📁 آخر الأخبار

 


 اصدار القوانين ونفاذها

اصدار القانون

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 795

بتاريخ 20-03-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                    

فقرة رقم : 1

إن الدستور قد نص فى المادة 226 على أن " تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ، و يستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية إلخ " فالإصدار لا يستفاد إلا من النشر ، و مهما قيل من نتائج تحكم السلطة التنفيذية فى تعطيل النشر فإن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضى بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر . و إذن فالتحدى بحكم من أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذى لم ينشر بالجريدة الرسمية لا يقبل ، إذ ما دام هذا النشر لم يحصل فلا يمكن القول بأنه صدر و بالتالى لا يمكن إعمال أحكامه .

 

                ( الطعن رقم 481 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                     

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 قد صدر على الصورة التى فرضتها المادة 41 من الدستور إذ أنه صدر بين دورى إنعقاد البرلمان من السلطة التنفيذية و نشر فى الجريدة الرسمية و صار تقديمه للبرلمان فى دورته العادية التالية لصدوره . و البرلمان بمقتضى المادة 41 المذكورة هو صاحب الحق فى إسقاط مثل تلك المراسيم بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه ، و هذه المادة لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التى لا تعرض على البرلمان فى أول إنعقاد له أو على عدم إقرارها من أحد المجلسين . و إذن فالقول بأن هذا المرسوم باطل شكلاً قول غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 41 من الدستور قد أعطت السلطة التنفيذية تقدير موجبات الإسراع فى إتخاذ التدابير التى لا تحتمل التأخير ، و إذا ما إستعملت هذه السلطة هذا الحق المخول لها ثم عرضت المرسوم على البرلمان فى أول إجتماع له و هو صاحب الحق فى إسقاطه بعدم إقراره من أحد مجلسيه فإنه لا يسوغ لسلطة أخرى أن تتدخل فى تقدير تلك الموجبات . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 554

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 41 من الدستور و إن أوجبت دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى لعرض المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دورى الإنعقاد بالإستناد إليها ، إلا أنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 524

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان المرسوم بقانون قد صدر بين دورى إنعقاد البرلمان و صار عرضه على البرلمان فى دورته التالية لصدوره فإنه لا يكون باطلاً شكلاً لأن المادة 41 من الدستور لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى لعرض المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دورى الإنعقاد كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التى لا تعرض على البرلمان فى أول إنعقاد له أو على عدم إقرارها من أحد المجلسين

و لأن للبرلمان إسقاطها بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 476

بتاريخ 05-02-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 41 من الدستور إذ نصت على أنه " إذا حدث فيما بين أدوار إنعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ، و يجب دعوة البرلمان إلى إجتماع غير عادى و عرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض

أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون " - فإنما ينصرف هذا النص إلى معنى واحد هو أن هذه المراسيم إذا عرضت على البرلمان فى أول إجتماع له فإنها تظل نافذة المفعول إلى أن يقرر أحد المجلسين عدم إقرارها . و لا يؤثر فى هذا النظر أن يكون قد إنقضى على صدور المرسوم عدة سنوات عقدت فيها دورات مختلفة للبرلمان دون أن يصدر من أى من مجلسيه قرار فى شأنه ما دام الدستور لا يشترط صدور قرار بتأييد المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بالتطبيق لنص المادة 41 من الدستور ، و إنما هو يقضى بإستمرار نفاذها ما لم يقرر أحد المجلسين عدم موافقته عليها .

 

               ( الطعن رقم 917 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 292

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 41 من الدستور و إن أوجبت دعوة البرلمان إلى إجتماع غير عادى ليعرض عليه المرسوم بقانون الذى تصدره السلطة التنفيذية بين دورى الإنعقاد فإنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان فى أول إنعقاد له و حالة عدم إقرارها من أحد المجلسين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 111

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 41 من الدستور و إن أوجبت دعوة البرلمان لإجتماع غير عادى لتعرض عليه المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دورى الإنعقاد بالإستناد إليها ، لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة ذلك ، كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان فى أول إنعقاد له و حالة عدم إقرارها من أحد المجلسين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 340

بتاريخ 23-03-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                    

فقرة رقم : 3

لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل ، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً فى علم كافة الناس .

 

                ( الطعن رقم 172 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/23 )

=================================

الطعن رقم  2789     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 16 

بتاريخ 08-01-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                    

فقرة رقم : 1

تعديل المادة 417 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطوى على قاعدة من قواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات قصد بها حماية حق الإستئناف بما يمنع من إساءة إستعماله - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون التعديل رقم 107 لسنة 1962 - و هو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية وضعت لكفالة حسن سير العدالة و حمايتها من أسباب العثار و الإنحراف ، فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل . لما كان ذلك ، و كان إجراء رفع الإستئناف من الطاعن قد تم صحيحاً على مقتضى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى كانت سارية وقت حصوله ، فإنه يتعين إعتباره كذلك بغض النظر عما إستحدثه القانون رقم 107 لسنة 1962 من تعديل فى شأنها . و متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة بعد رفضه الإستئناف المرفوع من الطاعن بإجراء صحيح ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يقتضى نقضه و تصحيحه فى هذا الخصوص بإلغاء الغرامة المقضى بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1211     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 774

بتاريخ 01-12-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                    

فقرة رقم : ا

1) من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية و يتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه . و لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذى يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه ، و كان الأصل فى القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه ، و كان الأصل فى القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه و عدمه إلى القانون السارى وقت صدوره و ذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ، و نص فى المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها و يستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق " . و قد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن . و لما كان الحكم المستأنف قد صدر فى ظل المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و قبل تاريخ نشر القانون 107 لسنة 1962 ، و كانت قد قيدت حق الإستئناف بالقيود الواردة بها فإنها هى التى تنظم طريق الطعن بالإستئناف فى ذلك الحكم . و لا وجه لما يتحدى به الطاعن من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح " أى القانون 107 لسنة 1962 " المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس فى الأصل القواعد الموضوعية ، أما القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على القضايا التى لم يكن قد تم الفصل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و لما كان الطاعن قد بنى إستئنافه على جميع الأوجه التى ضمنها تقرير الأسباب المقدم منه بالطعن على الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم و غيرها و من بينها ما نعاه على هذا الحكم من بطلان لحصول تغيير فيه بعد النطق به . و كانت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 - و هى التى كانت قائمة وقت صدور الحكم المستأنف - تجيز الإستئناف بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها و كان هذا الخطأ على ما أولته هذه المحكمة يؤخذ بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المنصوص عليها فى المادة 420 من ذلك القانون " المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض " و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لحصول تغيير فيه بعد النطق به و على أوجه الدفاع الأخرى التى أثارها الطاعن فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئناف و التى أشار فى أسباب الطعن إلى بعضها ، و هى بذاتها إن صحت تجعل إستئناف المحكوم عليه جائزاً ، و كانت المحكمة بقضائها بعدم جواز الإستئناف قد حجبت نفسها عن تناول ما تمسك به الطاعن أمامها و لم تقل كلمتها فيه . و لا يقدح فى ذلك ما أشارت إليه من أن الحكم المستأنف إستوفى البيانات التى أوجبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن إشتمال الحكم عليها على فرض صحته لا يعصمه مما قد يعيبه من قولة البطلان و القصور و الفساد فى الإستدلال و الخطأ فى الإسناد و غيرها مما يخل بضمانات تسبيب الأحكام .

 

                    ( الطعن رقم 1211 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/1 )

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1168

بتاريخ 29-11-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : اصدار القانون                                    

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن للسلطة التنفيذية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون فى غيبة البرلمان إذا حدث ما يوجب إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، و كل ما إشترطته المادة 41 من الدستور أن لا تكون تلك المراسيم مخالفة للدستور و أن تعرض على البرلمان ، فإذا لم تعرض عليه أو عرضت و لم يقرها أى المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون . و لما كان المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1949 بشأن العملة الفضية صدر من الجهة المختصة بإصداره بحسب المادة 41 من الدستور ثم عرض على البرلمان فى أول إجتماع له و لم يصدر أحد مجلسى البرلمان قراراً بعدم الموافقة عليه بل صدر قانون بإقراره و إعتباره صحيحاً نافذاً من وقت صدوره ، فإن الدفع بعدم دستوريته لا يكون له من وجه و لا يعتد به و يتعين لذلك رفضه .



تعليقات