المخالفات المرورية في القانون المصري
عدم اتباع
اشارات المرور
=================================
الطعن رقم 0054
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 361
بتاريخ 23-11-1931
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : عدم اتباع اشارات المرور
فقرة رقم : 1
السير على اليمين هو
نظام عام مقرر فى مصر و متعارف عليه فى كافة أنحاء القطر ، و قد نصت عليه لائحة
عربات الركوب الصادرة فى 26 يولية سنة 1894 فى المادة 15 منها . و إذا كانت لائحة
السيارات لم تنص على هذا النظام فليس معنى ذلك أن سائق السيارة معفى من الخضوع له
. على أن مخالفة سائق السيارة لهذا النظام إن لم تعتبر مخالفة للائحة معينة فإنها
تعتبر عدم إحتياط فى السير نظراً إلى ما هو متعارف من أن الجهة اليسرى من الطريق
يجب إخلاؤها لمن يكون قادماً من الطريق العكسى . و هذا القدر من الخطأ كاف لمساءلة
سائق السيارة عما يقع منه من الحوادث الجنائية نتيجة عدم إحتياطه ، و ذلك عملاً
بحكم المادتين 202 و 208 عقوبات . و لمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه المخالفة
من أية قرينة فى الدعوى كقرينة وجود الجثة ملقاة بعد الحادثة فى وسط الطريق . و
ليس للمتهم أن يتظلم إلى محكمة النقض مما تراه محكمة الموضوع فى ذلك لدخوله فيما
تملكه هى من حرية إستخلاص الأدلة من ظروف الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0294
لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 534
بتاريخ 06-04-1948
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : عدم اتباع اشارات المرور
فقرة رقم : 2
لا جدوى من القول
بأنه لا توجد لوائح تقضى بأن يلتزم سائق السيارة السير على اليمين فى إجتياز
الميادين و يدور حولها ، فإن العرف جرى بأن يلتزم سائقو السيارات الجانب الأيمن من
الطرق دائماً . و مخالفة هذا العرف تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات إذ هذه
اللائحة تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف
الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته .
( الطعن رقم 294 لسنة 18
ق ، جلسة 1948/4/6 )
=================================
الطعن رقم 1691
لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 666
بتاريخ 06-12-1948
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : عدم اتباع اشارات المرور
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت لائحة
السيارات لم تنص على أنه يجب على سائق السيارة أن يلزم السير على يمين الطريق فإن
العرف جرى على ذلك و إستقر نظام المرور عليه بحيث إذا ما خولف هذا العرف حق على
المخالف أن يؤخذ بمقتضى المادة 28 من لائحة السيارات التى تحظر قيادة السيارات
بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور و ممتلكاته .
=================================
الطعن رقم 1487 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 578
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : عدم اتباع اشارات المرور
فقرة رقم : 3
تنص المادة 74 من
القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور على أنه " .. مع عدم الإخلال
بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو أية عقوبة أشد فىقانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن جنية واحد و لا تزيد على عشرة
جنيهات كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتية . ... ، ... ، 9- عدم إتباع قائد
المركبة لإشارات المرور و علاماته و تعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير ..
" فإن ما وقع من المطعون ضده من عدم إتباع إحدى علامات المرور الخاصة بتنطيم
حركة السير فى الطرق بإنحرافه بسيارته إلى جهة اليسار بالرغم من وجود علامة للمرور
تحظر ذلك - يوفر فى حقه الجنحة المنصوص عليها بالفقرة التاسعة من المادة 74 من
قانون المرور سالفة البيان و بالتالى فلا يسقط الحق فى إقامة الدعوى الجناءية إلا
بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
. لما كان ذلك ، و كانت المادة 17 من القانون ذاته قد نصت على أنه " تنقطع
المدة بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى . و
تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع . و إذا تعددت الإجراءا تالتى تقطع
المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " و مفاد هذا النص أن كل
إجراء من إجراءات الإتهام أو المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع
المدة حتى فى غيبة المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا
بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها .
( الطعن رقم 1487 لسنة 48 ق ،
جلسة 1979/5/17 )
=================================
تجاوز السرعة المحددة
=================================
الطعن رقم 0442
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 240
بتاريخ 04-12-1951
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد آخذ
المتهم فى جريمة الإصابة خطأ على تجاوزه الحد الذى يمكنه من إيقاف سيارته و تفادى
الإصطدام بالسيارة التى تتقدمه ، فلا محل للنعى عليه أن القانون لم يقرر سرعة
معينة فى الجهة التى وقع فيها الحادث حتى تصح مساءلته عن تجاوزها .
( الطعن رقم 442 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0232
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 504
بتاريخ 12-04-1954
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 1
لما كانت الدعوى قد
رفعت على المتهم بأنه تسبب من غير قصد و لا تعمد فى إصابة المجنى عليه بالإصابات
المبينة بالمحضر و كان ذلك ناشئاً عن عدم إحتياطه و تحرزه فى قيادة سيارته فصدم
المجنى عليه و أحدث إصابته ، و كان الحكم الإبتدائى قد بين فى حدود الواقعة
المرفوعة بها الدعوى عناصر عدم إحتياط المتهم فى قيادة السيارة بأنه كان ملتفتاً
عن أمر القيادة و لم يستعمل جهاز التنبيه و أنه كان يسير بسرعة فائقة فصدم المجنى
عليه و نشأ عن ذلك إصابته ، و كان المتهم قد أبدى دفاعه على أساس ما تقدم أمام
المحكمة الإستئنافية التى أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه - لما كان ذلك ، فإنه يكون
فى غير محله ما ينعاه المتهم على الحكم من خلو وصف التهمة من تحديد نوع الإهمال
المسند إليه و الإخلال بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 232 لسنة 24 ق ،
جلسة 1954/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1883
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 443
بتاريخ 23-03-1970
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية
من المادة 74 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور فيما
حددته من واجبات قائد السيارة الأتوبيس على أنه : " يجب عليه أن لا يبدأ فى
السير إلا بناء على إشارة المحصل بعد تأكده من نزول و ركوب الركاب " كما تنص
المادة 13 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون المذكور على أنه : "
يحظر على قائدى سيارات النقل العام للركاب
التكلم مع أحد الركاب أو عمال السيارة أو السماح لأحد بالجلوس أو بالوقوف بجوارهم
اثناء السير " . و المستفاد من هذين النصين أن التحقق من تمام ركوب الركاب و
بالذات من السلم الأمامى المجاور للسائق يقع الإلتزام به أساساً على عاتقه و أن
إطلاق المحصل لصفارته لا تعفى السائق من القيام بهذا الواجب و لا تجب إلتزامه به .
( الطعن رقم 1883 لسنة 39 ق ،
جلسة 1970/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0530
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 921
بتاريخ 12-06-1972
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه وإن
جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن
هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدبر العواقب كيلا يحدث
من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً
بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، و هو ما أكدته المادة الثالثة من قرار وزير
الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ
أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى تتقدمه أن يكون ذلك تدريجياً و
من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك .
=================================
الطعن رقم 0054
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 361
بتاريخ 23-11-1931
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 2
الإسراع فى السير
بدون تنبيه يعتبر مخالفة بمقتضى المادتين 28 و 53 من لائحة السيارات . و لمحكمة
الموضوع أن تستنتج حصول هذه السرعة و لا رقابة لأحد عليها ما دامت لم تتعارض فى
إستنتاجها مع ما يقبله العقل و لم تخالف الوقائع الثابتة فى الدعوى .
( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق ،
جلسة 1931/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0649
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 186
بتاريخ 01-03-1943
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 1
إن السرعة التى تحدثت
عنها لائحة السيارات هى السرعة التى يجب ألا تتجاوز فى الظروف العادية . و لكن
مراعاة مقتضى الحال واجبة دائماً . فإذا كانت الحال تستلزم التقليل من تلك السرعة
كان ذلك متعيناً .
