القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة تقديم بلاغ كاذب في قانون العقوبات المصري

 


 جريمة تقديم بلاغ كاذب في قانون العقوبات المصري 

اركان جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : بلاغ كاذب               

فقرة رقم : 1

إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

 

                ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 982

بتاريخ 20-05-1952

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

 

                ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

 

               ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

 

               ( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )

=================================

الطعن رقم  2452     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809

بتاريخ 11-04-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه

و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 697

بتاريخ 22-03-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 955

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1082

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 387

بتاريخ 09-04-1957

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .

 

                 ( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 910

بتاريخ 18-11-1957

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1126

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 550

بتاريخ 19-05-1959

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

 

               ( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )

=================================

الطعن رقم  2117     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 20 

بتاريخ 14-01-1963

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .

و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة .

 

                   ( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )

الركن المادى لجريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  7828     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 382

بتاريخ 21-02-1991

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه إشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع و هى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 418 و ما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ، و من ثم تكون المعارضة الإستئنافية فى محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 1/184 من قانون المرافعات .

 

                  ( الطعن رقم 7828 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/2/21 )                  

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 191

بتاريخ 20-12-1949

الموضوع : بلاغ كاذب               

فقرة رقم : 1

لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله "إن سؤ القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ ". فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1255 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1381     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 378

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التى أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه ، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار ، و طلب إلى المحكمة تحقيق ذلك بإستدعاء أولاده و سؤالهم ، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر فى قيام الجريمة التى دانته بها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب

نقضه . 

 

                 ( الطعن رقم 1381 سنة 19 ق ، جلسة  1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1313     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 338

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه السوء بالمجنى عليه و الإضرار به . فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائى على تلك الصورة و لم يقم الدليل عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1313 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 141

بتاريخ 01-12-1953

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يكتفى لبيان ثبوت القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال

" و سوء قصد المتهم الأول و علمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتاً لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين و التى أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول

و بالأخص الجنحة التى أشار إليها هذا المتهم فى بلاغه ضد المدعيين و من إتفاق المتهمين على الكيد للمدعيين " فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح فى أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و أنه إنتوى الكيد لهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  2187     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 67 

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التى ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجنى عليه ، و أنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك ، و أنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء و الإضرار بالمجنى عليها توصلاً إلى إدانتها ، و هو تدليل سائغ على كذب البلاغ و على توفر القصد الجنائى كما هو معرف به قانوناً ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1033

بتاريخ 31-12-1963

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة و أن الشخص المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه و أن يكون ذلك بنية الإضرار به ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 271

بتاريخ 23-03-1965

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون  أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 384

بتاريخ 02-05-1971

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 3

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب ، أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة ، و أن الشخص المبلغ عنه برئ مما أسند إليه ، و أن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده ، و ثبوت توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى إستظهاره من الوقائع المطروحة عليها ، كما أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

 

                  ( الطعن رقم 142 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 653

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 2

يتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه الكيد و الأضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحق فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله إن التحقيقات لا يبين منها أن إنفصام العلاقة الزوجية بين إبنة الطاعن و بين المطعون ضده كان لها أثرها فى دفع الأخير إلى إبلاغ السلطات العامة بأن الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " قد أغفل ذكر بعض ممتلكاته فى إقرار الذمة المالية ، و أن الأوراق لا تحتوى على ما يقطع و تطمئن إليه المحكمة بأن المطعون ضده إنتوى ببلاغه سوء القصد و الكيد للمدعى بالحقوق المدنية " الطاعن " ، و إذ كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أن المحكمة أحاطت بالدعوى و ألمت بظروفها عن بصر و بصيرة ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                      ( الطعن رقم 389 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 355

بتاريخ 01-04-1974

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 4

من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه ، فلا تصح معاقبته عليه و إقتضاء التعويض منه إذ كان قد تعمد الكذب فيه ، أما إقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته فى هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه و لحوق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على التبليغ عن رعونة و عدم ترو دون أن يكون لذلك من مبرر . لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها و رفض الدعوى المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة فى القضية بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن فى تهمة السرقة المسندة إليه قد قام على الشك فى الدليل المستمد من أقوال المجنى عليها " المطعون ضدها " و الشهود و أنه ما دام هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغت به المطعون ضدها و خاصة أن الحكم المستأنف قد قضى بإدانة الطاعن عما أسندته إليه المطعون ضدها ، و كان يبين من مدونات هذا الحكم " المشار إليه " أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة فى الدعوى على الإتهام المسند إلى المتهمين و ملاحظاته على تلك الأدلة إنتهى إلى عدم الإطمئنان إليها لأنها لا تبلغ فى وجدانه الدليل المقنع الكافى على إقتراف المتهمين " و الطاعن أحدهما " للجريمة المسندة إليهما و أنه إزاء هذا الشك فى أدلة ثبوت الجريمة فإنه لا يكون هناك محل للحكم بالتعويض فإنه يثير الطاعن أن يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 827

بتاريخ 08-12-1974

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب             

فقرة رقم : 1

يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه ، مما يتعبن معه أن يعنى الحكم القاضى فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ  تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنة قد إقتصر على قوله " إن مجرد العلم بكذب بعض ما أبلغت عنه الطاعنة يكفى لتوافر القصد الجنائى لدى لمبلغ أى يكفى القصد العام " فإن هذا الحكم الذى أورده الحكم لا يكفى للتدليل على أن الطاعنة كانت تعلم علماً يقيناً لا يداخله أى شك أن الواقعة التى أبلغت بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أنها إنتوت السوء و الإضرار به ، و يكون الحكم بذلك قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنة بها بما يعببه و يوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 1028 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/8 )

اثبات جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 581

بتاريخ 08-01-1945

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : " إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك ... " . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ .

 

                   ( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 )

=================================

الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-06-1989

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .

الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 444

بتاريخ 14-04-1941

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان ، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرد كذب بلاغه و لحوق ضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة و عدم ترو .

 

                   ( الطعن رقم 947 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب                    

فقرة رقم : 1

المادة 264 عقوبات تنص على أن الإخبار بأمر كاذب يستوجب عقاب المخبر " و لو لم تقم دعوى بما أخبر به " . و إقامة الدعوى فى هذه العبارة ليس معناها تقديم الدعوى فعلاً لمحكمة الموضوع و لكن معناها إتخاذ الإجراءات القضائية بشأن الأمر المبلغ عنه . فهى تشمل التحقيق الذى تجريه النيابة و إجراءات قاضى الإحالة إن كانت كما تشمل تقديم الدعوى فعلاً و نظرها بمعرفة محكمة الموضوع . و من هذا يعلم أن دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة حتى و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب                    

فقرة رقم : 3

لم تشترط الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات لقرارات الحفظ فى الجنايات سوى أن تكون صادرة من رئيس النيابة العمومية أو ممن يقوم مقامه . و لم تشترط لها ألفاظاً خاصة تؤدى بها كما لم تشترط أن تكون مسببة . فإذا أشر رئيس النيابة أو القائم مقامه على أوراق تحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب فإن معنى هذا هو أنه قد رأى أن التهمة المبلغ عنها فوق كونها غير صحيحة فإن المبلغ مستحق للعقاب على كذبه . و هذا يكفى ليعتبر تصرفاً فى التحقيقات بالحفظ بلا ضرورة لإصدار أمر بالحفظ كتابة .

 

                  ( الطعن رقم 1602 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 266

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب                    

فقرة رقم : 1

يجب أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة البلاغ الكاذب الجهة التى قدم إليها البلاغ و إلا كان باطلاً واجباً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 725 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 349

بتاريخ 11-06-1934

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض فى تقديم البلاغ الكاذب أو فيه و فى الأقوال التى وردت على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبليغ ، فإن العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت كذبه . و إذن يكفى لتكوين جريمة الإشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال فى التحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 541

بتاريخ 09-06-1941

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين " عمدة و إبنه " صورا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب ، و نسبا زوراً وقوعها إلى المبلغ ضده قاصدين الإيقاع به ، فإن كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب بإعتباره فاعلاً أصلياً . و لا يصح إعتبار العمدة مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدمه إليه إبنه لم تكن إلا بحكم وظيفته ما دام هو فى الواقع المدبر للبلاغ بإتفاقه مع إبنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 3  

بتاريخ 06-03-1930

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب                  

فقرة رقم : 1

متى تقدم شخص لأداء شهادة تعزيزاً لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر ، و كان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ و الشاهد صح إعتبار الشاهد شريكاً بالإتفاق و المساعدة فى جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التى إرتكبها المبلغ .

 عقوبة جريمة البلاغ الكاذب

=================================

الطعن رقم  0800     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 759

بتاريخ 04-11-1963

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد ، بل يعاقب المبلغ و لو أسند الأمر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1480     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 610

بتاريخ 15-06-1936

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتوقيع العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التى تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد كذب فى بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أموراً صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أموريهم ذكرها . فإذا أدعى المبلغ فى بلاغه أن المدعين بالحق المدنى سرقوا منه ثمانية جنيهات بالإكراه فى الطريق العام ، و أن الإكراه ترك أثر جروح به ، ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها ، و أن الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب ، عد البلاغ كاذباً و إستحق المبلغ العقاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0301     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 626

بتاريخ 29-01-1945

الموضوع : بلاغ كاذب                

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إن المادة 305 ع التى تعاقب البلاغ الكاذب ظاهر من عبارتها و من عبارة المادة 304 المعطوفة هى عليها أن العقوبة المعنية فيها هى العقوبة المبينة فى المادة 303 . و هذه العقوبة هى الحبس الذى لا تتجاوز مدته سنتين و الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . و إذن فمعاقبة المتهم فى تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتى قرش تكون خطأ .

 

                 ( الطعن رقم 301 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 717

بتاريخ 21-05-1945

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم ، و على عدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر ، فإن أياً من هذين الأساسين يكفى لتبرير قضائها . لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس بل هو واجب مفروض عليهم ، فلا تصح معاقبتهم عليه و إقتضاء تعويض منهم عنه إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه . أما إقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة فى هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ بإتهام الأبرياء عن تسرع و عدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر .

 

                 ( الطعن رقم 1066 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 304

بتاريخ 09-05-1929

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إذا حكمت المحكمة بإدانة عمدة لتبليغه كذباً و بسوء قصد مأمور المركز بلاغاً ضد شخص نسب إليه فيه أنه سيئ السلوك فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أن ما بلغ به لا يقتضى معاقبة المبلغ فى حقه . إذ من شأن هذا البلاغ - لو صح - أن يعرض المبلغ فى حقه إلى الإنذار كمشتبه فيه . و الإنذار عقوبة إدارية مأمور بها بقانون المتشردين و المشتبه فى أحوالهم . و مثل هذه العقوبة كاف لتحقيق غرض القانون من إشتراط كون الأمر المبلغ به مستوجباً عقاب المبلغ فى حقه .

 

                   ( الطعن رقم 1425 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 )

=================================

الطعن رقم  2264     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 167

بتاريخ 11-12-1930

الموضوع : بلاغ كاذب               

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة البلاغ الكاذب                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة بلاغ كاذب مبهماً لا يعرف منه ما تاريخ التبليغ و لا من هو الشخص الذى صار التبليغ عنه و لا ما هى الجهة التى قدم إليها البلاغ فإن هذا الإبهام موجب لنقض الحكم و إعادة المحاكمة حتى يعلم بصفة جلية لمن قدم البلاغ و ما تاريخ تقديمه و ما مضمونه و فى حق من بالذات حصل تقديمه و ما هى الإجراءات التى إتخذت فى تحقيقه و من الذى أجراها و ما دليل كذبه و غير ذلك مما تفهم منه الحقيقة التى يتيسر معها معرفة ما إذا كان هناك جريمة تبليغ كاذب مستوفية الأركان أم لا .

 

                 ( الطعن رقم 2264 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )




تعليقات