📁 آخر الأخبار

الدفع بعدم دستورية القوانين

 


 

الدفع بعدم دستورية القوانين

=================================

الطعن رقم  2174     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 454

بتاريخ 26-03-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية القوانين                      

فقرة رقم : 1

لما كانت مادة الديكسامفتامين و أملاحها و مستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة 1960 إلى الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون تحديد نسبة معينة لها ، و ذلك على خلاف بعض المواد الأخرى ، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها و من ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر فى تلك المادة لا سند له من القانون . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المنطبق على الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص فى مادته الرابعة على إختصاص تلك المحكمة بالفصل دون غيرها فى دستورية القانون إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، . . . و يوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع . و كان القانون رقم 66 لسنة 1970 فى شأن الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا قد إشترط فوق ذلك لرفع طلبات الفصل فى دستورية القانون أن تقرر المحكمة المثار أمامها الدفع جديته ، و هو ذات المضمون الذى ساقه نص الفقرة الثانية " ب " من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا من أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى إعتبر الدفع كأن لم يكن " و من ثم فلا تثريب على المحكمة - فى الحالين - إن هى لم توقف الدعوى إذا رأت عدم الدفع . و لما كانت المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بإحرازها قد أضيفت بمقتضى قانون و ليست بقرار وزارى - فإن دفع الطاعنة بعدم دستورية القرار الوزارى الذى أضافها إلى الجدول الملحق بالقانون يكون عار من سنده بما يستوجب رفضه لعدم جديته ، بل و لا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه بإعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، و لئن كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما خوله القانون للوزير المختص من حق الإضافة أو الحذف أو التعديل فى جدول المواد المخدرة و فى النسب المبينة به و هو ما لا يصلح رداً فى خصوصية هذه الدعوى إذ أن المادة المخدرة التى دينت الطاعنة بها أضيفت بقانون و ليس بقرار وزارى إلا انه لما كان من المقرر أن التقرير القانونى الخاطئ لا يعيب الحكم متى كان لا تأثير له فيما رتبه الحكم من آثار قانونية و لا فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها ، و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . و لما كان ما تقدم فإن النعى برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

 

                 ( الطعن رقم 2174 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 586

بتاريخ 31-05-1981

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية القوانين                      

فقرة رقم : 1

لما كان المشرع فى المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه فى الجداول الملحقة بهذا القانون ، و ما كان ذلك منه إلا إعمالاً لحكم المادة 66 من الدستور الحالى و المرددة فى الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 - بها بعض جوانب التجريم أو العقاب و ذلك لإعتبارات تقدرها سلطة التشريع جواز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب و ذلك لإعتبارات تقدرها سلطة التشريع و فى الحدود و بالشروط التى يعينها القانون الصادر منها . لما كان ذلك ، و كان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيما إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف و تحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية و مرونة فى إتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة فى مسمياتها و عناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإنه يكون متفقاً و أحكام الدستور و يكون النعى على المادة 32 المشار إليها من القانون المذكور بعدم الدستورية على غير أساس ، و لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا على الحكم إن هو إلتفت عنه أو لم يرد عليه ، و لا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع إن هى إستمرت فى نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح ميدية أجلاً للطعن بعدم دستورية تلك المادة سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2190     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 350

بتاريخ 16-04-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية القوانين                       

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المعمول به وقت نظر الدعوى - قد نص فى المادة الرابعة منه على أن هذه المحكمة تختص بما يأتى " [1] الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم و تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا و يوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " كما نصت المادة الأولى فى فقرتها الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا على أن " ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين - إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع - و كذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة " . و يبين من هذين النصين مجتمعين أنهما يتسقان و القاعدة العامة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل ، و مفادهما أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية و أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها و تحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها و متروك لمطلق تقديرها . و قد أكد القانون رقم 48 لسنة 1979 - بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا التى حلت محل المحكمة العليا - و السارى المفعول إعتباراً من 1979/9/20 - هذا المعنى بما نص عليه فى المادة 29 منه بأن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالى " . . . . . " ب إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية رأت أنه لا محل لإجابة طلب الوقف لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات