القائمة الرئيسية

الصفحات



جرائم البناء في القانون المصري

 


جرائم البناء في القانون المصري 


البناء بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 183

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم كما تقضى المادة 18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة و الإزالة فى جريمة إقامة بناء دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم ، و كان الثابت منه أن المتهمة لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة .

 

              ( الطعن رقم 1063 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 37 

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة و الإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و كان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 من ناحية المسافات و الأبعاد أو غيرها ، فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة .

 

                ( الطعن رقم 839 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 384

بتاريخ 13-01-1953

الموضوع : بناء                     

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل تعديل فى مبانى العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية . فإذا هو أقامه بغير ترخيص و لم يكن مستوفياً للشروط و الإجراءات المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التى يضعها له المجلس فى المواعيد التى يحددها له ، فإذا كان الحكم الذى أدان الطاعن فى جريمة إحداث تعديل فى مبانى عزبة بغير ترخيص من مجلس المديرية تطبيقاً للمادة السابقة الذكر ، و عاقبه من أجل ذلك بالغرامة و بإزالة الأعمال المخالفة فى ظرف سنة ، و ذلك دون أن يبين هذه الأعمال المخالفة التى قضى عليه بإزالتها و وجه مخالفتها للشروط و الإجراءات المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون و هل إتخذ مجلس المديرية قراراً فى هذا الشأن حسب القانون

و وضع الشروط اللازمة و حدد ميعاداً لتنفيذها - فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه

و يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1170 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 529

بتاريخ 19-04-1954

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة مقيدة فى حكمها فى تطبيق القانون بالواقعة التى ترفع عنها الدعوى العمومية حسبما تقضى به المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كانت النيابة لم تطرح على محكمة الموضوع أن الأرض المقام عليها البناء هى مما ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 بل قصرت التهمة على أن المتهم أقام بناء بدون رخصة

و طلبت عقابه بالمادتين 1 و 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 - فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذ لم تقض على المتهم بالعقوبة الخاصة بجريمة إنشاء تقسيم على أرض معدة للبناء دون موافقة السلطة المختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه .

 

               ( الطعن رقم 189 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 705

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أجرى بناء غرفتين قبل صدور مرسوم التقسيم و قبل حصوله على الترخيص الذى يفيد قيامه بالأعمال و الإلتزامات التى أوجبها القانون - فإنه إذ قضى بإزالة الأعمال المخالفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

 

                 ( الطعن رقم 326 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 684

بتاريخ 17-06-1958

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

نظم القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى فى المادة 11 منه طريق التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، و من ثم فإنه لا يقبل من المتهم أن يعلل إقامته بناء قبل الحصول على ترخيص بموقف البلدية منه مهما إنطوى عليه هذا الموقف من خطأ  .

 

                      ( الطعن رقم 853 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/17 )

=================================

الطعن رقم  2424     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 516

بتاريخ 30-05-1960

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                 

فقرة رقم : 1

نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى - طريقة إستصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال مما نصت عليه المادة الأولى من القانون ، و مؤدى هذا النص أن الترخيص لا يعد ممنوحاً للطالب بمقتضى القانون إلا إذا مضى على تقديم الطلب و مرفقاته ثلاثون يوماً متوالية أو مجزأة على فترتين فى حالة إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم للطالب بما يعن لها من تعديلات أو تصحيحات فى الرسوم المقدمة و إعادة هذه الرسوم إليها و بشرط أن يمضى عشرة أيام من تاريخ إعلان الإنذار إليها من الطالب على يد محضر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 832

بتاريخ 17-10-1961

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد دفع التهمة المسندة إليه - وهى أنه لم يحصل على ترخيص سابق من الجهة المختصة قبل هدم البناء مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم - بأن المبنى خرب وآيل للسقوط ، ودعم دفاعه بالمستخرج الرسمى الذى قدمه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى و أن تبحثه للتثبيت من أن بيانات ذلك المستخرج الرسمى تتعلق بالمبنى موضوع الاتهام و من أن هذا المبنى متخرب كلياً بحيث يعتبر آيلا للسقوط ، حتى كان يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون . فإذا كان الحكم الإبتدائى لم يشر إلى هذا الدفاع كما لم يتناوله الحكم الإستئنافى المطعون فيه برد ، فإنه يكون قاصراً البيان بما يوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 349 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/17 )

