القائمة الرئيسية

الصفحات



رد الاعتبار في القانون المصري

 


رد الاعتبار

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 666

بتاريخ 30-03-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه : " إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن . " فإذا كانت مدة الإيقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الإعتبار ، و لم تكن قد إنقضت عند الحكم بإعادة إعتبار الطالب إليه ، فإن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً ، إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها مما مقتضاه الإنتظار حتى تنقضى .

 

                   ( الطعن رقم 82 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 159

بتاريخ 21-02-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 1

تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق مما يوجب التحقق من إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى تلك المادة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2157     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 312

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       

فقرة رقم : 2

لا يجوز رد الإعتبار بحكم القانون طبقاً للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضى إثنتى عشرة سنة محسوبة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2157     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 312

بتاريخ 06-03-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 3

لا يحاج بتذكرة الإنتخاب دليلاً على رد الإعتبار قضاء لأنه لا يكون إلا بالحكم الدال عليه .

 

                     ( الطعن رقم 2157 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 462

بتاريخ 28-03-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       

فقرة رقم : 1

إن كشف القانون بما قرره فى الفقرة الأولى من المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية عن قاعدة عامة تسرى على نوعى رد الإعتبار - القضائى و القانونى - مفادها أن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من العقوبات التى لا تبدأ المدة اللازمة لرد الإعتبار بالنسبة لها إلا بعد إنتهاء مدتها ، و من ثم فهو قد إستغنى بعد أن أوردها فى صدد أحكام رد الإعتبار بحكم القضاء عن العود إلى ترديدها عند بيان أحكام رد الإعتبار بحكم القانون . و لما كان ما قال به الحكم المطعون فيه من أن المدة المنصوص عليها فى المادة 550 من القانون المذكور لزوال أثر الحكم إنما تبدأ من تنفيذ العقوبة الأصلية هو تخصيص لا يحمله نص هذه المادة التى لم تفرق بين عقوبة أصلية و غير أصلية ، فإنه بما إنتهى إليه من عدم توافر الظرف المشدد فى جريمتى إحراز السلاح و الذخيرة المنسوبتين إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المدة اللازمة لرد الإعتبار بحكم القانون قد إنقضت بالنسبة إلى العقوبة الأصلية دون أن يعنى الحكم ببحث عقوبة المراقبة المقضى بها و ما تم بشأن تنفيذها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                   ( الطعن رقم 161 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/28 )

=================================

الطعن رقم  2003     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1144

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                       

فقرة رقم : 1

إن المادة 3/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546  لسنة 1954 و القانون رقم 57 لسنة 1958 تقضى بمعاقبة من يجوز أو يحرز سلاحاً نارياً أياً كان نوعه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالفقرة " ب  " من المادة السابقة بأن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية بصرف النظر عن نوع الجريمة  التى صدرت فيها هذه العقوبة ، جناية بصرف النظر عن نوع الجريمة التى صدرت فيها هذه العقوبة ، إلا إذا كان قد رد إعتبار عنها  بحكم قضائى أو بحكم القانون بإنقضاء أثنتى عشرة  سنة من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة طبقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذا تعددت العقوبات المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام و فقاً للمادة 551 من القانون المذكوره و الذى لم ينسخه قانون الأسلحة و الذخائر فى شأن الآثار المترتبة على رد الأعتبار بنوعيه القانونى و القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0553     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 643

بتاريخ 14-11-1971

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجب لرد الإعتبار " أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود و سقوط العقوبة بمضى المدة " . كما تنص المادة 541 من ذات القانون على أنه " إذا كان الطالب قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يحكم برد إعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام " . و متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 1970/12/6 برد إعتبار المطعون ضده إليه فى حين أن البين من صحيفة الحالة الجنائية أنه قد حكم عليه حضورياً بتاريخ 1969/6/2 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين مع وقف التنفيذ فى جنحة . و كانت مدة الإيقاف لم تكن قد إنقضت بعد مما مقتضاه أن طلب رد الإعتبار لا يكون مقبولاً إذ العقوبة فى هذه الحالة ما زالت معلقاً تنفيذها و يتعين الإنتظار حتى تنقضى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 873

بتاريخ 04-06-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 1

تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر آثاره الجنائية و لم يورد الشارع فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداء بالسابقة رغم سقوطها . و إذ كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى مدوناته ما ثبت من الإطلاع على مذكرة الإفراج عن المطعون ضده الأول تحت شرط - إلا أنه أفصح و هو بصدد إطراح الظرف المشدد من الجريمة المسندة إليه عما تقضى به المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة ، و بعد أن أورد نص المادة 550 من قانون الإجراءات  الجنائية خلص إلى القول " و غنى عن البيان أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الإعتبار لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الإتهام تأسيساً على ما تقدم يكون قد زال أثر الحكم الصادر ضد المتهم الأول " المطعون ضده الأول " و رد إعتباره إليه بحكم القانون " . و ما أورده الحكم فى محله و يتفق و صحيح القانون بما دل عليه سنده - فى إطراح الظرف المشدد - و هو مضى ست سنوات على التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة و قبل صدور الحكم المطعون فيه . و بذلك لا يعدو أن يكون مرد طعن النيابة إلا مجرد شبهة قامت لديها من إستعراض الحكم لما تضمنته الأوراق عن الإفراج تحت شرط - و هو مالم يتساند إليه الحكم فى قضائه - و إعتناقها نظراً غير سديد مؤداه إحتساب المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة ، مع أن  مقتضى التطبيق الصحيح للقانون هو إسناد نهاية المدة إلى تاريخ الحكم على ما سلف إيراده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 315

بتاريخ 11-03-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتى عشرة سنة دون أن يصدر خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة سوابق ، و رتبت المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زاول كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافى مع هذه القاعدة العامة يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة رغم سقوطها ، و لما كان مفاد المادة 550 سالفة الذكر أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم و رد الإعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الإتهام ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نفذ العقوبة المحكوم بها عليه فى الجناية ... و قد إنتهى تنفيذها فى 1960/3/30 ثم صدر الحكم عليه فى الدعوى الحالية بتاريخ 1972/5/13 و لم يثبت صدور حكم عليه بعقوبة عن جريمة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية فى الفترة ما بين التاريخين و هى تزيد على إثنتى عشرة سنة ميلادية ، و من ثم فإن الطاعن يكون قد رد إليه إعتباره بقوة القانون و يكون الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 879

بتاريخ 22-10-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 2

المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً . و لما كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة - و التى كانت تحت بصر المحكمة - أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات و شروع فيها كما حكم عليه فى قضية الجنحة رقم 1126 لسنة 1960 أبشواى بالحبس شهراً مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لإشتباه فإن المطعون ضده يدخل فى عموم نص الفقرتين ج ، و من المادة السابعة من قانون الأسلحة و الذخائر و يتوافر بالنسبة له الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ما دامت الأحكام الصادرة ضده قائمة و لم يلحقها رد إعتبار بحكم القانون . و لما كانت المحكمة قد أغفلت الأثر المترتب على سبق الحكم المطعون ضده بالأحكام الواردة بصحيفة سوابقه الجنائية ، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون ، غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثة من قانون الأسلحة و الذخائر ، و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار المطعون ضده لما ينقض ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                ( الطعن رقم 682 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1719     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 71 

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة غير ما ذكر فى الفقرة أولاً من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة إثنتى عشر سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفته بقلم السوابق ، و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال ما يترتب عله من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم إنقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيد العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثاً من قانون الأسلحة و الذخائر . لما كان الأصل فى إحتساب الأجل المتقدم هو من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة و إسناد نهايته إلى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع المحاكمة و لا عبرة فى هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضى بالعقوبة فى السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإنه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة . أما و هى لم تفعل و إحتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون . بما يوجب نقضه دون حاجه إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد إعتبار الطاعن لما ينقض . فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 1719 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1219     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 951

بتاريخ 21-11-1981

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 2/537 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الإعتبار القضائى إلى المحكوم عيه أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف هذه المدد فى حالة الحكم للعود . و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائداً لمدة ثلاث سنوات فى 63/3/13 تم تنفيذها فى 1966/1/29 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 1969/1/29 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد إعتبار المطعون ضده إليه فى 1979/3/29 قبل إنقضاء مدة إثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و لما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل و هو خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برد إعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد إعتبار المطعون ضده إليه .

 

                 ( الطعن رقم 1219 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 422

بتاريخ 04-01-1932

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : رد الاعتبار                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 41 سنة 1931 صريحة فى إجازة رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة و نصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التى صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها . فسواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أم غير ماسة به ، و سواء أكانت العقوبة مالية أو مقيدة للحرية أم غير ذلك ، و سواء أترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق أم لم يترتب عليها شئ من ذلك فالنص يشملها جميعاً و لا يفرق بين نوع و آخر منها . و تقييد النص الوارد بصيغة الإطلاق لا يجوز إلا إذا وجد ما يدعو إليه كلبس فى صيغة النص أو غموض فى عبارته يجعل النص غير مفهوم إلا على صورة التقييد أو يذهب بحكمته إذا أخذ على إطلاقه . أما إذا لم يكن شئ من ذلك بل كان النص صريحاً فى عبارته لا لبس فيه و لا إبهام فلا يجوز أن تضاف إليه قيود أجنبية عنه و لا أصل لها فى نفس التشريع . و إذن فلا يستقيم القول بأن قصد الشارع من وضع هذا القانون إنما هو فقط إعادة الإعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق و أن الذى حدا بالشارع إلى التفكير فى وضعه ليس إلا الرغبة فى تنظيم طريقة قانونية للحالات التى كانت تقدم من أجلها الطلبات إلى وزارة الحقانية بإلتماس العفو لرفع عدم الأهلية المقرر كعقوبة تبعية فى قانون العقوبات أو المنصوص عليه فى قانون الإنتخاب - لا يستقيم القول بهذا حتى مع التسليم بأن هذه الحالات هى التى حفزت الشارع إلى التفكير فى وضع هذا القانون ما دام نصه يتسع لهذه الحالات و لغيرها مما يصح أن يطلب فيها رد الإعتبار عند توفر شرائطه . إذ المعلوم أنه متى كان النص عاماً وجب الأخذ بعمومه لا بخصوص سببه . 

 

                      ( الطعن رقم 968 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )



تعليقات