القائمة الرئيسية

الصفحات



استخراج مواد المناجم و المحاجر بدون ترخيص في القانون المصري

 


استخراج مواد المناجم و المحاجر بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  1788     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 689

بتاريخ 09-06-1982

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : استخراج مواد المناجم و المحاجر بدون ترخيص        

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 تنص على أن " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من أستخرج أو شر ع فى إستخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر دون ترخيص " و كان المستفاد مما أورده فى نصوص المواد 3/1 ، 3 ، 4 ، 25 ، 27 و 29 و 31 و 32 من القانون المذكور أن الشارع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم و المحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهناً بالحصول على ترخيص و إنما يعنى إستخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدى إليه لفظ الإستخراج من معنى لغوى و مدلول إصطلاحى هو إستنباط ما فى المناجم و المحاجر من مواد بقصد إستعمالها إستعمالاً مغايراً لمجرد بقائها فى الأرض . يؤكد ذلك ما أورده القانون من أحكام لإستغلال المناجم و المحاجر و ما وضعه من تنظيم لهذا الإستغلال بناء على أن ما يوجد فيها من هذه المواد - فيما عدا مواد البناء و منها التى توجد فى المحاجر التى تثبت ملكيتها للغير و التى يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد إستعماله الخاص دون إستغلالها - هو من أموال الدولة يجرى إستغلاله تحت رقابتها و إشرافها و بترخيص منها يمنح متى توافرت الشروط و الأوضاع التى نص عليها القانون . و إذ كان الشارع قد دل بمسلكه هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة إستخراج المواد و الخامات من المناجم و المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم و المحاجر و إستغلالها خفية ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن كان فعل الطاعنين قد إقتصر على مجرد نقل الرمال من مكانها مع بقائها فى حيز الأرض أو أنهما إستخرجا هذه الرمال بقصد إستعمالها إستعمالاً مغايراً لمجرد بقائها فى الأرض بغية إستغلالها ، مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

 

                     ( الطعن رقم 1788 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )

 

القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر

=================================

الطعن رقم  2101     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 247

بتاريخ 12-01-1954

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 1

إن الواضح من مقارنة نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 أن المشرع تعمد حذف عبارة " و لو كان من مالكها " من الفقرة الثانية تمشياً مع المبدأ الذى قرره فى المادة الثامنة عشرة من إعتبار المحاجر الموجودة فى الأرض المملوكة للأفراد ملكاً لصاحب الأرض . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد  أسس على أن إستخراج الرمال بغير ترخيص يعد سرقة و لو كان ذلك من أرض مملوكة للمتهم فإنه يكون مبنياً على الخطأ فى تفسير القانون .

 

              ( الطعن رقم 2101 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 152

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 1

يكفى لتحقق الجريمة المنصوص عنها فى المادة [ 64 ] من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم و المحاجر المعدل بالقانون رقم 456 لسنة 1954 أن يستخرج الجانى المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر أو يشرع فى ذلك قبل الحصول على الترخيص بغض النظر عما إذا كان قد تقدم للحصول على الترخيص قبل وقوع الفعل أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 152

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جريمة المادة 64 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 456 لسنة 1954 هو مجرد علم الجانى بأنه لم يحصل على الترخيص وقت إستخراجه المواد المعدنية أو الشروع فى ذلك ، و لا يكفى لإنتفاء هذا القصد أن يحيط الجانى مصلحة المناجم و المحاجر علماً بما يفعل ، لأن القانون لا يعتد إلا بالترخيص كصورة للرضاء الذى يحول دون وقوع الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 152

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 3

مجرد التقدم بطلب الترخيص لمصلحة المناجم و المحاجر لا يفيد قانوناً رضاءها بإستخراج المواد المعدنية من هذه الأمكنة .

 

                ( الطعن رقم 1075 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 340

بتاريخ 23-03-1959

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 1

دل الشارع بنص المادة 64 من القانون رقم 66 لسنة 1953 أنه قصد من النصوص التى وضعها للمعاقبة على جريمة الحصول على المواد المعدنية الموجودة فى باطن الأرض بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المحاجر ، و لا تجمعها بجريمة السرقة سوى العقوبة ، و لم يفرق الشارع فى إيجاب الحصول على الترخيص بين مالك الأرض و غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 340

بتاريخ 23-03-1959

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 2

مجال تطبيق حكم المادة " 65 " من القانون رقم 66 لسنة 1953 مقصور على الحالات التى لا يعاقب فيها القانون بعقوبة أخرى أشد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 485

بتاريخ 18-04-1961

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 1

مفاد المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر أن جميع الأراضى التى تحتوى على مادة أو أكثر من الخامات التى نصت عليها يعتبر فى حكم هذا القانون محاجر ، و قصد الشارع من هذا القانون أن يحقق إشراف الدولة على إستخراج تلك الخامات و إستغلالها ، و لا موجب يقتضى - مع صراحة نص المادة المشار إليها - صدور قرار من وزير التجارة عن كل أرض تحتوى على شىء من هذه الخامات لإعتبارها محاجر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0046     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 485

بتاريخ 18-04-1961

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 2

دل الشارع بما جاء فى نصوص القانون رقم 86 لسنة 1956 على أنه قصد من العقاب على جريمة إستخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص ، قوامها العبث بتلك المحاجر و إستغلالها خفية ، و يتحقق القصد الجنائى فيها بمجرد علم الجانى بأنه لم يحصل على الترخيص وقت إستخراج الرمال ، كما أن القانون لم يفرق فى المادة 32 منه بالنسبة للحصول على الترخيص للإستغلال بين مالك الأرض و غيره .

 

                     ( الطعن رقم 46 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/18 )

=================================

الطعن رقم  2013     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 136

بتاريخ 10-02-1964

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 1

تنص المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 على أنه " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من إستخرج أو شرع فى إستخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص " . و المستفاد مما ورد فى نصوص المواد 3/1 و 3 و 4 و 25 و 27 و 29 و 31 و 32 من القانون المذكور أن المشرع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم و المحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل و هنا بالحصول على ترخيص و إنما يعنى إستخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدى إليه لفظ الإستخراج من معنى لغوى و مدلول إصطلاحى - هو إستنباط ما فى المناجم و المحاجر من مواد بقصد إستعمالها إستعمالاً مغايراً لمجرد بقائها فى الأرض ، يشهد على هذا النظر ما أورده القانون من أحكام لإستغلال المناجم و المحاجر و ما وضعه من تنظيم لهذا الإستغلال بناء على أن ما يوجد فيها من هذه المواد - فيما عدا مواد البناء و منها الرمال التى توجد فى المحاجر التى تثبت ملكيتها للغير و التى يجوز الترخيص لمالكها أن يستخرجها بقصد إستعماله الخاص دون إستغلالها - هو من أموال الدولة يجرى إستغلاله تحت رقابتها و إشرافها و بترخيص منها يمنح متى توافرت الشروط و الأوضاع التى نص عليها القانون . و قد دل المشرع بمسلكه هذا على أنه قصد من العقاب على جريمة إستخراج المواد أو الخامات من المناجم و المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المناجم و المحاجر و إستغلالها خفية .

 

                ( الطعن رقم 2013 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1184     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 820

بتاريخ 14-12-1964

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 1

نص القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر فى مادته الأولى على أن  تطلق عبارة " خامات المحاجر " على مواد البناء و غيرها مما ورد ذكره فيها ، و من هذه المواد الرمال .... و تطلق كلمة " المحاجر على الأمكنة التى تحتوى على مادة أو أكثر من خامات المحاجر - كما نص فى المادة 43 منه على أنه : " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من إستخرج أو شرع فى إستخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص و يحكم بمصادرة أدوات و آلات التشغيل " . و مفاد المادة الأولى أن جميع الأراضى التى تحتوى على مادة أو أكثر من الخامات التى نصت عليها تعتبر فى حكم هذا القانون محاجر ، و قصد الشارع من هذا القانون أن يحقق إشراف الدولة على إستخراج تلك الخامات و إستغلالها ، كما أنه دل بما جاء فى نصوص القانون المشار إليه على أنه قصد من العقاب على جريمة إستخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المحاجر و إستغلالها خفية . و لم يفرق القانون فى المادة 32 منه - بالنسبة إلى الحصول على الترخيص للإستغلال - بين مالك الأرض و غيره . مما كان يتعين معه معاقبة المطعون ضده بعقوبة السرقة وفقاً لما تقضى به المادة 43 من القانون . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة طبقاً للمادة 44 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1184     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 820

بتاريخ 14-12-1964

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن المستفاد مما ورد فى نصوص المواد 3/1 ، 3 ، 4 ، 25 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر أن المشرع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم و المحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهناً بالحصول على ترخيص - و إنما يعنى إستخراج تلك المواد من مكانها بما يؤدى إليه لفظ الإستخراج من معنى لغوى و مدلول إصطلاحى هو إستنباط ما فى المناجم و المحاجر من مواد بقصد إستعمالها إستعمالاً مغايراً لمجرد بقائها فى الأرض  و لما كانت مدونات الحكم لا يبين منها إن كان المطعون ضده " المتهم " قد إقتصر فعله على مجرد نقل الرمال من مكانها مع بقائها فى حيز الأرض أو أنه إستخرجها بقصد إستعمالها إستعمالاً مغايراً لمجرد بقائها فى الأرض بغية إستغلالها و هل إستكملت الجريمة عناصرها أو أنها كانت فى مرحلة الشروع أو دون هذه المرحلة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 1184 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 574

بتاريخ 11-06-1978

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر إذ نصت فى فقرتها الأولى على أن " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من إستخرج أو شرع فى إستخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص " فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه يكفى لوقوع الجريمة المنصوص عليها فيها أن يستخرج الجانى المواد المذكورة أو يشرع فى إستخراجها قبل الحصول على الترخيص ، و يتحقق القصد الجنائى فى هذه الجريمة بمجرد علم الجانى - وقت إستخراجه المواد أو شروعه فى ذلك - بعدم الحصول على الترخيص ، لأن القانون لا يعتد إلا به كصورة للرضاء الذى يحول دون وقوع الجريمة ، و من ثم فإن أى إجراء آخر لا يقوم مقامه و لا يغنى عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  5766     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 455

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر               

فقرة رقم : 1

من حيث أن قضاء النقض قد جرى على أن المستفاد مما ورد فى نصوص المواد 3/1 ، 3،4،25، 27، 29، 31، 32 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر أن المشرع لا يعنى بالتأثيم مجرد نقل مواد المناجم و المحاجر من مكانها بحيث يكون هذا النقل رهناً بالحصول على ترخيص - و إنما إستخرج تلك المواد من مكانها بما يؤدى إليه لفظ الإستخراج - من معنى لغوى و مدلول إصطلاحى هو إستنباط ما فى المناجم و المحاجر من مواد بقصد إستعمالها إستعمالاً مغايراً لمجرد بقائها فى الأرض . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه يبين منها أن الطاعن قام بنقل رمال من أرض ملك المواطن . . . . . . . بدون ترخيص و أنه قام بشراء الرمال من صاحب الأرض بواقع 3,500 لحمولة الجرار الواحدة كما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الطاعن قرر بمحضر الضبط أنه قام بنقل الرمال من الأرض موضوع المخالفة إلى المعهد الدينى ومن ثم يتحقق معنى الإستخراج المنصوص عليه فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  5766     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 455

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : مناجم و محاجر           

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للمناجم و المحاجر                

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر قد نص فى مادته الأولى على أن تطلق عبارة " خامات المحاجر " على مواد البناء و غيرها مما ورد ذكره فيها و من بين هذه المواد الرمال و تطلق كلمة " المحاجر " على الأمكنة التى تحتوى على مادة أو أكثر من خامات المحاجر ، كما نص فى المادة 43 منه على أنه " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من إستخرج أو شرع فى إستخراج مواد معدنية من المناجم أو أى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص و يحكم بمصادرة أدوات و آلات التشغيل " و كان مفاد المادة الأولى أن جميع الأراضى التى تحتوى على مادة أو أكثر من الخامات التى نصت عليها تعتبر فى حكم هذا القانون محاجر ، و قصد الشارع من هذا القانون أن يحقق أشراف الدولة على إستخراج تلك الخامات و إستغلالها - لما كان ذلك ، وكان الشارع قد دل بما جاء فى نصوص القانون المشار إليه على أنه قصد من العقاب على جريمة إستخراج خامات المحامى بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المحاجر و إستغلالها خفية ، و يتحقق القصد الجنائى فيها بمجرد علم الجانى أنه لم يحصل على الترخيص وقت إستخراج الرمال .

 

                     ( الطعن رقم 5766 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/3/19 )



تعليقات