القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الدعارة أحكامها وعقوبتها في القانون المصري

 


جريمة الدعارة أحكامها وعقوبتها في القانون المصري 

 

اركان جريمة الدعارة

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 66 

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذ إتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن إمتهنت الدعارة السرية ، فأدانتها المحكمة الإبتدائية ، لا على أساس مجرد إمتهانها الدعارة السرية بل أيضاً لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية ، الأمر الذى يكون جريمة معاقباً عليها فى القانون و أيدتها المحكمة الإستئنافية فى ذلك ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

و لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الإبتدائية قد إستظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هى معرفة به فى القانون و المتهمة لم تعترض لدى المحكمة الإستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة .         

 

 

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 574

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها فى إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً إرتكب الفحشاء معها فى منزل زوجها المتهم الأول الذى يديره للدعارة كما أثبت عليها إعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل و التردد عليه لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية .

 

                  ( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 595

بتاريخ 10-05-1954

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عولت فى هذا الإثبات على شهادة الشهود .

 

                 ( الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0736     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 85 

بتاريخ 18-10-1954

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

إن معاشرة رجل لإمراة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق

و الدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس

بغير تمييز .

 

                ( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0982     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 9  

بتاريخ 09-01-1956

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذى إتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين و أنها قدمتها لشخص آخر و رافقتهما إلى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و أوصته بأن يعود بها فى موعد معين ، فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و تتحقق به الجريمة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

                   ( الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة فى المنزل كما أقر الرجال بأنهم يترددون عليه فى أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                               

فقرة رقم : 2

إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقبت على فعل المعاونة فى إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و إذن فوجود إمرأة فى منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة فى إدارته أو إستغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 412

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1658     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 110

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263

بتاريخ 27-12-1970

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

دل الشارع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و بما نص عليه فى المادة السابعة منه ، أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو إستغلال إرتكاب الفجور أو الدعارة ، إقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم إقترافهما الفحشاء و عدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة فى حقهما ، و بين ما إنتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع فى تسهيل دعارة الغير ، و إزاء ما ثبت من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين و طلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما ، لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل الدعارة و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ، و لأن إنتفاء الجريمة الأولى ، لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0179     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 861

بتاريخ 04-06-1972

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على " أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو إستخدمه أو صحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة و كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة ... " و مفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء أو إستخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ، و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فى إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجنى عليه البلاد أو عدم مغادرتها . " و ثانيهما " جريمة إصطحاب شخص من داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغاردة المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم إلى الخارج لهذا القصد . لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنة بما ينتجه من وجوه الأدلة على إرتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/3 من قانون مكافحة الدعارة و هى إصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال بالدعارة فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على إرتكاب الفحشاء مما يدخل فى عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع إتهام الطاعنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0827     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1032

بتاريخ 09-10-1972

الموضوع : دعارة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه و هى لا تقع من الأنثى التى تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ  من المال ، و صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها فى حق الطاعنة أركان جريمة التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها . و لما كان الحكم قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .

 

                         ( الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 256

بتاريخ 26-02-1973

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، إقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة لعدم ثبوت إقترافهن الفحشاء و إدانة الطاعن فى جريمة مساعدته و تحريضه لهن على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين و لأن إنتفاء الجريمة الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 54 

بتاريخ 08-01-1973

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 2

متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها و أن الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز ، و كان لا يشترط للعقاب على التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعنتان و أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما فى محضر الشرطة و تحقيق النيابة فى حق نفسها و على الأخرى و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 284

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : دعارة                    

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 5

لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل ، و كان يبين من الحكم أنه أثبت فى حق الطاعن - بأدلة لها معينها الصحيح و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - أنه فى خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على إرتكاب الدعارة و قدمها إلى طالبى المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه و أنه منذ أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين قبضه منهم ، فإن ما أورده الحكم كاف فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى تسهيل الدعارة و إستغلالها اللتين دان الطاعن بهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 972

بتاريخ 13-11-1973

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون إشتراط ركن الإعتياد . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة التى دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

ادارة منزل للدعارة

=================================

الطعن رقم  1875     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 574

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه " يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " كما تنص المادة الخامسة منه على أن " كل إمرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . " مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0458     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1158

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة إمرأة لإتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون .

 

               ( الطعن رقم  458 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 594

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الإشتراك فى تهيئة

و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

               ( الطعن رقم 181 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )

 

=================================

الطعن رقم  1234     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 439

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

 

                  ( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 979

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

و إذن فوجود إمرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

 

                 ( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 991

بتاريخ 16-05-1955

الموضوع : دعارة                    

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

 

              ( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27 

بتاريخ 10-01-1956

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 2

إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .

 

                    ( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 954

بتاريخ 26-12-1960

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 2

الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

 

                  ( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 )

=================================

الطعن رقم  2078     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 348

بتاريخ 23-04-1963

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 2

تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة " . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار .

 

                  ( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 10 

بتاريخ 06-01-1964

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1485     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 873

بتاريخ 02-12-1963

الموضوع : دعارة                    

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1902     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 167

بتاريخ 06-02-1967

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها " فتح و إدارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و إستغلال فجور و بغاء إمرأة أخرى " و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما إستخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده فى الإستدلال على توافر ركن الإعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت إعتيادها هى على إرتكاب الجريمة المسندة إليها " الإعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة " دون أن ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر و هى الواقعة التى إستند إليها الحكم - ضمن ما إستند - على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر فى عقيدتها فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 295

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                                

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت إستظهر ركن الإعتياد على إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله " و لا شك فى أن ركن الإعتياد فى جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلى المتهم متوافر فى حقه من ذات أقوال كل من زوجته و ... بمحضر ضبط الواقعة و التى جاء بها أن المتهم قد دأب على إحضار الرجال و النساء بمسكنه لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر و أن إحداهما و هى ... ... دأبت على الحضور إلى مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة " فهذه الأقوال - و التى إطمأنت إليها المحكمة - تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة فى حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما أورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ فى إستظهار هذا الركن ، و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعتراف المتهمين الذى إطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات ، و من ثم يكون النعى على الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 463

بتاريخ 04-04-1977

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

إن القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ، فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفى مجرد علمه بأن من قبلهم فى محله ممن إعتادوا ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 108

بتاريخ 29-01-1978

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة                               

فقرة رقم : 1

يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد . و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ، ذلك أن الممارسة لا تعنى سوى إرتكاب الفعل و لو لمرة واحدة .

 تسهيل الدعارة

=================================

الطعن رقم  2023     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 240

بتاريخ 20-02-1967

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

فقرة رقم : 1

متى كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونتها عليها و إستغلت بغاء تلك المتهمة و أدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

فقرة رقم : 3

إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

فقرة رقم : أ

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                    

فقرة رقم : ج

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة                                     

فقرة رقم : س

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .

 

   2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

   3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

   4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

   5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

   6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .

 

   7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .

 

   8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

   9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

  11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

 

  12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

  13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

  14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.

 

  15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

  16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .

 

  17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

  18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .

 

  19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها  التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

 

  20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

                      ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

جرائم الاعتياد

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 223

بتاريخ 27-11-1951

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 يسرى على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ، فإنه - وفقاً لأحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها فى منزل يدار للدعارة لإرتكاب الفحشاء ، و إذا كانت المحكمة قد إستندت فى الحكم على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذى ضبطت فيه و لم تبين الدليل المؤدى إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفى لإثبات الإعتياد على ممارسة الدعارة فى حكم هذا القانون 0

 

                     ( الطعن رقم 410 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 229

بتاريخ 27-11-1951

الموضوع : دعارة                    

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة فى منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة . و هذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله و الذى لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهى عن إرتكاب فعل فى فترة محددة لا يحول إنتهاؤها دون السير فى الدعوى مما يدخل فى حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

 

              ( الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27 

بتاريخ 10-01-1956

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

فقرة رقم : 1

جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1998     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 489

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

فقرة رقم : 3

متى أثبت الحكم أن أحد الرجال إعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه إرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن فى إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 644

بتاريخ 22-06-1959

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

فقرة رقم : 2

لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى إدارة بيت للدعارة و ممارستها - و هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد - و بين ما إنتهى إليه الحكم من ثبوت جريمة إستغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية ، و هى جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن .

 

                  ( الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1806     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 437

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

فقرة رقم : 1

تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى إعتادت إدارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما  مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد أتم أحدهما ما أراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان إعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الإعتياد فى حقها مضافاً إليه ثبوت الإعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل ، و كان ما أراده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين  نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها .

 

                    ( الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-06-1963

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                    

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً فى حالة تنبىء بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتى إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لإرتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ،  طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1830     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 50 

بتاريخ 11-01-1965

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

فقرة رقم : 1

توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر هذا الركن بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لإرتكاب الفحشاء ، و كان تقديره فى ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الإعتياد يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 593

بتاريخ 08-05-1980

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

فقرة رقم : 4

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة مماسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0648     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 944

بتاريخ 19-11-1981

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                   

فقرة رقم : 6

القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1861     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 18-11-1940

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد                                    

فقرة رقم : 2

متى أثبت الحكم بالأدلة التى أوردها أن المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لإرتكاب الفحشاء فيه ، و أن ذلك كان بناء على طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الإعتياد لدى المتهم . كما أن فيها ما يفيد تسهيله إرتكاب أفعال الفحش ، و هذا يكفى لعقابه و لو كان لم يقع منه أى تحريض للمجنى عليها .

 

              ( الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )

الاشتراك فى جريمة الدعارة

=================================

الطعن رقم  1053     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 425

بتاريخ 24-03-1941

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الدعارة                        

فقرة رقم : 1

لا يوجد فى نص المادة 272 من قانون العقوبات و لا فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ما يفيد أن المشرع إنما قصد بها معاقبة الرجال دون النساء ، بل إن فى إطلاقه النص و تعميمه بقوله " كل من " ما يدل على أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلاً كان أو امرأة . فإذا عولت إمرأة فى معيشتها على ما تكسبه إمرأة من الدعارة حق عليها العقاب .

 

               ( الطعن رقم 1053 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 )

 

تحريض على الدعارة

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 519

بتاريخ 09-04-1956

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                

فقرة رقم : 1

الفرع يعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 .

 

                ( الطعن رقم 158 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 )

=================================

الطعن رقم  2078     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 348

بتاريخ 23-04-1963

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                

فقرة رقم : 1

دل القانون رقم 10 لسنة 1961 - فى شأن مكافحة الدعارة - بالصيغة العامة التى تضمنتها مادته الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول شتى صور التحريض على تسهيله البغاء و بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء ، بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من مادته السادسة بعد هذا التعميم على الأنثى التى تمارس الدعارة و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً . و لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت لمتهمة أخرى بممارسة الدعارة فى مسكنها الخاص لا يوفر فى حقها صورة المعاونة التى تتطلبها الفقرة الأولى من المادة السادسة ، و إنما يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته للعامة مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون المذكور التى تناولت بالتجريم شتى صور المساعدة . و من ثم فإن الحكم إذ أعمل الفقرة الأولى من المادة السادسة يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله ، إلا أنه و قد عاقب الطاعنة بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى فلا وجه لنقض الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 60 

بتاريخ 25-12-1939

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ وضع المادة 272 عقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق إنما أراد حماية النسوة الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يستغلونهن فى الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه أولئك النسوة من طريق الدعارة .

 

                   ( الطعن رقم62 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1140     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 646

بتاريخ 20-04-1942

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ وضع المادة 272 من قانون العقوبات فى باب هتك العرض و إفساد الأخلاق قد أراد حماية النساء الساقطات ، و لو كن بالغات ، ممن يسيطرون عليهن ويستغلونهن فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهن و الدفاع عنهن ، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت أنهم يعولون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة . و إذن فلا عقاب بمقتضى هذه المادة على مجرد الوساطة بين الرجال و النساء . فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه قاد إمرأتين إلى أحد الفنادق حيث قدمهما لرجلين ، و قبض منهما نقوداً سلم منها إحدى المرأتين خمسين قرشاً و الأخرى مائة قرش ، فهذا مؤداه أن المتهم لم يكن إلا مجرد وسيط بين الرجلين و المرأتين ، و ليس فيه ما يدل على أنه يستغل المرأتين أو يتظاهر بحمايتهما و بأن له سلطة عليهما مما يقصد القانون العقاب عليه بتلك المادة .

 

              ( الطعن رقم 1140 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )

=================================

الطعن رقم  2807     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 223

بتاريخ 12-02-1985

الموضوع : دعارة                    

 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                

فقرة رقم : ب

1) لما كان الأستاذ ...... المحامى قرر نيابة عن الأستاذ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها ...... بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .

 

   2) من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث ...... إن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه غير مقبول شكلاً .

 

   3) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات .

 

   4) من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

 

   5) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على  كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنه أطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

   6) من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - إعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ فى تطبيق القانون .

 

   7) إن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على أن " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " .

 

   8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس .

 

   9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سطلتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم .

 

  10) من المقرر أن مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من رجال الشرطة أو صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

  11) من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

 

  12) من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

                 ( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 )

=================================

الطعن رقم  2807     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 223

بتاريخ 12-02-1985

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                

فقرة رقم : ج

1) لما كان الأستاذ ...... المحامى قرر نيابة عن الأستاذ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها ...... بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .

 

   2) من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث ...... إن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه غير مقبول شكلاً .

 

   3) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات .

 

   4) من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

 

   5) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على  كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنه أطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

   6) من المقرر أن المصادرة - فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة - قهراً عن صاحبها و بغير مقابل - و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك - و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - إعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ فى تطبيق القانون .

 

   7) إن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على أن " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " .

 

   8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس .

 

   9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سطلتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم .

 

  10) من المقرر أن مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من رجال الشرطة أو صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

  11) من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

 

  12) من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

 

                 ( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 315

بتاريخ 28-02-1985

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                

فقرة رقم : 1

إن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح أن الطاعن قد سهل دعارة المتهمة الخامسة و إستغلاله بغائها للمتهم الأول و كان ما حصله الحكم من الأدلة فى هذا الخصوص لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا محل له و يكون منعاه فى هذا الصدد على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الدعارة                                

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب إنصراف قصد الجانى إلى تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته ، فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجانى إلى ذلك بصفة أساسية و لو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار إنصراف قصد الطاعن الأول إلى تسهيل دعارة المتهمات من الثانية إلى السادسة و من إيراد الوقائع المؤدية إلى ذلك ، و أطلق القول بقيام الجريمة فى حقه لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات فى مسكنه و معهن بعض الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب مشوباً بالفساد فى الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول - و الطاعنين الثانى و الثانية ..................... و المحكوم عليهن الثانية و الثالثة و الخامسة ......................... و ....................... و .................... اللاتى كن طرفاً فى الخصومة الإستئنافية نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دين بجريمة الإتفاق الجنائى و قضى عليه فيها بحبسه شهراً ما دام الحكم قد وقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنتين و هى العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الدعارة ذات العقوبة الأشد ، إذ لا يمكن القول أن العقوبة الموقعة عليه مبررة.

 تحريض على الفسق و الفجور

=================================

الطعن رقم  2116     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 848

بتاريخ 01-07-1954

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الحكم أن ما صدر من المتهمة من قولها لأحد المارة فى الطريق العام " الليلة دى لطيفة تعال نمضيها سوى " لم تجهر به و لم تقله بقصد الاذاعة أو على سبيل النشر أو الإعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة ، و إنما قصدت أن تتصيد من تأنس منه قبولا لدعوتها التى صدرت عنها فى هذه الحدود ، فإن هذا الفعل لا تتوافر به العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات و لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 178 من ذلك القانون و لا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 و لا يبقى بعد ذلك محلاً للتطبيق على واقعة الدعوى إلا الفقرة الثالثة من المادة 385 من قانون العقوبات التى تنص على عقاب " من وجد فى الطرق العمومية أو المحلات العمومية أو أمام منزله و هو يحرض المارين على الفسق بإشارات أو أقوال " .

 

               ( الطعن رقم 2116 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/7/1 )

=================================

الطعن رقم  1813     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 219

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 3

القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن : " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه " . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره " . ثم نص فى المادة السابعة على : " يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها " . فقد دل بذلك على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2052     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 295

بتاريخ 27-02-1968

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

دل المشرع بما نص عليه من صيغه عامة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبه للذكر و الأنثى على السواء ، و ذلك يدخل فيه أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً فى ظاهره و فيه بذاته ما يكفى للتأثير على المجنى عليه المخاطب به و إغوائه بقصد إرتكاب الفجور و الدعارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2052     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 295

بتاريخ 27-02-1968

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 2

متى كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التى وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و يكفى أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 254

بتاريخ 28-03-1929

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

العادة من الأركان الهامة فى تهمة التعرض لإفساد الأخلاق بتحريض الشبان على الفسق و الفجور . فإذا لم تثبتها المحكمة فى حكمها لا هى و لا دليلها و إقتصرت على القول بأن التهمة ثابتة من التحقيقات و شهادة الشهود كان حكمها منقوضاً .

 

                  ( الطعن رقم 1139 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )

=================================

الطعن رقم  2047     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 396

بتاريخ 26-11-1933

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

إن مناط المسئولية الجنائية فى جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا سن الثمانى عشرة سنة كاملة على الفجور و الفسق الخ هو السن الحقيقية للمجنى عليه . فمتى كانت هذه السن معروفة لدى الجانى أو كان علمه بها ميسوراً إعتبر القصد الجنائى متوفراً لديه . و لا يسوع له فى هذه الحالة أن يستند فى تقدير تلك السن إلى عناصر أخرى ، إذ أن علمه بالسن الحقيقية للمجنى عليه مفترض ، و لا يسقط هذا الإفتراض إلا بثبوت قيام ظروف إستثنائية منعته من إمكان معرفة السن الحقيقية . و إذن فلا يجوز لإمرأة أن تقبل فى منزلها المعد للدعارة فتاة لم تبلغ السن المنصوص عليها فى المادة 233 ع ، إعتماداً على أن شكلها يدل على أنها تبلغ من العمر أزيد من تلك السن ، ما دامت الفتاة المذكورة لها شهادة ميلاد ثابت وجودها و كان فى الإستطاعة الإطلاع عليها للتثبت من سنها الحقيقية . كذلك لا يجوز لها أن تتحدى بتقدير الطبيب الشرعى لسن الفتاة المجنى عليها بعشرين سنة ، لأن هذا التقدير ليس سوى وسيلة إحتياطية لا يلتجأ إليها عند إنعدام القاطع .

 

                     ( الطعن رقم 2047 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/26 )

=================================

الطعن رقم  2213     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 11 

بتاريخ 16-11-1936

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 2

إن المادة 233 من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل من يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سن الثمانى عشرة سنة على الفسق و الفجور أو يسهل لهم ذلك . فمتى أثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدى المتهم قوله إن المجنى عليه هو الذى حضر من تلقاء نفسه إلى المنزل المعد للدعارة .

 

                   ( الطعن رقم 2213 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16 )

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 208

بتاريخ 11-04-1938

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                          

فقرة رقم : 2

متى كانت واقعة الدعوى الثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن الطاعنة كانت تحرض بنتين قاصرتين على الدعارة ردحاً من الزمن تكرر فيه فعل التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين ، ففى ذلك ما يكفى لبيان توافر ركن العادة فى جريمة التحريض على الفجور .

 

                     ( الطعن رقم 1273 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 212

بتاريخ 11-04-1938

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

إن جريمة التحريض على الفسق و الفجور من الجرائم ذات العادة التى تتكون من تكرار الأفعال التى نهى القانون عن متابعة إرتكابها . و جميع هذه الأفعال تكون جريمة واحدة متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو عن بعضها أى سواء أكانت محل نظر فى تلك المحاكمة أم لم تكن . فإذا رفعت دعوى على إمرأة لإتهامها بأنها فى المدة بين 30 ديسمبر سنة 1935 و 3 يناير سنة 1936 تعرضت لإفساد أخلاق الشبان بتقديمها قاصرتين لرواد منزلها الذى أعدته للدعارة السرية ، و قبل الفصل فى تلك الدعوى ضطبت لهذه التهمة واقعة أخرى فى 20 يولية سنة 1936 و ما سبقه ، و نظرت الدعويان فى جلسة واحدة ، فمن الواجب على محكمة الموضوع أن تقرر - و لو من تلقاء نفسها - ضم وقائع الدعويين و تحكم فى الموضوع على إعتبار أنه جريمة واحدة . فإذا هى لم تفعل و حكمت فى كل من الدعويين بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . و لكن نقض أحد هذين الحكمين لا يمكن محكمة النقض من أن تتدارك الخطأ الذى وقعت فيه محكمة الموضوع بأن تضم الدعويين إلا إذا كان الحكم الآخر مستحق النقض أيضاً . و ذلك لإمكان محاكمة المتهمة عن الأفعال الصادرة منها فى الدعويين معاً على إعتبار أنها فى مجموعها لا تكون إلا جريمة واحدة . و أما إذا كان هذا الحكم الآخر غير مستحق النقض فكل ما تستطيع محكمة النقض عمله فى القضية التى قبل فيها الطعن هو الحكم بعدم جواز محاكمة المتهمة إستقلالاً علن الأفعال المكونة للتهمة التى هى موضوعها .

 

                   ( الطعن رقم 1274 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 304

بتاريخ 31-10-1938

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

إن مناط المسئولية الجنائية فى جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا السن القانونية على الفسق و الفجور هى السن الحقيقية للمجنى عليهم . و الأصل أن علم الجانى بهذه السن مفترض . و لا ينتفى هذا الإفتراض إلا إذا لم يكن فى إمكان الجانى معرفة حقيقة السن بسبب قيام ظروف قهرية أو إستثنائية منعته من ذلك . و من ثم لا يقبل من الجانى إعتماده على أن مظهر المجنى عليها يدل على تجاوزها السن القانونية ، لأن هذا المظهر ليس من شأنه أن يمنعه من التحقق من سنها . و كذلك لا يقبل منه أن يعتمد فى تقدير السن على الشهادات الطبية ، لأن تقدير السن بمعرفة رجال الفن لا يدل فى الواقع على حقيقة هذه السن ، و لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة حين ينعدم الدليل الأصلى و هو دفتر المواليد ، أو على الأقل إذا قامت موانع قهرية تحول دون الوصول إلى هذا الدليل .

 

                   ( الطعن رقم 1606 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )

=================================

الطعن رقم  1861     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 273

بتاريخ 18-11-1940

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يشترط فى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 270ع أن يكون وقوعها فى مكان له وصف خاص ، فلا يشترط إذن أن يذكر فى وصف التهمة الذى أسست عليه الإدانة أن الجريمة وقعت فى منزل يدار للدعارة . و إذا كان المنزل قد وصف بهذا الوصف خطأ فى الحكم فإن ذلك لا يعيبه لأن هذا الوصف تزيد لا يهم الخطأ فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 324

بتاريخ 23-12-1940

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة الإعتياد على التحريض على الفسق و الفجور أن يكون قد وقع من الشبان ، بناء على التحريض ، أفعال إتصال جنسى أو لذات جسمانية بل يكفى أن يكون قد وقع منهم أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق . و إذن فإعداد المتهم محلاً للدعارة ، و تكليفه إبنته ، و هى عذراء قاصر ، بالإشتراك فى مباشرة إدارته و الإشراف عليه و مجالسة رواده من الرجال و النساء و التحدث معهم فى ذلك الشأن الذى أعد المحل له - ذلك تتوافر به العناصرالقانونية لهذه الجريمة .

 

                    ( الطعن رقم 112 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 378

بتاريخ 27-01-1941

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                          

فقرة رقم : 1

إن جريمة التعرض لإفساد أخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الإعتياد التى تتكون من تكرار أفعال الإفساد . فمهما تعددت هذه الأفعال فإنها - متى كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية - لا تكون إلا جريمة واحدة . فإذا أصدرت المحكمة الإبتدائية على المتهمة حكمين عن واقعتين على أن كلاً منهما وقعت فى تاريخ معين ، ثم رأت المحكمة الإستئنافية ثبوت الواقعتين ، فإنه يكون من المتعين عليها ألا تحكم على المتهمة إلا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع على أساس أنها لم ترتكب إلا جريمة واحدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 534

بتاريخ 20-11-1944

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 2

يكفىفى جريمة التعويل على ما تكسبه إمرأة من الدعارة أن يكون المتهم قد حصل من هذا الكسب على نقود كائناً ما كان مقدارها . ثم إنه لا يشترط فيها أن يكون قد وقع من المتهم أى تهديد . و إذن فإذا كان الحكم لم يبين مقدار النقود التى حصل عليها المتهم من هذا الطريق ، و لم يعرض لأمر التهديد المدعى ، فذلك لا يعيبه .

 

                ( الطعن رقم 1498 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 272

بتاريخ 14-01-1947

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 270 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب " كل من تعرض لإفساد الأخلاق بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الحادية و العشرين سنة على الفسق و الفجور " فقد دلت على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تتوافر بالكلام المجرد و لو فحش أو فحشت مراميه . لأن كلمة " تعرض " هنا معناها الإعتداء بالفعل ، كما هو الظاهر من مدلول الكلمة الفرنسية المقابلة لها و التى إستعملها القانون فى المادتين 268 و 269 السابقتين عليها فى تحديد معنى هتك العرض . هذا فضلاً عن إستعمالها فى عنوان الباب الواردة به هذه الجرائم و غيرها مما إنعقد الإجماع على أنه لا يقع بمجرد القول . فإذا كان الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة قد بنى على أن المتهم زين للمجنى عليها بالقول طريق الدعارة مرة ، ثم دعاها للخلوة بالرجال مرة ثانية ، فإنه يكون واجباً نقضه إذ أن ما حدث فى المرة الأولى هو مجرد قول غير مصحوب بأى فعل فلا يصح إعتباره تحريضاً ، على ما سبق بيانه ، و ما حدث فى المرة الثانية لا يكفى وحده لتكوين ركن الإعتياد المطلوب قانوناً .

 

                    ( الطعن رقم 265 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 306

بتاريخ 16-05-1929

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

إذا طبقت المحكمة المادة 233 عقوبات على من تعرض لإفساد أخلاق قاصر بأن حرضها على الفسق و الفجور و ثبت بالحكم أن المجنى عليها قضت مدة بمنزل المتهم تتعاطى فيه الفحشاء فلا يصح الطعن فى الحكم بزعم أن ركن العادة غير متوافر . لأن إبقاء المتهم للمجنى عليها بمنزله المعد للبغاء تتعاطى فيه الفحشاء دال بنفسه على تكرار التحريض و بلوغه مبلغ العادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 306

بتاريخ 16-05-1929

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 2

ليس لمن إعتاد تحريض الشبان على الفسق و الفجور أن يدفع بجهله سن المجنى عليه الحقيقة ما لم يثبت أن الجهل كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف إستثنائية لا يعد مسئولاً عنها .

 

                  ( الطعن رقم 1356 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 241

بتاريخ 15-02-1931

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : تحريض على الفسق و الفجور                         

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 233 عقوبات أن يثبت فى الحكم سن الفتيات المجنى عليهن و أن المتهم حرضهن على الفجور أو ساعدهن عليه أو سهله لهن . فإذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصاً واجباً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 614 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 )

عقوبة جريمة الدعارة

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 153

بتاريخ 24-02-1964

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذ نص فى مادته الأولى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، و نص فى المادة السابعة على أن يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة - لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل إرتكاب الفحشاء بالفعل .

 

                  (الطعن رقم 13 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1625     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 925

بتاريخ 04-11-1968

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة فى فقرتها الأولى  على أن : " كل من فتح أو أدار محلا للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، و يحكم بإغلاق المحل ، و مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود به " ، و لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق يجعلها لمدة ثلاثة أشهر فى حين أن القانون أطلقها من التوقيت ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و تصحيحه .

 

                    ( الطعن رقم 1625 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4)

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 390

بتاريخ 03-05-1971

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " الفقرة جـ " بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 25 جنيه و لا تزيد على 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و أجازت وضع المحكوم عليه عند إنقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه و نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه : " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . . . " و دلالة هذا النص فى صريح عبارته أنه لا يقضى بوضع الجانى تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضى بحبسه ذلك أنه حدد مدة المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة و لا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا فى حالة القضاء بعقوبة الحبس ، و لو أراد المشرع أن يقضى بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة فى حالة الحكم عليه بالغرامة لنص على ذلك صراحة و بتحديد لمدتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  6346     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 466

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : دعارة                   

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الدعارة                              

فقرة رقم : 1

لما كانت عقوبة جريمة إعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و الغرامة لا تقل عن خمسة عشر جنيهاً و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كما أوجبت المادة 15 وضع المحكوم عليه بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

 


تعليقات