محكمة النقض: الأوامر التي يتخذها المستشار المقرر في مرحلة الاستئناف بجعل القضية جاهزة للحكم، ومنها الأمر بإجراء خبرة، لا تقبل أي طعن

ملف 81180/1980 قرار 2191 بتاريخ 18/09/1985

باسم جلالة الملك، وبعد المداولة طبقا للقانون.

قاعدة القرار

الأوامر التي يتخذها المستشار المقرر في مرحلة الاستئناف بجعل القضية جاهزة للحكم، ومنها الأمر بإجراء خبرة، لا تقبل أي طعن (الفصل 334 من ق م م). تطبق هذه القاعدة حتى على الأوامر التي يصدرها القاضي الابتدائي لنفس الغاية في القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية «االفصل 45 الذي يحيل على الفصل المذكور أعلاه».

وقائع القرار

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر الابتدائي التمهيدي الصادر عن السيد القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ عشرين يبراير 79 في القضية التجارية عدد 119-78 أن ذلك الأمر يقضي بإرجاع الملف المتعلق بالمدعية شركة المغرب مكاتب والمدعى عليها شركة سطرافور المغرب إلى مسطرة الإجراءات وبإجراء خبرة قضائية بين الطرفين قصد التوفيق بينهما وإقامة جرد عام حول العناصر التي يمكن أن تحدد مسؤولية كل طرف والقيام بتقويم مبدئي لاثر نتائح اي خلل في بنود الاتفاقيات التي تنظم علاقة الطرفين في إطار تعهداتهما العامة.

وسائل الطعن

حيث تقدم الطاعن بمقال يرمي إلى نقض الأمر المذكور بسبب تجاوز القاضي لسلطته طبق الفصل 353 الفقرة الثالثة من قانون المسطرة المدنية لكون الأمر بإجراء الخبرة يمس بجوهر الدعوى الأصلية.

جواب المحكمة

حيث إنه بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المطبق أمام المحكمة الابتدائية وحسب الفصل 45 من نفس القانون بالنسبة لعدة قضايا من جملتها القضايا التي تتعلق بالشركات: فإن الإجراءات التي يتخذها المقرر لجعل القضية جاهزة للحكم ومن جملتها الأمر بإجراء خبرة لا تكون قابلة للطعن. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 334 من نفس القانون المطبق أمام المحاكم الابتدائية حسب الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية وبالنسبة لأنواع قضايا المسطرة الكتابية المحددة فيه ومن ضمنها قضية النزاع التي تندرج ضمن قضايا الشركات فإنه لا تكون الإجراءات التي يتخذها المقرر لجعل القضية جاهزة ومن جملتها الأمر بإجراء خبرة قابلة للطعن. وحيث إن الطعن انصب على أمر بإجراء خبرة اتخذه المقرر في نزاع بين شركتين لجعل القضية جاهزة للحكم مما يعرضه لعدم القبول عملا بالفصل 334 المشار إليه أعلاه. لهذه الأسباب قضى بعدم قبول الطعن.

الإطار القانوني

الرئيس: السيد محمد حسن - المستشار المقرر: إدريس المزدغي. المحامي العام: السيد أحمد بناس. الدفاع: ذ. عبد الرحيم بن عبد الجليل. * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 300.

المصدر:
  • الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية
  • الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية
  • الفصل 353 الفقرة الثالثة من قانون المسطرة المدنية
  • مجموعة قرارات المجلس الأعلى
تعليقات