القائمة الرئيسية

الصفحات



غرفة الاتهام واختصاصاتها في القانون المصري

 


غرفة الاتهام واختصاصاتها في القانون المصري 


 

غرفة الاتهام    تشكيلها

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 511

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - تشكيلها                           

فقرة رقم : 1

إن قانون الإجراءات الجنائية قد خص غرفة الإتهام بالفصلين الثالث عشر و الرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق ، و تحدث فى أولهما عن تشكيلها و عقد جلساتها

و إختصاصها و الأوامر التى تصدرها و فى ثانيهما عن الطعن فى تلك الأوامر . و واضح من ذلك أن غرفة الإتهام هى سلطة من سلطات التحقيق و قد عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر ، و من ثم فإن المادة 303 من قانون الإجراءات الواردة فى باب الأحكام لا تسرى عليها و إنما تسرى عليها المادة 173 من ذلك القانون . و إذن فالنعى على قرارها لصدوره فى جلسة غير علنية لا يكون له محل .

 غرفة الاتهام     اختصاصها

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 941

بتاريخ 13-05-1952

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان قانون الإجراءات الجنائية المعمول به إبتداء من 15 من نوفمبر سنة 1949 قد خول لغرفة الإتهام إختصاص قاضى الإحالة فى القانون القديم إلا أنه جعل من إختصاصها أيضاً الفصل فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق طبقاً لنصوص المواد من 161 إلى 167 و من هذه الأوامر الأمر الذى يصدره قاضى التحقيق عملاً بالمادة 158 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد إقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح . و ما دام ذلك كذلك ، و ما دام الأمر الذى يصدره قاضى التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية لا يختلف فى شئ عن الأمر الذى كان يصدره قاضى الإحالة طبقاً لأحكام القانون القديم فإن غرفة الإتهام التى حلت محل غرفة المشورة تكون هى المختصة بنظر المعارضات فى أوامر قاضى الإحالة التى لم يكن قد تم الفصل فيها وقت صدور القانون الجديد .

 

               ( الطعن رقم 353 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 426

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه

" إذا رأت غرفة الإتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقاً للمادة 158 أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات " و إذ نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " إذا رأت غرفة الإتهام أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى " ، قد أفادت أن غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الفعل المسند إلى المتهم يكون جريمة يعاقب عليها القانون و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته ، و لما كان لغرفة الإتهام بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوى على جريمة توافرت عناصرها أم كان القانون لا يعاقب عليها أو يبيحها لسبب من أسباب الإباحة ، و لما كان حق الدفاع الشرعى يمحو صفة الجريمة عن الفعل و يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ، لما كان ذلك فإن غرفة الإتهام إذا أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع الشرعى لا تكون قد تجاوزت سلطتها التى خولها لها القانون فى تقدير الأدلة و النظر فيما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب .

 

                  ( الطعن رقم 788 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 502

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت للمجنى عليه الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم تنص على إجازة هذا الطعن لورثته فى حالة وفاته ، و هى إذ فعلت ذلك فقد أفادت أنها قصرت حق الطعن فى أوامر غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المجنى عليه فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته . و قد جرى القانون على ذلك فى المادة 162 منه إذ أجاز للمجنى عليه إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

و إذن فالطعن من والد المجنى عليه فى أمر غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يكون مقبولاً لتقديمه من غير ذى صفة .

 

                   ( الطعن رقم 880 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1107     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 509

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الأولى على أن غرفة الإتهام إذا رأت عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم ، و ترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، و تنص فى فقرتها الأخيرة على أنها إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . و هذان النصان قاطعان فى أن غرفة الإتهام إنما تبنى أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على موازتها للأدلة و أنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 563

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : غرفة الاتهام             

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

إن غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات سواء كان ذلك عند إحالة الدعوى إليها من قاضى التحقيق أو عند نظرها الإستئناف المرفوع أمامها عن الأمر الصادر منه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته ، و بناء على ذلك يكون عليها أن تمحص واقعة الدعوى

و الأدلة المطروحة أمامها ثم تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ برأى فنى أبدى فى الدعوى دون رأى آخر ، إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها ،

و ليس عليها أن تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى إجراءه ، و إذا ما إنتهت فى حدود سلطتها هذه التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى لا تكفى لإدانة المتهمين فيها و أصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - فلا تجوز مجادلتها فى ذلك .

 

                ( الطعن رقم 1115 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 590

بتاريخ 03-03-1953

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن الذى خولته المادة 193 للنائب العمومى و للمجنى عليه ، و للمدعى بالحقوق المدنية فى قرار غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها ، و تنص المادة 179 من نفس القانون على أنه إذا رأت غرفة الإتهام عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية و أن الدلائل كافية على المتهم و ترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات ، و إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى - إذ نصت على ذلك فإنها تكون قد أضفت على غرفة الإتهام سلطة تمحيص الأدلة و تقديرها و الموازنة بين جانب الإثبات و النفى دون أن تكون سلطتها فى الموازنة و التقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 967

بتاريخ 15-06-1953

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

إن غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية ، و أن الدلائل كافية على المتهم

و ترجحت إليها إدانته ، و لذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى و الأدلة المطروحة أمامها و تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها ، و لها و هى بسبيل ذلك أن تعول على قول لشاهد و إن يكن حدثاً دون قول آخر صدر عنه إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها ، و إذا هى إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى لا تكفى لإدانة المتهمين فيها و أصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها .

 

                   ( الطعن رقم 830 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )

=================================

الطعن رقم  2450     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 15-02-1954

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية إنما أجازت الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للنائب العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً من غيره من أعضاء النيابة عدا ما خوله قانون نظام القضاء للمحامى العام من إختصاصات النائب العام . و إذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن بقلم الكتاب دون أن يثبت فى تقريره أنه كان موكلاً فى ذلك من النائب العام أو من المحامى العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً .

 

             ( الطعن رقم 2450 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )

=================================

الطعن رقم  2047     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 375

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 2

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن لفرقة الإتهام ـ سواء عند إحالة الدعوى عليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة ، أو عند نظرها الإستئناف المرفوع إليها عن أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ـ أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها و الأدلة المقدمة إليها و تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو لا جريمة فيها .

 

             ( الطعن رقم 2047 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1309

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

الطعن بالإستئناف أمام غرفة الإتهام من المجنى عليه و المدعى بالحقوق المدنية لا يكون إلا فى الأمر الصادر من النيابة بالتصرف فى التحقيق و القاضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و من ثم فإن الإستئناف يكون غير جائز بالنسبة لقرارات النيابة التى تصدر فى المنازعات المدنية أو التى تتعلق بإتخاذ إجراءات إدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1217

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

متى تبين أنه حضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات محاميان أحدهما موكل و الآخر منتدب و أبدى المحاميان دفاعهما دون أن يشير أحدهما فى مرافعته إلى عدم إعلان المتهم بالحضور أمام غرفة الإتهام و لا أمام محكمة الجنايات و دون أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه - فإن دعوى المتهم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع لا يكون لها أساس عملاً بالمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1217

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                           

فقرة رقم : 2

لا محل للتمسك ببطلان إجراءات الأمر الصادر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لعدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الإتهام إذ لم يستوجب قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات طبقاً للمادة 191 إجراءات و لأن القانون لم يخول المتهم الطعن فى أوامر غرفة الإتهام الصادرة بإحالته إلى محكمة الجنايات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1344

بتاريخ 31-12-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

متى كانت غرفة الإتهام قد قررت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية و مع تقريرها هى أن الواقعة جناية ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان واجباً عليها إحالتها إلى محكمة الجنايات إعمالاً لنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

              ( الطعن رقم 1187 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 102

بتاريخ 29-01-1957

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - اختصاصها                          

فقرة رقم : 1

أضفت المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية على غرفة الإتهام سلطة تمحيص الأدلة و تقديرها و الموازنة بين جانب الإثبات و النفى من غير أن تكون سلطتها فى الموازنة و التقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره .

 

              ( الطعن رقم 1423 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/29 )

الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 295

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                  

فقرة رقم : 1

المادة 2/179 التى تحيل على المادة 2/158 من قانون الإجراءات الجنائية ، لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .

 

                  ( الطعن رقم 1191 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1403     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 283

بتاريخ 05-03-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                  

فقرة رقم : 1

القصور و التخاذل فى أسباب قرار غرفة الإتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعتبر من قبيل الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها الذى يجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض فى الأمر المذكور .

 

                ( الطعن رقم 1403 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1427     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 337

بتاريخ 13-03-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                  

فقرة رقم : 1

القانون لا يجيز للمدعى بالحق المدنى أن يطعن فى أوامر غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله مما يخرج عن نطاقه الطعن بفساد الإستدلال .

 

                  ( الطعن رقم 1427 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1103

بتاريخ 30-10-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                   

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العمومى بنفسه أو للمحامى العام فى دائرة إختصاصه أو من وكيل خاص عنه ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب . فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها .

 

                ( الطعن رقم 859 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1706     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 260

بتاريخ 26-03-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                  

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ قصر حق النيابة العامة فى الطعن بطريق النقض - فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود  وجه لإقامة اللدعوى - على النائب العام كبقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أو المحامى العام أو وكيل خاص عنه طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية فإنما أراد بذلك أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامى العام حتى يكون فى ذلك ضمان لمتهم . فإذا وكل أحدهما أعوانه فى التقرير بالطعن - و هو عمل مادى يستوى أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل عنه - فعليه أن يتولى هو وضع أسبالب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها وجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها ، ذلك أن الأسباب هى فى الواقع جوهر الطعن و أساسه ووضعها من أخص إختصاصاتهما ، أما تقديم ورقة الأسباب بقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطاعن . ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بلطعن و قدم أسبابه هو رئيس النيابة  بتوكيل من المحامى العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على هذا الأخير للموافقة عليه و إعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

                  ( الطعن رقم 1706 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/26 )

=================================

الطعن رقم  2407     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 478

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                  

فقرة رقم : 1

إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون قولاً منه إن التهمة المسندة إليه لا تربطها بالتهمة المسندة للطاعن الآخر رابطة إذن الواقعة المنسوبة إليه و قعت فى بلدة أخرى غير تلك الواقعة المنسوبة للطاعن عن الآخر كما حدثت كل واقعة فى وقت مختلف عن الأخرى ورغم ذلك فإن النيابة رفعت عليهما الدعوى الجنائية و أمرت غرفة الاتهام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة واحد مخالفة بذلك نص المادة 182 إجراءات . و كان يبين من مراجعة محضرا الجلسة أن الطاعن لم يتمسك ببطلان أمر الاحالة أمام محكمة الجنايات و لم يعترض عليه بشىء ما ، و كانت محكمة الجنايات التى فصلت فى الدعوى هى المحكمة المختصة نوعياً و محلياً بالنسبة للواقعتين المرفوعة بهما الدعوى ، و كانت مسألة الارتباط و عدمه من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها أولاً سلطة الاحالة و تقديرها نهائياً محكمة الموضوع ، و كان صدور أمر إحالة واحد بالنسبة للطاعنين لم يفوت على أحدهما أية مصلحة أو يخل بحقه فى الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة القانون أو بطلان الإجراءات يكون غير سديد .

 

                  ( الطعن رقم 2407 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 174

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                  

فقرة رقم : 2

المقابلة بين سلطات النائب العام و اللجنة فى نصوص المواد 441 و 442 و 443 من قانون الإجراءات الجنائية لا تفيد جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر ، بل تفيد على العكس من ذلك عدم جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطلب مبنياً على الحالة المبينة فى الفقرة الخامسة من المادة 441 سالفة الذكر . و من ثم فإن الأمر الذى أصدرته غرفة الإتهام بعدم جواز الاستئناف فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 174

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                   

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً أن الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام - بوصفها هيئة إستئنافية - و التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض - هى الأوامر التى تصدرها بناء على إستئناف جائز قانوناً ، بحيث إذا حظر القانون الاستئناف إنغلق تبعاً لذلك باب الطعن بالنقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 604

بتاريخ 08-10-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                  

فقرة رقم : 1

قصرت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية حق الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها . و مؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن فى قرار غرفة الإتهام بدعوى الخطأ فى تقدير الدليل او القصور و فساد الإستدلال لأن ذلك كله لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 700

بتاريخ 05-11-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام                  

فقرة رقم : 2

قرارغرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح ، متى أصبح نهائياً ، ينقل الإختصاص بنظر الجناية موضوع التجنيح إلى المحكمة الجزئية . و لا تتقيد هذه المحكمة بالقرار المذكور فى خصوص قيام العذر القانونى أو توافر الظروف المخففة التى من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ، بل لها أن تحكم بعدم الإختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى ذلك الحد طبقاً لما جرى به نص المادة 158 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية التى أحالت إليها المادة 179 قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 . و القول بتقييد قاضى الموضوع بقرار غرفة الإتهام فى هذا الصدد يتنافى مع ما هو مقرر من أن سلطة الإحالة ليست بقاضى موضوع فلا يكون لقرارها قوة الشىء المحكوم فيه فيما يتعلق بوجود الظروف المخففة أو الإعذار القانونية التى تبرر تطبيق عقوبة الجنحة ، و إنما يكون تقديرها فى ذلك خاضعاً لرقابة محكمة الموضوع .

غرفة الاتهام    الطعن فى اوامرها

=================================

الطعن رقم  1107     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 509

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام    الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 2

إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن فى أوامر غرفة الإتهام إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها .

 

              ( الطعن رقم 1107 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 511

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يطعن فى أوامر غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها .

 

                 ( الطعن رقم 1114 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 169

بتاريخ 15-12-1953

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية إلا للنائب العام بنفسه أو طبقاً للمادة 36 من قانون نظام القضاء للمحامى العام فى دائرة إختصاصه ، أو من وكيل خاص عنه . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر الطعن بقلم الكتاب فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام هو رئيس نيابة بورسعيد دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام ـ فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

                ( الطعن رقم 1479 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 387

بتاريخ 01-03-1954

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام ، كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء تجيز هذا الطعن أيضاً للمحامى العام فى دائرة إختصاصه . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم هو رئيس النيابة ، و أنه و إن كان قد ذكر فى تقرير الطعن أنه قرره بتوكيل من المحامى العام إلا أن الثابت من كتاب هذا الأخير إلى رئيس النيابة أنه لم ينص فيه على توكيل رئيس النيابة و إنما إقتصر على الإشارة إلى موافقته على التقرير بالطعن بطريق النقض ، و هو ما لا يعد توكيلاً منه بالطعن ، متى كان ذلك ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك التقرير به

قانوناً .

 

                  ( الطعن رقم 33 لسنه 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 700

بتاريخ 28-03-1955

الموضوع : غرفة الاتهام             

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العام . كما أن المادة 36 من قانون نظام القضاء لا تجيز ذلك إلا للمحامى العام فى دائرة إختصاصه أو لمن يكون لديه توكيل خاص منه . و إذن فإذا كان الثابت من تقرير الطعن أن الذى قرر به فى قلم الكتاب هو رئيس نيابة الفيوم دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

               ( الطعن رقم 60 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 635

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

حق غرفة الإتهام فى إجراء تحقيق تكميلى و حقها فى التصدى للدعوى هما حقان مستقلان لا يرتبطان ببعضهما و لا يلزم أحدهما عن الآخر و كلاهما من إطلاقات غرفة الإتهام موكول لتقديرها و خاضع لسلطانها تباشره ما تراءت لذلك وجهاً و تدعمه إذا لم تر من مباشرته جدوى كما هو المستفاد من نصوص المواد 175 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 635

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 2

الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو تأويلها دون البطلان الذى يقع فى الأمر أو فى الإجراءات .

 

                ( الطعن رقم 397 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0575     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1227

بتاريخ 17-10-1955

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إذا قررت غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بعد سبق الحكم فيه نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية

و مع تقريرها بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و يكون قرارها متعيناً نقضه .

