📁 آخر الأخبار

محكمة النقض: إذا ثبت من وثائق الملف أن المطلوبة قد توصلت بالإنذار لأداء واجبات الكراء التي حل أجلها ومنح لها أجل، غير أنها لم تستجب له، تكون في حالة مطل يبرر الفسخ والإفراغ.

 


ملف 909/1990       قرار  3727         بتاريخ 06/07/1995

 

 

إذا ثبت من وثائق الملف أن المطلوبة قد توصلت بالإنذار لأداء واجبات الكراء التي حل أجلها ومنح لها أجل، غير أنها لم تستجب له، تكون في حالة مطل يبرر الفسخ والإفراغ.

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس الأعلى…

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن أن المكري عقد الكراء إذا لم يؤد المكتري الكراء الذي حل أجل أدائه ويكون هذا الأخير في حالة المطل المبررة للفسخ والإفراغ إذا توصل بإنذار بأداء واجب الكراء الحال بانصرام الأجل المعطي له في الانذار دون أن يؤدي ما بذمته من كراء حال.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 25-01-1990 تحت عدد 90 في القضية رقم 609-89 أن الطالب السيد عبد الكريم المفضل الشنتوفي تقدم بمقال افتتاحي أمام ابتدائية تطوان يعرض فيه أنه أكري للمطلوبة السيدة خدوج قاسم السوسي الدار الواقعة بحومة الريف الأندلس زنقة الحفيان درب بوعسل رقم 11 تطوان بسومة 220 درهما شهريا وأنها توقفت عن أداء الكراء منذ دجنبر 1987 وإلى غاية تاريخ المقال 01-11-1988 فترتب بذمتها واجب الكراء عن أحد عشر شهرا ومجموعه 2420 درهما رغم إنذارها بالأداء عن طريق كتابة الضبط حيث توصلت بالإنذار بتاريخ 13-07-1988 دون جدوى، طالبا الحكم عليهما بأدائها له واجب الكراء ابتداء من فاتح دجنبر 1987 إلى تاريخ التنفيذ حسب السومة المذكورة، وبإفراغها من محل الكراء هي ومن يقوم مقامها وبأدائها له 500 درهما تعويضا.

وبعد تكليف المدعى عليهما بالجواب وتخلفها أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 20-02-1988 تحت عدد 967 في القضية رقم 875 يقضي وفق الطلب مع الإقتصار في التعويض على 250 درهما بعلة عدم إثبات المدعى عليها للأداء وبكونها في حالة مطل لتوصلها بالإنذار دون أن تقوم بالأداء لما بذمتها من واجبات كرائية فاستأنفته المدعى عليها بسبب أنها غير ممتنعة من الأداء وانها طلبت من رب الملك إمهالها إلى حين قبضها للمعاش من وفاة زوجها وبكون اسمها العائلي هو افاسيا لا السوسي وعدم منحها أجل ثلاثة أشهر طبقا لمقتضيات الفصل 9 من ظهير 25-12-1980.

وبعد إجراء المسطرة في النازلة أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة أعلاه قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ والحكم تصديا برفض طلب المدعى في هذه النقطة بعلة أن المستأنفة أعربت في استئنافها على كونها غير ممتنعة من أداء الكراء وإنما ظروفها المادية الناتجة عن وفاة زوجها الذي لم يترك لها شيئا غير معاشه الذي لم تتوصل به بعد، هو الذي جعلها تتوقف عن أداء الكراء إلى أن تتوصل بهذا المعاش وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على هذا القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرقه للفصل 359 من ق.م.م. ذلك أن محكمة الاستئناف استجابت لرأي المستأنف تعاطفا معها.والحال أن هذا غير وارد في القواعد القانونية التي تعطي الحكم لكل من يستحق وأن الأمر لا يتعلق بأعمال خيرية وإنما بحقوق تعطى لأصحابها وإن الرحمة لا تعتبر سببا لضياع حقوقه، وإن بعثه للإنذار ومنحه للمطلوبة أجلا للأداء، وعدم أدائها للكراء الذي اعترفت بمديونتها به يجعلها في حالة مطل، مما كان واجبا على هذه المحكمة أن تؤكد الحكم المستأنف الذي طبق القاعدة القانونية تطبيقا سليما.

حقا حيث صح مانعاه الطاعن ذلك أنه بمقتضى الفصل 692 من ق.ل.ع. فإن للمكري فسخ الكراء إذا لم يؤد المكتري الكراء الذي حل أجله أداءه وانه بمقتضى الفصل 12 من ظهير 25-12-1980 يمكن للقاضي وبصفة خاصة تصحيح الإشعار في الأحوال المشار إليها في الفصل 692 المذكور.

  وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة قد توصلت بالإندار بأداء واجبات كرائية حل أجلها ومنح لها اجل غير أنها لم تستجب له مما تكون معه في حالة مطل يبرر الفسخ والإفراغ، وإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد خرقت هذه القاعدة القانونية، وجعلته بذلك عديم الأساس قانونا ومعرضا للنقض بخصوص الإفراغ.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وفي حدود ما ذكر.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 25-01-1990 تحت عدد 90 في القضية رقم 609-89 وفي حدود الإفراغ وبإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها طبقا للقانون في حدود ما ذكر وبرفض الطلب في ما عدا ذلك وبتحميل المطلوبة الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتطوان إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة رئيس الغرفة السيد المدني الزكيري رئيسا، والسادة المستشارين ادريس الكثيري مقررا وحسن بنعيش وبن علي الورياغلي ومحمد الخمليشي وبمحضر المحامي العام السيدة أمينة بن شقرون وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.


تعليقات