القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم 9 أكتوبر 1977 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 


مرسوم 9 أكتوبر 1977 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة



مرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون. 








إن الوزير الأول،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 197) بمثابة قانون لا سيما الفصول 16 و26 و34 و68و93 و94 و96 و102 و105 و121 و135 و145 و152 و154 و155  و159 و164 و165 و167 و170 و172 و179 و180 و181 من المدونة المذكورة.

وباقتراح من وزير المالية وبعد استشارة وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الدولة المكلف بالداخلية،

يرسم ما يلي :

الجزء الأول

مبادئ عـــامة

الباب الأول

أصل البضـــائع

الفصل 1 – 1 - تعتبر متأصلة من بلد ما البضائع التي تم الحصول عليها في هذا البلد من المنتجات والمواد الأولية الأجنبية الأصل المشار إليها في الفقيرة 1 من الفصل 16 من مدونة الجمارك والتي طرأ عليها تحويل تام أفقدها ذاتيتها الأصلية.

2- تعتبر كتحويلات تامة :

أ) الصياغة أو التحويلات التي ينتج عنها فائض قيمة يعادل على الأقل قيمة استيراد المنتجات المصوغة بالبلد الذي أنجز فيه التحويل ؛

ب) التحويلات المدرجة في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.

الفصل 2 - يحدد فائض القيمة المشار إليه في الفقيرة 2 من الفصل الأول أعلاه حسب الثمن المطبق على البضاعة عند الخروج من المعمل والتي طرأ عليها تحويل تام حسب مدلول الفصل الأول أعلاه.

ويمكن على التوالي إثبات القيمة عند الاستيراد بالبلد الذي تم فيه التحويل التام المذكور، وثمن البضاعة المشار إليه أعلاه وقت خروجها من المعمل بتقديم نسخة متأصلة من تصريح الاستيراد المؤشر عليه لأجل المصادقة من طرف مصلحة الجمارك للبلد الذي تم فيه التحويل وكذا بالفاتورة المحررة من طرف المؤسسة التي قامت بالتحويل التام المذكور.

وعندما يسمح البلد المحول برد الضرائب عند التصدير، يجب أن يطرح من قيمة المنتجات المصوغة عند الاستيراد إلى البلد المحول المبلغ المردود من هذه الضرائب.

 

 

 

الجزء الثـانــي

عمل الإدارة

الباب الأول

ميدان عمل المصلحة

الفصل 3 - تحدد المنطقة البرية لدائرة الجمارك الواقعة على الشاطئ المغربي للبحر الأبيض المتوسط داخل خط العشرين كيلومترا المحدد في الفقيرة 3 من الفصل 25 من مدونة الجمارك :

بالطريق الذاهبة من بركان إلى مليلية (الطريق الرئيسية رقم 27) إلى نقطة تقاطعها مع الممر رقم 5311 ؛

بالممر رقم 5311 إلى الطريق الثانوية رقم 142 ؛

بالطريق الثانوية رقم 142 ابتداء من نقطة تقاطعها مع الممر إلى مشرع حمادي ؛

بالملوية فيما بين مشرع حمادي وملك الويدان ؛

بالممر الذاهب من ملك الويدان على الضفة اليسرى للملوية إلى نقطة تقاطعه مع الممر صاكا أفصو ؛

بالممر صاكا أفصو ابتداء من النقطة أعلاه إلى نقطة إلتقاء الممر الواصل أفصو بممر عين الزهرة ؛

بالممر أفصو-عين الزهرة إلى نقطة تقاطعه مع الممر الواصل عين الزهرة بطريق الناضور-الحسيمة؛

 بالممر الواصل عين الزهرة بطريق الناضور-الحسيمة (الطريق الرئيسية رقم 39) ابتداء من نقطة تقاطعه المذكورة إلى طريق الناضور-الحسيمة ؛

بالطريق الذاهبة من الناضور إلى الحسيمة (الطريق الرئيسية رقم 39) ابتداء من نقطة تقاطعها مع الممر الآتي من عين الزهرة إلى نقطة تقاطعها مع الممر المؤدي إلى ترجيست عبر تيزي إيفري ؛

بالممر الذاهب إلى ترجيست عبر تيزي ايفري ابتداء من نقطة تقاطعها مع طريق الناضور-الحسيمة (الطريق الرئيسة رقم 39) إلى ترجيست ؛

بالطريق الذاهبة من الحسيمة إلى شفشاون (الطريق الرئيسية رقم 39) ابتداء من ترجيست إلى شفشاون؛

الطريق الذاهبة من شفشاون إلى سبتة (الطريق الرئيسية رقم 28) ابتداء من شفشاون إلى نقطة تقاطعها مع الطريق الذاهبة من تطوان إلى طنجة (الطريق الرئيسية رقم 38).

الفصل 4 - إن المنطقة البرية لدائرة الجمارك الواقعة على شاطئ مضيق جبل طارق والشاطئ الأطلسي تحدد من جهة داخل خط العشرين كيلومترا المعينة بالفقيرة 3 من الفصل 25 من مدونة الجمارك بالطريق الذاهبة مباشرة من تطوان إلى العرائش (الطرق الرئيسية 38-37-2) وتحدد من جهة أخرى في الجنوب بمجرى وادي اللكوس.

الفصل 5 - لا تطبق الإجراءات المتعلقة بشرطة دائرة الجمارك على المنطقة البرية لدائرة الجمارك الممتدة على الشاطئ الأطلسي للمغرب في جنوب مجرى وادي اللكوس إلى حين صدور أمر جديد.

الباب الثاني

حق حمل السلاح القانوني

الفصل 6 - إن قباض الإدارة والضباط وضباط الصف وأعوان الزمر، وكذا مأموري الأبحاث الجمركية، يسلحون تبعا للكيفيات المحددة في قرار للوزير المكلف بالمالية من طرف الإدارة لأجل ممارسة مهامهم.

الجزء الثالث

عمليات الاستخلاص الجمركي

البـاب الأول

الأشخاص المؤهلون للتصريح بالبضائع بالتفصيل

تنظيم مهنة المعشر في الجمرك

القسم الأول

مـالك البضــائع

الفصل 7 - (ملغى)

الفصل 8 - (ملغى)

القسم الثاني

المعشر في الجمرك

1- مسطرة رخصة القبول

الفصل 9 – يجب أن يوجه طلب رخصة قبول معشر في الجمرك داخل ظرف مضمون إلى مدير الإدارة. وينبغي أن يبين في الطلب مكتب أو مكاتب الجمرك التي ستمارس فيها بصفة اعتيادية مهام المعشر.

الفصل 10 - يجب أن تكون طلبات رخصة القبول مرفقة :

1-   فيما يخص الأشخاص الذاتيين :

أ) بنسخة موجزة من سجل شهادات الولادة أو بأية وثيقة تقوم مقامها ؛

ب) بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بأية وثيقة تقوم مقامها ؛

ت) بشهادة الإقامة في المغرب ؛

ث) بثلاث صور للتعريف بالهوية ؛

ج) بشهادة التقييد في السجل التجاري أو التعهد بإنجاز هذا التقييد ؛

ح) بنسخة مطابقة للأصل من شهادة الإجازة أو الدبلوم الذي يعادلها.

2- فيما يخص الأشخاص المعنويين :

أ) بنسخة من النظام الأساسي أو العقد التأسيسي للشركة مشهود بمطابقته للأصل مع تصحيح التوقيع أو التوقيعات الموضوعة عليه ؛

ب) بنسخة متأصلة للمقرر الصادر بتعيين الأشخاص المؤهلين للتوقيع باسم الشركة مشهود بمطابقتها للأصل مع تصحيح التوقيع أو التوقيعات الموضوعة عليها ؛

ت) بشهادة التقييد في السجل التجاري أو التعهد بإنجاز هذا التقييد ؛

ث) بالوثائق (أ) و(ب) و(ت) و(ث) و(ح) المشار إليها في الفقيرة 1 أعلاه التي تهم كل شخص من الأشخاص المؤهلين للتوقيع باسم الشركة.

الفصل 11 - تشعر الإدارة بأنها توصلت بهذا الطلب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ استلام طلب رخصة القبول وتأمر بإجراء بحث كما تخبر الغرفة التأديبية للمعشرين المقبولين لإبداء رأيها في الطلب المذكور.

ويمكنها أن تطالب مقدم الطلب بجميع الوثائق المبررة التي تراها ضرورية غير الوثائق المبينة أعلاه.

ويجب أن يوجه ملف البحث ورأي الغرفة التأديبية في أجل شهرين يبتدئ من تاريخ الاشعار باستلام طلب رخصة القبول المشار إليه أعلاه إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في الفقيرة 3 من الفصل 68 من مدونة الجمارك، وفي حالة ما إذا لم تتوصل برأي الغرفة التأديبية لمعشري الجمارك المقبولين في أجل الشهرين المنصوص عليه أعلاه يمكن للجنة الاستشارية أن تصرف النظر عن ذلك.

ويجب أن تبدي اللجنة الاستشارية رأيها خلال أقرب جلسة موالية لليوم الذي تسلمت فيه ملف القضية مع رأي  الغرفة التأديبية وعلى الأكثر داخل فترة الشهرين التي تم فيها التسليم.

الفصل 12 - تمنح شهادة القبول لمدة غير معينة. وتكون صحيحة بالنسبة لجميع مكاتب الجمارك التابعة للإدارة ما لم ينص على خلاف ذلك في المقرر الصادر بمنحها.

الفصل 13 - تبلغ مقررات القبول بكيفية فردية إلى مقدمي الطلب وتتضمن رقم التقييد بالسجل المنصوص عليه في الفصل 15 بعده.

ويتعين التنصيص على هذا الرقم وجوبا في التصريحات الجمركية المودعة من طرف المعشرين، وتبلغ مقررات رخصة القبول إلى المستعملين بواسطة إعلان للمستوردين والمصدرين ينشر في الجريدة الرسمية.

الفصل 14 - تبلغ مقررات الرفض بكيفية فردية إلى مقدمي الطلب.

وفي حالة ما إذا اتخذ مقرر الرفض بالرغم عن موافقة الغرفة التأديبية فإنه قد يحق لمقدم الطلب أن يجدد طلبه في الخمسة عشر يوما المولية لتبليغه الرفض استنادا إلى هذا الرأي، وتستأنف المسطرة من جديد ويمكن للطالب أن يلتمس استماع اللجنة الاستشارية إليه إما بمفرده أو مؤازرة عضو من الغرفة التأديبية.

ولا يمكن باستثناء حالة الطعن المنصوص عليها في الفقيرة السالفة، تجديد أي طلب لرخصة القبول خلال الأشهر الستة الموالية لتبليغ مقرر الرفض ما عدا إذا نص في هذا المقرر على خلاف ذلك.

الفصل 15 - تمسك الإدارة سجلا تقيد فيه أسماء جميع المعشرين المقبولين في الجمارك والأشخاص المؤهلين للتصريح باسم الشركات التي حصلت على رخصة معشر مقبول في الجمارك.

2- ممارسة المهنة

الفصل 16 -  لا يجوز لأي معشر مقبول حديثا أن يمارس مهنته إلا بعد أن يثبت لدى الإدارة تقييده في جدول الضرائب التجارية (البتانتا) وفي السجل التجاري أو أن يثبت المساعي المبذولة في هذا الصدد.

الفصل 17 -  يمكن للمعشر المقبول أن يخول بتوكيل منه جميع سلطاته إلى الوكيل العامل في خدمته ليمثله لدى الجمـارك ويوقع باسمه جميــع التصريحات و الاعترافات بالإيداع والإيصالات بإرجاع رسوم محصلة بغير حق ومحاضر الحجز والمصالحات الناتجة عن أفعــــال  مخالفة  للقوانين والأنظمة الجمركية وكذا ليمثله في أداء الرسوم وفي جميع الأعمال الأخرى.

وتحدد نماذج التوكيل من طرف الإدارة.

الفصل 18 - (ملغى)

الفصل 19 – يخضع كل معشر في الجمرك لسلطة الغرفة التأديبية ويتعين أن يدفع لها اشتراكا سنويا يحدد مقداره وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 43 بعده.

الفصل 20 – كل تأسيس لشركة وكل تعديل للنظام الأساسي لشركة ما وكل تغيير يطرأ بخصوص هوية المسيرين أو بخصوص الأشخاص الذاتيين المؤهلين للتصريح لدى الجمرك لحساب الشركة يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى الإدارة وإلا أمكن سحب رخصة القبول.

وإذا لم تبد الإدارة أي اعتراض، في ظرف الشهرين المواليين لهذا التبليغ فإن هذه التعديلات تعتبر ضمنيا مصادقا عليها.

الفصل 21 - في حالة التخلي عن المهنة أو سحب رخصة القبول أو الوفاة أو في أية حالة تكون من شأنها أن تحول دون قيام معشر مقبول بمواصلة ممارسة مهنته تعين الغرفة التأديبية معشرا آخر مقبولا ليتولى تسيير المؤسسة ويساعد على تسوية العمليات الجمركية الجارية بالنسبة للإدارة أو الموكلين.

غير أنه في حالة الوفاة يمكن للمعشر المقبول المعين أن يتكفل بتسيير المؤسسة خلال مدة لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر.

3- التخلي عن المهنة – سحب رخصة القبول

الفصل 22 - في حالة تخلي صاحب رخصة القبول عن مهنته أو في حالة وفاته أو في حالة حل الشركة المتوفرة على رخصة القبول تثبت الإدارة بطلان رخصة القبول الممنوحة. ويعتبر على الخصوص متخليا عن رخصة القبول كل معشر لم يودع ويسجل في الجمرك كل سنة 50 تصريحا على الأقل ما عدا في حالة قوة قاهرة تقبلها الإدارة. غير أن الحد الأدنى المذكور لا يطالب به إلا ابتداء من انصرام أجل إثنى عشر شهرا على الحصول على رخصة القبول.

الفصل 23 - يمكن أن تسحب رخصة القبول بصفة مؤقتة أو نهائية بمقرر لوزير المالية بعد استشارة الغرفة التأديبية واللجنة الاستشارية للمعشرين.

ويجب إبداء الرأي :

- فيما يخص الغرفة التأديبية : في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي سلم فيه الملف إلى رئيس الغرفة المذكورة ؛

- فيما يخص اللجنة الاستشارية : في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ الذي طولبت فيه بإبداء الرأي المذكور.

الفصل 24 - يمكن أن يقترح سحب رخصة القبول مؤقتا أو نهائيا إما من طرف الإدارة أو من طرف الغرفة التأديبية في الحالات المنصوص عليها في نظامها الداخلي. وعندما يكون مثل هذا الإجراء متوقعا تخبر الإدارة المعني بالأمر في رسالة مضمونة بالتصرفات المؤاخذ عليها وتدعوه للقيام إذا ما رأت ذلك ملائما بتحرير مذكرة دفاع توجه إلى اللجنة الاستشارية وتشعره بأنه يمكنه أن يطلب استماع اللجنة الاستشارية إليه وأنه يسوغ له أن يؤازره أو يمثله أمام هذه اللجنة عضو من أعضاء الغرفة التأديبية أو محام أو كلاهما.

الفصل 25 - تبلغ مقررات سحب رخصة القبول المؤقت أو النهائي بصفة فردية إلى المعنيين بالأمر وكذا إلى الشركة نفسها إذا كان الأمر يتعلق بها. وتنهى علاوة على ذلك إلى علم العموم في شكل إعلانات إلى المستوردين والمصدرين تنشر بالجريدة الرسمية بعد تاريخ التوقيع على المقرر من طرف الوزير بخمسة عشر يوما على الأكثر.

الفصل 26 - إن التخلي عن رخصة القبول المشار إليه في الفصل 21 أعلاه وسحب رخصة القبول يسري مفعولهما ابتداء من اليوم الموالي ليوم تاريخ المقرر المثبت للتخلي أو الصادر بتبليغ السحب. وينتهي في نفس التاريخ إدراج المعنيين في سجل أسماء المعشرين في الجمرك ولا يقبلون أبدا للقيام بإجراءات في الجمرك لحساب الغير ما عدا في الحالة التي يخولون فيها مهلة من طرف الوزير المكلف بالمالية باقتراح مطابق من الغرفة التأديبية. وإذا أرادوا بعد ذلك استئناف ممارسة مهنتهم وجب عليهم في حالة التخلي المثبت بصفة قانونية أو في حالة السحب النهائي لرخصة القبول التماس الحصول على رخصة قبول جديدة.

تحميل القانون PDF من هنا

تعليقات