القائمة الرئيسية

الصفحات



بيانات الاحكام في القانون المصري

 


بيانات الاحكام في القانون المصري 

 

بيانات الحكم

=================================

الطعن رقم  1305     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 102

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 4

لا نص فى القانون يوجب ذكر التاريخ الهجرى فى الحكم ، فما دام قد ذكر به التاريخ الميلادى الذى صدر فيه فلا وجه للطعن عليه من هذه الناحية .

 

                  ( الطعن رقم 1305 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )

=================================

الطعن رقم  013      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 290

بتاريخ 30-01-1950

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً ، فإذا أغفل إسم المجنى عليه فى صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم و كان قد ورد فى أسبابه بيان عنه فذلك لا يقدح فى سلامته.

 

                      ( الطعن رقم 13 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 506

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يرسم حدوداً شكلية تتعين مراعاتها فى تحرير الأحكام الجنائية بل كان ما يتطلبه هو أن يبين الحكم بالإدانة واقعة الدعوى بياناً كافياً و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه و هو ما يجرى به نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات . فمتى كان الحكم قد إستوفى هذا البيان فلا يقبل الطعن عليه بمقولة إنه قد قلب أوضاع الإثبات إذ إعتمد فى الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع المتهم ثم أيد ما إنتهى إليه فى هذا الخصوص بما شهد به الشهود .

 

              ( الطعن رقم 205 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1888     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 845

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر إسم مستشار فى الحكم بدلاً من إسم المستشار الذى ذكر إسمه فى محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل فى الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة سابقة لم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة التالية التى جرت فيها المحاكمة ، و كان الطاعن لا يدعى أن هذا الإختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هى أن أحداً ممن إشتركوا فى الحكم لم يسمع المرافعة - فالطعن فى الحكم تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 986

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

ليس مما يؤثر فى سلامة الحكم أن يصف مسافة تبلغ كيلو متراً بقوله إنها مسافة يسيرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1102

بتاريخ 21-05-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن مؤرخة يوم 24 ديسمبر سنة 1950 و قد جاء بها أن الحكم ختم منذ يوم 21 من ديسمبر سنة 1950 ، و كان الطلب الذى قدمه الطاعن إلى قلم الكتاب مؤرخاً فى يوم 24 ديسمبر فإنه لذلك لا يكون له أن ينعى على الحكم عدم تحريره و التوقيع عليه قبل ذلك . إذ أنه بفرض صحة ما جاء بشهادة قلم الكتاب من أن الحكم لم يودع إلا يوم 21 ديسمبر و هى ما لم تعد لإثباته إذ يجب أن تكون الشهادة مقصورة على ما إذا كان الحكم مختوماً و مودعاً بالقلم بحيث يمكن لصاحب الشأن الإطلاع عليه و الحصول على صورة منه أو أنه عند طلب صاحب الشأن لم يكن الحكم موجوداً - بفرض صحة ما جاء بالشهادة من ذلك و بفرض أن الحكم فى الواقع لم يختم إلا بعد الثمانية الأيام فإنه لم يحصل من تأخير ختمه أى ضرر للطاعن ما دام هو لم يطلب الإطلاع عليه أو أخذ صورة منه إلا يوم 24 ديسمبر و فى ذلك اليوم كان الحكم مودعاً فى قلم الكتاب .

 

                ( الطعن رقم 231 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1196

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره

و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه و أسبابه . فإذا كانت ورقة الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان التاريخ الذى صدر فيه فإنها تكون باطلة و يبطل معها الحكم ذاته .

 

                   ( الطعن رقم 261 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 459

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

لا يؤثر فى سلامة الحكم خطؤه فى إسم شاهد بتقديم كلمة منه على أخرى ما دام الظاهر من سياقه أن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون زلة قلم أثناء التدوين .

 

              ( الطعن رقم 1073 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 578

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

يكفى لإستظهار ظرف الترصد أن يقول الحكم إنه متوفر من تربص المتهم للمجنى عليه فى طريقه المعتاد إلى زراعته حتى إذا ما إقترب من مكمنه أطلق النار عليه فخر صريعاً .

 

               ( الطعن رقم 1074 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1068

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

إن خطأ الحكم فى إثبات تاريخ الواقعة أو طلبات النيابة العمومية فى الدعوى لا يؤثر على سلامته .

 

             ( الطعن رقم 1603 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 601

بتاريخ 17-03-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الحكم أن تقرير التلخيص قد تلى فعلاً بالجلسة ، و كان الطاعن لا يدعى أن الإجراءات قد خولفت ، فلا يؤثر فى صحة الحكم خطؤه فى بيان إسم القاضى الذى تلا تقرير التلخيص .

 

              ( الطعن رقم 1625 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 893

بتاريخ 07-05-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                      

فقرة رقم : 2

إن خطأ الحكم فى إسم المجنى عليه ما دام أنه لا يعدو أن يكون زلة قلم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر على حقيقة الشخص المقصود الذى أورده الحكم كاملاً فى صدره - ذلك لا يؤثر فى سلامته .

 

               ( الطعن رقم 360 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 921

بتاريخ 12-05-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن الإختلاف فى ذكر إسم المتهم بين أسباب الحكم و منطوقه ليس إلا خطأ مادياً و لا تأثير له فى حقيقة الواقع من أنه هو لا غيره الذى صدر الحكم عليه بإسمه الصحيح الوارد فى منطوق الحكم و هذا الخطأ المادى لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 404 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 543

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة تصوغ فيه المحكمة هذا البيان . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

                 ( الطعن رقم 822 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 730

بتاريخ 21-04-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل الحكم - سواء أكان صادراً بالإدانة أو البراءة - على الأسباب التى بنى عليها مما يوجب على المحكمة الإستئنافية - إذا هى قضت بإلغاء حكم إبتدائى و لو كان صادراً بالإدانة و رأت هى تبرئة المتهم - أن تبين فى حكمها الأسباب التى جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة ، و إذا كان الحكم المستأنف قد أورد أسباباً يصح فى العقل أن تؤدى إلى الإدانة فيجب على المحكمة الإستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها و وزنتها و لم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للإستدلال بها على المتهم .

 

                ( الطعن رقم 1022 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 242

بتاريخ 15-12-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و أركان الجريمة التى يأخذ بثبوتها . و إذن فمتى كان الحكم قد أدان الطاعن بجريمة القتل الخطأ بناء على أنه أهمل فى رؤية المجنى عليه مما ترتب عليه مرور عجلة سيارته الأمامية على جسمه ، و ذلك دون أن يبين واقعة الدعوى بما يوضح كيف وقعت و أين كان المجنى عليه من السيارة حين مرت عليه عجلتها و هل كان يمكن للطاعن رؤيته حتى يدان بإهماله فى ذلك ، فإن الحكم لا يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

              ( الطعن رقم 1074 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 421

بتاريخ 26-01-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا عن بيان المحكمة التى صدر منها و الهيئة التى أصدرته و تاريخ الجلسة التى صدر فيها و أسماء المتهمين فى الدعوى و رقمها و وصف التهمة المسندة إليهم فيها ، فإنه يكون باطلاً لا وجود له ،

و يكون الحكم الذى أيده لأسبابه باطلاً كذلك لإستناده إلى حكم لا وجود له قانوناً .

 

               ( الطعن رقم 1223 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1327     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 577

بتاريخ 02-03-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم لم يذكر إسم المتهم الذى حكم عليه فى منطوقه بالعقوبة إكتفاء بوروده فى ديباجته ، فإن ذلك لا يمس سلامته ما دام أنه لم يكن هناك متهم غيره فى الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 1327 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 674

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن محضر جلسة المحاكمة الإبتدائية قد أثبت فيه عند ذكر طلبات النيابة عبارة " بالمواد ق 5 سنة 26 و ق 152 " و أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أختم بعبارة

" و من ثم يتعين عقابه بالمواد المطلوبة " ، و كان محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية عند ذكر طلبات النيابة قد جاء فيه " أنها تطلب تطبيق المواد 12 ، 16 من القانون 152 للقرار الوزارى 4 ديسمبر سنة 1951 " ، و كان الحكم الإستئنافى لم يشر إلى أية مادة من مواد القانون الذى طبقه ، و كان ما أورده الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يبين منه مواد القانون التى طبقتها المحكمة على الواقعة المسندة إلى الطاعن ، فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 86 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 837

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه قد وقع فى خطأ مادى من الكاتب بوضع نقطة على الحاء المهملة فيما جاء به عن الحكم الإبتدائى و قوله إنه حالف الصواب ، فهذا الخطأ و هو من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً للشك فى المراد من الحكم لا يصح أن يؤسس عليه الطعن فى هذا الحكم بمقولة أنه إستند إلى ما يصفه بأنه خالف الصواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1530     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 192

بتاريخ 28-12-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إن إغفال النص على سن الطاعن و صناعته فى الحكم لا يعيبه أو يبطله ما دام هو لا يدعى أنه كان فى سن تؤثر فى مسئوليته أو فى عقابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2429     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 323

بتاريخ 08-02-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و إذ كانت الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لإستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل إجزائه مثبت لأسبابه و منطوقه .

 

              ( الطعن رقم 2429 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 604

بتاريخ 10-05-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                      

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد أخطأت فى ترتيب الطاعن بين باقى المتهمين إلا أنها عنيت بذكر إسمه عند إسناد الوقائع المسندة إليه بما لايدع مجالاً لأى لبس أو غموض فى إنه هو المقصود ، فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها خلطت بينه و بين آخر فى حكمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0566     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 837

بتاريخ 30-06-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن وكيلاً للنائب العام كان حاضراً و ترافع فى القضية غير أن إسمه لم يثبت بالمحضر ، و كان الطاعن لا يدعى أن النيابة لم تكن ممثلة عند نظر الدعوى تمثيلاً صحيحاً فإن عدم إشتمال الحكم على إسمه سهواً لا يترتب عليه البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 5  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

لا محل للطعن بخلو الحكم الإبتدائى من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام إذا كان الحكم الإستئنافى الذى قضى بتأييده قد إستوفاها .

 

                ( الطعن رقم 960 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 176

بتاريخ 15-11-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى قد أشار إشارة صريحة إلى نصوص القانون التى عاقب المتهم بموجبها ، و كان الحكم الإستئنافى قد أحال على الحكم الإبتدائى و أيده للأسباب التى بنى عليها ، فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب .

 

             ( الطعن رقم 1094 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 255

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية أوجب فى المادة 310 أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن تشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة هذا البيان ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى المتهم حسبما إستخلصته المحكمة و كان قد أشير فيه إلى نص القانون الذى ينطبق على تلك الواقعة فإن ذلك يحقق حكم القانون فى المادة المذكورة .

 

               ( الطعن رقم 1171 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 322

بتاريخ 20-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 3

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم توقيع الحكم فى ميعاد الثمانية الأيام من تاريخ صدوره لا يترتب عليه بطلانه .     

