القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الاغتصاب في قانون العقوبات المصري

 


جريمة الاغتصاب في قانون العقوبات المصري


اركان جريمة الاغتصاب

=================================

الطعن رقم  4113     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 79 

بتاريخ 06-01-1988

الموضوع : هتك عرض

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاغتصاب

فقرة رقم : 2

لما كان النص فى المادة 1/267 من قانون العقوبات - الوارد فى الباب الرابع فى شأن جرائم هتك العرض و إفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون فى شأن الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - على أن " من واقع أنثى بدون رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة " . يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بأن يكون الوطء المؤثم قانوناً قد حصل بغير رضاء الأنثى المجنى عليها ، و هو لا يكون كذلك - و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلا بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و هو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجنى عليها لها حرية الممارسة الجنسية ، و هى لا تكون كذلك ، إلا إذا كانت ذات إرادة ، و هو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة ، فترتبط من ثم تلك الجريمة بهذه الإرادة - وجوداً و عدماً - إرتباط السبب بالمسبب و العلة بالمعلول و لما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - لم يتقص أمر حياة المجنى عليها وقت العبث فى موطن العفة منها ، بلوغاً إلى غاية الأمر فى ذلك و بما ينحسم به ، و قد خلت المفردات مما يفيد أن المجنى عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله .

اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها

=================================

الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها               

فقرة رقم : 11

 من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجنى عليها بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة و يقعدها عن المقاومة ، و للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق و من أقوال الشهود حصول الإكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى إطمئن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها و بغير رضاها ، فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

=================================

الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها               

فقرة رقم : 12

 لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليها أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليها مع غيرها أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليها و لو كانت فى مكان خاص ، كما لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليها إعطاؤها دروساً خاصة و الإشراف عليها فى هذا الصدد .

 

=================================

الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها               

فقرة رقم : 13

 من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجانى على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم .                                           

 

=================================

الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها               

فقرة رقم : 14

 من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله ، و لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى و لا عدم بيانه عناصر الضرر ، ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما ، و يوجب الحكم عليه بالتعويض ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها إرتكاب الطاعن لجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها و هى الفعل الضار الذى ألزمه بالتعويض على مقتضاه فلا تثريب على المحكمة من بعد إن لم تبين مدى الضرر و لا عناصره التى قدرت التعويض المحكوم به على أساسها ، إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

 

=================================

الطعن رقم  45756    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 236

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة مواقعة انثى بغير رضاها               

فقرة رقم : 15

 لما كانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها و بصفتها بمبلغ مائتى و خمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو ثابت بالأوراق من أنها قد إدعت بذلك المبلغ عن نفسها فقط ، فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها و تكون بذلك قد خالفت القانون و هذا يعيب حكمها بما يوجب تصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضى به للمدعية بالحق المدنى عن نفسها فقط .

 

                    ( الطعن رقم 45756 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )             

 

 

الشروع فى جريمة الاغتصاب

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 185

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة الاغتصاب                         

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم فى غرفة نومها وراودها عن نفسها و أمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته و إستغاثت فخرج يجرى ، فهذه الواقعة يصح فى القانون عدها شروعاً فى وقاع متى إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه ، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدى إلى تحقيق ذلك القصد .

 

                  ( الطعن رقم 1580 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )


تعليقات