القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إذا ثبت من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتوصل بأي إنذار بأداء الكراء لا يعتبر رافضا لأدائه ولا متماطلا فيه.

 


ملف 653/1988         قرار 906       بتاريخ 09/03/1995

 

 

إذا ثبت من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتوصل بأي إنذار بأداء الكراء لا يعتبر رافضا لأدائه ولا متماطلا فيه.

المحكمة باعتمادها فقط على أحكام سابقة، لإثبات تماطل المكتري، تكون قد خالفت قاعدة : الكراء يطلب ولا يحمل، وعرضت قرارها بسبب ذلك للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس الأعلى . . .

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بشأن الوسيلة الأولى:

حيث أن الكراء مطلوب لا محمول وأن عنصر التماطل المؤدي إلى فسخ لا يثبت بمجرد عدم أداء الكراء أو دعاوي أو أحكام سابقة بل لا بد من توجيه إنذار قانوني يتضمن مبلغ الكراء المطالب به رفض أدائه.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 ماي 1987 عدد 31412 في الملف الكرائي رقم 1059-86 أن المطلوب في النقض معاد عيد تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 9 مارس 1984 في مواجهة طالب النقض سعيد بناصر عرض فيها أنه يؤجر له المنزل الكائن بشارع علال بن عبد الله رقم 314 بالخميسات وأنه تقاعد عن أداء واجبات الكراء وتماطل رغم صدور عدة أحكام عليه والتي تشكل حجة على تماطله ملتمسا الحكم بإفراغه، فأجاب الطالب بأن التماطل لا يثبت بصدور أحكام قضائية وأن الكراء مطلوب وليس بمحمول وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالإفراغ استأنفه الطالب وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي متبنية نفس علل الحكم المستأنف.

حيث أعاب الطاعن القرار كونه لم يتوصل بأي إنذار من طرف المطلوب وأن الكراء يطلب ولا يحمل وأن الإدلاء بأحكام قضائية سابقة بالأداء لا تبرر الفسخ الكرائي.

حقا فقد تبين صحة ما نعته الوسيلة، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وسائر وثائق الملف يتضح أن الطالب لم يتوصل بأي إنذار بالأداء وأن المحكمة باعتمادها فقط على أحكام قضائية سابقة لإثبات التماطل تكون قد خالفت القاعدة القانونية المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والطرفين على محكمة الاستئناف بالقنيطرة للبت في القضية من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون في أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة : رئيس الغرفة المدني الزكيري رئيسا، والمستشارين : حسن الورياغلي، حسن بنعيش، الكثيري ادريس، الخمليشي محمد أعضاء، وبمحضر المحامي العام أمينة بنشقرون ممثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط خرباش فاطمة.


تعليقات