 

               ( الطعن رقم 1216 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 795

بتاريخ 09-04-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم الإستئنافى أنه لم يذكر مادة العقوبة ما دام الحكم الإبتدائى قد بينها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1263

بتاريخ 31-10-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ عرض لظرف سبق الإصرار قد قال " إن ركن سبق الإصرار ثابت من إعداد المتهمين السلاح الذى إستعمل فى إرتكاب الجريمة قبل إرتكابها بنحو إسبوع من إستدراجهم المجنى عليه إلى مكان الحادث بالكيفية المبينة بالتحقيقات و من طلب المتهم ...  ... ... من المجنى عليه قبل الحادث إحضار النقود التى تلزم للصفقة المزعومة و حرصه فى يوم الحادث على التحقق من إحضاره تلك النقود مما يقطع بأنه هو و زميله بيتوا النية على إرتكاب ذلك الحادث من قبل بغية سرقة تلك النقود " - فإن هذا القول من الحكم سديد

و يصح الإستناد إليه فى إثبات توافر ظرف سبق الإصرار .

 

              ( الطعن رقم 641 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0718     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1378

بتاريخ 21-11-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

إغفال النص على سن المتهم و بلدته و صناعته بمحضر الجلسة و الحكم مما لا يعيبه أو يبطله ما دام المتهم لا يدعى أنه كان فى سن تؤثر فى مسئوليته أو عقابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0718     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1378

بتاريخ 21-11-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 4

الخطأ المادى الواضح الذى يرد على تاريخ الحكم لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة ، و من ثم فلا عبرة به .

 

             ( الطعن رقم 718 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1394

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . و إذن فإذا كان الحكم حين أورد الأدلة على المتهمين قد إعتمد فيما إعتمد عليه فى إدانتهما على التقارير الطبية الشرعية الموقعة على المجنى عليهما دون أن يذكر شيئاً مما جاء فيها ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 741 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 284

بتاريخ 05-03-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

إغفال بيان صناعة المتهم و محل سكنه و سنه لا يعيب الحكم ما دام ليس هناك شك فى شخصية المتهم ، و ما دام هو لا يدعى أنه فى سن تؤثر فى مسئوليته أو عقابه .

 

                  ( الطعن رقم 1406 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/5 )

=================================

الطعن رقم  2006     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 372

بتاريخ 19-03-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

العبرة فى بيان واقعة الدعوى و نوع الخطأ الذى وقع من المتهم فى جريمة القتل الخطأ بما يجئ فى الحكم لا بما جاء فى وصف التهمة و النعى على عدم توفر ذلك فى وصف التهمة إنما يكون أمام محكمة الموضوع بطلب تصحيح ما إشتملت عليه ورقة التكليف بالحضور و إستيفاء ما بها من نقص عملاً بنص المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 2006 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 312

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم و صناعته و سكنه بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقيق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى العمومية و جرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض بذكر إسم المتهم و لقبه و كان المتهم لا ينازع فى أنه هو الشخص المطلوب محاكمته و لم يدع أنه من المجرمين الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم .

 

                      ( الطعن رقم 24 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 807

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

متى أثبتت المحكمة فى حكمها أنها إطلعت على المواد التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم قضت بعد ذلك فى الدعوى فلا يصح أن يطعن فى حكمها بمقولة إن الحكم خلا من ذكر المواد التى أخذ بها .

 

                 ( الطعن رقم 659 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 842

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم فى الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوب محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر إسمه و لقبه و سنه

و صناعته فلا يكون النقص فى بيان آخر كمحل إقامة المتهم أو إغفال هذا البيان جملة سبباً لبطلان الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0750     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 942

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

خلو الحكم مما يفيده صدوره " بإسم الأمة " يمس ذاتيته و يفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً و يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً ، و هذا البطلان من النظام العام ،

و لمحكمة النقض طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى به من تلقاء نفسها و تنقض الحكم و لو لم يثره الطاعن فى طعنه .

 

             ( الطعن رقم 750 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1004

بتاريخ 08-10-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة و يكفى أن يكون الحكم قد إستعرض أدلة الدعوى عن بصر و بصيرة فلم يجد فيها ما يؤدى إلى إدانة المتهم .

 

               ( الطعن رقم 762 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 4  

بتاريخ 07-01-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

السهو عن بيان صناعة المتهم و سنه فى الحكم لا يعيبه ما دام ليس هناك شك فى شخصيته و ما دام هو لا يدعى أن لسنه تأثيراً فى مسئوليته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 399

بتاريخ 15-04-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 2

لا يوجب القانون على المحكمة أن تشير فى حكمها إلا إلى مادة القانون الذى حكمت بموجبه بعقاب المتهم .

 

                   ( الطعن رقم 57 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 365

بتاريخ 08-04-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإذا خلا الحكم من ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 192 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 640

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 3

إشارة الحكم إلى المادة 40 من قانون العقوبات لا تكفى فى بيان مادة القانون التى طبقتها المحكمة على المتهم بوصف كونه شريكاً ، و لو لم تشر إلى فقرتيها الخاصتين بطريق الإتفاق و التحريض .

 

               (الطعن رقم 453 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 697

بتاريخ 24-06-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة ما دام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها و لم يدع المتهم أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 697

بتاريخ 24-06-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                      

فقرة رقم : 2

لا يعتبر بيان محل الواقعة فى الحكم الجنائى من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة فى محل معين أثراً قانونياً كان جعل منه ركناً فى الجريمة أو ظرفاً مشدداً و فى غير هذا النطاق فإنه يكفى فى بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظرها .

 

                ( الطعن رقم 500 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 870

بتاريخ 05-11-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإستئنافى قد قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به

و لأسباب أخرى أضافها ، و كان يبين من الإطلاع على ذلك الحكم و الحكم المطعون فيه خلوهما من بيان المحكمة التى أصدرتهما ، فإن خلو الحكم من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى الجهالة و يجعله كأنه لا وجود له .

 

                ( الطعن رقم 511 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/5 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 757

بتاريخ 07-10-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد حرر معنوناً بإسم الأمة فإن هذا العنوان يعتبر كائناً منذ صدور الحكم و إلا كان تطلب وجوده فى لجظة إصداره إستيجاباً لإيداع الحكم بأسبابه قبل النطق به و هو ما إستقر قضاء هذه المحكمة على عدم سريانه فى المواد الجنائية و من ثم فإن النعى على الحكم بأنه قد صدر و نفذ دون أن يكون هذا الإصدار و التنفيذ بإسم الأمة رغم تتويجه بأسبابه بعد ذلك بإسم الأمة عند إيداعه قلم كتاب المحكمة يكون على غير أساس من الواقع أو من القانون .

 

              ( الطعن رقم 524 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/7 )

=================================

الطعن رقم  1190     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 924

بتاريخ 25-11-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، و إذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به و بناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته .

 

             ( الطعن رقم 1190 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1007

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإستئنافى قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى - الذى خلا من بيان المحكمة التى صدر منها و الهيئة التى أصدرته و تاريخ الجلسة التى صدر فيها و إسم المتهم فى الدعوى و رقمها - و لم ينشئ أسباباً لقضائه ، فإنه يكون باطلاً لإستناده إلى أسباب حكم لا وجود له .

 

              ( الطعن رقم 1565 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 29 

بتاريخ 13-01-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أشار فى صدره إلى المواد التى طلبت النيابة معاقبة المتهمين بها ، ثم إنتهى فى منطوقه بذكر عبارة " و بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر " فإن فى إيراد ذلك ما يكفى فى بيان نصوص القانون الذى طبقته المحكمة و أدانت المتهمين

بمقتضاه .

 

                ( الطعن رقم 1586 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1126

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                      

فقرة رقم : 2

لا يكفى فى قيام الوقائع المسندة إلى المتهم فى دعوى البلاغ الكاذب مجرد الإحالة على عريضة سبق تقديمها فى هذا الشأن ، إذ يجب أن يبدو واضحاً من الحكم ذاته ما هى الواقعة التى حصل التبليغ عنها و التى إعتبرتها المحكمة واقعة مكذوبة بسوء القصد من جانب المتهم .

 


تعليقات