 

           ( الطعن رقم 575 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/17 )

=================================

الطعن رقم  0736     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1389

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إذا قررت غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأنها جناية 

و مع تقريرها هى بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ كان واجباً عليها طبقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية ، إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات .

 

                 ( الطعن رقم 736 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1221

بتاريخ 10-10-1955

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح و المخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة الإتهام بل تطبق المادتان 524 و 525 من القانون المشار إليه و هما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته ، و لما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين و كان الطاعن قد أعلن بالجلسة التى حددت لنظر الإشكال و تكلم الدفاع عنه فى موضوع الإشكال و لم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه ، فإن البطلان - إذا كان ثمت بطلان - يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية و لا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر و سمعت أقواله و هو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم و ما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0939     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 526

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إن إجماع آراء القضاة على الحكم - المنصوص على ضرورة توفره فى الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، إنما هو قاصر على حالة إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة أمام المحكمة الإستئنافية ، و التى يكون موضوعها طلب إلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها فيخرج عن نطاق هذا النص أوامر قاضى التحقيق التى تستأنف أمام غرفة الإتهام ، و من ثم فلا يكون هناك محل للطعن ببطلان الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإلغاء الأمر الذى صدر من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم النص فى هذا الأمر على صدوره بإجماع آراء القضاة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2009     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 548

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

جواز إستئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الإختصاص أمام غرفة الإتهام مقصور بنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجنائية على أوامر قاضى التحقيق دون النيابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2009     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 548

بتاريخ 10-04-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 2

الأوامر التى تصدرها غرفة الإتهام و المتعلقة بمسائل الإختصاص ليست من بين ما خول الشارع للمتهم حق الطعن فيه بطريق النقض . و على ذلك فإذا قضت غرفة الإتهام فى الإستئناف المرفوع من المتهم عن القرار الصادر من النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة سينا العسكرية للإختصاص - بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً فإن الطعن بطريق النقض فى هذا الأمر يكون غير جائز .

 

                 ( الطعن رقم 2009 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 787

بتاريخ 28-05-1956

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إذا ما إنتهت غرفة الإتهام فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن الدلائل فى الدعوى لا تكفى لإدانة المتهمين فيها ، و أصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى فإنه لا يجوز مجادلتها فى هذا الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0473     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 689

بتاريخ 19-06-1957

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 2

لا تعدو غرفة الإتهام أن تكون سلطة من سلطات التحقيق ، إذ عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر ، و ليست أحكاماً ، كما أورد نصوصها فى الفصلين الثالث عشر

و الرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق و لا تسرى عليها أحكام المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالأحكام .

 

                  ( الطعن رقم 473 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1728     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 76  

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

أراد الشارع بما نص عليه فى المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 36 من قانون نظام القضاء أن يصدر الطعن ـ فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ـ عن النائب العام أو المحامى العام ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن بقلم الكتاب ـ فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها . و من ثم فإذا كان الثابت أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب و قدم أسبابه هو رئيس نيابة بتوكيل من المحامى العام إلا أن تقرير الأسباب لم يثبت أنه عرض على المحامى العام للموافقة عليه و إعتماده قبل تقديمه لقلم الكتاب بواسطة من وكله ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

 

              ( الطعن رقم 1728 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2001     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 545

بتاريخ 19-05-1959

الموضوع : غرفة الاتهام             

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم لا يكون باطلاً إذا لم يختم فى ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره ، و إنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوماً دون أن يختم ، و لا فرق بين الأحكام و بين الأوامر التى تصدرها غرفة الإتهام فى تطبيق هذا المبدأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  2156     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 576

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

نصت المادة 165 من قانون الإجراءات الجنائية على أن إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر ، أو التبليغ ، أو الإعلان حسب الأحوال ، و قد صرحت المذكرة الإيضاحية لهذا النص بأن الشارع قد وحد الميعاد بالنسبة لجميع الخصوم فجعل بدء الموعد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة لمن صدر فى مواجهته منهم ، أو من تاريخ تبليغه للنيابة العامة ، أو إعلانه للخصوم إذا لم يصدر فى مواجهتهم ، أو بالنسبة لمن صدر فى غير مواجهته منهم ، و من ذلك يتضح أن الميعاد المذكور فى المادة 165 لا يسرى فى حق الخصم الغائب - سواء كان متهماً أو مدعياً بالحقوق المدنية أو مجنياً عليه - إلا من تاريخ إعلانه رسمياً بالأمر ، و لا يكفى فى سريان هذا الميعاد العلم بالأمر الصادر من قاضى التحقيق .

 

              ( الطعن رقم 2156 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/5/26 )

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 5

أمر غرفة الإتهام بإحالة الدعوى التى من إختصاص محكمة الجنايات إلى المحكمة المذكورة هو أمر نهائى ، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرض للدفع ببطلانه أياً كان سبب البطلان ، لأن منطق بطلان هذا الأمر يؤدى إلى إحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و هو ما لم يسمح به القانون ، على أن هذه الحجية لا تمنع من إثارة أوجه البطلان السابقة على أمر الإحالة و مناقشتها عند الإقتضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 793

بتاريخ 10-10-1961

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

قصرت المادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة ، و حتمت المادة 195

لجواز هذا الطعن أن يكون لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها ، و من ثم فإن الأمر الصادر من غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بقولة إن المتهم حدث - هذا الأمر بطبيعته ، و إن كان قد جاء مخطئاً ، لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 162

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إن المادتين 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الأحوال التى يجوز فيها للنائب العام الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام قد جعلتا ذلك مقصوراً على الأوامر التى تصدر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة . فإذا كان الأمر المطعون فيه قد قضى "بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لعدم الإختصاص" بمقولة إن المتهم بالسرقة ليس عائداً عود جناية فإنه لا يكون من بين تلك الأوامر التى أوردها الشارع فى الماديتن المذكورتين على سبيل الحصر ، و من ثم فإن طعن النائب العام فيه بطريق النقض لا يكون جائزاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 162

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 2

متى كان القرار الصادر من غرفة الإتهام بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الإختصاص غير جائز الطعن فيه بطريق النقض ، و لا تستطيع الغرفة فيما لو قدمت إليها القضية أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها و إصدارها قراراً فيها ، كما أن محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية ، وبالتالى فكلتا الجهتين متخليتان حتماً عن نظر القضية - متى كان ذلك فإن محكمة النقض حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها ، يكون لها أن تعتبر الطعن المقدم من النائب العام فى أمر غرفة الإتهام سالف الذكر طلباً لتعيين الجهة المختصة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أن تقبل هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين غرفة الإتهام و محكمة الجنح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 564

بتاريخ 25-06-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة الاتهام - الطعن فى اوامرها                  

فقرة رقم : 1

إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان فى الإجراءات لخلو قرار الإحالة من أسماء القضاة الذين أصدروه دون أن يرد به ذكر أو إحالة إلى الهيئة السابقة التى قررت التأجيل إلى الجلسة التى صدر فيها ، وكان الطاعن و الدفاع عنه لم يدفعا أمام المحكمة ببطلان قرار الإحالة - و هو إجراء سابق على المحاكمة - فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض .

 

                     ( الطعن رقم 56 لسنة 32 جلسة 1962/6/25 )

غرفة المشورة

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 604

بتاريخ 08-10-1962

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                     

فقرة رقم : 2

غرفة الإتهام ، بإعتبارها هيئة تحقيق ، لا تسرى عليها أحكام المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإجراءات التحقيق بجلسة المحاكمة . و قد نظمت المادة 173 من القانون إجراءات نظر الدعوى أمام غرفة الإتهام فنصت على أن تعقد جلستها فى غير علانية و تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها و الإطلاع على الأوراق و مذكرات الخصوم و سماع الإيضاحات التى ترى لزوم طلباً منهم . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون إذ تستجوب غرفة الإتهام المتهمين و لم تسمع طلبات النيابة و دفاع المدعى بالحق المدنى - على فرض صحته - لا يعتبر الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله و بالتالى لا يكون هذا النعى مقبولاً عملاً بالمادة 195 إجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 604

بتاريخ 08-10-1962

الموضوع : غرفة الاتهام             

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                     

فقرة رقم : 3

غرفة الإتهام سلطة من سلطات التحقيق و لا ولاية لها بالفصل فى طلب التعويض الذى يتقدم به كل من أصابه ضرر من الجريمة ، إذ حددت المادة 179 إجراءات إختصاص غرفة الإتهام إما بإحالة الدعوى إلى المحكمة إذا رات أن الدعوى معاقب عليه قانوناً و أن الدلائل كافية و ترجحت لديها إدانة المتهم ، و إما التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافيه . لما كان ذلك ، فإن تعيب القرار المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لأن الغرفة ، فى قرارها الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، لم تفصل فى التعويضات يكون على غير أساس .

 

                ( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/8 )

=================================

الطعن رقم  1166     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 685

بتاريخ 09-11-1975

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                     

فقرة رقم : 1

مناط الطعن بالنقض فى القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، و الذى خولته المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية - هو أن يكون القرار صادراً برفض الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنح و المخالفات أما إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر المذكور - على ما هو حاصل فى واقعة الطعن الحالى - فإنه لا يجوز للطاعنين - و هم المتهمون فى الواقعة - الطعن فى هذا القرار لدى محكمة النقض لأن حسبهم أن يدفعوا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى بما يروه ، و من ثم فقد بات متعيناً القضاء بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

                   ( الطعن رقم 1166 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/9 )

=================================

الطعن رقم  4360     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 117

بتاريخ 30-01-1982

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                     

فقرة رقم : 1

لما كان الشارع قد حرم بالقانون رقم 121 سنة 56 المعدل للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما حرمه من إتخاذ إجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين بجرائم وقعت أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها حق إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر و كان لا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً على أصل جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة من غرفة المشورة و المتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بل أن هذا يجب أن يمتد - لنفس العلة التى أفصح عنها الشارع فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 121 سنة 56 و هى أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم و نزعتهم الطبيعية للشكوى منهم - إلى الطعن بطريق النقض أيضاً ما دام الشارع قد قصد إلى سد سبيل الإعتراض على الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العاميين و فى نطاق الجرائم المشار إليها فى النص و ما دام الطعن بالطريق العادى و بالطريق غير العادى يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التى توخاها الشارع بهذا التعديل تحصيناً للموظفين العامين من شطط المخاصمة - لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة " منعقدة فى غرفة مشورة " بعدم قبول الطعن الذى أقامه الطاعن عن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى المطعون ضده و هو مستخدام عام لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته و بسببها من ثم فإن الطعن بطريق النقض فى القرار المطعون فيه يكون غير جائز .

 

                    ( الطعن رقم 4360 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 352

بتاريخ 09-11-1931

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة فى أن الطعن فى قرارات قاضى الإحالة أمام محكمة النقض لا يجوز إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها و لا يكون إلا من النائب العمومى . و إذا صح بطريق القياس إعتبار الأوامر الصادرة من غرفة المشورة بحسب المادة 12 " ج " من القانون المذكور قابلة للطعن فيها أيضاً بطريق النقض فلا يمكن أن يكون ذلك إلا فى صورة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها و لا يكون حق الطعن إلا للنائب العام وحده . أما للمدعى بالحق المدنى فلا يجوز له أن يطعن فى هذه الأوامر أمام محكمة النقض .

 

                     ( الطعن رقم 11 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 370

بتاريخ 14-12-1931

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون لم ينص على جواز الطعن فى قرار غرفة المشورة بطريق النقض و الإبرام ، و إنما ينص فى المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على جواز هذا الطعن فى قرار قاضى الإحالة الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو الصادر بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ، و لم يبح ذلك الطعن إلا للنائب العمومى على أن يكون مبناه إشتمال قرار الإحالة على خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها . فإذا صح قياساً على ذلك إعتبار قرارات غرفة المشورة الصادرة طبقاً لحكم المادة 12 " ج " من القانون المذكور قابلة للطعن بطريق النقض         و الإبرام فلا يجوز أن يقبل هذا الطعن إلا من النائب العمومى وحده و لنفس السبب الذى يباح له من أجله الطعن فى أوامر قاضى الإحالة . أما المدعى المدنى فلا يقبل منه الطعن فيها .