=================================
الطعن رقم 0773
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 243
بتاريخ 03-05-1943
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 1
إن تقدير الخطأ
المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى . فإذا
إستخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم أخطأ ، أو خالف ما تواضع عليه الناس
أثناء المرور فى الطرقات ، بأن سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوقع منه
الحادث الذى سئل عنه ، فلا يقبل منه أن يجادل فى ذلك لدى محكمة النقض.
( الطعن رقم 773 لسنة 13
ق ، جلسة 1943/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0957
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 465
بتاريخ 24-04-1944
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من
المادة 28 من لائحة السيارات الصادر بها قرار وزير الداخلية فى 16 من يوليه سنة
1913 تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف
الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته . و إذا كانت الفقرة الثانية من
المادة المذكورة قد نصت على أنه فى كل الأحوال لا يجوز أن أن تزيد السرعة على ثلاثين
كيلو متراً فى الساعة فإنه من البديهى أن ذلك يكون مقيداً أيضاً بالقيد الوارد فى
الفقرة الأولى و هو تفادى وجود خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته . و إذن فإذا كان
قاضى الموضوع قد أثبت بما أورده من ظروف الدعوى و وقائعها أن السرعة التى كان يسير
بها السائق كانت السبب فى وقوع الحادث ، فإنه لا يكون قد أخطأ و لو كان قد ثبت
لديه أن السائق كان سائراً بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو متراً الواردة فى اللائحة .
( الطعن 957 لسنة 14 ق ،
جلسة 1944/4/24 )
=================================
الطعن رقم 2081 لسنة 48
مكتب فنى 30 صفحة رقم 486
بتاريخ 16-04-1979
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الخطأ
فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم
بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها
فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح
ثابت فى الأوراق ، كما أن من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية
فى جريمة الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى
تقتضبه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الجرح
، و أنه و إن كان تقدير سرعة السيارة فى ظروف معينة ، و هل تعد عنصراً من عناصر
الخطأ أم لا ، مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب
عليها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها
أصلها فى الأوراق . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ
الذى وقع من الطاعن ، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا
يعتبر دليلاً على الخطأ . فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته
لسيارته و العناصر التى إستخلص منها قيادته لها بسرعة تجاوز السرعة القانونية ،
كما أن الحكم من جهة أخرى لم يبين موقف المجنى عليه و كيفيه عبوروه الطريق ليتسنى
بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تفادى تلافى إصابة
المجنى عليه ، و أثر ذلك على قيام رابطة السببية أو إنتفائها . هذا و قد أغفل
الحكم طلبه الإشارة إلى الكشف الطبى و لم يورد مؤداه و بهذا خلا أيضاً من أى بيان
عن الإصابات التى شوهدت بالمجنى عليه و نوعها و كيف أنها لحقت به من جراء التصادم
. و إذ أدانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك ، فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 2081 لسنة 48 ق
، جلسة 1979/4/16 )
=================================
الطعن رقم 3221
لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1144
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن
جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن
هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدير العواقب كيلا يحدث
من ورائها تصادم يؤدى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كأن تصرفه مشوباً
بخطأ من نوع ما يوأخذ عليه القانون و هو ما أكدته المادة 39 من قرار وزير الداخلية
بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على
قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى متقدمة أن يكون ذلك من يسارها و بعد
التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك .
=================================
الطعن رقم 4716
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 194
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تجاوز السرعة المحددة
فقرة رقم : 8
من المقرر أن السرعة
التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها
حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و
زمانه و مكانه ، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و أن تقدير ما إذا كانت
سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق
بموضوع الدعوى .
( الطعن رقم 4716 لسنة 56 ق
، جلسة 1987/2/4 )
=================================
تعطيل وسائل النقل العام
=================================
الطعن رقم 2392
لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 378
بتاريخ 23-02-1954
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تعطيل وسائل النقل العام
فقرة رقم : 1
إن المادة 167 من
قانون العقوبات قد وردت فى الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى تحت عنوان تعطيل
المواصلات و حلت محل المادة 145 من قانون العقوبات الصادر فى سنة 1904 التى كانت
تنص على عقاب من يعطل عمداً سير قطار على السكة الحديد دون تفريق بين القطارات
المملوكة للحكومة و بين القطارات المملوكة لشركة من الشركات التى إلتزمت القيام
بمرفق النقل العام عن طريق قطارات تسير علىسكك حديدية لها فى مناطق محددة من
الجمهورية المصرية بمقتضى عقود إلتزام بينها و بين الحكومة ، و قد رأى المشرع فى
النص الجديد أن تكون الحماية شاملة لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو
جوية ، فنص على عقوبة من يعرض سلامتها للخطر أو يعطل سيرها عمداً ، و كشف فى نص
المادة 166 السابقة على هذه المادة بأن ما يعنيه من وصف وسائل النقل العامة هو
إبراز ما يجب أن يحققه الملتزم بتلك الوسائل المشمولة بالحماية من خدمات للجمهور
بلا تفريق
و على أساس المساواة
التامة بين الأفراد بغض النظر عمن يملك تلك الوسائل سواء أكانت الحكومة أم الشركة
أم فرد من الأفراد ، و مما يوضح قصد الشارع ما جاء فى المادة 166 من قانون
العقوبات فى شأن الخطوط التليفونية " تسرى أحكام المواد الثلاثة السابقة على
الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة " ، و
هذا المعنى ذاته هو الذى أشار إليه المشرع المصرى فى المادتين 668 و 669 من
القانون المدنى فى باب إلتزام المرافق العامة ، و إذن فالقول بأنه يشترط لتطبيق
المادة 167 من قانون العقوبات أن تكون وسائل النقل المعرضة للخطر مملوكة للدولة أو
للأشخاص الإعتبارية العامة يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 2392 لسنة 23 ق
، جلسة 1954/2/23 )
=================================
الطعن رقم 2392
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 807
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تعطيل وسائل النقل العام
فقرة رقم : 3
هدف الشارع من نص
المادة 167 من قانون العقوبات - التى حلت محل المادة 145 من قانون سنة 1904 - إلى
تعميم الحماية و شمولها لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية . و
تتحقق الجريمة بمجرد تعطيل وسيلة النقل العام بأية طريقة عمدية من شأنها أن تؤدى
إلى التعطيل أو التعرض للخطر سواء أوقع إصطدام فعلى بالأشياء المستعملة فى هذا
الغرض و ترتب على ذلك التعطيل أو كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف وسيلة النقل العام
خوف الإصطدام بها .
=================================
الطعن رقم 0002
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 351
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تعطيل وسائل النقل العام
فقرة رقم : 2
تتحقق الجريمة
المنصوص عليها بالمادة 145 عقوبات بمجرد تعطيل قطار السكة الحديدية بسبب إلقاء
أشياء على الخط الحديدى سواء أوقع إصطدام القطار فعلاً بهذه الأشياء و كان التعطيل
بسببه أم كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف القطار خوف الإصطدام .
=================================
الطعن رقم 1873
لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 266
بتاريخ 30-12-1946
الموضوع : محكمة
المرور
الموضوع الفرعي : تعطيل وسائل النقل العام
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون يوجب
فى الجريمة المعاقب عليها فى المادتين 164 و 166 عقوبات توافر أمرين : إنقطاع
المواصلات بالفعل ، و كون هذا الإنقطاع نتيجة لتعمد المتهم إرتكاب الفعل الذى تسبب
عنه حصوله ، كان واجباً على المحكمة - إذا ما رأت إدانة المتهم فى تلك الجريمة -
أن تذكر الدليل على تعمده إرتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصول إنقطاع المواصلات و أن
تتحدث عن مدى التعطيل الذى نتج عن ذلك ، و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً
نقضه .
( الطعن رقم 1873 لسنة 16 ق ،
جلسة 1946/12/30 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم