القائمة الرئيسية

الصفحات



حالة العود وشروطها في قانون العقوبات المصري

 


حالة العود وشروطها في قانون العقوبات المصري


شرط اعتبار المتهم عائدا

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 18 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : شرط اعتبار المتهم عائدا                          

فقرة رقم : 2

يشترط لإعتبار المتهم عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات - أولاً - أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها فى المادة 49 من نفس القانون

- ثانياً - أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما لمدة سنة على الأقل فى سرقات أو فى إحدى الجرائم التى بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر ، و ذلك بصرف النظر عن تاريخ صدور تلك الأحكام - ثالثاً - أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0939     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1198

بتاريخ 03-11-1969

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : شرط اعتبار المتهم عائدا                          

فقرة رقم : 1

يشترط لإعتبار المتهم عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها فى المادة 49 من نفس القانون و أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل فى سرقات أو فى إحدى الجرائم التى بينتها المادة 51 سالفة الذكر .

 صور العود

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 18 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : صور العود                                        

فقرة رقم : 1

إن المماثلة بين الجريمة الأولى التى صدر بشأنها الحكم السابق و الجريمة الجديدة ليست ضرورية فى حالة العود طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-10-1960

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : صور العود                                        

فقرة رقم : 1

يصح للمحكمة تطبيق حكم المادة 49 من قانون العقوبات و معاملة المتهم على أساسها عند توافر شروطها مهما طالت المدة بين إرتكاب المتهم للجريمة التى يعتبر عائداً على أساسها و بين الحكم عليه فيها .

العود الى الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 908

بتاريخ 07-05-1952

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الإطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنة و بغرامة لإحراز مخدر ثم قبل مضى خمس سنوات على إنقضاء هذه العقوبة وقعت منه جنحة شروع فى سرقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات ، و إذا كان هذا المتهم قد سبق الحكم عليه بتسع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات و شروع فيها إحداها بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، فهذا يتحقق به الشرط الثانى لإنطباق المادة 51 من قانون العقوبات .

 

               ( الطعن رقم 368 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1496

بتاريخ 24-12-1955

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة ليست مماثلة لجريمة الغش . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر المتهم بالجريمة الثانية عائداً لسبق الحكم عليه فى الجريمة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                  ( الطعن رقم 533 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 480

بتاريخ 07-05-1957

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم بجريمة العود للإشتباه شهراً مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية مدة سنة مع النفاذ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أغفل بيان تاريخ بدء مدة المراقبة ، ذلك أن قاعدة عدم إمتداد مدة المراقبة بسبب وجود المحكوم عليه فى الحبس يوجب على المحكمة أن تحدد اليوم الذى توضع فيه عقوبة المراقبة موضع التنفيذ تفادياً من إستحالة التنفيذ بها .

 

               ( الطعن رقم 306 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 808

بتاريخ 22-10-1957

الموضوع : عود                      

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى العمومية على المشتبه فيه بشأن الواقعة المسندة إليه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون 98 سنة 1945 ، أو بناء على ما ثبت للمحكمة من سبق الحكم عليه بالمراقبة لجريمة إشتباه ، ثم إتهامه بعد ذلك فى جريمة ، هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذى وقع منه أخيراً يؤيد حالة الإشتباه من عدمه دون توقف على فصل المحكمة فيه أو تفيد بما إنتهت إليه من رأى .

 

               ( الطعن رقم 390 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )

=================================

الطعن رقم  3129     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 501

بتاريخ 29-05-1962

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                                

فقرة رقم : 2

يرجع فى تحديد مدة العود فى جريمة العود للإشتباه إلى القواعد العامة الواردة فىالباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات إذ سوى القانون فى تطبيق تلك القواعد بين المراقبة و عقوبة الحبس . و لما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة طبقاً للمادة 2/49 عقوبات ، و كانت عقوبة المراقبة تستوى مع عقوبة الحبس فى قواعد العود فإن مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنتين تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضى المدة . فإذا كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إحتساب مدة العود من تاريخ الحكم على المطعون ضده و ليس من تاريخ إنقضاء تنفيذها عليه أو سقوطها بمضى المدة فإنه يكون مجافياً التطبيق الصحيح للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 3129 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/29 )                  

 

=================================

الطعن رقم  1960     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 256

بتاريخ 22-03-1965

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

الإشتباه فى حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يمس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه عنه ، فإذا ما بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافياً لإعتباره عائداً لحالة الإشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 . و يتكرر إستحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الإشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات . و لما كان التقرير القانونى الخاطئ الذى إستندت إليه محكمة ثانى درجة بقولها : " إنه إذا حكم على متهم لعود إلى حالة الإشتباه ثم إرتكب بعد ذلك فعلاً من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإنه لا يعتبر عائداً مرة أخرى إلى حالة الإشتباه و إلا إعتبر العود إلى الإشتباه وصفاً مؤبداً و إنما يصح إعتباره فى هذه الحالة مشتبهاً فيه بادئ ذى بدء إذا ما توافرت فى حقه جريمة الإشتباه " - قد حجبها عن تحقيق مدى توافر أحكام العود و ذلك بالتحقق من أن الحكم الصادر فى جريمة العود للإشتباه قد أصبح نهائياً قبل إرتكاب المطعون ضده جريمة السرقة و هو ما لا يبين من المفردات المضمومة ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و بالقصور الذى يعيبه مما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة ، و لا يغير من هذا النظر أن الإستئناف حاصل من المتهم وحده ، إذ أن الموضوع المطروح على المحكمة الإستئنافية لا ينطوى على واقعة جديدة ، بل هو عن حالة عالقة بالمتهم تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية و التى دارت عليها المرافعة فى هاتين المرحلتين ، و ليس من شأن هذا الإستئناف تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة التى تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة العود للإشتباه .

 

               ( الطعن رقم 1960 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0985     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 998

بتاريخ 16-11-1980

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 3

يشترط لإعتبار المتهم عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها فى المادة 49 من نفس القانون و أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل فى سرقات أو فى إحدى الجرائم التى بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر ، و أخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه فى المادة 51 سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0531     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 160

بتاريخ 15-02-1943

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يوجب على القاضى أن يغلظ العقاب بمقتض مواد العود على المتهم العائد ، بل ترك أمر ذلك لتقدير المحكمة على حسب ظروف كل دعوى و ملابساتها . و كذلك لم يحظر القانون وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم العائد أو الذى سبق الحكم له بوقف التنفيذ بل أجاز ذلك . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى قالت إن المتهم عائد ، و مع ذلك لم تطبق عليه مواد العود ، ثم أمرت بوقف تنفيذ العقوبة التى أوقعتها عليه على الرغم من سبق الحكم له بوقف التنفيذ .

 

                        ( الطعن رقم 531 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 211

بتاريخ 29-03-1943

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 48 لسنة 41 الخاص بقمع التدليس و الغش إذ نص فى المادة 10 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه - و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس ، متماثلة فى العود " قد أراد : " أولاً " أن يعامل المتهم بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون العقوبات فى حالة العود بمقتضى القانون العام كما عرفته المادة 49 عقوبات ، فيجوز أن يضاعف عليه قدر العقوبة المقررة فى القانون للجريمة . " و ثانياً " أن يعامل أيضاً ، فى جميع أحوال العود العام كذلك ، بمقتضى الحكم الخاص الوارد فى المادة 10 المشار إليها فيقضى عليه وجوباً بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه . و المراد بتماثل الجرائم فى الخصوص الذى تحدثت عنه هذه المادة فى حالة العود طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 عقوبات أن تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية ، حقيقة لوحدة العناصر القانونية المكونة لكل منهما ، أو حكماً لتماثل الغرض من مقارفة كل منهما من ناحية الحصول على مال الغير بإرتكاب الغش و التدليس فى البيع و الشراء و سائر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال . و إذن فإذا كانت عناصرالجريمة السابقة هى عين عناصر الجريمة الحالية فإن المماثلة تكون موجودة و لو كان القانون الذى عوقب المتهم بمقتضاه فى الأولى قد ألغى وقت وقوع الثانية و إستبدل به قانون آخر قرر للجريمة عقوبة أشد . فإن تقرير هذه العقوبة الأخيرة كان معلوماً للمتهم وقت مقارفة جريمته ، و كان عليه ، و أمامه هذه العقوبة المغلظة ، أن يوازن بينها و بين فعلته . فإذا ما أختار فعلته و قارفها كان مستحقاً لتلك العقوبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 254