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 158

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهم عن تهمة إقامة بناء الدورين " الرابع و الخامس " بدون ترخيص ، على أساس أنهما غير الدور الذى سبق أن حكم عليه من أجله ، و ذلك دون تحقيق دفاعه من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائى و أحد و نشاط إجرامى يتصل من قبل صدور الحكم فى الدعوى الأولى عن ذلك الدور السابق، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 872 لسنة 31 ق ، جلسة1962/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1879     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 144

بتاريخ 16-02-1965

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص                                

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص القانون رقم 45 لسنة 1962 و لائحته التنفيذية أن الرسومات الهندسية لا غناء عنها ببناء مستوف للشرائط المطلوبة ، فضلاً عن لزوم بقائها لدى الجهة المختصة بشئون التنظيم لتسجل عليها ما قد يجرى على البناء من تعديلات . و قد تغيى المشرع بنص المادة 16 من القانون المذكور أن يوفر لجهة التنظيم وسيلة تؤدى إلى إلزام من يبنى بدون ترخيص بأن يقدم لها تلك الرسومات أو أن تقوم هى إن تخلف عن ذلك بإعدادها بمصاريف ترجع بها عليه . و هدف بذلك ألا يكون المخالف فى مركز أفضل ممن إتبع حكم القانون فقدم الرسومات منذ البداية  و لما كان ما طلبته جهة التنظيم فى محضر ضبط الواقعة من إلزام المطعون ضدها بالحصول على رخصة فضلاً عن الغرامة و رسوم الترخيص - لا يعدو أن يكون فى فحواه مطالبة بإلزامها بتقديم الرسومات الهندسية اللازمة أصلاً للترخيص و التى لم يقصد القانون أو لائحته التنفيذية رسومات غيرها . فإن الحكم المطعون فيه إذ فهم الطلب على هذا الأساس و إستجاب له يكون قد صادف صحيح القانون .

البناء على ارض زراعية

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 280

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد دان الطاعن بأنه أحدث زريبة فى الأراضى الزراعية دون تصريح من المديرية ، و عاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 25 قرشاً ، و الإزالة على نفقته تطبيقاً للمادتين 1 و 3 من قرار مديرية البحيرة الصادر فى 27 من أبريل سنة 1918 ، فإنه إذ قضى بالإزالة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن القرار المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " ممنوع إحداث الزرائب إلا بتصريح خاص من المديرية " و فى مادته الثالثة على أن " كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بغرامة من خمسة قروش إلى خمسة

و عشرين قرشاً ، و يأمر القاضى بإزالة الزريبة " . و لما كان القانون رقم 118 لسنة 1950 قد صدر بعد ذلك ، و نص فى مادته العشرين على أن " لوزير الداخلية أن يأمر بهدم كل بناء يقام خارج حدود العزبة لإيواء المواشى إذا ثبت أن فى إقامته تهديداً للأمن العام " فإن قرار مديرية البحيرة ، يكون قد ألغى ضمناً فيما تضمنه من النص على الإزالة ، بإنتقال الحق فى الأمر بالهدم إلى وزير الداخلية .

 

                ( الطعن رقم 905 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1588     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 507

بتاريخ 20-04-1982

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية                            

فقرة رقم :  

 

=================================

الطعن رقم  4997     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 476

بتاريخ 04-04-1983

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية                             

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 و المعمول به من تاريخ نشره فى 12-10-1978 " تنص ... يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية و يستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى يقام عليها المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة و مع ذلك يجوز لمالك الأرض فى القرى إقامة مسكن خاص له  أو ما يخدم أرضه دون ترخيص و ذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة " . وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979 بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص و نص على أنه يشترط لإقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص بذلك الشروط الآتية : - أ - عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية و أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن و الأولاد - ب - ألا تزيد المساحة التى سيقام عليها المسكن عن 5% من حيازة مالك الأرض و بحد أقصى قيراطين - جـ - إستقرار الوضع الحيازة بالنسبة لمالك الأرض بمقتضى بطاقة الحيازة الزراعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات زراعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 628

بتاريخ 08-10-1984

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية                            

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن الأرض المقام عليها البناء هى أرض بور غير صالحة للزراعة و داخل الكردون ، و كان الثابت فوق ذلك أن الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه - قد أورد فى تدويناته أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تحتوى على شهادتين من المجلس المحلى إحداهما تفيد أنه ليس لديه سكن و أن المبنى سكن خاص له و الأخرى تفيد أن المبنى داخل كردون القرية كما قدم شهادة بتوصيل الكهرباء و العداد ، ثم لم يتناول الحكم دلالة مستندات الطاعن بالرد سوى بقوله أنها لا تنال من ثبوت الإتهام قبله . و لما كان الحكم المطعون فيه بدوره قد إقتصر فى الرد على تمسك الطاعن بالإستثناء المطلق الوارد بالنص آنف الذكر - قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - على مجرد القول بأن هذا الإستثناء لا ينطبق على حالة الطاعن المطروحة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعن فى الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها و لم يلتفت إلى دفاع الطاعن بما يقتضيه و لم يقسطه حقه و يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

                  ( الطعن رقم 924 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )

=================================

الطعن رقم  3100     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 623

بتاريخ 03-10-1984

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية                            

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983 قد صدر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، و نص فى المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها - و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . و يستثنى من هذا الحظر : " أ " الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 . " ب " الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، " جـ " ...... " د " ..... " هـ " .... ، فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة  المعتمد حتى 1981/12/1 أو إقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، و يكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل نطاق الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد لم يفصل فيها بحكم بات و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  3100     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 623

بتاريخ 03-10-1984

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية                            

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، و إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم ، و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، إنما تقوم على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء ، هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها، و التى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون ، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمتى إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، و ذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن فى طعنه .

 

                  ( الطعن رقم 3100 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/3 )

هدم البناء بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1236

بتاريخ 12-12-1966

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 3

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم أنه لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1808     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1228

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة و السابعة من القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى ، و من نص المادتين الأولى و السادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى الذى حل محل القانون 656 لسنة 1954 - أن القانون قد حظر هدم المبانى غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما حظر على السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون الأول ، و أوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1808     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1228

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 2

جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، و جريمة هدمه بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم - و إن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة ، إلا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون . و إذ كانت الواقعة المادية التى رفعت بها التهمة الأولى على المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، و هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم . و كان فى توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 - قيام الجريمة الثانية ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون ، و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لها بين الجريمتين هى - كما تقدم القول - بذاتها التى أقيمت بها الدعوى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 904

بتاريخ 04-11-1968

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

إن الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظاته و إشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئولية ، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 577

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص                            

فقرة رقم : 1

المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم و هدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للإنتفاع و الإستغلال أياً كان نوعه و المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للإستعمال فيما أعد له . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون بالدور الثانى و ما إذا كان الطاعن أزاله كله أو بعضه ، و كان هدم السور و بعض الحوائط لا يتحقق به هذا المعنى ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه بما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و المتهم الأول الذى لم يقرر بالطعن لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

 عقوبة مخالفات اعمال البناء

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 978

بتاريخ 24-11-1958

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 259 لسنة 1956 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و رقم 93 لسنة 48 بشأن تنظيم المبانى و رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء إنما وضع - كما يدل على ذلك عنوانه

و المذكرة الإيضاحية و مفاد نصوصه - لمعالجة المبانى و الأعمال التى تمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين و مؤدى هذا أن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 و غيرها من القوانين المشار إليها ما زالت قائمة و لم تتأثر بصدور القانون رقم 259 لسنة 1956 بل هو يؤكد وجودها فلم يكن الغرض من هذه النصوص الإستثنائية الواردة فيه إلا حماية المبانى التى أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين من طريق قصر تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجنائية عن هذه الجرائم خلال الفترة المشار إليها على الغرامات و المصاريف و الرسوم المقضى بها - و هى بحسب الترتيب الطبيعى للأمور تأتى فى الخطوة التالية لإتمام تنفيذ الأعمال المخالفة لهذه القوانين ، فإذا لم يكن هناك ثمت تنفيذ إطلاقاً من جانب المقسم و لم تحدد على الطبيعة الشوارع و الميادين بإقامة مبان عليها ، فلا يكون محل لتطبيق القانون رقم 259 لسنة 1956 و يكون للمحكمة أن تعامل المقسم بالمادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 .