 

                    ( الطعن رقم 887 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1335     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 293

بتاريخ 02-05-1929

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                     

فقرة رقم : 1

الطعن بطريق النقض فى أوامر أودة المشورة لا يجوز قانوناً إلا من النائب العمومى وحده دون المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية . و هو مقصور على حالة مخصوصة نصت عليها المادة الرابعة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 و قد أجازته محكمة النقض للنائب العمومى أيضاً فى حالة صدور أمر من أودة المشورة من قبيل أوامر قاضى الإحالة التى نصت المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن للنائب العمومى الطعن فيها بطريق النقض . و هذه الإجازة حاصلة من باب القياس فقط و على إعتبار أن غرفة المشورة ليست إلا معيدة عمل قاضى الإحالة من دون أن تخرجه عن طبيعته و هى كونه عملاً تحضيرياً غير فاصل فى الدعوى و ليست حاصلة على إعتبار أن قرار غرفة المشورة  هو من الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع أو التى تنهى الدعوى كما لو كانت صدرت نهائياً فى الموضوع و أنه بهذه المثابة يكون قابلاً للطعن من كل ذى شأن لأن هذا نظير غير صحيح و لا تحتمله نصوص القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1335 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 407

بتاريخ 19-12-1929

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                     

فقرة رقم : 1

معارضة المدعى بالحق المدنى وحده - دون النائب العمومى - أمام غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية فى قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها أن تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة .

 

                     ( الطعن رقم 38 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 465

بتاريخ 06-02-1930

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                     

فقرة رقم : 1

الطعن فى القرار الذى تصدره غرفة المشورة بمقتضى قانون 19 أكتوبر سنة 1925 لا يكون إلا من النائب العمومى . فإذا قرر هذا الطعن أحد أعضاء النيابة العمومية بوكالته عن النائب العمومى بدون بيان لما يثبت هذه الوكالة كان طعنه غير مقبول شكلاً . و كذلك لا يقبل تقرير الأسباب المقدم من رئيس النيابة بصفته هذه لا بصفته موكلاً عن النائب العمومى .

 

                   ( الطعن رقم 43 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 12 

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : غرفة الاتهام            

 الموضوع الفرعي : غرفة المشورة                                      

فقرة رقم : 1

إن النص فى المادة 36 مكرراً من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون  رقم 57 لسنة 1959 - المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 - على ان " تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، و لتقرر أحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة ، و لها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن " و فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه " و إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها .." يدل على أن الشارع قصر إختصاص غرفة المشورة على الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، و إن ما يفصح من هذه الطعون عن عدمه قبوله شكلاً أو موضوعاً تصدر فيه قراراً مسبباً بعم قبوله ، و ما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة ، و لهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة ، أن تحيل الطعن إلى الهيئة ، يؤكد هذا النظر ، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 - و هو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة إستحداث غرفة المشورة فى قولها " تحقيقاً لسرعة الفصل فى الطعون بالنقض الجنائية ، و تفادياً لإنقضاء دعاوى الجنح بالتقادم ، و كذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية و خاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن ، و حتى تكرس محكمة النقض جهودها فى الطعون الجديرة بالنظر ، و هى ما تكون غالباً فى الجنايات و الجاد من مواد الجنح ، الأمر الذى يحققه إضافة مادة جديدة .. و أن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات " و القول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فى نقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى للفصل فيها من جديد ، أو تصحيح الخطأ القانونى و الحكم بمقتضى القانون ، بل و فى رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس ، و هو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه ، و تحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة . و إذ كان ذلك و كانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر و أحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين -  و الحالة هذه - إعادته إليها .

 

                     ( الطعن رقم 459 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/28 )


تعليقات