القائمة الرئيسية

الصفحات



المخالفات المرورية في القانون المصري

 


المخالفات المرورية في القانون المصري 



 

عدم اتباع اشارات المرور

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 361

بتاريخ 23-11-1931

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : عدم اتباع اشارات المرور                          

فقرة رقم : 1

السير على اليمين هو نظام عام مقرر فى مصر و متعارف عليه فى كافة أنحاء القطر ، و قد نصت عليه لائحة عربات الركوب الصادرة فى 26 يولية سنة 1894 فى المادة 15 منها . و إذا كانت لائحة السيارات لم تنص على هذا النظام فليس معنى ذلك أن سائق السيارة معفى من الخضوع له . على أن مخالفة سائق السيارة لهذا النظام إن لم تعتبر مخالفة للائحة معينة فإنها تعتبر عدم إحتياط فى السير نظراً إلى ما هو متعارف من أن الجهة اليسرى من الطريق يجب إخلاؤها لمن يكون قادماً من الطريق العكسى . و هذا القدر من الخطأ كاف لمساءلة سائق السيارة عما يقع منه من الحوادث الجنائية نتيجة عدم إحتياطه ، و ذلك عملاً بحكم المادتين 202 و 208 عقوبات . و لمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه المخالفة من أية قرينة فى الدعوى كقرينة وجود الجثة ملقاة بعد الحادثة فى وسط الطريق . و ليس للمتهم أن يتظلم إلى محكمة النقض مما تراه محكمة الموضوع فى ذلك لدخوله فيما تملكه هى من حرية إستخلاص الأدلة من ظروف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 534

بتاريخ 06-04-1948

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : عدم اتباع اشارات المرور                          

فقرة رقم : 2

لا جدوى من القول بأنه لا توجد لوائح تقضى بأن يلتزم سائق السيارة السير على اليمين فى إجتياز الميادين و يدور حولها ، فإن العرف جرى بأن يلتزم سائقو السيارات الجانب الأيمن من الطرق دائماً . و مخالفة هذا العرف تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات إذ هذه اللائحة تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته .

 

                       ( الطعن رقم 294 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1691     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 666

بتاريخ 06-12-1948

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : عدم اتباع اشارات المرور                          

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت لائحة السيارات لم تنص على أنه يجب على سائق السيارة أن يلزم السير على يمين الطريق فإن العرف جرى على ذلك و إستقر نظام المرور عليه بحيث إذا ما خولف هذا العرف حق على المخالف أن يؤخذ بمقتضى المادة 28 من لائحة السيارات التى تحظر قيادة السيارات بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور و ممتلكاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 578

بتاريخ 17-05-1979

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : عدم اتباع اشارات المرور                          

فقرة رقم : 3

تنص المادة 74 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على أنه " .. مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو أية عقوبة أشد فىقانون آخر يعاقب  بغرامة لا تقل عن جنية واحد و لا تزيد على عشرة جنيهات كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتية . ... ، ... ، 9- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور و علاماته و تعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .. " فإن ما وقع من المطعون ضده من عدم إتباع إحدى علامات المرور الخاصة بتنطيم حركة السير فى الطرق بإنحرافه بسيارته إلى جهة اليسار بالرغم من وجود علامة للمرور تحظر ذلك - يوفر فى حقه الجنحة المنصوص عليها بالفقرة التاسعة من المادة 74 من قانون المرور سالفة البيان و بالتالى فلا يسقط الحق فى إقامة الدعوى الجناءية إلا بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، و كانت المادة 17 من القانون ذاته قد نصت على أنه " تنقطع المدة بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى . و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع . و إذا تعددت الإجراءا تالتى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " و مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الإتهام أو المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها .

 

                   ( الطعن رقم 1487 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/17 )

=================================

 

تجاوز السرعة المحددة

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 240

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد آخذ المتهم فى جريمة الإصابة خطأ على تجاوزه الحد الذى يمكنه من إيقاف سيارته و تفادى الإصطدام بالسيارة التى تتقدمه ، فلا محل للنعى عليه أن القانون لم يقرر سرعة معينة فى الجهة التى وقع فيها الحادث حتى تصح مساءلته عن تجاوزها .

 

                    ( الطعن رقم 442 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0232     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 504

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 1

لما كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه تسبب من غير قصد و لا تعمد فى إصابة المجنى عليه بالإصابات المبينة بالمحضر و كان ذلك ناشئاً عن عدم إحتياطه و تحرزه فى قيادة سيارته فصدم المجنى عليه و أحدث إصابته ، و كان الحكم الإبتدائى قد بين فى حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى عناصر عدم إحتياط المتهم فى قيادة السيارة بأنه كان ملتفتاً عن أمر القيادة و لم يستعمل جهاز التنبيه و أنه كان يسير بسرعة فائقة فصدم المجنى عليه و نشأ عن ذلك إصابته ، و كان المتهم قد أبدى دفاعه على أساس ما تقدم أمام المحكمة الإستئنافية التى أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه - لما كان ذلك ، فإنه يكون فى غير محله ما ينعاه المتهم على الحكم من خلو وصف التهمة من تحديد نوع الإهمال المسند إليه و الإخلال بحقه فى الدفاع .

 

                   ( الطعن رقم 232 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 443

بتاريخ 23-03-1970

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور فيما حددته من واجبات قائد السيارة الأتوبيس على أنه : " يجب عليه أن لا يبدأ فى السير إلا بناء على إشارة المحصل بعد تأكده من نزول و ركوب الركاب " كما تنص المادة 13 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون المذكور على أنه : " يحظر على  قائدى سيارات النقل العام للركاب التكلم مع أحد الركاب أو عمال السيارة أو السماح لأحد بالجلوس أو بالوقوف بجوارهم اثناء السير " . و المستفاد من هذين النصين أن التحقق من تمام ركوب الركاب و بالذات من السلم الأمامى المجاور للسائق يقع الإلتزام به أساساً على عاتقه و أن إطلاق المحصل لصفارته لا تعفى السائق من القيام بهذا الواجب و لا تجب إلتزامه به .

 

                ( الطعن رقم 1883 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0530     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 921

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، و هو ما أكدته المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى تتقدمه أن يكون ذلك تدريجياً و من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 361

بتاريخ 23-11-1931

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 2

الإسراع فى السير بدون تنبيه يعتبر مخالفة بمقتضى المادتين 28 و 53 من لائحة السيارات . و لمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه السرعة و لا رقابة لأحد عليها ما دامت لم تتعارض فى إستنتاجها مع ما يقبله العقل و لم تخالف الوقائع الثابتة فى الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 186

بتاريخ 01-03-1943

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 1

إن السرعة التى تحدثت عنها لائحة السيارات هى السرعة التى يجب ألا تتجاوز فى الظروف العادية . و لكن مراعاة مقتضى الحال واجبة دائماً . فإذا كانت الحال تستلزم التقليل من تلك السرعة كان ذلك متعيناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 243

بتاريخ 03-05-1943

الموضوع : محكمة المرور             

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 1

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى . فإذا إستخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم أخطأ ، أو خالف ما تواضع عليه الناس أثناء المرور فى الطرقات ، بأن سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوقع منه الحادث الذى سئل عنه ، فلا يقبل منه أن يجادل فى ذلك لدى محكمة النقض.

 

                       ( الطعن رقم 773 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 465

بتاريخ 24-04-1944

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة 28 من لائحة السيارات الصادر بها قرار وزير الداخلية فى 16 من يوليه سنة 1913 تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته . و إذا كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه فى كل الأحوال لا يجوز أن أن تزيد السرعة على ثلاثين كيلو متراً فى الساعة فإنه من البديهى أن ذلك يكون مقيداً أيضاً بالقيد الوارد فى الفقرة الأولى و هو تفادى وجود خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته . و إذن فإذا كان قاضى الموضوع قد أثبت بما أورده من ظروف الدعوى و وقائعها أن السرعة التى كان يسير بها السائق كانت السبب فى وقوع الحادث ، فإنه لا يكون قد أخطأ و لو كان قد ثبت لديه أن السائق كان سائراً بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو متراً الواردة فى اللائحة .

 

                    ( الطعن 957 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/24 )

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 486

بتاريخ 16-04-1979

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، كما أن من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمة الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضبه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الجرح ، و أنه و إن كان تقدير سرعة السيارة فى ظروف معينة ، و هل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أم لا ، مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ . فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته لسيارته و العناصر التى إستخلص منها قيادته لها بسرعة تجاوز السرعة القانونية ، كما أن الحكم من جهة أخرى لم يبين موقف المجنى عليه و كيفيه عبوروه الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تفادى تلافى إصابة المجنى عليه ، و أثر ذلك على قيام رابطة السببية أو إنتفائها . هذا و قد أغفل الحكم طلبه الإشارة إلى الكشف الطبى و لم يورد مؤداه و بهذا خلا أيضاً من أى بيان عن الإصابات التى شوهدت بالمجنى عليه و نوعها و كيف أنها لحقت به من جراء التصادم . و إذ أدانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك ، فإن حكمها يكون قاصراً .

 

                    ( الطعن رقم 2081 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/16 )

=================================

الطعن رقم  3221     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1144

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدير العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كأن تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يوأخذ عليه القانون و هو ما أكدته المادة 39 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى متقدمة أن يكون ذلك من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  4716     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 194

بتاريخ 04-02-1987

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة                             

فقرة رقم : 8

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه ، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و أن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 4716 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/4 )

=================================

 

تعطيل وسائل النقل العام

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 378

بتاريخ 23-02-1954

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تعطيل وسائل النقل العام                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 167 من قانون العقوبات قد وردت فى الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى تحت عنوان تعطيل المواصلات و حلت محل المادة 145 من قانون العقوبات الصادر فى سنة 1904 التى كانت تنص على عقاب من يعطل عمداً سير قطار على السكة الحديد دون تفريق بين القطارات المملوكة للحكومة و بين القطارات المملوكة لشركة من الشركات التى إلتزمت القيام بمرفق النقل العام عن طريق قطارات تسير علىسكك حديدية لها فى مناطق محددة من الجمهورية المصرية بمقتضى عقود إلتزام بينها و بين الحكومة ، و قد رأى المشرع فى النص الجديد أن تكون الحماية شاملة لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية ، فنص على عقوبة من يعرض سلامتها للخطر أو يعطل سيرها عمداً ، و كشف فى نص المادة 166 السابقة على هذه المادة بأن ما يعنيه من وصف وسائل النقل العامة هو إبراز ما يجب أن يحققه الملتزم بتلك الوسائل المشمولة بالحماية من خدمات للجمهور بلا تفريق

و على أساس المساواة التامة بين الأفراد بغض النظر عمن يملك تلك الوسائل سواء أكانت الحكومة أم الشركة أم فرد من الأفراد ، و مما يوضح قصد الشارع ما جاء فى المادة 166 من قانون العقوبات فى شأن الخطوط التليفونية " تسرى أحكام المواد الثلاثة السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة " ، و هذا المعنى ذاته هو الذى أشار إليه المشرع المصرى فى المادتين 668 و 669 من القانون المدنى فى باب إلتزام المرافق العامة ، و إذن فالقول بأنه يشترط لتطبيق المادة 167 من قانون العقوبات أن تكون وسائل النقل المعرضة للخطر مملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة يكون على غير أساس .

 

                     ( الطعن رقم 2392 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/23 )

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تعطيل وسائل النقل العام                          

فقرة رقم : 3

هدف الشارع من نص المادة 167 من قانون العقوبات - التى حلت محل المادة 145 من قانون سنة 1904 - إلى تعميم الحماية و شمولها لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية . و تتحقق الجريمة بمجرد تعطيل وسيلة النقل العام بأية طريقة عمدية من شأنها أن تؤدى إلى التعطيل أو التعرض للخطر سواء أوقع إصطدام فعلى بالأشياء المستعملة فى هذا الغرض و ترتب على ذلك التعطيل أو كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف وسيلة النقل العام خوف الإصطدام بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 351

بتاريخ 09-11-1931

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تعطيل وسائل النقل العام                           

فقرة رقم : 2

تتحقق الجريمة المنصوص عليها بالمادة 145 عقوبات بمجرد تعطيل قطار السكة الحديدية بسبب إلقاء أشياء على الخط الحديدى سواء أوقع إصطدام القطار فعلاً بهذه الأشياء و كان التعطيل بسببه أم كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف القطار خوف الإصطدام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1873     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 266

بتاريخ 30-12-1946

الموضوع : محكمة المرور            

 الموضوع الفرعي : تعطيل وسائل النقل العام                          

فقرة رقم : 1

إنه لما كان القانون يوجب فى الجريمة المعاقب عليها فى المادتين 164 و 166 عقوبات توافر أمرين : إنقطاع المواصلات بالفعل ، و كون هذا الإنقطاع نتيجة لتعمد المتهم إرتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله ، كان واجباً على المحكمة - إذا ما رأت إدانة المتهم فى تلك الجريمة - أن تذكر الدليل على تعمده إرتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصول إنقطاع المواصلات و أن تتحدث عن مدى التعطيل الذى نتج عن ذلك ، و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 1873 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/30 )


تعليقات