 

                ( الطعن رقم 1210 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 393

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء                       

فقرة رقم : 6

لما كانت عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى المادة 2/16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و كانت المادة السادسة من هذا القانون تنص على أن " يحدد مجلس المحافظة المختص الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات و البيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا يتجاوز مائة جنيه و يصدر فى هذا الشأن قرار من المحافظ المختص " مما مفاده أن المشرع قد حدد مقدار الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز المائة جنيه و ترك لمجلس المحافظة المختص سلطة تقدير الرسم فى حدود هذا المبلغ بما لا مجال بعده للمنازعة فى مقداره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة هذا الرسم مضاعفاً يكون قد حكم بعقوبة مقدرة فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1065     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 593

بتاريخ 19-10-1975

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء                       

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد دل بما نص عليه فى المواد 2 و 10 و 12 و 13 و 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة البناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت فى حق المتهم أحد أمرين " أولهما " أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة ، و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون " و ثانيهما " عدم القيام بالإعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 منه و هى المتعلقة بالإلتزامات و الأعمال التى يلزم بها المقسم ، و المشترى ، و المستأجر ، و المنتفع بالحكر . و كان مفاد ما تقدم أن قعود المشترى عن القيام بالإلتزامات التى فرضتها المادتان 12 و 13 من القانون سالف الذكر يجعل البناء ممتنعاً عليه بحيث إذا أقامه حق الحكم بإزالته ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إلتفت عن هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شأن ما نسب إلى المطعون ضده من عدم القيام بالأعمال التى فرضها عليه القانون ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                     ( الطعن رقم 1065 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/19 )

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 608

بتاريخ 07-06-1981

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء                       

فقرة رقم : 1

لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوى أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد أصبحت فى ظله أفعالاً غير مؤثمة ، و أن هذا الحكم يسرى عند تعدد الأعمال فى المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور و إذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام فى حق الطاعنين يقتضى إستظهار قيمة أعمال البناء محل الإتهام و كيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة فى الدعوى ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية بتاريخ 1978/12/10 أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى و لإثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين و قد إستغرفت حوالى ثلاث سنوات ، و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن إقامتهما لبناء تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة - و لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ذلك بأن لو صح أن قيمة المبنى تقل عن خمسة آلاف جنيه أو أن القيمة الكلية للأعمال لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى على الواقعة ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 170 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0667     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 957

بتاريخ 22-11-1981

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء                       

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء بدون ترخيص ، إذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء و متدخلان فى وصفه القانونى ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف و الأوصاف ، و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً و إذ كان البين من محضر ضبط الواقعة المحرر فى 1975/12/16 بمعرفة مهندس تنظيم رأس البر أن المطعون ضده أقام بناء مخالفاً لقرار وزير الإسكان و المرافق رقم 928 لسنة 1965 الخاص بتعديل المادة الخامسة من القرار 397 لسنة 1964 بإعفاء مدينة رأس البر من بعض أحكام اللائحة التنفذية للقانون 45 لسنة 1962 - لزيادة المسطح الذى يشغله البناء عن المساحة المسموح بها مما يحق معه الحكم بالإزالة طبقاً للمادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 و إذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر و إكتفى بالقضاء بالغرامة و سداد ضعف رسم الترخيص فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و لما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع الدعوى بوصفها القانونى الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                   ( الطعن رقم 667 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/22 )

 جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 512

بتاريخ 10-04-1967

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إقامة بناء على أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تعد جريمة قائمة بذاتها ورد النص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و قررت لها المادة العشرين منه عقوبة الغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ، و هى لا تتطلب لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ التقسيم أو أن يغفل أداء الأعمال و الإلتزامات التى فرضها القانون على المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر ، لأن إشتراط ذلك مقصور على صحة الحكم بالإزالة إلى جانب العقوبة المقررة أصلاً للجريمة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء والهدم . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها على الرغم مما إنتهى إليه من ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت فى حقها أنها هى التى أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال و الإلتزمات التى فرضها القانون ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 512

بتاريخ 10-04-1967

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة               

فقرة رقم : 2

من واجب محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها كما تتبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . و لما كانت إقامة البناء بغير ترخيص و إقامته على أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تجمعهما واقعة مادية واحدة هى فعل البناء ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - التى تتحملها الواقعة الجنائية المرفوعة عنها الدعوى كما وردت بأمر الإحالة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الوصف الذى أعطته النيابة العامة للأوراق لم يتضمن تهمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 512

بتاريخ 10-04-1967

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة                

فقرة رقم : 3

جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى عاماً و ليس فيه ما يفيد قصر الإلتزام بالحصول على الترخيص على الأبنية التى تقام على الأراضى المقسمة طبقاً لأحكام القانون دون غيرها ، بل إن الترخيص يصرف - كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر : " متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها مطابقة للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون و القرارت المنفذة له " . و من ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 لا يعفى من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 .

 

                 ( الطعن رقم 533 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 645

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة               

فقرة رقم : 1

لم تجز المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم المبانى - إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضى المقسمة قبل الموافقة على التقسيم . و نصت المادة العشرين على معاقبة من يخالف أحكامه - و منها حكم المادة العاشرة - بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش . و هذه العقوبة يجب توقيعها على من يقيم البناء سواء كان ما هو منشئ التقسيم أو غيره ، أما إشتراط أن يكون المخالف هو منشئ التقسيم فلا يسار إليه إلا عند توقيع عقوبة الإزالة ، إلا أن يكون البناء نفسه قد خولفت فيه الإشتراطات التى يتطلبها قانون التقسيم فى المادتين 12 ، 13 منه فيتعين الحكم بالإزالة فى جميع الأحوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0557     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 648

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة               

فقرة رقم : 1

إن مناط الحظر الذى إفترضه الشارع بعدم البناء فى أرض غير مقسمة طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم المبانى ، و كذلك الإلتزام بالحصول على ترخيص بالبناء رهن بإقامته لا بملكيته بحسب صريح نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى . و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى إنشاء تقسيم و إقامة بناء بدون ترخيص تأسيساً على أنه ليس مالكاً للأرض أو البناء دون أن ينفى فعل البناء عنه ، فإن الحكم يكون معيباً واجب النقض.

 اعمال الترميم و التدعيم

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 574

بتاريخ 14-06-1960

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يتضح من إستعراض نص المادتين الأولى و الثالثة عشرين من القانون رقم 656 لسنة 1954 - فى شأن تنظيم المبانى - أن أعمال البناء و التعلية و التدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها ، و هى محظورة من وقت إعتماد خط التنظيم فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم - فيما عدا أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 650

بتاريخ 19-02-1945

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم                          

فقرة رقم : 1

إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدى إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب فى السفل الغير المملوك له . فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، و ما دام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم إحتياطه و تلزمه تبعته .

 

               ( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 574

بتاريخ 14-06-1960

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم                          

فقرة رقم : 2

إعمال الترميم فى حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل - و هى لا تعنى القيام بإنشاءات جديدة - كما أنها تختلف عن أعمال التدعيم التى يقصد بها تقوية البناء - لأن الشارع أراد بقاء المبانى الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول ، فلا يجوز تقويتها أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة تبعاً لهذه الزيادة - فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم فى محضره أن ما قام به المتهم لم يكن ترميماً  لإزالة خلل يواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم و إنما كان هدماً و إعادة بناء مما يدخل فى نطاق الأعمال المحظورة طبقاً لنص المادتين الأولى و الثالثة عشر من قانون تنظيم المبانى ، فإن الحكم إذ قضى بإعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح للقيام بها يكون مخطئاً فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم .

 

                ( الطعن رقم 1816 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 )

المنشآت الآيلة للسقوط

=================================

الطعن رقم  0387     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 652

بتاريخ 05-06-1961

الموضوع : بناء                    

فقرة رقم : 1

لا يبين من نص المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضى ملزم بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة - كما أن ذكر عبارة " المدة التى تحدد لهذا الغرض " فى الفقرة الثانية من تلك المادة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لإتصال هذا الأمر بالتنفيذ ، و هى مرحلة تأتى بعد الحكم ، كما أنها من صميم إختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد الموعد المناسب لكل حالة على حدة .

 

                  ( الطعن رقم 387 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )

مسئولية صاحب البناء

=================================

الطعن رقم  1782     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 686

بتاريخ 08-06-1982

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

الأصل أن من يشترك فى أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة التى تقيهم ذلك ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه .

 

                       ( الطعن رقم 1782 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/8 )

تقسيم الاراضى

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 344

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به و تعديله بل يظل هذا المرسوم بإعتماد خط التنظيم قائماً إلى أن يعدل بآخر ، أما صدور المرسوم بنزع الملكية فليس إلا نفاذاً له . إذ أن الأمر العالى الخاص بأحكام التنظيم الصادر فى 8 أغسطس سنة 1889 و اللائحة الصادرة تنفيذاً له بقرار من وزير الأشغال فى 8 سبتمبر سنة 1889 صريحان فى أنه بمجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية و صدور أمر عال [ مرسوم ] بإعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئاً فشيئاً و بالطرق القانونية الأراضى المبينة بالرسم ، و من تاريخ صدور الأمر العالى المشار إليه لا يجوز إقامة بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها .

 

                  ( الطعن رقم 1144 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 753

بتاريخ 10-06-1954

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و تنص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 منه على أوامر

و نواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها ، و تنص المادة 25 على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية و العدل بتنفيذه كل فيما يخصه ، و إذ خولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له و أجازت فيها إضافة شرط على الشروط الواردة فيه "المادتان 2 و 12" أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق "المادة 4" لم ترتب على التراخى فى إصدار اللوائح التنفيذية تعطيل النصوص الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية إمتنع تنفيذ القانون . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين تأسيساً على أن القانون رقم 52 لسنة 1940 لم تصدر بعد لائحته التنفيذية مما يجعل أحكامه مبهمة و غير واضحة - يكون مبنياً على خطأ فى تفسير القانون .

 

                  ( الطعن رقم 186 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 756

بتاريخ 10-06-1954

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و قد نصت المواد 2 و 3 و 4 و 6

و 10 منه المرفوعة بها الدعوى على أوامر و نواه صريحة غير معلقة على شرط و يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها القانون ، كما نصت المادة 25 على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية

و العدل تنفيذه كل فيما يخصه و خولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له ، و أن نصوص القانون إذ أجازت عند إصدار هذه اللوائح إضافة شروط على الشروط الواردة فيه أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق - لم ترتب على التراخى فى إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها ، و إذ نصت المادة السابعة من القانون على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية إمتنع تنفيذ القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالبراءة على عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون .

 

                ( الطعن رقم 213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1209     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 334

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى                                    

فقرة رقم : 1

إن صدور مرسوم ملكى بتقسيم الأرض المعدة للبناء لا يعفى صاحبها من القيام بالإلتزامات التى تفرضها عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1950 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 269

بتاريخ 28-02-1956

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم أنه أقام بناء على أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1940 فإن هذا مما يستوجب القضاء بالهدم .

 

                     ( الطعن رقم 1198 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 478

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى                                    

فقرة رقم : 2

دل الشارع بما نص عليه فى المواد 2 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى تهمة بناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت الحكم فى حق المتهم أحد أمرين أولهما أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون و ثانيهما عدم القيام بالأعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فيه .

 قانون المبانى

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 401

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و قد نصت المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 منه على أوامر

و نواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها القانون ، كما نصت المادة 25 منه على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية و العدل بتنفيذه كل فيما يخصه و خولتهم إصدار القرارات باللوائح التنفيذية له ، و إذ أجازت نصوص القانون عند إصدار هذه اللوائح ، إضافة شروط على الشروط الواردة فيه [ المادتان 2 و 12 ] أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحوال فى المدن فيما يتعلق بعرض الطرق ، إذا أجازت نصوص القانون ذلك ، فإنها لم ترتب على التراخى فى إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها ، كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط

و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط

و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون ، دون إن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية إمتنع تنفيذ القانون ، و إذن فالحكم الذى يقضى ببراءة المتهم من تهمة إنشا بناء على أرض قابلة للتقسيم إستناداً إلى أن عدم صدور اللائحه التنفيذية قد جعل نصوص القانون مبهمة و غير واضحة بحيث لا يمكن تحديد المخالفة تحديداً صريحاً يسوغ مساءلة المتهم جنائياً ـ هذا الحكم يكون مبنياً على خطأ فى تفسير القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 258 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

 

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1350

بتاريخ 01-12-1969

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : قانون المبانى                                    

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص المواد الأولى و الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل بالقرارين 395 لسنة 1963 و 1102 لسنة 1964 أن يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكى يحصل عليه أو لكى يعتبر طلبه مقبولاً بعد إنقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات و الرسومات التى بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق المنوه عنه آنفاً ، و ذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بشئون التنظيم أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح فى الرسوم المقدمة إليها لكى تطابق بينها و بين أحكام القانون و اللائحة التنفيذية فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة و النظام . و لما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 من أن مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم و إنقضاء أكثر من أربعين يوماً على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لإعتبار الطلب مقبولاً ، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع ، ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكامها و هى توجب إعتبار الطلب حقيقياً بهذا الوصف أن يكون قد إستوفى الشروط و الأوضاع المقررة فى القانون و لائحته التنفيذية و أن يرفق به المستندات التى بينتها اللائحة و ذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب الترخيص بعد إنقضاء أربعين يوماً على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب .

 

                  ( الطعن رقم 1171 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )

اجرة البناء

=================================

الطعن رقم  1359     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 86 

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : بناء                    

فقرة رقم : 1

عرف القانون المدنى الإيجار فى المادة 558 منه بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . فهو عقد ثنائى تبادلى يقوم فيه إلتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين مقابل إلتزام المستأجر بدفع الأجرة المسماة فى العقد أو المقررة بالفعل و كل تغيير فى مدى إلتزام أحدهما يقابله حتماً تغيير مقابل فى مدى إلتزام الطرف الآخر تحقيقاً للتوازن فى هذا النوع من العقود بين عاقديها . و لم تغير قوانين الإيجارات المتعاقبة من طبيعة عقد الإيجار هذه - و إن كانت قد تدخلت فى تعديل آثاره من جهة مقدار الأجرة التى يلتزم بها مستأجر المبانى الجديدة و ذلك حماية للمستأجرين من مغالاة المؤجرين فى زيادة الأجرة إساءة لإستعمال حقوقهم التى رتبها لهم القانون المدنى ، و على ذلك فإذا كان المؤجر أجرى إستحداثاً فى مبنى قديم حتى يمكن إستغلاله للسكنى دون زيادة فى الأجرة القديمة التى كانت مقررة أصلاً للبناء قبل إستحداث ما جد فيه إستحال فى نظر العقل و العدل القول بمخالفته للقانون حيث يخرج فعله حتماً عن نطاق التأثيم لأن القانون يفترض فى صريح نصوصه و مدلول أعماله التحضيرية أن المؤجر الذى ينشئ بناء أو يستحدث إنشاء إنما يتمسك بجدة البناء و زيادة تكاليف إنشائه لتبرير الزيادة فى أجرة الإنتفاع به فيتدخل القانون حينئذ حماية للمستأجر من المبالغة فى الزيادة . و لا حق للمستأجر فى المطالبة بخفض الأجرة إلا أن يتمسك المؤجر بحقه فى زيادتها على أساس إستحداثه للبناء لأن ثمة مقابلة بين الحقين لا يتصور أولهما إلا فى مواجهة ثانيهما لأنه لا تخفيض إلا من زيادة . و لما كان لا يوجد مانع فى القانون أو فى الواقع من إقامة إنشاءات جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات الذى يخضع له المبنى القديم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى ، و لا يدخل فى هذا الباب التعديلات و التحسينات التى يجريها المالك لتسهيل إستغلال مبناه القديم مما لا تصحبه تغييرات فى أجزائه الأساسية . و لما كان التحدى بإحداث تغييرات أساسية فى مبنى قديم لا يكون إلا ممن أحدثها بنفسه أو بواسطة سلفه ليتحلل من قيد الأجرة القديمة المقررة للمبنى فإن كان هذا لا يرى أن يعتبرها أساسية و لا يرى أنها تستوجب زيادة أجرة المبنى - فهذا حقه و لا يجوز للمستأجر أن يصادر حريته فيما يرى من ذلك ، و حسب المستأجر إذا ما إدعى المالك بقصد التحلل من قيد الأجرة السابقة أنه أحدث تغييرات أساسية أنتجت مبنى جديداً أن ينازع فى ذلك و يثبت عدم صحة إدعائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1359     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 86 

