القائمة الرئيسية

الصفحات



اختصاصات القضاة وحقوقهم وواجباتهم في القانون المصري

 


اختصاصات القضاة في القانون المصري



اختصاصات القضاة

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 528

بتاريخ 12-05-1959

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                  

فقرة رقم : 1

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت - بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح - إلى بحث مأخذ الدليل و النظر فى قبوله فى الإثبات أمامها - و هى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم - فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها ، لأن واجبها فى فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 892

بتاريخ 07-11-1961

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                  

فقرة رقم : 1

إستخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى ، فلا يصح معه أن يقال عنه إنه قضى بعلمه .

 

                  ( الطعن رقم 533 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 875

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية لم ينسخ فيما أورده من أحكام - أحكام المادتين 367 ، 372 من قانون الإجراءات الجنائية فبقيت هاتان المادتان معمولاً بهما تكمل أحكامها أحكام القانون الجديد - و من ثم يبقى لرؤساء المحاكم الإبتدائية ولاية القضاء المخولة لهم بموجب المادتين سالفتى الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1173

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                   

فقرة رقم : 2

يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .

 

                ( الطعن رقم 1734 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1919     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                  

فقرة رقم : ه

1) لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش و لم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الإختصاص المكانى لمصدره ، و كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً و محدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص و الأماكن المراد تفتيشها و أن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره و أن يكون مدوناً بخطه و موقعاً عليه بإمضائه .

 

   2) الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه .

 

   3) لا يعيب الإذن عدم تعيين إسم المأمور بإجراء التفتيش .

 

   4) لم يقيد القانون سلطة التحقيق فى وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر فى ذلك لمطلق تقديرها .

 

   5) لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه .  

 

   6) الدفاع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانوونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

 

   7) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

 

   8) جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .

 

   9) لوكلاء النيابة الكلية إختصاص شامل فى تحقيق جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى يتبعونها .

 

  10) الإختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم و كذلك بالمكان الذى يضبط فيه و ذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

  11) لا يقبل من الطاعن إثارة أمر إنحسار إختصاص الضابط المحلى عن الإمتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  12) جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة .   

 

  13) الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، و لا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته. و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين.

 

  14) لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه ، و إنما له أن يستند فى قضائه إلى المعلومات العامة التى يفترض فى كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.

 

  15) الطالب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.

 

  16) طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً، لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.

 

  17) لا تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكفلة بأن تذكر عنها شيئاً و من ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى أقوال الشاهد لا يعيب الحكم طالما أنها قد أفصحت فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردتها لحمل قضائها بالإدانة إذ أن تقدير الدليل موكول إليها.

 

  18) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم.

 

  19) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.

 

  20) الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

  21) لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد و أن تطرح ما عداها، و فى عدم إيراد الحكم لتفصيلات معينة إختلف فيها الشهود ما يفيد إطراحها.

 

  22) الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه لا أثر له فى منطقه.

 

  23) لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى.

 

                    ( الطعن رقم 1919 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )

=================================

الطعن رقم  2045     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 148

بتاريخ 05-02-1967

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                  

فقرة رقم : 4

ليس ثمة ما يمنع القاضى الذى عرضت عليه الدعوى بمحكمة أول درجة ثم أجلها إلى جلسة أخرى دون أن يبدى فيها رأياً أو يصدر فيها حكماً من أن يشترك فى الهيئة الإستئنافية التى أصدرت الحكم .

 

                      ( الطعن رقم  2045 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/2/5 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 181

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                   

فقرة رقم : 5

يقوم القضاء فى المواد الجنائية على حرية القاضى فى تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 465

بتاريخ 06-02-1930

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                  

فقرة رقم : 1

لمن جلس من القضاة بهيئة محكمة النقض أن يجلس ضمن هيئة المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها لأنه - و هو لم يشترك مع زملائه فى محكمة النقض إلا فى مراقبة صحة تطبيق القانون - لا يمكن إعتباره قد أبدى رأياً فى موضوع الدعوى التى جلس أخيراً للفصل فيها .

 

                    ( الطعن رقم 562 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 105

بتاريخ 16-01-1933

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض بطريقة ثابتة على أن وكيل النيابة العامة الذى يباشر تحقيقاً فى قضية ما ، و يعين بعدئذ قاضياً ، و لا يجوز له أن يجلس للفصل فى هذه القضية نفسها ، سواء أكان أبدى رأيه فيما أجراه من هذا التحقيق أم لم يبد رأياً ما . و هذا القضاء مؤسس على ما تقضى به أصول العدل الطبيعى التى تأبى أن يكون الإنسان خصماً و حكماً فى آن واحد ، و أن بين وظيفة النيابة و وظيفة القضاء تنافراً تاماً ، و لا يمكن الجمع بينهما فى دعوى واحدة . و هذا الأصل فى عدم إمكان الجمع بين الوظيفتين " incompatibilite "غير الأصل الذى يبنى عليه رد القضاة "recusation" ، فهو أصل من أصول النظام الطبيعى العام المفهومة بالضرورة ، و التى لا تحتاج فى وجوب إحترامها إلى نص قانونى خاص ، بخلاف أحوال رد القضاة فإنها ليست من النظام العام ، بل لذوى الشأن أن يتناولوا عنها ، و للقانون أن يسقط الحق فيها إذا لم يستعمله ذوو الشأن بالشروط و الأوضاع و فى المواعيد التى يحددها . و ذلك الأصل القاضى بعده الجمع بين الوظيفتين يأخذ حكمه مهما كان عمل رجل النيابة فى تحقيق الدعوى ضئيلاً ، بل حتى و لو لم يقم إلا ببعض إجراءات التحقيق و لم يبد بشأنه رأياً كما تقدم .

 

                       ( الطعن رقم 677 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1861     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 196

بتاريخ 19-06-1933

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : اختصاصات القضاة                                  

فقرة رقم : 1

لا يجوز لأحد القضاة الذين إشتركوا فى الحكم المنقوض أن يكون عضواً بالهيئة التى تعيد نظر القضية .

 

                      ( الطعن رقم 1861 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 )

الانابة القضائية

=================================

الطعن رقم  1745     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 671

بتاريخ 13-06-1961

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : الانابة القضائية                                 

فقرة رقم : 3

الإنابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولى بين الهيئات القضائية ، و قد حرصت الدول على تنظيم مجموعة الإجراءات التى تحكم الإنابة و ما يتصل بها إيثاراً منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على إستقلالها و بسط سيادتها على إقليمها . و قد إرتبطت مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية بإتفاقية خاصة بالإعلانات و الإنابات القضائية و وفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954 . فإذا كانت أوراق الإنابة - فى هذه الدعوى - قد أرسلت إلى السلطات المختصة بسوريا بالطريق الدبلوماسى ، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابعة من تلك الإتفاقية ، فإن ما يثيره المتهم من بطلان التحقيق و بطلان الإنابة التى تم بمقتضاها لا يكون له محل .

 ولاية القاضى

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 702

بتاريخ 29-05-1950

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : ولاية القاضى                                     

فقرة رقم : 1

إن زوال ولاية القاضى بالإستقالة لا يتم إلا بقبولها و إخطاره بذلك .

الحصانة القضائية

=================================

الطعن رقم  1415     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 346

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : الحصانة القضائية                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة الثامنة من القسم السابع عشر فقرة ب من الإتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952 تنص - من بين المزايا و الحصانات التى يتمتع بها موظفو المنظمة - على " الحصانة القضائية " و جاء نصها عاماً لا يفرق بين الموظف المصرى الجنسية و الموظف التابع لجنسية أجنبية بل إنه ينتظم كافة الموظفين الذين يعملون فى المنظمة المذكورة .

 

               ( الطعن رقم 1415 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 630

بتاريخ 26-10-1975

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : الحصانة القضائية                                 

فقرة رقم : 1

الإمتيازات و الحصانات القضائية المقررة بمقتضى الإتفاقيات الدولية و طبقاً للعرف الدولى للمبعوثين الدبلوماسيين ، إنما تقررت لهم بحكم أن لهم صفة التمثيل السياسى البلد إجنبى لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين إليها ، و بالتالى فإنهم يتمتعون و أفراد أسرهم بالحصانة القضائية بمقتضى تلك الإتفاقيات الدولية و طبقاً للعرف الدولى . لم اكان ذلك ، و كانت هذه الإمتيازات و الحصانات قاصرة على المبعوثين الدبلوماسيين بالمعنى المتقدم و لا يستفيد منها غيرهم من أمناء و موظفى المنظمات الدولية إلا بمقتضى إتفاقيات و قوانين تقرر ذلك ، و كانت الطاعنة لا تنازع فى أنها زوجة سكرتير أول بجامعة الدول العربية التى هى مجرد منظمة إقليمية عربية مقرها القاهرة و ليس لها صفة التمثيل السياسى لبلد أجنبى كما لا تجادل فى صحة ما نقله الحكم المطعون فيه من إفادة وزارة الخارجية من أن الحكومة المصرية قد تحفظت على قبول ما جاء بالمادة الثانية و العشرين من إتفاقية مزايا و حصانات الجامعة العربية من تمتع الموظفين الرئيسين بتلك المنظمة هم و زوجاتهم و أولادهم القصر بالمزايا و الحصانات التى تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين ، مما مؤداه عدم إلتزامها بها . فإن مؤدى ذلك أن الذى يحكم مركز الطاعنة فى الخصوصية مثار البحث و على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بحق هو نص المادة 20 من ميثاق جامعة الدول العربية المبرم فى 1953/5/10 دون غيرها و التى يجرى نصها على أن يتمتع موظفوا الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بصرف النظر عن جنسياتهم بالحصانة القضائية عما يصدر منهم بصفتهم الرسمية " . بما مؤداه عدم تمتع من دونهم من أزواجهم و أولادهم بتلك الحصانة و هى الإتفاقية التى إنضمت إليها مصر فى 1954/3/8 بعد أن تحفظت على قبول ما تضمنته المادة 22 منها من تمتع الموظفين الرئيسيين بجامعة الدول العربية و زوجاتهم و أولادهم القصر بالمزايا و الحصانات التى تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين على النحو السابق ذكره . الأمر الذى يضحى معه قيام رجال الجمارك بتفتيش حقائب الطاعنة فى غير حضور مندوب من وزارة الخارجية بعد أن توافرت لديهم دواعى إجراء ذلك التفتيش على موجب إختصاصهم المقرر بالمواد من 26 إلى 30 من  قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إجراء لا شائبة فيه .

 تحقيقات النيابة الادارية

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 600

بتاريخ 22-05-1961

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : تحقيقات النيابة الادارية                         

فقرة رقم : 3

ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى فقرتها الأخيرة من وجوب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به - قصد به توجيه الخطاب إلى النيابة الإدارية فى خصوص ما تجريه من تحقيق طبقاً لأحكام الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون المذكور ، و مراد الشارع من ذلك هو تنظيم العلاقة بين جهة الرقابة و جهة الإدارة ، و لا شأن له بالإجراءات السابقة على التحقيق لأنها إجراءات تفترض السرية التى يتعين أن تحاط بها حتى توصل إلى النتيجة المرتقبة ، و هو ما يؤيده ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة لهذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 600

بتاريخ 22-05-1961

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : تحقيقات النيابة الادارية                         

فقرة رقم : 4

لا شأن للنيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات - بما تنص عليه المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 من وجوب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به - لأنها تسير فى التحقيق و التصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، و لم يقصد الشارع من المادة الثالثة سالفة الذكر وضع قيود جديدة على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها و لم يرتب بطلاناً ما على مخالفة أحكامها ، إذ أنه نص تنظيمى كما يبين من صيغته و طبيعته .

 

                 ( الطعن رقم 327 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )

تعيين القضاة

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 497

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : تعيين القضاة                                     

فقرة رقم : 1

إن عضو النيابة الذى يعين قاضياً لا تزول عنه صفته حتى يبلغ بمرسوم تعيينه فى القضاء .

 

                   ( الطعن رقم 85 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1845     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 576

بتاريخ 25-12-1944

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : تعيين القضاة                                     

فقرة رقم : 1

إن ما نص عليه فى المادة السابعة من قانون إستقلال القضاء من أن التعيين فى وظائف القضاء يكون بمرسوم - ذلك لا ينفى أن وكيل النيابة العمومية الذى صدر مرسوم بتعيينه قاضياً يبقى على وظيفته الأولى حتى يبلغ له المرسوم و يحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون نفسه ، إذ هو قبل ذلك لا يستطيع أن يشتغل بوظيفة القضاء.

 رد القضاة

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 842

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 1

إن لرد القاضى عن الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية بالمادة 321 منه . فليس يكفى لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته فى رد أحد أعضاء المحكمة و إثبات ذلك بمحضر الجلسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 853

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 2

إن رد القاضى عن الحكم هو بطبيعته حق شخصى للخصم نفسه ، و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص .   

 

                  ( الطعن رقم 1895 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1307     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 704

بتاريخ 14-04-1953

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                         

فقرة رقم : 1

إذا كان ما جاء بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التى أصدرت الحكم قد سيق قولاً مرسلاً و لم يقدم الطاعن دليلاً على قيام سبب من الأسباب التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى ، و كان لم يسلك سبيل الرد الذى رسمه القانون - فإن ذلك الذى أثاره لا يقبل أمام محكمة النقض .

 

              ( الطعن رقم 1307 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/14 )

=================================

الطعن رقم  2463     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 221

بتاريخ 09-01-1954

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 1

إن المحاكم الجنائية هى وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب رد القاضى عن نظر دعوى جنائية ، لأن القانون يقضى بأن المحكمة التى تفصل فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية ، و إذا كانت تشمل جملة دوائر فالدائرة المختصة هى التى قدمت إليها القضية الأصلية ، و أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية على إعتبار أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية ، و ذلك على أساس أنها لو كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها . و قد أكد قانون الإجراءات الجنائية ذلك بما نص عليه فى المادة 405 من فقرة أولى من أنه " لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية " مما يؤكد أن المقصود بالفصل فى موضوع الدعوى هو الفصل فى موضوع الدعوى الأصلية لا موضوع الدعاوى المتفرعة عنها ، و كذلك بما نص عليه فى المادة 421 فقرة أولى من أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى ، فالمقصود بهذا النص هو عين المقصود بنص المادة 405 فقرة أولى من أن الغرض هو منع الطعن بالإستئناف أو النقض فى الأحكام التحضيرية و التمهيدية ، و كذلك الأحكام الصادرة فى دعاوى فرعية إلا مع الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى ينبنى عليها منع السير فى الدعوى و التى أجازت تلك المادة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هى الأحكام التى ينبنى عليها منع السير فى الدعوى الأصلية .

 

               ( الطعن رقم 2463 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/9 )

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : قضاة                     

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 4

إن أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى قد وردت فى المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و 312 من قانون المرافعات و 18 من قانون إستقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 و ليس من بينها حالة إستشعار القاضى الحرج من نظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                         

فقرة رقم : 5

إن قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية لا يؤثر على صحة الحكم ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0426     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1087

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 2

إن أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادتين 313 من قانون المرافعات

و 247 من قانون الإجراءات الجنائية هى مما يتعلق بالنظام العام و قد أوجب الشارع إمتناع القاضى فيها من تلقاء نفسه عن الحكم و لو لم يطلب أحد الخصوم رده . و إذن فإذا كان المتهم قد أبدى للمحكمة ما يستشعره من حرج لمناسبة ما سجلته من رأى فى حكم سابق لها و مع ذلك فصلت فى الدعوى مستندة إلى أن المتهم لم يسلك الطريق المرسوم للرد فإن ما ذهبت إليه من ذلك هو مذهب لا يقره القانون .

 

                ( الطعن رقم 426 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1325

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بتأجيل الدعوى بعد أن طلب المتهم رد رئيس الدائرة ، فإن هذا الإجراء من المحكمة لا عيب فيه ما دام المتهم لم يكن قد سلك الطريق الذى رسمه القانون بالتقرير بالرد فى قلم الكتاب و لم تكن المحكمة قد أحيطت علماً بحصول هذا التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1325

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 2

طلب الرد متى كان متعلقاً بدعوى جنائية تنظرها محكمة جنايات فإن نظره و الفصل فيه يكون من إختصاص محكمة الجنايات المنظورة أمامها الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 202

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية هى أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 202

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : قضاة                     

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 3

المقصود من نص الفقرة الأولى من المادة 250 إجراءات فيما نصت عليه من إتباع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون المرافعات هو الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الرد

و نظره حتى الفصل فيه ، أما إجراءات الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بها التى أوردها الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 202

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاة                                        

فقرة رقم : 4

لم يقصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة 250 إجراءات أن يخالف القاعدة الأصلية التى وضعها فى الفقرة الأولى من تلك المادة من أن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى هى المختصة بالفصل فيه ، و إنما أراد بيان الجهة التى تفصل فى هذا الطلب ما

دام القاضى الجزئى بمجرد إنعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد لا يصح أن يقع له قضاء فى طلب هو خصم فيه .

 

                 ( الطعن رقم 1493 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/3/5 )

صلاحية القضاة للحكم

=================================

الطعن رقم  1604     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 68 

بتاريخ 12-01-1989

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة للحكم                              

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى الحكم فى الدعوى لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض ، و من هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق ، و هو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات ، الملغى الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 و المطابقة لنص المادة 146 قانون المرافعات القائم - و متعلق بالنظام العام فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى و لو لم يطلب أحد الخصوم رده ، و إلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة ، مقرر للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق و القضاء ، إذ أساس وجوب هذا الإمتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و كان معنى التحقيق فى مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لإمتناع القاضى عن الحكم ، هو ما يجريه القاضى فى نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق . لما كان ذلك و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن السيد عضو اليسار بالهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملاً من أعمال التحقيق الإبتدائى فى الدعوى بوصفه وكيلاً للنيابة العامة و هى السلطة الأصلية صاحبة الإختصاص العام بالتحقيق الإبتدائى ، و ذلك قبل تعيينه قاضياً ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى تلك ، و الحكم فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض و الإعادة و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

 

                 ( الطعن رقم 1604 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/1/12 )

صلاحية القضاة

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 853

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 313 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية إذ نصت على أن " يكون القاضى غير صالح للحكم فى الدعوى إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته " إنما تقصد بالخصومة النزاع القائم أمام القضاء ، و يشترط لهذه الخصومة أن تكون قائمة فعلاً وقت نظر القاضى للدعوى المطروحة أمامه . فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام الدعوى المطروحة عليه ، فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعاً من سماعه للدعوى أو سبباً من أسباب عدم صلاحيته لنظرها و لا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0704     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 910

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة                                    

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 288 سنة 1952 أن مجال تطبيقه أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم صلة خاصة - أو أن يكون بين ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم و أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى صلة من ذلك النوع - و هذا المنع وارد على سبيل الإستثناء فلا يقاس عليه - و من ثم فلا يقوم بالقاضى عدم الصلاحية لمجرد كونه قريباً لقاضى التحقيق الذى ندبته النيابة لتنفيذ ما أمرت غرفة الإتهام بإجرائه من إستجواب المتهمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 284

بتاريخ 27-02-1967

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة                                    

فقرة رقم : 1

نصوص المواد 313 و 314 من قانون المرافعات و 247 " فقرة ثانية " من قانون الإجراءات الجنائية ، صريحة فى عدم صلاحية القاضى و إمتناع إشتراكه فى الحكم فى الطعن إذا كان قد سبق و أصدر الحكم المطعون عليه ، فإذا حكم فى الطعن - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً . و لما كان الثابت أن القاضى الذى أصدر الحكم الإبتدائى الصادر فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضده عاد فإشترك فى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه الصادر فى الأستئناف المرفوع منه ، فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها و يتعين لذلك نقضه و الإحالة .

 

                 ( الطعن رقم 2081 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 655

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة                                    

فقرة رقم : 1

إن مجرد كون رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أخاً للنائب العام لا ينهض سبباً لعدم صلاحيته للإشتراك فى نظر الدعوى ، ما دام أن النائب العام لم يقم بنفسه بتمثيل النيابة العامة فى الدعوى ذاتها ، مما لا يتطرق معه أى إحتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو الثقة فى القضاء أو التأثر برأى أو الإنقياد له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0666     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 713

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة                                    

فقرة رقم : 1

إن ما يقوله الطاعن من أن أحد قضاة الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان قد نظر القضية بمحكمة أول درجة مردود بما تبين من محاضر الجلسات من أن هذا القاضى ، و إن عرضت عليه الدعوى فى إحدى جلساتها بمحكمة أول درجة إلا أن عمله فيها إقتصر على سماع شهادة المجنى عليه ثم أجلها لجلسة أخرى لسماع شهادة محرر المحضر دون أن يبدى فيها رأياً أو يصدر حكماً و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 914

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة                                    

فقرة رقم : 1

إن أساس وجوب إمتناع القاضى عن الحكم فى الدعوى فى الحالات المبينة فى المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 914

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة                                     

فقرة رقم : 2

حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى الحكم فى الدعوى لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض . و من هذه الأحوال أن يكون قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق . و هو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 المطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات الحالى و متعلق بالنظام العام فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى و لو لم يطلب أحد الخصوم رده و إلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة مقرر للإطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق و القضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 914

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة                                    

فقرة رقم : 3

إن التحقيق فى مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية كسبب لإمتناع القاضى عن الحكم هو ما يجريه القاضى فى نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 914

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاة                                    

فقرة رقم : 5

متى كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن قاضى محكمة الآداب أصدر إذناً للنيابة العامة بمراقبة و تسجيل المحادثات المتعلقة بتليفون الطاعنة الأولى كما أصدر إذناً بتفتيش مسكنين لغير متهمين و ذلك لضبط ما يوجد بهما من حالات دعارة و نسوة ساقطات سهلت دعارتهن الطاعنة الأولى ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى المطعون فيه أن القاضى الذى أذن بمراقبة و تسجيل تلك المحادثات و تفتيش مساكن غير المتهمين هو الذى نظر الدعوى إبتدائياً و أصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه ، و إذ كانت هذه الدعوى قد جاءت نتيجة ما أذن به هذا القاضى ذاته من مراقبة و تفتيش ، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها و الحكم فيها ، و من ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلاً ، و يكون الحكم الإستئنافى المطعون فيه - إذ قضى برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف - معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

 قاضى الاحالة

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 124

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 1

إذا أحيل متهمون إلى قاضى الإحالة بعضهم بجناية الضرب المفضى إلى الموت

و بعضهم بالضرب البسيط ، فإستبعد مساءلة الأولين عن الوفاة و بذلك إستبقى تهمة إحداث الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته . و كانت هذه التهمة من بين ما أتهموا به و شمله قرار الإتهام ، فإنه يكون واجباً عليه - و هو لم يجد فى الأفعال التى إنتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الإختصاص و الذى أصبح نهائياً - أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة هؤلاء البعض بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم فى تقرير الإتهام المقدم إليه من النيابة و بين الجنحة التى إنتهى إليها و أرتآها هو ، و ذلك عملاً بالمادة 148 من قانون تحقيق الجنايات . فإذا هو لم يفعل و أحال القضية إلى محكمة الجنايات على أساس الجنحة وحدها فإن قراره يكون مخطئاً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 152 لسنة 21  ق ، جلسة 1951/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1072     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 170

بتاريخ 02-11-1954

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان قرار قاضى الإحالة قد صدر فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى ، بإحالة القضية للمحكمة الجزئية ، على أساس أن الواقعة جناية إقترنت بظروف مخففة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 19 من أكتوبر سنة 1925 بتجنيح بعض الجنايات ، فإن قضاء المحكمة الجزئية الذى كان قد صدر قبل ذلك بعدم الإختصاص - لأن الواقعة جناية - لا يمنعها من نظر الدعوى لعدم تعارضه مع الوصف الذى أحيلت به القضية إليها من جديد ،

و لأن قرار الإحالة قد أسبغ عليها ولاية جديدة مستمدة من القانون سالف الذكر .

 

              ( الطعن رقم 1072 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1873     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 194

بتاريخ 24-02-1958

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 1

إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض و تجرى فيها المحاكمة على أساس أمر الإحالة الأصيل فلا تتقيد المحكمة بما ورد فى حكمها الأول حول تقدير وقائع الدعوى و لا يقيدها حكم النقض فى إعادة تقديرها لأن مداره هو القانون و ليس الواقع ، و من ثم فإن القول بإلتزام محكمة الإحالة تصحيح العيب الذى نقض الحكم الأول من أجله و الإقتصار على التصحيح يكون على غير أساس من القانون .

 

              ( الطعن رقم 1873 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/24 )

=================================

الطعن رقم  2314     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 268

بتاريخ 26-02-1968

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 1

المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أن النائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامه الدعوى الجنائية قد أفادت أنه لا يقبل الطعن سواء من النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية على الأمر الذى يصدر من مستشار الإحالة إلا فى خصوص مضمونة بعدم و جود وجه للسير فى الدعوى الجنائية ، بتقدير أن قضاء الإحالة ليس إلا سلطة تحقيق لا جهة حكم ، و من ثم فلا ولاية له فى الفصل فى الدعوى المدنية ، و إذ كان ذلك و كان مستشار الإحالة قد تصدى للدعوى المدنية و قضى فيها بالرفض فإن قضاءه يكون لغواً لا يعتد به و لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا يرتب النعى عليه سوى تقرير لأمر نظرى بحت لا يفيد منه أحد من الخصوم و لا يضار به غيره الأمر الذى لا تتحقق به المصلحة المعتبرة لقبول الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 181

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 6

قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و ما يباشره من سلطات إنما بإعباره سلطة تحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم. و من ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بإسم الأمة، ما دام أن الدستور لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 864

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 2

إن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و  ليس جزءاً من قضاء الحكم . و من ثم فغنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها بأسم الأمة ما دام أن كلا من الدستور و قانون السلطة القضائية لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 864

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                      

فقرة رقم : 3

لا يقبل إثار ة أمر بطلان قرار الإحالة - بإعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة - لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0733     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 267

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 1

يكون النظر فى الطعن الحاصل من النائب العام فى قرار قاضى الإحالة من إختصاص غرفة المشورة إذا كان القرار مبنياً على عدم كفاية الأدلة . أما إذا كان طعنه فى القرار مبنياً على خطأ القاضى فى تطبيق القانون أو تأويله فيكون نظره من إختصاص محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1691     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 547

بتاريخ 16-05-1932

الموضوع : قضاة                     

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 2

المادة 12 " ب " من قانون تشكيل محاكم الجنايات و المادة 224 المعدلة من قانون تحقيق الجنايات صريحتان فى أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم على محكمة الجنايات و لم يكن سبق حضوره أمام قاضى الإحالة و قبض عليه قبل الحكم فى قضية من محكمة الجنايات فيكون الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم لقاضى الإحالة و أن من يحكم عليه غيابياً من محكمة الجنايات و لم يكن سبق حضوره أمام قاضى الإحالة يكون الإجراء بشأنه كما لو كانت القضية لم تقدم قبل إلى هذا القاضى . و هذا النص فى المادتين لا يدع مجالاً للشك فى أن ضبط المتهم الذى أحاله غيابياً قاضى الإحالة إلى محكمة الجنايات يبطل كل الإجراءات التى حصلت فى حقه إبتداء من قرار الإحالة الغيابى و تصبح هذه الإجراءات كأنها فى حكم العدم . فإذا نظرت محكمة الجنايات موضوع القضية و قضت فيها معتمدة على تنازل المتهم عن هذه المرحلة من الإجراءات بحجة أن نظام الإحالة وضع لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه كان هذا المتهم كأنه محال من غير أمر بالإحالة إذ الأمر الصادر فى غيبته لا وجود قانونياً له . و هذا لا يقره القانون إذ المادة التاسعة و ما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بأن كل قضية جنائية حققتها النيابة ينظرها قاضى الإحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات و يصدر فيها أمراً بإحالتها عليها متى وجد مسوغاً لذلك . فما لم يتم هذا الإجراء و يبق قائماً فلا تعتبر محكمة الجنايات متصلة بالدعوى إتصالاً قانونياً . و مثل ذلك المتهم الذى قدم مباشرة إلى محكمة الجنايات إذا قضت تلك المحكمة بتبرئته لا يجوز له أن يدفع بأنه إكتسب بهذه البراءة حقاً لأن الحق لا يعتبر مكتسباً له حرمته إلا إذا كان مملك هذا الحق ذا أهلية لتمليكه ، و محكمة الجنايات لم تتصل بالدعوى إتصالاً قانونياً يجعلها فى حل من نظرها .

 

                   ( الطعن رقم 1691 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 150

بتاريخ 20-03-1933

الموضوع : قضاة                     

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 1

إن التصرف المخول لقاضى الإحالة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى تنص على أنه " إذا رأى " قاضى الإحالة " وجود شبهة تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً إلخ " - هذا التصرف إنما يكون محله عند ما يرى قاضى الإحالة أن العناصر الأصلية المكونة للفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية لا تتوافر فيها أركان الجناية ، بل هى لا تعدو أن تكون جنحة أو مخالفة . ففى هذه الحالة يعيد القضية إلى النيابة لتعطيها السير القانونى لأنها على كل حال ليست من إختصاص محكمة الجنايات . أما إذا كانت عناصر الجناية متوافرة و كل ما فى الأمر أنها كانت مقترنة بعذر قانونى أو ظرف مخفف من شأنه تخفيض عقوبة الجانى فليس لقاضى الإحالة أن يخرج الجريمة بعد إقترانها بذلك العذر أو بالظروف المخففة عن نوعها و يحكم بإنزالها إلى مصاف الجنح و يعطيها بناء على ذلك السير الذى أباح له القانون أن يعطيه للجريمة التى يرى أنها بطبيعتها و بحكم العناصر المكونة لها لا تخرج عن أن تكون جنحة أو مخالفة ، بل كل ماله - بحسب قانون 19 أكتوبر سنة 1925 - أن يحيل هذه الجناية التى لابسها عذر أو ظرف مخفف إلى محكمة الجنح بإعتبارها جناية ، لتحكم فيها المحكمة المذكورة على هذا الإعتبار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1653     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 186

بتاريخ 22-05-1933

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الاحالة                                     

فقرة رقم : 2

ليس لقرار قاضى الإحالة من القوة إلا بالقدر الوارد فى نصه . فإذا نص فيه على أن لا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدمتهم النيابة إلى قاضى الإحالة مع رابع ، فقوة ذلك القرار منحصرة فى أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص بأعيانهم لم يكونوا هم الذين قارفوا الجريمة بإشتراك الرابع معهم ، و لكن ليست له أية قوة فى إفادة أن هذا الرابع هو وحده الذى قارف الجريمة دون سواه ، فلمحكمة الجنايات مطلق الحرية فى تحرى حقيقة الواقعة كيف حصلت ، و ما إذا كان مع هذا الرابع أشخاص آخرون غير من أخرجهم قاضى الإحالة ، و لو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتهم و لا أسماؤهم ، و متى تيقنت المحكمة وجود هؤلاء المجهولين فلها بالبداهة أن تعتبر وجودهم حاصلاً مترتباً عليه ما يقتضيه نص القانون الخاص بظرف تعدد المجرمين .

 

                  ( الطعن رقم 1653 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )

قاضى الامور المستعجلة

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1525

بتاريخ 26-12-1955

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الامور المستعجلة                            

فقرة رقم : 1

للقاضى المستعجل أن يتناول مؤقتاً فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة لا للفصل فى الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب .

 

               ( الطعن رقم 663 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )

قاضى التحقيق

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 590

بتاريخ 03-03-1953

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى التحقيق                                     

فقرة رقم : 2

إن المشرع ترك لقاضى التحقيق بمقتضى المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة التقدير فيمن يرى لزوماً لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم و من لا يرى فى سماعهم فائدة ، كما خول فى المواد 174 ، 175 ، 176 لغرفة الإتهام تقدير ما إذا كان هناك محل لإجراء تحقيق تكميلى عند إحالة الدعوى إليها من قاضى التحقيق طبقاً للمادة 158 أو عند النظر فى مد الحبس الإحتياطى أو فى الإستئنافات التى يرفعها الخصوم أو فى الأوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضى التحقيق . و إذن فالنعى على أمر غرفة الإتهام الصادر بتأييد أمر قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، بأنه خالف القانون إذ لم يجب الطاعن إلى سماع الشهود فى طلب مقدم منه لقاضى التحقيق و فى إستئنافه أمام غرفة الإتهام ، لا يكون مقبولاً .

 

                ( الطعن رقم 1273 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1167

بتاريخ 20-11-1956

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى التحقيق                                     

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة لم تستعمل حقها فى التقرير بحفظ الدعوى وفقاً لقانون تحقيق الجنايات و أحالت الأوراق إلى قاضى التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، فإن له بهذه الإحالة أن يباشر جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1167

بتاريخ 20-11-1956

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : قاضى التحقيق                                     

فقرة رقم : 2

لا حرج على القاضى من أن يتصرف فى التحقيق طبقاً لما يمليه عليه ضميره و يصدر القرار الذى يراه و لو كان مخالفاً لطلبات النيابة .

 

                ( الطعن رقم 793 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/20 )

لجنة الشئون الوقتية

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 922

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : لجنة الشئون الوقتية                              

فقرة رقم : 2

إن تقدير صفة الإستعجال للمسائل التى تنظرها لجنة الشئون الوقتية [ المنوه عنها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء ] هو مما يدخل فى سلطتها

 مدير عام النيابة الادارية

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 600

بتاريخ 22-05-1961

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : مدير عام النيابة الادارية                        

فقرة رقم : 2

لا يشترط بحسب نص المادة الخامسة من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1959 أن يصدر تفويض خاص للوكيل العام النيابة الإدارية فى كل حال على حدة و فى كل قضية على وجه التخصيص ، بل يكفى أن يكون التفويض خاصاً فى نوع العمل بحسب تقسيمه بين الوكلاء العامين حسبما يتراءى للمدير العام صاحب الحق فى هذا التقسيم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على صدور الإذن بإتخاذ الإجراءات الموصلة لضبط الجريمة فى حالة تلبس من الوكيل العام المختص بشئون الرقابة ، و كان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع على وجه الجزم تحقيق صدور التفويض إلى الوكيل العام ، فلا يقبل منه إثارة الجدل حول هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض .

 ندب القضاة

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : ندب القضاة                                       

فقرة رقم : 9

ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى - الذى وجد لديه مانع - إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 - فى شأن السلطة القضائية - و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون " فى نقل القضاء و ندبهم" - سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية - و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

 

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 193

بتاريخ 27-02-1978

الموضوع : قضاة                     

 الموضوع الفرعي : ندب القضاة                                       

فقرة رقم : 1

لما كان البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهاز التليفون الخاص بالطاعنة تحت المراقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناء على ندبه من رئيس المحكمة الإبتدائية إعمالاً لنص المادة 2/61 من القانون رقم 46 سنة 73 فى شأن السلطة القضائية التى تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه فإنه يكون صحيحاً فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 471

بتاريخ 19-05-1941

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : ندب القضاة                                       

فقرة رقم : 3

إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 250

بتاريخ 10-12-1946

الموضوع : قضاة                     

 الموضوع الفرعي : ندب القضاة                                       

فقرة رقم : 1

ندب أحد قضاة المحكمة الإبتدائية لتكملة هيئة محكمة الجنايات يصح ممن يقوم مقام رئيس المحكمة الإبتدائية عند غيابه .

 

                     ( الطعن رقم 4 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 426

بتاريخ 16-12-1947

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : ندب القضاة                                       

فقرة رقم : 1

لا محل للقول بأن تشكيل محكمة الجنايات من مستشارين و قاض فيه إنتقاص للضمانات التى تحراها القانون فى محاكمة المتهمين ما دام القانون نفسه قد أجاز ندب قاض بدلاً من مستشار ، و إلا لصح القول بأن الشارع فرط فى حق المتهمين إذ أجاز أن يحاكموا أمام محكمة الجنايات مشكلة على هذا النحو ، و هو ما لا يمكن التسليم به . و حالة السرعة التى أجاز القانون فيها ندب قاض بدلاً من مستشار لا يقصد بها الحالة التى يتعذر فيها وصول المستشار المنتدب إلى مقر محكمة الجنايات فحسب بل أيضاً كل حالة أخرى يتعذر فيها إنعقاد المحكمة فى الوقت المقرر لإنعقادها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2156     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 746

بتاريخ 10-01-1949

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : ندب القضاة                                       

فقرة رقم : 1

إن القانون قد أجاز ندب أحد قضاة المحكمة الإبتدائية لتكملة تشكيل هيئة محكمة الجنايات بشروط ذكرها ، و الأصل أن هذه الشروط تعتبر قد روعيت فى هذا الإجراء ، فما دام الطاعن لا يؤكد فى طعنه أنها خولفت فلا يحق له أن يثير شيئاً فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 93 

بتاريخ 27-12-1928

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : ندب القضاة                                       

فقرة رقم : 1

لا يبطل الحكم الصادر من محكمة الجنايات إذا لم يبين التاريخ الذى حصل فيه ندب قاض من المحكمة الإبتدائية جلس فيها بدل مستشار لمرض منعه عن شهود الجلسة أو لم يبين مدة إنتداب هذا القاضى . لأن هذا البيان لا يعنى المتهم البتة و إنما الذى يعنيه أولاً أن يكون القاضى صالحاً ليندب لمحاكمته و أن يكون ندب فعلاً . و متى ذكر ندبه بمحضر الجلسة كان ذلك حجة على الكافة .

 

                  ( الطعن رقم 258 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 95 

بتاريخ 27-12-1928

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : ندب القضاة                                       

فقرة رقم : 2

لا داعى لأن تذكر المحكمة الأسباب التى تستلزم ندب قاض لتكميل هيئة محكمة الجنايات .

 

 

=================================

الطعن رقم  6064     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 482

بتاريخ 08-03-1990

الموضوع : قضاة                    

 الموضوع الفرعي : ندب القضاة                                       

فقرة رقم : 2

لما كان دفاع المستأنفين لم ينازع فى أن الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية الصادر بتاريخ ...... و الإذن الصادر بذلك بتاريخ ........ قد صدر كل منهما من قاض بدرجة رئس محكمة بالمحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة ، و من ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل قاضى المحكمة الجزئية المذكورة فى مباشرة إختصاصه عند الضرورة يكون صحيحاً عملاً بالمادة 2/61 آنفة الذكر و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية .


تعليقات