القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: مجرد إثبات الورثة لصفتهم الارثية في الهالك يخولهم حق الطعن بالاستئناف في الحكم ولو لم تسجل إراثتهم بالرسم العقاري.

 


ملف 73905/1979         قرار734      بتاريخ 07/03/1995

 

 

مجرد إثبات الورثة لصفتهم الارثية في الهالك يخولهم حق الطعن بالاستئناف في الحكم ولو لم تسجل إراثتهم بالرسم العقاري. 

 والقرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول استئناف الورثة يكون عديم الأساس القانوني ومعرضا للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه تحت رقم 3899 بملف القضية المدنية عدد 6026-85، أنه بتاريخ 14-01-1984 سجل المدعي المطلوب ضده سليمان بن بوشتة مقالا افتتاحيا تحت عدد 24.109 بالمحكمة الابتدائية بسلا ضد المدعى عليه محمد بلفقيه الودراسي، موروث الطاعنين: زوجاته الثلاث الزواوي السعدية، الوليدي طامو، بنداود عائشة، واولاده الرشداء محمد، منانة، نجاة، نورالدين، عمر، فائزة، السعدية، والقاصرين سمية، بوبكر، طالبا بموجبه استدعاء المدعى عليه المذكورلاقرب جلسة، والحكم اتجاهه بتسجيل الحقوق المفوتة له من طرفه وفق ما يقضي به القانون تحت غرامة تهديدية مائة درهم يوميا تلك الحقوق المتعلقة بشرائه منه القطعة رقم 15 حسب تصميم المدعى عليه والماخوذة من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 1246- د البالغ مساحتها [88] مترا مربعا والمحدودة قبلة زنقة غير نافدة عرضها 6 امتار وجنوبا اقطعة رقم 16 وشرقا بقية الأرض وغربا القطعة رقم 14 وذلك بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسلا، وأمره بتنفيذ الحكم الذي سيصدر بتسجيل حقوقه بالسجل العقاري.

وبعد جواب المدعى عليه بأن ما زعمه المدعي في مقاله لا أساس له أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 8-10-1984 حكمها رقم 389 يقضي على المدعى عليه الحاج محمد بلفقيه الودراسي بإتمام إجراءات بيعه للمدعي القطعة المذكورة وذلك بوضع الملف التقني بالمحافظة العقارية وإرجاع نسخة الرسم العقاري إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ والإذن للسيد المحافظ بتقييد مقتضيات الحكم على الرسم العقاري المذكور، متى أصبح نهائيا، فاستانفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي قضت بعدم قبول استنئافهم لانعدام صفتهم ذلك أنهم وأن أدلوا بنسخة الاراثة عدد 46 كناش 2 فإنه لا أثر لها مادامت لم تسجل بالرسم العقاري تمشيا مع مقتضيات الفصول 65  -  66  -  67 من ظهير 12-08-1913 بشان التحفيظ العقاري، ذلك أنه حسب شهادة المحافظ المؤرخة في 24-03-1984 فإن الملك موضوع الرسم المذكور ما زال لغاية تاريخه في ملك الحاج محمد بلفقيه الودراسي ولذلك فإنه يعتبر ما زال حيا من الوجهة القانونية تمشيا مع مقتضيات الفصل 3 من ظهير 02-06-1915 وذلك حسب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين أعلاه.

في الوسيلة الوحيدة المستمدة من عدم ارتكاز تعليل القرار على أساس، وذلك لوفاة موروثهم بعد صدور الحكم المستأنف ولانه عند تقديمهم لاستئنافهم بصفتهم ورثة له كان الملك موضوع الرسم المذكور قد انتقل إليهم بعد إدخالهم بالرسم كما هو ثابت من شهادة المحافظة المؤرخة في 23-10-1985 المرفقة وبذلك كانت لهم الصفة في تقديم مقال استنئافهم حين تقدموا به.

حقا، ماعابه الطاعنون على القرار المطعون فيه من كونه قضى بعدم قبول استنئافهم للحكم عدد 389 لانعدام صفتهم بسبب عدم تسجيل اراثة موروثهم 46 بالرسم العقاري المذكور، مع أن مجرد إثباتهم لصفتهم الارثية في الهالك موروثهم المذكور المحكوم ضده بالحكم المذكور بمقتضى الاراثة المشار إليها يخولهم وحده حق الطعن بالاستنئاف في ذلك الحكم ولو لم تسجل الاراثة بالرسم العقاري إذ أن من مات عن حق فلوارثه.

مما كان معه القرار المطعون فيه حين قضى بعدم قبول استنئاف الطاعنين لما ذكر عديم الأساس القانوني فتعرض بذلك للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة ملف القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وبإحالة ملف القضية وطرفيها على نفس المحكمة [استئنافية الرباط] للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب ضده الصائر.

وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد عمور والمستشارين السادة: محمد العلامي مقررا ومولاي جعفر سليطن، احمد بنكيران عبدالعزيز توفيق، وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون 

 

 * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47ل        

 


تعليقات