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : اجرة البناء                                       

فقرة رقم : 2

إن دعوى الطاعن بأنه أجرى فى بنائه القديم تعديلاً لا يرقى إلى مرتبة الإنشاء الجديد ، إنما هى دعوى بجهل مركب من جهله بقاعدة قانونية مقررة فى القانون المدنى و بالواقع فى وقت واحد ، مما يجب قانوناً فى المسائل الجنائية إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة دفاع الطاعن - فى هذا الشأن - على إنتفاء قصده الجنائى يكون قاصر البيان .

 

                     ( الطعن رقم 1359 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 695

بتاريخ 24-05-1966

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : اجرة البناء                                      

فقرة رقم : 1

المادة الخامسة مكرراً " 4 " من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة إليه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 و التى يسرى مفعولها إعتباراً من 12 يونية سنة 1958 - إذ نصت على أنه " ... ... و لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى : " أولا " المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ... " فقد دلت و بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع منها أن يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل 12 يونيه سنة 1958 و سواء أعدت للسكنى قبل هذا التاريخ أو بعده . و لما كان من المسلم به بين الطرفين أن العقار قد أنشئ قبل التاريخ المذكور ، فإنه حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعن من أنه لم يعد للسكنى إلا بعد هذا التاريخ فإن القانون رقم 55 لسنة 1958 يكون هو الذى يحكم الواقعة ، و ما دام قد أجرى التخفيض على مقتضاه فلا محل لإعمال التخفيض المنصوص عليه بالقانون 168 لسنة 1951 إذ لا تختلف نسبة التخفيض و لا أجر الأساس فى كلا القانونين طالما أن الأجرة لم تتغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0611     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 654

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : اجرة البناء                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد راعى نسبة تخفيض الإيجار المنصوص عليها فى القانون 55 لسنة 1958 عند تقدير أجور الأمكنة موضوع النزاع التى أجرت بعد العمل بهذا القانون و أنه قد نص على ذلك فى عقود الإيجار الخاصة بهذه الأمكنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى إطراح هذا الدفاع على إثبات أن الأمكنة المذكورة قد أعدت للسكنى بعد صدور هذا القانون ، و لم يعتد بما تضمنته عقود الإيجار خاصاً بمراعاة تخفيض الأجرة عملاً بهذا القانون ، قولاً بأن ذلك لا يعدو أن يكون تحايلاً على القانون ، دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن تستظهر به عدم حصول هذا التخفيض على هدى من أجرة المثل على الرغم مما لذلك من أثر على توافر القصد الجنائى لجريمة الإمتناع عن تخفيض الأجرة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1961 التى دان الطاعن بها - يكون معيباً بالقصور الذى يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 611 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1220

بتاريخ 06-12-1966

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : اجرة البناء                                      

فقرة رقم : 2

لا جدوى من النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بإعماله أحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 دون القانون رقم 55 لسنة 1958 ما دامت نسبة التخفيض و أجرة الأساس متحدتين فى كليهما ، و ما دام الحكم قد إستظهر أن المطعون ضده لم يسبق له أن خفض الأجرة طبقاً للقانون .

 



تعليقات