القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة شيك بدون رصيد أحكامها وعقوبتها في القانون المصري

 


جريمة شيك بدون رصيد أحكامها وعقوبتها في القانون المصري 


 

شيك بدون رصيد  

 =================================

الطعن رقم  1057     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 136

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الورقة التى أعطاها المتهم للمجنى عليه على أنها شيك ظاهر فيها أن تاريخ الإستحقاق هو ذات تاريخ السحب ، فهى تعد شيكاً و لا يجوز الدفع بأن الحقيقة غير ذلك و لا إثبات ما يخالف ظاهر الشيك ، كما لا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بتاريخ التحويل . كما أن تقاضى الدائن دينه بعد تاريخ الإستحقاق لايؤثر فى قيام

الجريمة .

 

                ( الطعن رقم 1057 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )          

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 501

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن ركن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم و قابل للسحب .

 

              ( الطعن رقم 1741 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 261

بتاريخ 10-12-1951

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة أعطت شيكين كل منهما لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، و كان لا يقابلهما رصيد للوفاء قابل للسحب فى تاريخ الإصدار ، فهذه الواقعة معاقب عليها بالمادة 337 من قانون العقوبات . و لا يؤثر فى ذلك ما تدعيه الطاعنة من أن الشيكين قد أصدرا فى تاريخ غير التاريخ المثبت فيهما أو أنه حصل إتفاق بينها و بين المجنى عليهما على إستبدال الدين المستحق لهما و سداده على أقساط .

 

                ( الطعن رقم 466 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 111

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه أركان الجريمة التى أدان المتهم بها

و إستخلص من الأدلة التى ذكرها علم المتهم وقت إصداره الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك يكفى للوفاء به مما يتحقق به ركن سوء النية المنصوص عليه فى القانون - فكل جدل من المتهم حول حسن نيته فى إصدار الشيك لا يكون مقبولاً .

 

                ( الطعن رقم 878 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1071

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بالحكم أن الشيك موضوع الدعوى كان به تاريخ قبل تقديمه للمسحوب عليه ، و أنه وقت تقديمه للبنك المسحوب عليه لم يكن يقابله رصيد ، فإن تبرئة مصدر هذا الشيك بمقولة إنه وقت تحريره لم يكن به تاريخ - ذلك يكون خطأ فى القانون ، فإن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير تاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع التاريخ قبل تقديمه إلى المسحوب عليه .

 

               ( الطعن رقم 68 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 52 

بتاريخ 28-10-1952

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ، و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ، و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى ذلك التاريخ المثبت فيه ، و أن سوء النية فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بـأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء و قابل للسحب . فمتى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فهو يقع تحت حكم المادة 337 المذكورة و لا يقبل من ساحبه القول بأنه صدر فى حقيقة الأمر فى تاريخ سابق .

 

                 ( الطعن رقم 879 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/28 )

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 288

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ، ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول و فى حمايتها حماية للجمهور و للمعاملات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 288

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

إن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره . و إذن فلا عبرة بما يقوله الطاعن من عدم إستطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحريره .

 

                ( الطعن رقم 1108 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 631

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الشيك موضوع الدعوى قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 253

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك بمعناه المعرف به فى القانون التجارى من أنه أداة دفع و وفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً ، و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ، و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى ذلك التاريخ المثبت فيه .

 

              ( الطعن رقم 1170 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0678     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1314

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 1

العبرة فى تعريف الشيك أنه أداة وفاء قابلة للصرف هى بالتاريخ الذى يحمله فإذا حرر شخص عدة شيكات تصرف فى تواريخ مختلفة و كان كل من هذه الشيكات لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن ذلك لا يغير من طبيعة الشيك كما هو معرف به فى المادة 337 من قانون العقوبات .

 

               ( الطعن رقم 678 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1443

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

إن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور و حماية قبولها فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود . و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدائنه ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون .

 

                ( الطعن رقم 771 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 983

بتاريخ 02-10-1956

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

متى ذكرت المحكمة أن الشيك موضوع التهمة يحمل تاريخاً واحداً فإنه يكون أداة وفاة بغض النظر عن حقيقة الواقع ، و إصداره على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ما دام الساحب لم يكن له رصيد قائم فى التاريخ المثبت بالشيك - فإن ما قاله الحكم من ذلك و أسس عليه قضاءه يكون صحيحاً فى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 743 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1157

بتاريخ 13-11-1956

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 1

يتحقق سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب .

 

            ( الطعن رقم 849 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0310     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 496

بتاريخ 14-05-1957

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 5

متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته و كان رفع الدعوى بعد تاريخ إستحقاقه إمتنع القول برفعها قبل الأوان و إنتفت الحاجة إلى بحث موضوع الخلاف بين المتهم

و الشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التى حرر الشيك ضماناً لتنفيذها .

 

             ( الطعن رقم 310 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 692

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

لا يشترط لزاماً أن يكون الشيك محرراً على نموذج مطبوع ، و مأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 692

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 2

مكان سحب الشيك ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على تخلفها فقدان الشيك لصفته فى القانون التجارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 692

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 3

يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .

 

                   ( الطعن رقم 474 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 175

بتاريخ 09-02-1959

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

يتوافر سوء النية بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، فلا عبرة بما يدفع به المتهم من عدم إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه ، إذ أنه كان متعيناً أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحرير الشيك ، فدفاع المتهم المستند إلى غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إشهار إفلاسه هو مما لا يستأهل رداً لظهور بطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 669

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 1

الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء و يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ، و ما دام أنه قد إستوفى فى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات - التى أصدر أمره بعدم صرفها - أن تكون تأميناً له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 669

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     

فقرة رقم : 2

قول المتهم أنه إنما أصدر الشيكات مضطراً بعد أن أغلق محله و أحاطت به دعوى إشهار الإفلاس ، فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به - هذا القول مردود بإن الإكراه بمعناه القانونى غير متوافر فى الدعوى ، لأن الشركة الدائنة إستعملت حقاً خولها إياه القانون ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، و بأن المعروف قانوناً أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ، و أنها لا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب .

 

              ( الطعن رقم 640 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820

بتاريخ 26-10-1959

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 3

الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية إستثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية و لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة - و لو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها - لإنتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية - و لما كانت قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة - إصدار أمر بعدم دفع قيمته - التى دين المتهم بها ، بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها - مما تنتفى معه ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم به - فإنه لا تعارض بين إستبعاد قيمة الشيك من مبلغ التعويض و بين القضاء للمدعى بالحق المدنى بما لحقه من ضرر فعلى نشأ مباشرة عن الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820

بتاريخ 26-10-1959

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                    

فقرة رقم : 4

تتحقق جريمة المادة 337 من قانون العقوبات بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع ، ذلك بأن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود .

 

               ( الطعن رقم 1092 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 )

 

اركان جريمة الشيك بدون رصيد

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 368

بتاريخ 01-01-1952

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .

 

               ( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 548

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ .

 

             ( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 792

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع .

 

                    ( الطعن رقم 82 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0798     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 339

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى الإطلاع - فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .

 

                 ( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 811

بتاريخ 22-10-1957

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .

 

              ( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 63 

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 2

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب .

 

                 ( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2041     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 443

بتاريخ 29-04-1958

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .

 

                  ( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-05-1958

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-05-1958

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 2

متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص

واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،

و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .

 

               ( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0944     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 786

بتاريخ 07-10-1958

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 2

إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على وقوعها و توافر أركانها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0944     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 786

بتاريخ 07-10-1958

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       

فقرة رقم : 3

لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً - فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954  لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .

 

               ( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 667

بتاريخ 10-10-1960

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1433     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 909

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : شيك                      

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو صدور قرار بتأجيل الديون .

 

                       ( الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 124

بتاريخ 06-02-1962

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 1

إذا كان مظهر الشيك بصفته  و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن " مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون " - ما أورده الحكم من ذلك صحيح  فى القانون.

 

 

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 521

بتاريخ 11-06-1962

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       

فقرة رقم : 1

عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 10 

بتاريخ 08-01-1963

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                      

فقرة رقم : 2

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ، و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .

 

                 ( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )

 ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 657

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

ليس للمتهم أن يتضرر من إعتبار المحكمة المقال محل الاتهام قذفاً فى حين أنه سب ما دامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس تهمة السب ، و العقوبة التى قضت بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب العلنى .

 

              ( الطعن رقم 1241 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 22-05-1950

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

ما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذى صدر منه كان بحسن نية متعلقاً بوظيفة المجنى عليه و طلب إثباته ، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه ، فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 269

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتى القذف و البلاغ الكاذب تطبيقاً للمواد 302 و 303 و 305 من قانون العقوبات ، و قضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً تطبيقاً للمادة 32 لإرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الإستئنافية للأسباب التى ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب و قضت بتأييد الحكم المستأنف فى العقوبة و التعويض - متى كان ذلك

و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التى دانه بها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية بسبب إستبقائه للعقوبة كما هى يكون على غير

أساس ، غير أنه لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى بمبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن جريمتى القذف و البلاغ الكاذب ، و كان الحكم إذ قضى بالبراءة فى تهمة البلاغ الكاذب قد قضى فى نفس الوقت بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من تعويض و لا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوماً به للمدعى بالحق المدنى عن القذف وحده رغم عدم إستئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن واقعة البلاغ الكاذب أيضاً رغم براءة الطاعن منها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى الدعوى المدنية مما يعيبه و يستوجب نقضه بالنسبة لها .

 

              ( الطعن رقم 1096 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1363     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 348

بتاريخ 24-03-1959

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 4

متى تحقق القصد فى جريمة القذف لا يكون هناك محل للخوض فى مسألة سلامة النية إلا فى حدود ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومى أو من فى حكمه - فإذا لم يكن المدعيان بالحق المدنى كذلك فلا يقبل من الطاعن الأول أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذف ، و فى هذا ما يكفى لرفض إجابة طلب ضم الأوراق من الوجهة القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 140

بتاريخ 27-02-1933

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 3

لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها .

 

                       ( الطعن رقم 1116 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1388     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 589

بتاريخ 30-10-1939

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

إن جريمتى القذف و السب العلنى لا يتأثر قيامهما قانوناً بإعتذار الجانى بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الإستفزاز صدر من المجنى عليه أو غيره ، لأن فى نص القانون على إعتبار ذلك عذراً مانعاً من العقاب من مخالفة السب غير العلنى المنطبق على المادة 394 من قانون العقوبات ، مع عدم إيراده لهذا النص فى جنحتى القذف و السب العلنى ما يدل على أنه لم ير الإعتداد فيهما بهذا العذر .

 

                    ( الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )

=================================

الطعن رقم  01046    لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 240

بتاريخ 19-04-1943

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يعد الإستفزاز عذراً معفياً من العقاب فى جريمة القذف و السب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية .

 

                      ( الطعن رقم 1046 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 482

بتاريخ 08-05-1944

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 1

إن جنحة السب العلنى من الجنح التى تختص محكمة المركز بنظرها و الحكم فيها ، طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز . و ليس فى هذا القانون ما يخرج السب عن إختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً فى الأعراض . و مع ذلك فلا مصلحة للمتهم من وراء الطعن فى الحكم لهذا السبب . لأن محكمة المركز ، بمقتضى قانون إنشائها ، ليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مهما كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى القانون ، بينما المحكمة الجزئية غير مقيدة بمثل هذا القيد . كما ليس له أن يعترض بأنه حرم من ضمانة قررها القانون لمصلحته أو من درجة من درجات التقاضى . لأن الذى يقوم بالعمل فى محكمة المركز هو قاضى المحكمة الجزئية الموجودة بالجهة أو أحد قضاة المحكمة الإبتدائية الذى يندبه وزير العدل لهذا الغرض ، و لهذه المحكمة فى الجرائم التى من إختصاصها النظر فيها كل السلطة التى للقاضى الجزئى فيما عدا الحكم بما يزيد على العقوبة السابق ذكرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1510     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 199

بتاريخ 11-11-1946

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                       

فقرة رقم : 2

إن حسن النية المؤثر فى المسئولية عن الجريمة رغم توافر أركانها هو من كليات القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، و هو معنى لا تختلف مقوماته بإختلاف الجرائم . و يكفى أن يكون الشارع قد ضبطه و أرشد إلى عناصره فى نص معين أو مناسبة معينة ليستفيد القاضى من ذلك القاعدة العامة الواجبة الإتباع فى مناسبة أخرى .

 

                  ( الطعن رقم 1510 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )

 

=================================

الطعن رقم  2208     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 458

بتاريخ 07-04-1969

الموضوع : سب و قذف                

 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        

فقرة رقم : 2

يشترط القانون لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها و أنه إذا كان القاذف قد أقدم على القذف و يده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً ، فهذا ما لا يجيزه القانون . و متى كان ما يثيره الطاعنون من أنهم أثبتوا صحة ما قذفوا به المطعون ضده بما هو مستفاد من صدور قرارات بعزله من الإتحاد الإشتراكى العربى و من مجلس المحافظة ، و حل الجمعية التعاونية ، و من تقديم المطعون ضده للمحاكمة بجريمة حيازة أطيان زراعية تزيد عن القدر المسموح به قانوناً ، مردوداً بأن الفصل فى ذلك من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه ، و قد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن التحقيقات قد أثبتت عجزهم عن إثبات صحة وقائع القذف و دلل على ذلك تدليلاً سائغاً و سليماً ، فإن دعوى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض  

 طبيعة الشيك

=================================

الطعن رقم  3068     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 317

بتاريخ 09-04-1963

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : طبيعة الشيك                                      

فقرة رقم : 1

طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضى أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء ، بمعنى أن يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره . و إذ كان الشيك بعد التأشير عليه بإستنزال ما دفع من قيمته الأصلية قد حمل تاريخين فقد بذلك منذ هذه اللحظة و إلى - حين تقديمه للبنك - مقوماته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلب إلى أداة إئتمان ، فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه مخطئاً حين دان الطاعن على أساس مغاير لهذا الفهم ، و يتعين لذلك نقضه و تبرئة الطاعن .

 الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 497

بتاريخ 27-06-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين                     

فقرة رقم : 4

الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

المطالبة بقيمة الشيك    خروج ذلك عن ولاية المحكمة

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 124

بتاريخ 06-02-1962

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : المطالبة بقيمة الشيك    خروج ذلك عن ولاية المحكمة 

فقرة رقم : 2

إستقر قضاء محكمة النقض على أن قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد ، بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معه ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم به .

 

                      ( الطعن رقم 836 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/6 )

=================================

شيك سياحى

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 711

بتاريخ 19-05-1969

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : شيك سياحى                                        

فقرة رقم : 3

إن الشيك السياحى إذا حمل توقيعين لم يعد بينه و بين الشيك العادى فارق .

 مقومات الشيك

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 366

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : شيك                     

 الموضوع الفرعي : مقومات الشيك                                     

فقرة رقم : 5

إذا كان مظهر الشيك و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع ، و كان قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات .

 

                 ( الطعن رقم 121 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/25 )



تعليقات