل بضاعة تتمتع بالإعفاء الجمركى بموجب هذا القانون بشهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة فى كل من الإقليمين ، و لا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سورى أو مصرى إلا إذا كانت المواد الأولية العربية و اليد العاملة المحلية الداخلة فى الصنع لا تقل عن 25% من الإنتاج الكلى " . و مفاد هذين النصين أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ و تتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها فى سورية بشرط أن لا يقل ما دخل فى تصنيعها من مواد عربية و يد عاملة محلية عن خمسة و عشرين فى المائة من التكلفة الكلية للإنتاج .

 

تهريب جمركى

================================

الطعن رقم  0734     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 972

بتاريخ 02-10-1956

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى                                       

فقرة رقم : 1

الجزاء الذى ربطه الشارع فى الأمر العالى الرقيم 22 من يونيه سنة 1891 و خص لجنة الجمارك بتوقيعه هو بمثابة تعويض مدنى للخزانة العامة من الضرر الذى أصابها من إدخال أو إصطناع أو تداول أو إحراز الدخان المغشوش بإعتبارها تهريباً جمركياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1313     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1082

بتاريخ 29-12-1959

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى                                      

فقرة رقم : 1

تنازل المتهم عن البضائع التى إستوردها لآخر لا يعفيه من إلتزامه بتقديم شهادة الجمرك القيمية بوصفه مستورداً .

 

              ( الطعن رقم 1313 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1364     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 616

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى                                      

فقرة رقم : 2

مجرد تحويل القيمة لا يغنى - على ما سلف بيانه - عن وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2394     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 35 

بتاريخ 22-01-1963

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى                                      

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 -  فى شأن أحكام التهرب الجمركى - هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق و الحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة . فإذا إتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور ذلك الطلب وقعت تلك الإجراءات باطلة . و لا يصححها الطلب اللاحق . و هو بطلان متعلق بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ، و لصحة إتصال المحكمة بالواقعة ، و يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . و لما كانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مصلحة الجمارك ، و كانت إجراءات القبض و التفتيش التى إتخذها مأمور الضبط القضائى و التى أسفرت عن ضبط السبائك قد أتخذت قبل صدور هذا الطلب ، فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ، و يمتد هذا البطلان إلى كل ما ترتب عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم " المطعون ضده " إستناداً إلى قبول الدفع ببطلان الإجراءات فإنه يكون سديداً فى القانون .

 

                  ( الطعن رقم 2394 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0919     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 927

بتاريخ 16-12-1963

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى                                      

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين فى جرائم التهريب فى جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ، و يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، فالصلح يعد - فى حدود تطبيق هذا القانون ، بمثابة نزول من الهيئة الإجتماعية عن حقها فى الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح و يحدث أثره بقوة القانون مما يقتضى من المحكمة إذا ما تم التصالح فى أثناء نظر الدعوى أن تحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية ، أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل فى الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضى بها ، و قد كشف المشرع عن هذا النظر فى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك و الذى ألغى القانون 623 لسنة 1955 سالف الذكر . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع العقوبة على المطعون ضده و أمر بإيقاف تنفيذها على الرغم من أن الصلح قد تم قبل صدور الحكم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون بالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف و إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

 

                 ( الطعن رقم 919 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )

=================================

الطعن رقم  2014     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 393

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : تهرب                     

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى                                      

فقرة رقم : 1

نصت المادة الثالثة من القانون رقم 160 لسنة 1959 على أنه . " يحكم بتعويض قدره عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه ، و يضاعف التعويض فى حالة العود " . و هو ما يقتضى من المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1167     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 415

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : تهرب                     

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى                                      

فقرة رقم : 2

المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى صيغت على غرار المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت الفقرة الأولى منها على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها " . و البين من ذلك أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون التهريب الجمركى و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية ، و هى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم بإستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب ، و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الإستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها . يزيد هذا المعنى وضوحاً أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 قد حددت الإجراءات فى الدعوى الجنائية التى لا تتخذ إلا بالطلب بأنها إجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة العامة و ذلك بما نصت عليه من أنه : " و فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب " . و قد كشفت الأعمال التشريعية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها . و قانون الإجراءات هو القانون العام الذى يتعين الإحتكام إليه ما لم يوجد نص خاص يخالفه . و يؤكد هذا المعنى أن المادة 39 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1959 إذ نصت على أنه : " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ، و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " . فقد دل ذلك على أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و إتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب .

 تهريب جمركى    اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم  2285     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 503

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى    اركان الجريمة                      

فقرة رقم : 1

إذا أثبت الحكم - بأسباب سائغة - أن المتهم كان يخفى الدخان بعيداً عن أعين رجال الجمارك ، و أن دفاعه الموضوعى غير صحيح ، و كان لا يلزم قيام العلم بنوع الدخان المهرب ، ما دامت الرسوم الجمركية لم تسدد عنه ، فإن الفعل المسند إلى المتهم يكون مندرجاً تحت نص المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 .

 

                 ( الطعن رقم 2285 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1078

بتاريخ 29-12-1959

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى - اركان الجريمة                      

فقرة رقم : 2

جريمة الإخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية فى خلال الأجل المحدد بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يستتم وجودها قانوناً من أول يوم يتلو الستة الشهور التى حددها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 ، و قد إعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ إستعمال الإعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر ، أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة ، و تبدأ مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ إنتهاء الستة الشهور المذكورة .

 

                    ( الطعن رقم 1187 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1029

بتاريخ 21-12-1959

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى - اركان الجريمة                       

فقرة رقم : 1

جريمة السرقة مستقلة تماماً عن جريمة التهريب الجمركى ، فلكل أركانها القانونية التى تميزها عن الأخرى ، و لا أثر لما إنتهت إليه المحكمة من براءة المتهم فى واقعة السرقة على جريمة التهريب الجمركى التى توافرت شرائطها قبله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 334

بتاريخ 07-03-1967

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى - اركان الجريمة                      

فقرة رقم : 4

يبين من إستقراء نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذى حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 كما يدل أصلها التاريخى فى لائحة الجمارك الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 و المادة 202 من قانون العقوبات الصادر فى 13 من نوفمير 1882 و التى صارت المادة 192 من قانون العقوبات الصادرة سنة 1904 ثم حلت محلها المادة 228 من قانون العقوبات الحالى ، و كذلك من الأعمال التحضيرية و المذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو ما عبرعنه الشارع بالطرق غير المشروعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 334

بتاريخ 07-03-1967

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى - اركان الجريمة                      

فقرة رقم : 5

ينقسم التهريب الجمركى من جهة محله - و هو الحق المعتدى عليه - إلى نوعين : نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ، و نوع يردعلى منع بعض السلع التى لا يجوز إستيرادها و تصديرها و ذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن . و فى كلا النوعين ، إما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه ، و إما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد إجتازت الدائرة الجمركية و لكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع إعتباراً بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إحتمال إدخال البضاعة أو إخراجها قريب الوقوع فى الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع إبتداء و أجرى عليها حكم الجريمة التامة و لو لم يتم للمهرب ما أراد . و قد إفترض الشارع وقوع هذه الأفعال و منها إخفاء البضاعة عند إجتياز البضاعة للدائرة الجمركية . يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من مادة التعريف و الخاصة بالتهريب الحكمى معطوفة على الفقرة الأولى المتعلقة بالتهريب الفعلى التالية لها فى الحكم مرتبطة بها فى المعنى بحيث لا يصح أن تستقل كل فقرة منها بحكمها دون أن يجمع بينهما معيار مشترك و لو صح أن التهريب الحكمى هو ما يقع فى أى مكان و لو بعد إجتياز الحظر الجمركى لما كان بالشارع حاجة إلى النص على التهريب الفعلى . و من ثم فإن تجريم إخفاء البضائع بوصفة تهريباً لا يتصور إلا عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية ، و لو أراد الشارع تجريم فعل الإخفاء فى أى مكان يقع لما فاته النص على ذلك صراحة كما فعل مثلاً بالقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ و كذلك فى القوانين الأخرى المشار إليها فى ديباجته بشأن الأدخنة الممنوعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 334

بتاريخ 07-03-1967

الموضوع : تهرب                    

 الموضوع الفرعي : تهريب جمركى - اركان الجريمة                      

فقرة رقم : 6

المراد بإخفاء البضاعة فى معنى التهريب الجمركى هو حجبها من المهرب لها - فاعلاً كان أو شريكاً - عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك إقتضاء الرسم أو مباشرة المنع . يزيد هذا المعنى وضوحاً أن المادة الثانية من لائحة الجمارك قد أتت بقاعدة عامة هى أن يجوز فيما وراء حدود الرقابة الجمركية نقل البضائع بحرية و ذلك إفتراضاً من الشارع أن البضائع الموجودة خارج هذه الدائرة تعتبر حيازتها ممن لا صلة له بتهريبها أمراً مباحاً . و إذ كان القانون قد أقام هذه القرينة فى حق من قد يكون هو المهرب للبضاعة حتى يثبت العكس فذلك على تقدير أنه لا يؤثم فعل الحائز أو المخفى للبضاعة وراء الدائرة الجمركية و لا يخاطبه بأحكامه . و لما كان ما نسب إلى المطعون ضده أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب ، فإن فعله يخرج حتماً من نطاق التأثيم و العقاب .

 



تعليقات