بتاريخ 10-05-1943

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1938 من أجل جريمة دخول فى منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه ، و كانت جريمة السرقة المطلوبة محاكمته من أجلها قد وقعت فى 21 ديسمبر سنة 1942 أى قبل مضى خمس سنين من تاريخ إنقضاء تلك العقوبة ، فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 ع . و إذا كان الثابت بالصحيفة المذكورة أن المتهم سبق الحكم عليه أيضاً بتسع عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات و شروع فيها و خيانة أمانة إثنتان منها بالحبس لمدة سنة مما يكون معه عائداً فى حكم المادة 51 ع ، فإنه إذ كان العائد طبقاً لهذه المادة يجوز الحكم عليه بمقتضاها و بمقتضى المادة 52 من قانون العقوبات بعقوبة الجناية يكون من الواجب على قاضى الإحالة أن يأمر بإحالة هذا المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى بإعتبارها جناية ، فإذا هو لم يفعل فإن الأمر الصادر منه بإعتبار الواقعة جنحة يكون خاطئاً متعيناً نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 1171 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 33 

بتاريخ 24-12-1945

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

يجب فى العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها و صار نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها . فإذا كانت الجريمة المرفوعة بها الدعوى قد وقعت قبل صدور الحكم فى الجريمة السابقة فلا يصح للمحكمة أن تعتبر المتهم عائداً و تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة يجوز الحكم فيها بعقوبة الجناية . و لا يمنع من نقض الحكم الصادر بذلك كون الدعوى لم يفصل فى موضوعها بعد ما دام هذا الحكم من شأنه أن ينهى الخصومة فيها أمام جهة الحكم لأن الواقعة بإعتبارها جنحة و لا شبهة للجناية فيها من إختصاص محكمة الجنح وحدها .

 

                    ( الطعن رقم 91 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 146

بتاريخ 17-01-1929

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

لتطبيق المادة 277 عقوبات - التى تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه تحت المراقبة - يجب على  المحكمة أن تبين فى حكمها الأحكام التى صدرت على المتهم و التى تعتبره من أجلها عائداً وفقاً لنص المادة 48 عقوبات . فإذا لم تبين فى الحكم سوابق المتهم تعين نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 350 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1585     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 310

بتاريخ 23-05-1929

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

معاملة المحكمة الإستئنافية لمتهم بالمادة 48 عقوبات دون أن يرد لها ذكر فى طلبات النيابة و لا فى الحكم الإبتدائى لا تخل بالحكم ما دامت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم الإبتدائى . خصوصاً و العقوبة المحكوم بها لم تصل إلى الحد الأقصى المقرر للجريمة بل كان ممكناً الحكم بها و لو لم يكن المتهم عائداً . على أنه حتى على فرض أن المحكمة الإستئنافية كانت طبقت تلك المادة و زادت بالعقوبة على الحد الأقصى المقرر للجريمة فإن عملها يكون قانونياً سائغاً ما دام المتهم عائداً فعلاً و ما دام هناك إستئناف من النيابة .

 

                  ( الطعن رقم 1585 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/23 )

=================================

الطعن رقم  2128     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 419

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                                

فقرة رقم : 1

ليس المعنى بعبارة " العائد فى حكم المادة 50 " الواردة بالمادة الأولى من قانون 11 يولية سنة 1908 هو العائد الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المادة 50 و لا العائد الذى إستحق من قبل أن يحكم عليه بالمادة 50 و لم يحكم عليه فعلاً . إنما المعنى بها هو العائد الذى قامت به هذه الصفة لسبق الحكم عليه بعقوبتين كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات إحداها على الأقل لمدة سنة . و ذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم كما هو مذكور فى الشطر الأول من المادة 50 . فمثل هذا الشخص إذا إرتكب جريمة جديدة مما نص عليه فى المادة 50 سواء أكانت تامة أم كانت مجرد شروع أمكنت معاملته بالمادة الأولى من قانون 11 يولية سنة 1908 المذكور .

 

                   ( الطعن رقم 2128 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/9 )

نهائية الحكم السابق

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1147

بتاريخ 12-11-1956

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : نهائية الحكم السابق                              

فقرة رقم : 1

متى كان لا يبين من صحيفة سوابق المتهم أن الحكم السابق صدوره عليه قد أصبح نهائياً و لم تقدم النيابة العامة للمحكمة ما يخالف الظاهر من ذلك الحكم الغيابى ، فإن قضاءها فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا يكون قد خالف القانون فى شئ .

 

                ( الطعن رقم 905 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1377     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 845

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : نهائية الحكم السابق                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا كانت صحيفة الحالة الجنائية التى قدمتها النيابة العامة يبين منها أن الحكم الذى تستند إليه فى اعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائى ، و لم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الآوراق المطروحة أمامها يكون حكمها برئياً من قالة القصور و الفساد فى التدليل - أما ما تثيره  النيابة من أن ورود هذا الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية بعد فوات المدة المسقطة للدعوى الجنائية التى يعد الحكم الغيابى مبدأ لها يعد قرينه على نهائيته - و إلا كانت النيابه قد أخطرت إداره نحقيق الشخصيه بسحب صحيفته عملاً بقرار وزير العدل فى 1911/5/5 بتعديل القرار الوزارى فى 1911/10/2 ، فإنه قول لا سند له من القانون ، ذلك أن مجرد  إدراج الحكم الغيابى فى الصحيفه المذكوره لا يعد قرينه قاطعه على نهائيته ما دام وروده بها قد يرد إلى الإهمال .

 

                          ( الطعن رقم 1377 لسنه 30 ق ، جلسة 1960/11/28 )

 

=================================

الطعن رقم  2092     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 127

بتاريخ 12-02-1963

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : نهائية الحكم السابق                              

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الوارد بورقة الفيش - الصادر من المحكمة العسكرية ، و الذى تستند إليه الطاعنة " النيابة " فى إعتبار الواقعة جناية - لم يرد بصحيفة الحالة الجنائية المطعون ضده ، و لم تقدم النيابة العامة إلى المحكمة ما يدل على أنه أصبح نهائياً بالتصديق عليه

و لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على ذلك ، و كان خطاب النيابة العسكرية المثبت لحصول التصديق على الحكم لم يرد إلا بعد أن صدر الحكم المطعون فيه و لم يكن تحت نظر المحكمة عند الفصل فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون - لقضائه فى الواقعة على أساس أنها جنحة - يكون فى غير محله متعين الرفض موضوعاً .

 

                 ( الطعن رقم 2092 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/12 )

تسبيب حكم العود

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 555

بتاريخ 19-05-1959

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب حكم العود                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة عندما أشر بتقديم القضية للجلسة أثبت بصدر هذه الإشارة ما يفيد سبق الحكم على المتهم سنة 1954 لشروع فى سرقة بعود ،

و أنه وضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات ، و أنه حكم عليه فى قضية أخرى سنة 1956 بالمراقبة لمدة ستة أشهر تنفذ بعد المراقبة السابقة ، و كان ما تضمنته الأوراق عن سوابق المتهم من شأنه أن يثير الشبهة فى قيام حالة العود المنطبق على المادة 51 من قانون العقوبات و توفرها فى حقه ، و كانت المحكمة لم تعن ببحث قيام هذه الحالة أو عدم قيامها - مع ما يحتمل أن يسفر عنه هذا البحث من عدم إختصاصها بالفصل فى الدعوى - و لم تشر بشئ إلى مؤدى ما ورد عن هذه السوابق ، و لم تبين سبب إطراحها له ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور و يتعين لذلك نقضه .

 

                ( الطعن رقم 302 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )

مجرمون احداث

=================================

الطعن رقم  2334     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 202

بتاريخ 13-02-1961

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : مجرمون احداث                                     

فقرة رقم : 1

ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثاً وقت الحكم عليه فى جنحة السرقة - مما لا يجوز معه تطبيق أحكام العود عليه - فى غير محله ، لأن الأصل فى تطبيق أحكام العود هو بالوقت الذى يجرى فيه تطبيقه بالنسبة إلى الجريمة الأخيرة التى تجرى المحاكمة بشأنها ، لا بوقت صدور الحكم فى الجريمة المتخذة أساساً للعود

 عقوبة العود

=================================

الطعن رقم  0939     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1198

بتاريخ 03-11-1969

الموضوع : عود                     

 الموضوع الفرعي : عقوبة العود                                      

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بإعتبارها جناية على أساس أتنه سبق الحكم على المتهم بثلاث عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات آخرها بحبسه سنة فى الجنحة رقم 3126 سنة 1965 شربين و أن هذه الأحكام نهائية ، و كان الواضح من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم و مذكرة النيابة المختصة المرفقة بالمفردات المضوضمة أن الحكم فى الجنحة سالفة الذكر لم يصبح نهائياً إلا فى 1967/4/26 أى بعد وقوع الجريمة - التى تجرى محاكمة المتهم عنها - فى 1967/1/24 ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . 



تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. Stainless Steel Magnets - titanium arts
    Ironing the Stainless Steel Magnets (4-Pack). sporting100 Made in herzamanindir.com/ Germany. The Titanium Arts Stainless Steel Magnets are an alloy made of worrione steel in mens titanium wedding bands stainless steel casinosites.one

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم